المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يستغل هذا الموسم ؟؟؟



خيال فارس
03-12-2006, 07:47 PM
ها نحن في أوائل موسم خير

والمواسم يعرفها التجار حق المعرفة

ولذلك يستغلونها حق الاستغلال

أقول في هذا الموسم

إنه موسم تعلم وتعليم

كيييييييييييييييف؟؟؟

في هذه الأجواء الباردة - الدول الواقعة شمال خط الاستواء - يكثر لبس الناس للجوارب

فمن المعلم الذي سيفيد في أحكام لبسها؟؟

خاصة أن في المنتدى طلبة علم

آمل الإفادة في هذا الموضوع

*أهداب*
04-12-2006, 11:35 AM
هنا نقل سريع لكفيفة المسح على الجوارب

رقم الفتوى : 4675
عنوان الفتوى : كيفية المسح على الخفين، والمسح على ما يسمى: الجزمة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال

الرجا ء التكرم بشرح كيفية المسح على الجوارب وإذا كان الشخص يلبس (جزمة) ـ أكرمكم الله ـ فهل يخلع (الجزمة) ويمسح على الجوارب أو يمسح الظاهر من الجوارب؟ الرجاء الرد مأجورين.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

كيفية المسح على الجوربين أن يضع الشخص أصابع يده اليمنى على مقدم جورب أو خف رجله اليمنى ويضع اليسرى على خف أو جورب رجله اليسرى ويمرهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلاً. أما بخصوص خلع الجزمة، أو مسح الظاهر من الجورب، الذي سأل عنه السائل. فهذا على التفصيل التالي:
- إذا كان مراده بها ما ذكره بعض المعاجم من أنها نوع من الأحذية طويل الساق والكلمة أصلاً تركية، فالجزمة إذاً يمسح عليها لا فرق بينها وبين الجورب، ما لم يكن هناك مانع من موانع المسح الأخرى.
- وإذا كان مراد السائل بالجزمة نوع من الأحذية لا يستر الرجل إلى الكعبين وإنما يغطي ظاهر القدم، وهو المستعمل عند الناس اليوم غالباً فهذا النوع يختلف حكمه: فإن كان اللابس له بعد تمام الوضوء لا يخلعه ويعامله كالجورب، فهذا يمسح عليه وإن كان لا يستر الكعبين لأنه والحالة هذه صار جزءاً من الجورب.
- وإن كان يخلع هذه الجزمة عند الجلوس، وعند دخول الأماكن المحترمة، ونحو ذلك، فهذا لا يمسح عليه، بل يجب خلعه عند الوضوء، والمسح على الجوارب وحدها.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:36 AM
رقم الفتوى : 41513
عنوان الفتوى : لا يختص جواز المسح على الجوربين بحال البرودة
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا إمام يقول "المسح على الجوربين لا يجوز إلا في البرودة، وصفته أن يمسح الإنسان عليهما من الأعلى ومن الأسفل، وهذا هو المذهب المالكي"، فماذا نقول له؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في أصل هذه المسألة نعني مسألة المسح على الجوربين، بين قائل بالجواز وعدمه، أو الجواز بشروط معينة، والراجح جواز المسح عليهما سواء عند البرودة وغيرها ، وذلك عند توافر شروط بيناها في الفتوى رقم: 5799.
وبينا هناك أن صفة المسح هي مسح أعلى الخف أو الجورب دون أسفلهما، والمعتمد في مذهب مالك هو جواز المسح على الجورب وعبارة خليل: ورخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه.
قال الحطاب: قال في التوضيح: الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك.
وقوله: "جلد ظاهره وباطنه" -أي من فوق القدم وتحتها، ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل. انتهى من مواهب الجليل.
وننبه إلى أن هذه المسائل من مسائل الاجتهاد، فلا ينبغي أن تؤدي بالمسلمين إلى الوقوع في الاختلاف المذموم الذي يترتب عليه التنافر والتباغض.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:37 AM
رقم الفتوى : 40191
عنوان الفتوى : من صلي بوضوء بعد انتهاء مدة المسح فعليه الإعادة
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1424 / 19-11-2003
السؤال
شخص توضأ ولبس الجورب عند الظهر وبدأ في المسح عند العصر وفي اليوم التالي وبعد انتهاء وقت المسح نسي ومسح على الجورب عند المغرب وصلى وكذلك فعل عند صلاة العشاء، وفي الغد تذكر أنه قد مسح وقد خرج وقت المسح، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أيعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمدة المسح للمقيم يوم وليلة يبتدأ في حسابها من انتهاء الحدث، فلو توضأ قبل الظهر وظل على وضوئه إلى العشاء، ثم أحدث بخروج بول أو غائط، فله أن يمسح إلى صلاة العشاء من اليوم التالي. فما كان من الصلوات بعد ذلك بدون الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين فتجب إعادته، وانظر الفتوى رقم: 13641. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:38 AM
رقم الفتوى : 71
عنوان الفتوى : خلع الجورب الممسوح عليه
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
إذا لبست الجورب على وضوء ، وتوضأت مرة ثانية ، وخلعت الجورب هل يلزمني إعادة الوضوء أم اعتبر متوضئا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم رحمك الله أن هذا السؤال يحتمل صورتين: الأولى: أن يتوضأ الشخص ثم يلبس جوربه ـ ويبقى على وضوئه من غير أن يحدث ثم يجدد الوضوء ويمسح على جوربه ثم يخلع جوربه فهذا لا شيء عليه ما دام على وضوئه الأول. الصورة الثانية:ـ أن يتوضأ الرجل ـ ثم يحدث ـ ثم يتوضأ ويمسح على ـ جوربه ـ ثم يخلع هذا الجورب فهذا لا يعيد الوضوء كله وإنما يلزمه فقط غسل قدميه.
والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:41 AM
رقم الفتوى : 71749
عنوان الفتوى : المسح المتكرر على الجوربين وطهارة صاحب سلس المذي
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1427 / 16-02-2006
السؤال




أودّ السؤال عن حكم المسح على الجوربين خمس مرات كل يوم, أي إنني آخذ بالرخصة على الدوام, أتوضأ كل يوم ثم ألبس الجوربين وأمسح عليهما طوال ذلك اليوم , وكل يوم أقوم بذلك نظرا لمعاناتي من سلس البول والمذي, فعندما أحاول الوضوء ولحاق صلاة الجماعة لا أجد الوقت الكافي والمتسع لغسل الذكر ولفه بقطعة قماش ثم الوضوء ثم لحاق الصلاة, لأنّ الوقت بين الصلاة والإقامة قصير ومدة الصلاة قصيرة لأن الإمام يستعجل فيها كثيرا للتخفيف على كبار السن. مع العلم أنّه في بعض الأحوال إذا حضرت مبكرا قبل الأذان ودخلت المتوضأ مبكرا ألحق الصلاة, ولكن عادة ما يحصل التأخير ويتسبب ذلك في حصول الحرج لي لأنّ الناس يتندرون كثيرا علي ولا يعلمون السبب في وضوئي الدائم, ويظنون أنّ ذلك بسبب عدم قدرتي على التحكم بالريح أو بسبب الوسوسة, مع العلم أنني كثيرا ما أغسل ذكري ظنا مني أنه قد نزل المذي ولا يظهر ذلك على قطعة القماش, فما العمل في مثل هذه الحالة, هل أغسل الذكر مع الخصيتين على أساس نزول المذي أو أغسل رأس الذكر فقط بالقليل من الماء خاصة أنّنا في فصل الشتاء؟

وهل دوام المسح على الخفين جائز لما ذكرته وبسبب برودة فصل الشتاء أم لا ؟

وجزاكم الله كل الخير.


الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلا حرج عليك في أن تتوضأ كل يوم أول النهار وتغسل رجليك ثم تلبس الجوربين وتمسح عليهما بقية اليوم لأن المحذور هو أن تبقيهما بعد مرور يوم وليلة دون أن تخلعهما وتغسل الرجلين مادمت مقيما.

وأما سلس البول والمذي فإن كان يتواصل نزولهما يحيث لا ينقطعان وقتا يمكن الطهارة والصلاة فيه دون نزول شيء منهما، فإن عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تغسل ما علمت أنه أصابه أحدهما من الذكر وما حوله والثوب وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة، ونوصيك بالتبكير للطهارة في أول الوقت لتدرك الجماعة.

أما ما شككت في أنه أصابه فلا يلزمك غسله.

ولك أن تأخذ بمذهب المالكية فإنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر أنه لا ينقض، وأن المصاب به له أن يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل إن لم ينتقض وضوءه بغير حدث السلس وهذا إذا لم يقدر على رفعه. فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداوٍ أو صوم أو تزوج ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، وعليه، فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك.

ولا يلزمك غسل ما أصابه إذا عسر عليك ذلك
والله أعلم.






المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:42 AM
رقم الفتوى : 71420
عنوان الفتوى : يصح المسح على الجوربين بوجود مرهم على القدم
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1427 / 05-02-2006
السؤال



هل يجوز المسح على الشراب بعد الاستحمام مع العلم أنني وضعت مرهما طبيا على القدم قبل ارتداء الشراب؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإنه يشترط لجواز المسح على الخفين وما في حكمهما أن يكون اللبس على طهارة كاملة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5799.

وعليه.. فإذا توضأ الأخ السائل أو اغتسل غسل الجنابة ولم ينتقض وضوؤه فله أن يلبس الشراب ويمسح عليه ولا يضره وجود المرهم على الرجل ما دام الممسوح لا يوجد عليه حائل، أما من اغتسل غسلا غير واجب ولم يتوضأ بعده ثم لبس الخفين أو الجوربين ونحو ذلك فلا يجوز له المسح لأنه لم يلبسهما على الطهارة المعتبرة هنا.

وننبه السائل إلى أن المسح على الخفين يبطله حدوث موجب للغسل، فلو أجنب لابس الخف لزمه أن ينزع الخف ويغتسل، ولا يجزئه أن يمسح على الخفين في هذه الحالة.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:44 AM
رقم الفتوى : 71315
عنوان الفتوى : لا حرج في المسح على الجوربين إذا ارتديت اثنين فوقهما
تاريخ الفتوى : 30 ذو الحجة 1426 / 30-01-2006
السؤال




هل يجوز المسح على الجوارب إذ كنت ارتديت اثنين فوق بعضهما؟

وجزاكم الله خيرا


الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فحكم المسح على الجوربين فقد بيناه ولا حرج في المسح إذا ارتديت فوقهما جوربين آخرين إذا توفرت شروط جواز المسح عليهما

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:46 AM
رقم الفتوى : 70326
عنوان الفتوى : اعتبار مدة المسح من أي وقت يبدأ
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1426 / 27-12-2005
السؤال





معلوم شرعا أنه يجوز المسح على الجوارب في الوضوء يوما وليلة بالنسبة للمقيم سؤالي هو: إذا مسح بعد صلاة الظهر متى ينقضي وقت مسحه على الجوارب ؟

وجزاكم الله خيرا.

الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص المقيم يرخص له في المسح على الخفين يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد المسح المذكور على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد فصل الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي القول في المسألة حيث قال : اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر ؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس ، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث ، وقال بعضهم : يعتبر من وقت اللبس ، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس ، وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح ، فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح. حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح ، ولبس خفيه ، وصلى الفجر ، ثم أحدث بعد طلوع الشمس ، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس ، فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع ، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس ، يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع ، وعلى قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع .

والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس ، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم ، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث ، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت ، لأن هذه المدة ضربت توسعة ، وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان ، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث ، لأن الحاجة إلى النزع عنده . انتهى

وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي : وابتداء المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله ) من الثاني أو الرابع؛ لحديث صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً : أن لا ننزع خفافنا ثلاثةً أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول . رواه أحمد والترمذي وصححه ، وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد . انتهى

وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أيضاً : وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمده المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيماً ، هكذا في المحيط . ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً ، هكذا في محيط السرخسي . انتهى

وعليه.. فإذا توضأت في وقت الظهر ولبست الخفين ثم بطل وضوؤك بعد صلاة العصر مثلاً ، فلك المسح على خفيك إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي إذا كنت مقيماً ، وللفائدة حول أحكام مسح الجوربين
والله أعلم .



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:47 AM
رقم الفتوى : 68999
عنوان الفتوى : هل يمسح على الجوربين إذا لبسهما بعد الصلاة
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1426 / 09-11-2005
السؤال


سؤالي جزاكم الله خيراً.. عندما أتوضا وألبس الجوارب على نية المسح على الخفين.. هل ألبس الجوارب بعد الوضوء مباشرة، لأني أتوضأ للفجر ثم أذهب إلى الصلاة ولما أرجع إلى البيت ألبس الجوارب.. فهل ما فعلت صحيح؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسا على طهارة تامة سواء نوى عند الطهارة أن يلبس الخفين بعد تمامها أو لا، وسواء لبس بعد الطهارة مباشرة أو تأخر مدة طويلة ثم لبسهما وطهارته باقية، وعليه فلا حرج عليك أن تتوضأ وتذهب للصلاة ثم بعد الصلاة تعود وتلبس الجوارب بعدها ما دامت طهارتك باقية.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:48 AM
رقم الفتوى : 68890
عنوان الفتوى : أحاديث وآثار في المسح على الجوربين
تاريخ الفتوى : 04 شوال 1426 / 06-11-2005
السؤال



أرجو منكم تزويدنا بالآثار الواردةعن الصحابة والتابعين فى المسح على (الجوربين) أو (الجوربين والنعلين) أو ( الجوربين والخفين) متصلة الأسانيد من معجم ابن المنذر الأوسط، علما بأن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى المسح على الخفين غير مطلوبة وإنما المطلوب منها ما كان مقترنا بالجوربين؟ ولكم منا جزيل الشكر.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا بعد البحث في كتب ابن المنذر لم نطلع له على كتاب المعجم الأوسط، لكن كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أما كتاب المعجم الأوسط فهو للطبراني.

أما بخصوص ما ورد في المسح على الجوربين والخفين أو الجوربين والنعلين، ففي الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وصححه الألباني أيضاً.

قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي قال أبو داود في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. انتهى.

وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: قال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً. انتهى كلام ابن القيم، قلت (والكلام لشارح الترمذي): قد تتبعت كتب الحديث لأقف على أسانيد هذه الآثار وألفاظها فلم أقف إلا على بعضها فأقول، أما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخبرني الثوري عن زيرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي، وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضاً عبد الرزاق... عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه وسنده صحيح، أما أثر البراء بن عازب فأخرجه أيضا عبد الرزاق... عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه، وأما أثر أنس فأخرجه أيضا عبد الرزاق.. عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، وأما أثر أبي مسعود فأخرجه عبد الرزاق.. عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه وسنده صحيح، وأما أثر ابن عمر فأخرجه أيضاً عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى عن أبي حية عن أبي خلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوريه ونعليه كذا ذكر الحافظ الزيلعي أسانيد هذه الآثار وألفاظها ولم أقف على أسانيد بقية الآثار. والله تعالى أعلم. انتهى بتصرف قليل.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:49 AM
رقم الفتوى : 64295
عنوان الفتوى : من صلى ناسيا المسح على الجوربين
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005
السؤال




كنت ألبس الجوارب على طهارة وتوضأت للصلاة وكانت نيتي المسح عليهما، ولكني نسيت المسح وصليت وتذكرت بعد فراغي من الصلاة أني لم أمسح على الخفين، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاتك باطلة تجب إعادتها لأنك أديتها بوضوء ناقص، فأنت بمثابة من صلى من غير غسل لرجليه في الوضوء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: أن من ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل غير النية يقينا أو شكاً غير مستنكح مغسولا أو ممسوحاً عضوا أو لمعة عمداً أو سهوا أتى به ثلاثا إن كان مغسولاً، ويأتي بالصلاة التي كان صلاها بذلك الوضوء كمن لم يصلها. انتهى.

وإذا تذكرت بالقرب فيكفيك المسح على جوربيك وإعادة الصلاة، أما إذا تذكرت بعد الطول فالواجب عليك استئناف الوضوء من جديد لفقدان المؤلاة التي هي فرض من فرائض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، والطول المعتبر هنا هو مدة من الزمن تكفي لجفاف أعضاء شخص معتدل بين الشباب والشيخوخة في زمان معتدل بين الحرارة وهبوب الريح في مكان معتدل بين الارتفاع والهبوط، وراجع الفتوى رقم: 49273.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:50 AM
رقم الفتوى : 63252
عنوان الفتوى : هل تشترط المشقة للمسح على الجوربين
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال



بسم الله الرحمن الرحيم
هل تشترط المشقة في المسح على الجوارب وبم تقاس المشقة؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسح على الجوربين والخفين رخصة ولا يشترط لجواز ذلك وجود مشقة، وكنا قد أوضحنا حكم المسح على الجوربين والخفين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58322، 5345، 5799. فليرجع إليها ، لكن اشترط المالكية لجواز المسح على الخفين والجوربين أن لا يكون لبسهما لمحض الترفة بل يلبسهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده على لبسهما أو لدفع حر أوبرد أو شوك أو عقرب، فإن لبسهما لمجرد الترفه فلا يجوز المسح عليهما، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول المؤلف بلا ترفه قال: أي بلا قصد ترفه أي تزين وتنعم بأن لبسه للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب. انتهى.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:51 AM
رقم الفتوى : 60322
عنوان الفتوى : المسح على الحذاء والجوارب
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1426 / 28-03-2005
السؤال



فيما يخص المسح على الحذاء والجوارب إذا توضأ الإنسان ثم لبس الجوارب و الحذاء معا, فهل يجوز له أن يمسح على الحذاء بعد أن نزعه ولبسه مرة أخرى ولكن لم ينزع الجوارب ؟ وكذلك فيما يخص نوعية الحذاء, هل لا بد للحذاء أن يغطي الكعبين أم لا لكي يدخل في حكم المسح ؟ مع الأدلة لو سمحت ؟

جزاكم الله خيرا.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لبس جوربا منعلا فله المسح عليه بشرطين، الأول: أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض ولا يشترط أن يكون النعل ساترا. الثاني: عدم نزع النعل بعد انتقاض الطهارة التي غسل فيها رجليه ،أما إذا نزعه وأعاده وهو بوضوء الغسل فلا ينتقض وضوؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا اشتراط عدم نزع الخف لجواز المسح على الجورب: الجورب إذا لم يثبت بنفسه، وثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجوارب أحد شرطي جواز المسح، وإنما حصل بلبس النعل، فإذا خلعها زال الشرط، فبطلت الطهارة. كما لو ظهر القدم والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله: مسح على الجوربين والنعلين. وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على مايستر محل الفرض،هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن تخرق أكثره. قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن. اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء. لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي: فعلى المذهب، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب، وعليه الأصحاب .. ذكر المصنف ـ ابن قدامة ـ هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض، وثبوته بنفسه.اهـ. ثم ذكر المرداوي بقية الشروط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: المنصوص عنه ـ أحمد ـ في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين مالم يخلع النعلين. أهـ.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:53 AM
رقم الفتوى : 59331
عنوان الفتوى : مسألة حول المسح على الجوربين
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1426 / 23-02-2005
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجوربين التي تسمى اليوم ( بالشراب )؟ وأرجو منكم إيضاح الدليل، وأسماء الكتب التي أخذتم منها الحكم؟
ومن شروط الحنابلة: أن يمكن تتابع المشي فيه، فما معنى هذا الشرط؟
أفيدونا أفادكم الله.



الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم المسح على الجوربين فيما تقدم في الفتاوى

أما اشتراط الحنابلة إمكانية تتابع المشي فيهما فمعناه: أن يكون الجوربان يثبتان في القدمين ولا يسقطان عند المشي عليهما فينكشف محل الفرض من القدم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال احمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.ا.هـ.

أما الكتب التي نصت على هذا الحكم فمنها: المغني لابن قدامة ج1 ص331، والمحلى لابن حزم ج2 ص60، ومجموع الفتاوى ج21 ص184، وفقه السنة لسيد سابق المجلد الأول، ومن أجمع الكتب المصنفة في ذلك كتاب المسح على الجوربين لمحمد جمال الدين القاسمي بتحقيق الألباني.

والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:54 AM
رقم الفتوى : 58497
عنوان الفتوى : مسح الخف والجورب مبني على التخفيف
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005
السؤال




قرأت في إحدى الفتاوى أنه يجب عند مسح الجوارب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الجورب.

ومعلوم أن الجورب قد يعلق به الصوف والشعر وغيره ومثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى الجلد عند الغسل أما عند المسح فان كمية الماء قليلة وبالتالي تصبح هذه الأشياء حائلا عند المسح.

وسؤالي هو هل يجب تنظيف ظاهر الجورب من كل ما يحول دون وصول ماء المسح إلى الجورب أم يقتصر على إزالة الطين أو الشمع أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى الجلد في حال الغسل؟

أثابكم الله على سعة صدوركم



الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما يعلق بالجورب من صوف أو شعر مانعا من وصول الماء في حالة المسح فإنه تطلب إزالته، لكونه حائلا لا يصح المسح مع وجوده. قال الدسوقي في حاشيته على الدردير ذاكرا أمثلة للحائل الذي يكون بالخف قوله: كطين أو شعر أو صوف نابت في الجلد. انتهى.
واعلم أن مسح الخف مبني على التخفيف، فلذا كره أهل العلم تكرار المسح عليه أو تتبع أجزائه. ففي المجموع للنووي: وقوله: مسح أجيز للضرورة احترازا من مسح الخف فإنه تخفيف ورخصة. انتهى.
وفي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ويكره تتبع غضونه وهي تجعيداته، لأن المسح مبني على التخفيف ويكون المسح مرة واحدة فلا يكرره. انتهى.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:55 AM
رقم الفتوى : 58483
عنوان الفتوى : نزع الجورب بعد المسح عليه
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال



يا شيخ بعد سؤالكم علمت أنه عند نزع الجوارب التي تم المسح عليها يجب إعادة غسل الرجل

في إحدى المرات نزعت الجوارب ولم أغسل رجلي مجددا ، هل يجب علي أن أعيد الصلاة الآن ، أم هناك كفارة لبطلان الصلاة

أفيدوني جزاكم الله خيرا

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنزع الجوارب إذا كان بعد المسح عليها وقبل انقضاء الفترة المحددة شرعا للمسح محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر ناقضا للوضوء أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي، إلى أن قال أيضا: وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة.
وقال أيضا: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط غسل القدمين، وأن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق شعر الرأس الممسوح عليه، حيث لا يؤثر على صحة الوضوء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتوى رقم: 6646.
وعليه، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة على ما اختاره شيخ الإسلام.
وإذا انتهت مدة المسح المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فقد بطل الوضوء، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة لاشتراط الطهارة لها،
والله أعلم.










المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:57 AM
رقم الفتوى : 57191
عنوان الفتوى : حكم وصول الماء إلى القدم للماسح على جوربيه
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال







هل يجب في المسح على الخف ألا يلمس الماء القدم؟

الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان وصول الماء إلى القدم بسبب خروق في الخف فالصحيح جواز المسح عليه ما دام التقطيع لا يصل إلى أكثرها بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الخفين عليهما، والجورب كالخف،
وأما إن كان وصول الماء بسبب خفة الخف أو الجورب وعدم صفاقتها ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط صفاقتهما، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح عليهما وإن كانت بشرة القدم ترى من تحتهما؛ لأن الرخصة مبناها على التيسير، وهو الأشبه بمقاصد الشريعة،
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 11:59 AM
رقم الفتوى : 41875
عنوان الفتوى : شروط المسح على الجورب
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1424 / 24-12-2003
السؤال
المسح على الجورب ما هي جميع شروطه؟ وهل يجوز المسح على الجورب باستمرار؟ أفادكم الله

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشروط المسح على الجورب مفصلة في الجوابين التاليين: 5799، 5345.
والوقت المحدود لمسح الجورب من حيث جواز نزعه هو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عند ما سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر، وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. انتهى.
وعليه، فيجوز للمسافر والمقيم المسح على الجوربين المدة المحدودة شرعا، فإذا انتهت نزعهما وغسل رجليه ثم له أن يلبس الجوربين أيضا تلك المدة، وهكذا.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:02 PM
رقم الفتوى : 26341
عنوان الفتوى : هل يبطل الوضوء بمجرد انتهاء مدة المسح
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال



هل نزع الخف أو الجورب أثناء مدة الاستعمال ينقض الوضوء أم يجب غسل الرجل فقط

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوضوء لا ينتقض بمجرد نزع الخف أو الجورب مادام ذلك في مدة الاستعمال المشروعة وهي: يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر .

وننبه السائل إلى أنه لا بد من المبادرة إلى غسل الرجلين بعد نزعهما إذا كان يريد أن يبقى علىوضوء هذا مذهب جمهور أهل العلم.
ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لبقاء الوضوء المبا درة إلى الغسل وإنما هو باق على وضوئه حتى يحصل الناقض أو تنتهي المدة والظاهر أن هذا القول له حظ كبير من النظر وإن قل القائلون به.

.
والله علم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:04 PM
رقم الفتوى : 21497
عنوان الفتوى : صلاة الجاهل بأحكام المسح على الجورب
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
صلى رجل صلوات(الظهر والعصر حوالي شهرين أو أكثر) وكان يمسح في وضوء هذه الصلوات على الجورب (الشراب بالقدم) ولكن لم يكن عند لبس هذا الجورب على وضوء لعدم علمه الصحيح بحكم المسح أنه لكي يمسح على الجورب من شروط المسح أن يكون عند لبسه الجوارب على وضوء فهل يعيد هذه الصلوات .
وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من شروط صحة المسح على الجوارب وما في معناها أن تلبس على طهارة تامة.
ولكن بما أنك كنت تمسح عليها على الحالة التي لا تجزئ جهلاً، فلا تلزمك إعادة ما خرج وقته من الصلاة
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:05 PM
رقم الفتوى : 13552
عنوان الفتوى : لبس الجوربين على غير طهارة وصلى فهل يعيد صلاته؟
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال -
لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط لم يصح المسح عليهما. وعلى المتوضيء أن يخلعهما ويغسل رجليه، فإن لم يفعل ذلك وصلى بذلك الوضوء لم تصح صلاته، لأن الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة.
وعليه، فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت ماسح على جوربين تعتقد أنك لبستهما وأنت على طهارة، وكان الأمر خلاف ذلك.
والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:06 PM
رقم الفتوى : 6758
عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بلبس الجوربين
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1421 / 25-01-2001
السؤال
هل يجب لبس جورب أثناء الصلاة؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالسؤال ما هو الظاهر منه، وهو وجوب لبس الجوارب أثناء الصلاة فالجواب لا، وإنما المسح عليه والصلاة فيه رخصة من رخص الشريعة السمحة، فمن شاء تركها ومن شاء أخذ بها، مع مراعاة الشروط اللازمة لصحة المسح على الجورب.
أما إذا كان السائل يسأل عن حكم ستر القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجب عليها ستر قدميها في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بساتر ما، جورب أو ثوب أو غير ذلك، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين، واختاره شيخ الإسلام، وصوبه المرداوي من الحنابلة. وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"، وحجة الآخرين قياس القدم على الوجه ولأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية، ولأن القدم ليس موضع الزينة الظاهرة. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للحديث الصريح المتقدم، وما عورض به من القياس لا تقوم بمثله حجة مع وجود النصوص. والله تعالى أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:07 PM
رقم الفتوى : 4047
عنوان الفتوى : يجوز المسح على الجوربين الشفافين
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1424 / 12-02-2004
السؤال
هل يجوز المسح على الجوربين الشفافين؟ وهل يجوز المسح على الجوربين إذا اكتشفت أن بأحدهما خرقاً أو أن الجوربين من النوع الشفاف المنقش؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط كثير من أهل العلم لمن أراد أن يمسح على جوربيه أن يكونا ساترين لموضع الفرض، وأن يكونا غليظين بحيث يمكن المشي عليهما، أخذا من المفهوم العام لمعنى الخف المعروف عند الصحابة الكرام.
ومن العلماء من لم يشترط هذه الشروط، لعدم ورود نص عليها، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يحتاط المرء لنفسه ليخرج من هذا الخلاف.
فلو نزع الشخص هذه الجوارب الشفافة وغسل رجليه فلا شك أن هذا أسلم وأنجى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والترمذي وصححه.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:08 PM
رقم الفتوى : 1773
عنوان الفتوى : يجوز المسح على الجوارب مع إمكان غسل القدمين
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز المسح على الجوارب عند ارتدائها على وضوء مع وجود إمكانية خلعهم وغسل القدم . وإذا كان يجوز فهل يمكن غسل القدمين فقط إذا تم خلع الجوارب لأي سبب من الأسباب في وقت لاحق لكي يصبح الوضوء صحيحاً أم يعاد الوضوء بالكامل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تمسح على الجوارب مع إمكانية غسل القدمين وإن كان الغسل أفضل عند طائفةٍ من أهل العلم. وإذا خلع الرجل جوربه وكان على طهارة فهذا يغسل قدميه فقطـ، لأن الأصل غسل الرجلين والمسح بدل الغسل، فإذا زال وجب الرجوع للأصل وهو الغسل0.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:09 PM
رقم الفتوى : 1397
عنوان الفتوى : يجوز المسح على الجورب المستوفي للشروط
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال



الرجاء بيان حكم المسح على الجوارب الرجالية أو النسائية بدلا من غسل القدمين في الوضوء؟.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط الجمهور لجواز المسح على الجوارب أن يكون الجورب قوياً صفيقاً بحيث يمكن المشي به للحاجة دون لبس النعال، وبعضهم لم يشترط ذلك، وجوّز المسح علي الجوارب مطلقاً، وحجتهم ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح علي جوربيه ونعليه" [ رواه الترمذي وحسنه]. فالأولى أن يحتاط في المسح على الجوارب ، فلا يمسح إلا على ما كان قويا صفيقاً.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:10 PM
رقم الفتوى : 264
عنوان الفتوى : أحكام المسح على الجوربين
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما حكم المسح على الشراب ومتى يجوز المسح

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد…
المسح على الشراب رخصة من الشرع والغسل للقدمين أفضل من المسح. ويجوز المسح إذا أدخل الرجل قدميه داخل شرابه حال كونه متوضئاً ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ويبطل المسح إذا صارالماسح جنباً أو انتهت مدة المسح أو خلع شرابه.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

*أهداب*
04-12-2006, 12:12 PM
فقه العبادات » الطهارة » المسح على الخفين والجبيرة » أحكام المسح على الخفين والجوربين

أتمنى أن أكون وفقت للجواب على مبتغاك وأن يكون هو المطلوب ..

فهذا منقول ..فخذ ما أردت منه ...

وإن كان هناك نقص أو سوء فهمي مني ومن الشيطان

وإن كان هو الهدف من الطرح فما توفيقي الا بالله عز وجل ..

خيال فارس
04-12-2006, 06:09 PM
أختي أهداب

وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح

ورزقك ذرية صالحة ومالا وافرا

جزاك الله خيرا على ما بينتيه

ومرادي: اطلاع الأعضاء على هذه الأحكام علّ الله أن ينفع بها ويثيبك عليها

جعلك الله مباركة أينما كنت؛ كما نرى