المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاحيات مديري المدارس



الذوق الرفيع
17-11-2006, 09:35 PM
صلاحيات مديري المدارس

--------------------------------------------------------------------------------

صلاحيات مديري المدارس صدرت بموافقة معالي وزير المعارف حفظة الله على التوصيات التي اسفر عنها اللقاء التربوي لمعاليه بمديري المدارس في الفترة من 17-19/10/1420هـ بالقرار رقم 1139/1 وتاريخ 17/3/1421 هـوملتقى المديرين باسم جميع التربويين يتقدم إلى معالية بالشكر الجزيل على هذه الثقة الغالية للقيادات التربوية في الميدان قرارإن وزير المعارف بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وبعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر عنها لقاء مديري المدلرس الذي عقد في الرياض ما بين 17 إلى 19/10/1421هـ وسعياً إلى تطوير العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف المأمولة منهاوبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر الآتي
أولاً: يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتيةالرقم الصلاحية:
1 تشكيل المجالس و اللجان في المدرسة و تفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام و تحديد مواعيد و أماكن اجتماعاتها
2 زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة عدد الطلاب مع عدد الفصول على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك
3 السماح للطلاب المتكرري الرسوب و كبار السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات و اللوائح و بعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه و الإرشاد
4 إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول و الطلاب و بعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه و الإرشاد
5 إحالة أي طالب يشتبه في إصابته بمرض معد إلى جهة صحية وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً معتمداً يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه
6 فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه و الإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحة و إبلاغ إدارة التعليم بذلك على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة
7 إقرار الخطط و البرامج لنشاط الطلاب و الإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب
8 منح الحوافز و إيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح
9 تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة مع إشعار إدارة التعليم بذلك
10 الموافقة على من يرشح للعمل وكيلاً للمدرسة مع ذكر المسوغات و تحدد لجنة مديري المدارس و وكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير
11 تقويم أداء المعلمين و سائر العاملين في المدرسة الوكيل ، المرشد الطلابي ، أمين مركز مصادر التعليم ، محضر المختبر ، رائد النشاط و في حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة و المشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية
12 تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي و التربوي أثناء العام الدراسي
13 تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير جيدجداً وأربع زيارات للحاصل على تقدير جيد فأقل
14 تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة و أثناء اليوم الدراسي مثل جدول تبادل الزيارات ، ولقاءات معلمي التخصص ، و ورش العمل بما يناسب الجدول الدراسي و مصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم
15 توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثل الجدول المدرسي للحصص ، الانتظار ، المناوبة ، الاختبارات ،،.. الخ في بداية العام و أثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية و بما لا يتعارض مع التعليمات
16 تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه
17 إصدار قرارات الحسم على المتغيبين و المتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة و التعليمات و إبلاغ إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين و المتاخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق و يكون مدير شؤون الموظفين في إدارة التعليم مسؤولا عن التأخير في الحسم من الراتب
18 منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد
19 منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه
20 تغيير مواقع الحجرات الدراسية و المكتبة و الوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية و التعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة
21 المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك
22 التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب و المعلمين وسائر العاملين في المدرسة بعد موافقة مجلس المدرسة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة
23 توقيع خطابات التعاريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمين غير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو الاعتيادية
24 العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها
25 العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة
26 تفويض بعض من صلاحياته لوكيل أو وكلاء المدرسة
27 قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبارالدور الأول بفصليه و الدور الثاني بم لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة ، و ألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي
28 قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي المتأخر عن الاختبار و السماح له بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة و ألا يكون قد خرج احد الطلاب من القاعة
29 تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف التي يدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم
30 مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين الفصلية أو النصفية في حدود مادتين
31 إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم
ثانياً: تنظم إدارات التعليم في المناطق و المحافظات لقاءات و حلقات عمل يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات و وضع خطط العمل لتطبيقها و متابعة تنفيذها.
ثالثاً: يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع المعلمين و المرشدين الطلابيين و الإداريين في مدارسهم لإيضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم في هذه الصلاحيات و الشروع في تنفيذها
رابعاً: تقوم إدارات التعليم في المناطق و المحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات و تقويمها و رصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع تطبيقها و ترسل إدارة التعليم إلى وكيل الوزارة للتعليم ملاحظاتها و اقتراحاتها موحدة في نهاية كل عام دراسي
خامساً:يعمل بهذ القرار من تاريخ صدورة وينتهي العمل به بنهاية العام المالي (1421/1420) وفي حالة عدم تعديلة يتجدد تلقائياً بشكل مستمر .
ودمتم أحبتي بكل ود

عاشق الحزن
17-11-2006, 11:04 PM
الذووووووووووووق الرفيع


ليس لإبداعك حدوووود لا عدمناك

لك خالص تحياتي

(* الوفـاء طبعي *)
24-11-2006, 07:38 PM
جزاك الله خير

ام الهنوف
29-11-2006, 07:10 PM
الله يبارك فيك على ماقدمت ولكن للاسف لم تطبق في بعض المناطق وخاصة تعليم البنات

الذوق الرفيع
04-12-2006, 10:58 PM
ام الهنوف يسلمووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووو الطلة
دمت بود

امجاد نجد
04-12-2006, 11:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الذوق الرفيع

بارك الله فيك

موضوعك رائع

الله يعطيك العافية

الذوق الرفيع
05-12-2006, 05:21 PM
أمجاد نجد سررت بتواجدك
يعطيك العافية
دمت بود