المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة من أحكام الصيام احمد النجار



أهــل الحـديث
16-07-2013, 04:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


http://www.alngar.com/user/Articles.aspx

لحكم الرابع عشر
القيء هل يفسد الصوم؟
والجواب: إذا غلبه القيء بالإجماع أنه لا يفطر
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء, وانفرد الحسن البصري فقال: عليه, ووافق في أخرى ))
وأما إذا تعمد القيء فالراجح أنه لا يفطر إلا إذا تعمد أن يرجع منه شيئا.
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس
لأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج
قال البخاري تعليقا: قال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج
وأما ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء }
فضعيف, ضعفه أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية


الحكم الخامس عشر
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضى الله عنه; أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر, فهل علي جناح? فقال رسول الله " هي رخصة من الله, فمن أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " } رواه مسلم .
فقد دل هذا الحديث على جواز الفطر في السفر, كما دل أيضا على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم.
لأنه رخصة, والله يحب أن تؤتى رخصه.
ولأن الفطر يعين على الأعمال الصالحة الأخرى
والأحاديث التي فيها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر هي لبيان الجواز. والله أعلم.
لكن إذا وجد مشقة شديدة في الصوم فصوم المسافر يكون محرما

كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية



الحكم السادس عشر
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (( رخص للشيخ الكبير أن يفطر, ويطعم عن كل يوم مسكينا, ولا قضاء عليه } رواه الدارقطني
فقد دل هذا الأثر على أن الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم فلهما أن يفطرا, وهذا بالإجماع.
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا ))
فإذا أفطرا فماذا عليهما؟
والجواب على الصحيح: أن يطعما عن كل يوم مسكينا, وهو قول الجمهور؛ لدلالة الأثر المتقدم

كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية



الحكم السابع عشر
حكم من مرض مرضا لا يرجى برؤه.
والجواب: يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنه في معنى الشيخ, ولا يمكنه القضاء

الحكم الثامن عشر
الحامل والمرضع هل لهما الفطر؟وماذا عليهما؟
الراجح من أقوال العلماء: أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما, قول ابن عمر وابن عباس
لما جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع أخرجه النسائي وحسنه الألباني
ولأن الله أقام الإطعام مقام الصيام

كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية


الحكم التاسع عشر
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع, ثم يغتسل ويصوم } متفق عليه .
فقد دل هذا الحديث على جواز أن يصبح الرجل جنبا وهو صائم.
الحكم العشرون والأخير
من أفسد صومه بالجماع فماذا عليه؟.
من جامع في الفرج أنزل أو لم ينزل فعليه القضاء مع الكفارة وهو قول عامة أهل العلم
والكفارة على الصحيح مرتبة, عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية


لو تنشره بارك الله فيك
من أراد الاشتراك لكي تأتيه هذه المقالات, ففي الرابط الآتي:
http://www.alngar.com/user/Post.aspx