المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام الغلمة



أهــل الحـديث
14-07-2013, 02:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ج31 ص 270


غلمة

التعريف :
1 - الغلمة في اللغة - وزان غرفة - شدة الشهوة للجماع ، وغلم غلما فهو غلم - من باب تعب - إذا اشتد شبقه وشهوته للجماع ، وأغلمه الشيء : أي هيج غلمته ، ويقال : اغتلم الغلام : إذا بلغ حد الغلومة من عمره ، قال الراغب الأصفهاني : ولما كان من بلغ هذا الحد كثيرا ما يغلب عليه الشبق قيل للشبق : غلمة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

الألفاظ ذات الصلة :
الشهوة :
2 - أصل الشهوة نزوع النفس واشتياقها إلى الشيء الذي تريده ، وهي حركة للنفس
طلبا للملائم ، ويقال : رجل شهوان وشهواني : أي شديد الرغبة في الملذات ، وهو نسبة إلى الشهوة ، وامرأة شهوى .
واصطلاحا : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
والصلة أن الغلمة نوع من الشهوة .

الأحكام المتعلقة بالغلمة :
3 - قال الشافعية في الأصح عندهم : يجوز للمكفر المفطر في رمضان بالجماع العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة ، أي حاجته الشديدة للوطء ؛ لئلا يقع فيه أثناء الصوم فيحتاج إلى استئنافه مرة ثانية ، وهو حرج شديد . قالوا : لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ، ولو في يوم واحد من الشهرين ، وذلك يبطل التتابع ، ولأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر المكفر بالصوم قال له الرجل : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، فأمره بالإطعام ، قالوا : وإنما لم يجز له ترك رمضان لسبب الغلمة ؛ لأن رمضان لا بديل عنه ، ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا ، بخلافه في كفارة الظهار مثلا لاستمرار حرمته إلى الفراغ من صيام الشهرين .
ومقابل الأصح : ليس له ذلك ؛ لأنه قادر على الصوم ، فلم يجز له العدول عنه كصوم رمضان .
وقال الحنابلة : يجوز لصاحب الغلمة ومن به شبق أن يجامع في نهار رمضان إذا خاف تشقق ذكره من الغلمة ، أو تشقق أنثييه أو مثانته للضرورة ، ولا تجب عليه كفارة ، بل يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه .
قالوا : وإن اندفعت شهوته بغير الجماع كالاستمناء بيده ، أو يد زوجته وكالمفاخذة أو المضاجعة لم يجز له الوطء ، فهو كالصائل يندفع بالأسهل فالأسهل .
ويجوز له إفساد صوم زوجته المسلمة البالغة للضرورة كأكل الميتة للمضطر ، لكن إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته فلا يباح له ذلك لانتفاء الضرورة .
وإن اضطر إلى وطء حائض وصائمة بالغة - بأن لم يكن له غيرها - فوطء الصائمة أولى من وطء الحائض ؛ لأن تحريم وطء الحائض ثبت بنص القرآن ، أما إذا لم تكن الصائمة بالغة فيجب اجتناب الحائض للاستغناء عنها بوطء الصغيرة ، وكذا المجنونة .
وإن تعذر على صاحب الغلمة قضاء ما فاته لدوام شبقه ، فحكمه كحكم الكبير الذي عجز عن الصوم ، فيطعم عن كل يوم مسكينا .
وتجري أحكام صاحب الغلمة أو الشبق عند الحنابلة - في جواز الوطء وإفساد صوم زوجته المسلمة البالغة إذا لم يكن عنده غيرها - على من به مرض ينتفع بالجماع .
وكما يجوز لصاحب الشبق أن يفطر بالجماع في رمضان عند الحنابلة يجوز له عندهم أن ينتقل إلى الإطعام بدل الصيام في الكفارات المرتبة ككفارة الظهار مثلا ، فمذهبهم في ذلك كمذهب الشافعية .
والتفصيل في مصطلح : ( كفارة ) .