المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتـــــاوى رمضانيــه في(استعمــال المعجون والسواك وحكم المضمضه وأبر الوريد)



عميد اتحادي
12-07-2013, 12:40 AM
<div>
فتــاوى رمضــانيــه :
س: ما حكم استعمال السواك للصائم بعدالزوال؟



ج: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنةلغيره لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولابعده.قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «السواك مطهرة للفم مرضاةللرب...»وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكعند كل صلاة»


---
س: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟


ج: استعمال المعجــون للصائم في رمضــان وغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكنالأولى عدم استعماله* لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم للقيط بن صبرة: «بالِغ في الاستنشاق إلا أنتكون صائماً»( فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتىأفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم.
---
س:هلالمضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
ج43: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أوفي غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث لقيط بن صبرة أنالنبي صلى الله عليه وسلّم قال له: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فيالاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
---
س: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر فيالوريد؟


4: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره. إلا أن تكونهذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب. فأما ماليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره.. وذلك لأن هذهالإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.. وعلى هذا فينتفي عنها أنتكون في حكم الأكل والشرب.
---
س: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعضمرضى الربو، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟


ج: استعمالالبخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان.. وذلك لأن هذا البخاخلا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لِما فيه من خاصيةويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاًولا شرباً يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل علىالفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح.
---
س: هل أخذ شيء منالدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟


ج: إذا أخذالإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذهللتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه. أما إذا أخذمن الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياساً على الحجامة التي ثبتبالسنة بأنها مفطرة للصائم.وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرعبهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة،فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضيبدل هذا اليوم.
...


<b><font face="Arial">