تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم التكليفي و الحكم الوضعي من نظم مراقي السعود للشنقيطي و الكوكب الساطع للسيوطي



أهــل الحـديث
09-07-2013, 08:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تعريف الحكم الشرعي

قال صاحب المراقي :

22- كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما

23- من حيث إنه به مكلف * فذاك بالحكم لديهم يعرف

قال صاحب الكوكب :

ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ حُكْمٌ فَالأَحَقّْ


كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف


الحكم الشرعي هو خطاب الله الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث أنه مكلف به فأشار الناظم بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم الا لله لقوله تعالى (ان الحكم إلا لله)

عبر السيوطي عن ذلك بقوله : "ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ" و صاحب المراقي ب "كلام ربي إن تعلق"
الملاحظ ان صاحب المراقي عبر عن ذلك بالكلام و ذلك لكونه اشعري فالأشاعرة يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي لذلك لم يفرق بين الخطاب و الكلام و الصواب التفريق لأن خطاب الله قد يكون كلام الله كالقرآن و قد يكون خطابا على لسان نبيه عليه الصلاة و السلام.

ثم قال صاحب المراقي : بما * يصح فعلا للمكلف اعلما

و ذلك احترازا مما لا يتعلق بفعل المكلف ككلام الله في صفاته و ذاته كقوله تعالى (لا اله الا هو خلق كل شيئ) و احترازا مما يتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى (و لقد خلقنكم ثم صورنكم ) و احترازا من خطاب الله المتعلق بالجمادات كقوله تعالى (و يوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزة )

و عبر عن ذلك صاحب الكوكب بقوله : "اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ"

و زاد صاحب المراقي قوله "من حيث إنه به مكلف" احترازا من خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين الذي لا يقتضي تكليفا كقوله تعالى (و لهم اعمل من دون ذلك هم لها عملون)

و يعرف الحكم الشرعي كذلك بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .

فيعبر عن عبارة "من حيث انه مكلف به" بعبارة " بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" لأن التكليف يكون بذلك.

أي أن الحكم الشرعي هو خطاب الله بالطلب ( الأمر أو النهي ) أو الإباحة أو التوضيح ( توضيح وتفصيل الشروط والأسباب والموانع للأحكام الشرعية ) .

و ادخال الاباحة في الحكم التكليفي فيه نظر الا اذا تكلفنا فقلنا أنها داخلة من حيث الاعتقاد بإباحتها.


و ينقسم الحكم الشرعي لقسمين :

1- الحكم التكليفي : وهو الذي فيه تكليف للعباد .
2- الحكم الوضعي : وهو الذي فيه شرح للشروط والموانع والأسباب .


قال صاحب المراقي :



24- قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم
25- وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
26- لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27- والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع

قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم

المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره و لا ملجأ و لا غافل.

الملجأ هو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله ، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.

المؤلف تبع أصول المالكية في تكليف الصبي فالصبي عند المالكية مكلف بالندب و المكروه لذلك قال الناظم ( بغير ما وجب والمحرم) أي أن الصبي كلف بغير الواجب و الحرام.

و دليل المالكية على ذلك حديث الخثعمية في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال نعم و لك أجر


و ذهب الجمهور إلى عدم تكليف الصبي انما المكلف هو ولي الصبي أما حديث الخثعمية فليس فيه دليل على تكليف اذ ان سؤالها كان "ألهذا حج" و لم يكن "أعلى هذا حج" أي أللصبي أجر الحج و لو كان الغرض السؤال للتكليف لكان أعلى هذا حج


و ينبني على هذا الخلاف فرع في حج الصبي فعلى مذهب المالكية على الصبي المخطئ في الحج دم و الله أعلم.

وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
أي أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف لا يدخل المندوب و المكروه لعدم الالزام و قيل أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف يدخل الندب و المكروه.

و في جميع الأحوال لابد من المشقة اذ لا يتصور تكليف من غيرها.

و سواء هو الطلب أو الالزام فإن هذا لا يفيد فرعا لذلك قال المؤلف ( لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا)

والحكم ما به يجيء الشرع
أي أن الحكم الذي يترتب عليه الثواب و العقاب هو الذي جاء به الشرع فلا تكليف قبل بلوغ الرسالة لقوله تعالى ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ).

وأصل كلِّ ما يضر المنع
أي أن حكم الأشياء الضارة المنع في الشريعة كالسموم و المسكر و غيرها لقوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر و لا ضرار.

و الشريعة تقوم على أصلين عظيمين الأول أنه لا عبادة الا بما شرعه الله لنا فالأصل في العبادة التوقف حتى يأتي أمر الشارع لقوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

و الثاني أن الاصل في الامور الدنوية الاباحة ما لم يأمر الشارع بالمنع لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}

قال صاحب الكوكب :
لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا * وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَضِدُّهُ عَقْلِي وَإِلاَّ شَرْعِي
بِالْشَّرْعِ لاَ بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ * حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لاَ حُكْمَ نُمِي
وَفي الْجَمِيعِ خَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ
وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ
لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا :
أي أنه لا حكم إلا لله سبحانه و تعالى لقوله تعالى : إن الحكم إلا لله. يوسف:40 و لقوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشورى : 21

خلافا لمن حكمّ العقل - كالمعتزلة - و جعله مصدر التحسين و التقبيح.

*********************وَالْحُسْ نُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ

شرع المؤلف في تعريف الحسن و القبح فقال : الحسن و القبح يطلق بثلاث اعتبارات :

أحدها : ما يلائم الطبائع و ينافرها كقولنا الحلو حسن و المر قبيح

و الثاني : صفة الكمال و النقص كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح

و هي بهذا الاعتبارين عقلي بلا خلاف مع المعتزلة

و الثالث : ما يوجب المدح أو الذم عاجلا و الثواب أو العقاب آجلا و هو محل النزاع مع المعتزلة فالمعتزلة قالوا هذا عقلي أيضا يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة و مفسدة و قال أهل السنة هو شرعي لا يعرف إلا بالشرع.اهــ

و الحق أن مصدر التقبيح و التحسين هو الشرع فلا حكم إلا لله و لا تكليف قبل وصول الرسالة فلا يكلف العبد بالتحسين و التقبيح العقلي كما زعمت المعتزلة

قال ابن القيم :" وفصل الخطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ، وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة . اهــ

و هذه من مسائل الكلام التي وصلت إلى أصول الفقه - و ما هي من أصول الفقه - فأعرض عنها صاحب المراقي و خيرا فعل.

وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
الغافل كالنائم غير مكلف و ذلك لأن شرط التكليف العلم به.
كذلك الملجأ غير مكلف وهو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله ، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.

و اختلف في تكليف المكره الغير ملجأ فذهب الجمهور إلى تكليفه و ذهب المعتزلة وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى منعه و الحق أنه مكلف و ذلك لأنه مميز لخطاب الشارع مخير و ان اكره لوجود خيار الإمتناع , و الخلاف في هذه المسألة معنوي فالخلاف ليس في تكليف المكره و إنما في ما ينبني على أفعاله في حالة الإكراه.

وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ

مسألة تكليف المعدوم مسألة كلامية و أصل المسألة هو خطاب الشارع لمن يأتي من البشر بعد عهد نزول الوحي فمصدر الخطاب كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فهل يخاطب من لم يكن بعد ؟

المسألة ترجع لمسألة كلام الله سبحانه و تعالى ، كلام الله سبحانه و تعالى غير مخلوق ، قال تعالى : [وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ](الأنعام: 19) فدل ذلك على تكليف من بلغته الرسالة و هذا بإجماع الصحابة و التابعين و كذلك قال تعالى : [ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ]

سبب خلاف المعتزلة يعود لمذهبهم في كلام الله حيث يرون أنه حادث وليس أزلياً ؛ إذ لو كان أزلياً لكان أمراً ولو كان أمراً لتعلق بالمخاطب في عدمه .

لذلك عرف بعض الأشاعرة و منهم صاحب المراقي الحكم التكليفي بقوله : كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
فغيّر لفظ الخطاب بالكلام ليشمل كلام الله الأزلي الذي هو نفسي عند الأشاعرة والكلام الحادث عند وجود المكلفين و الحق أن كلام الله أزلي غير مخلوق و القُرْآن الذي نقرؤه نحن، سواء كَانَ مقروأً بألسنتنا أو مكتوبا بأيدينا فهو غير مخلوق و هو كلام الله فالمكلف مكلف بخطاب الشارع إذا وصله هذا الخطاب.

قال صاحب المراقي :


25- وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق

26- لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا

27- والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع

28- ذو فترة بالفرع لا يراع * وفي الأصول بينهم نزاع


وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
أي أنه أختلف في حد التكليف هل هو إلزام أو طلب فإن قلنا إلزام ما فيه مشقة دخل في تعريف التكليف الواجب و الحرام فقط و إن قلنا طلب دخل فيه المندوب و المكروه أيضا , أما المباح فقد ادخله العلماء في التكليف تجاوزا و منهم من تكلف فقال انه داخل من حيث اعتقاد اباحته.

و في جميع الأحوال لا فرع ينبني على هذه المسألة لذلك قال المؤلف :

لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا


والحكم ما به يجيء الشرع
أي أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب و العقاب من الله سبحانه و تعالى و قد تقدم شرح ذلك في قول السيوطي : لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا

وأصل كلِّ ما يضر المنع
أي أن الشريعة تمنع كل ما يضر كالمسكرات لإسكارها العقل و كالميتة لما فيها من مضرة على الصحة, قال رسول الله عليه الصلاة و السلام : لا ضرر و لا ضرار.

ذو فترة بالفرع لا يراع

أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم تبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب كالفترة التي بين عيسى ومحمد ، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 19‏]‏، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلاً أو بعيدًا عن الإسلام والمسلمين.

قال الناظم أهل الفترة لا يروعون بالفروع، الرَّوْعُ والرُّواع والتَّرَوُّع: الفَزَعُ ، قصد الناظم أن أهل الفترة لا يعذبون بذلك.



وفي الأصول بينهم نزاع

أي أنهم إختلفوا في تعذيبهم بالأصول , و مصدر الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا, إلا أن هذه المسألة لا فرع يبنى عليها في الفقه.

أقسام الحكم التكليفي :

المراقي :
29- ثم الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30- وغيره الندب وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31- أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 - لذاك والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب
33- وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ
34- وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا
35- والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف

الكوكب :
إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ أوْ لاَ فَنَدْبٌ أَوْ جَزَمْ
تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا

قسم كل من الشنقيطي و السيوطي رحمهما الله الحكم التكليفي إلى ستة أقسام :

الواجب : الوجوب في اللغة السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها.
و في الاصطلاح هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه تركه و من تركه أثم قال الشنقيطي : الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل و قال السيوطي إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ.

مثال ذلك قوله تعالى و أقيموا الصلوة.

الواجب إن ترك أثم فاعله

الندب : في اللغة قال الجوهري: ندَبَه للأَمْر فانْتَدَبَ له أَي دَعاه له فأَجاب و في الحديث انْتَدَبَ اللّهُ لمن يَخْرُجُ في سبيله أَي أَجابه إِلى غُفْرانه.

أما إصطلاحا فهو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم لجواز تركه و عدم الإثم به لذلك قال الشنقيطي وغيره الندب و قال السيوطى أوْ لاَ فَنَدْبٌ.

مثال ذلك السواك

الندب يجزى فاعله و لا يؤثم تاركه.

التحريم : في اللغة المنع و اصطلاحا هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه إرتكاب الفعل و إن ارتكبه صاحبه أثم قال صاحب المراقي : وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب و قال صاحب الكوكب وْ جَزَمْ تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ. مثال ذلك قوله تعالى و لا تقربوا الزنى.

فاعل الحرام يؤثم عليه.

المكروه و خلاف الأولى : من العلماء من يعتبر أقسام الحكم التكليفي ستة فيدخل فيها خلاف الأولى و منهم من يعتبرها خمسة بدون خلاف الأولى ، المكروه هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم بحيث لا يؤثم فاعله أي نهي غير جازم . أما خلاف الأولى فهو ما لم يرد فيه نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بفعل ضده على سبيل الندب كترك صلاة الضحى مثلا. قال السبكي و أول من علمنا ذكره إمام الحرمين.

قال الشنقيطي أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
لذاك. قوله أو لا مع الخصوص أي إن كان طلب الترك ورد بنهي مخصوص بهذا الأمر فهذه الكراهة أما أولا أي لم يرد نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بضده فهذا خلاف الأولى.

قال السيوطي : وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى.

وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أي إذا ورد نهي مقصود في هذا الامر غير جازم فهذه الكراهة أما أَوْ فَقَدْ فَضِدُّ الاَوْلَى أي خلاف الأولى.

المكروه لا يؤثم فاعله و يثاب تاركه.

الإباحة : و هي الإذن في الشيئ فعلا أو تركا ، قال صاحب المراقي والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب. قال السيوطي : وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا.

الاباحة نوعان شرعية و أصلية فالشرعية ورد الخطاب بها كقوله تعالى و إذا حللتم فأصطادوا أما فالأصلية فلم يرد بها خطاب مفصل فالأصل في الأمور الدنوية الإباحة لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}

لذلك قال صاحب المراقي : وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ

البراءة الأصلية استصحاب العدم، عدم الدليل حجة أي عدم ورود نص في المسألة كأكل التفاح مثلا حلال لعدم ورود نص بالمنع .

ثم قال وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا: أي أن الاباحة يطلق عليها الجواز أيضا إلا أن لفظ الجواز عند الفقهاء قد يطلق أيضا على المندوب فعندما يقال الامر جائز يقصد به المباح و قد يدخل فيه المندوب أيضا.

كأن يسأل السائل مثلا هل يجوز أن يصلى الوتر ثلاثا دون سلام فيجاب نعم ذلك جائز إن لم يشابه صلاة المغرب و الوتر سنة مؤكدة.

المباح لا يؤثم و لا يؤجر فاعله إلا إذا كان وسيلة لأحد الأقسام السابقة كالسحور مثلا فالأصل في الأكل الإباحة لكن لو كان وسيلة لتحصيل فضيلة السحور أصبح مندوبا فالمباح قد ينقلب إلى أحد الاحكام السابقة و القاعدة الفقهية أن الوسائل تأخد حكم المقاصد و الله أعلم.

والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف

أي يشترط في خطاب التكليف العلم و الوسع أما العلم فمنه ما ذكرناه سابقا من وصول الرسالة و يشهد لذلك كذلك قوله تعالى و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.

و أما إشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و قوله تعالى فأتقوا الله ما إستطعتم.


الحكم الوضعي
المراقي
36 ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد

37 أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا

38 وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا * والفرض والواجب قد توافقا

39 كالحتم واللازم مكتوبٍ وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى

40 وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال

41 فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط

42 ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم

الكوكب
أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا
وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ



ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد
أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا

شرع الناظم في شرح الحكم الوضعي و هو حكم شرعي مأخود من كلمة الوضع لأن الله عز و جل جعل له علامة وضع لها كالصلاة لدخول الوقت و الحد للسرقة. قال الناظم خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيئ مانع من هذا كالحيض المانع من الصلاة أو بأن هذا الشيئ صحيح أو فاسد أو لكونه موجبا لكذا أو شرطا أو سببا في كذا فعلى هذا خطاب الوضع يدور على الأسباب و الشروط و الموانع و الصحة و الفساد قال صاحب الكوكب : أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا


وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا

أي أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف و في الحقيقة خطاب الوضع يحوي خطابا تكليفيا فهو حكم تكليفي وضع الشارع له علامة بل لا يوجد حكم تكليفي إلا و وضع له الشارع علامة .

قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله في شرح المراقي : خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط و الموانع و الأسباب ، و قد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي و المخطئ قيم المتلفات ،و أرش الجناية و نحو ذلك و لا يشترط في خطاب الوضع العلم و لا القدرة غالبا كما تقدم اهــ

قلت قول الشيخ أن "خطاب الوضع منه ما لا تكليف فيه" فيه نظر فالله عز و جل لا يخاطب إلا المكلف و ما ضربه من أمثلة فيها تكليف فتضمين الصبي تكليف لوليه و للحاكم, كذلك السرقة فالقائم بالحد الحاكم و هو المكلف به و ان كان المتسبب في ذلك هو السارق و قس على ذلك, فلا يوجد حكم وضعي لا تكليف فيه لأن الحكم المترتب على السبب حكم كلف الله به العبد و إن لم يكن المسبب, فلا تلازم بين المسبب و الحكم كالطلاق و العدة فالمطلق الزوج و الحكم على المرأة و هو العدة و الله أعلم


والفرض والواجب قد توافقا

كالحتم واللازم مكتوبٍ

و قال صاحب الكوكب :

وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ

الفرض و الواجب عند الجمهور واحد إلا عند الأحناف فالفرض عند ابي حنيفة ما وجب بدليل قطعي و الواجب بدليل ظني لذلك قال صاحب الكوكب وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ و من أمثلة ذلك الوتر فالوتر واجب عند الأحناف و قد خالفوا مذهبهم في إيجاب مسح ربع الشعر في الوضوء مع تسميتهم لذلك فرضا و الدليل ظني. كذلك ربما أطلق الحنابلة لفظ الواجب في الصلاة على مايسقط بالنسيانو ينجبر بسجود سهو و قد يطلق بعض المالكية لفظ الواجب في الحج على ما ينجبر بدم فعندهم أركان الحج أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى كذلك قد يطلق صاحب الرسالة و بعض متأخري المالكية لفظ الواجب على السنن المؤكدة كقول صاحب الرسالة في صلاة العيد سنة واجبة.

و الحتم و اللازم و المكتوب كلها أسماء للفرض.

وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى

أي أن الأمور المشتبهة مكروهة عند المالكية لحديث الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس.

وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال

فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط

الواجب نوعان ما تشترط فيه النية كالصلاة و الصوم و ما لا تشترط فيه النية كقضاء الدين و رد المغصوبات و إزالة النجاسة و النفقة على الزوجة و الأولاد ، الواجب الذي لا تشترط فيه النية لا ثواب فيه ان فعله صاحبه إلا إذا نوى التقرب به إلى الله عز و جل أما ما تشترط فيه النية فلابد منها لذلك عقب المؤلف بقوله وغير ما ذكرته فغلط

ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم


كذلك الحرام ان ترك من غير قصد فلا ثواب فيه كمن نوى السرقة ثم ترك ذلك خوفا من الشرطة , لكن ان تركه بنية التقرب إلى الله فهو مثاب في ذلك ففي الحديث: "أن المسلم إذا همَّ بالسّيِّئة ولم يعملها؛ فإنها تُكتَبُ له حسنة" صحيح البخاري" (7/187) .


قال صاحب المراقي رحمه الله

43- فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44- رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45- أودام فعله بوصف النفل * والنفلَ من تلك القيود أخل
46- والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب
47- وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا
48- وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا

و قال صاحب الكوكب رحمه الله
وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى

فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت

أي أن الفضيلة و الندب و المستحب مترادفة و هي ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.

قال السيوطي :

وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ

بعض الشافعية نوعوا فقالوا : السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة و السلام و المستحب ما فعله و لم يواظب عليه و التطوع ما ينشئه الإنسان بإختياره من الأوراد المأثورة و الإختلاف لفظي فقط.

ثم التطوع انتُخِب

أي أن التطوع عند المالكية ما ينتخبه الإنسان و يختاره من الأوراد المأثورة .

رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
أودام فعله بوصف النفل

الرغيبة و قد تسمى فضيلة تطلق على أمرين : الأول ما رغب فيه النبي عليه الصلاة و السلام من غير الفرض كأن يقول من فعل كذا و كذا فله كذا.

و الأمر الثاني : ما داوم عليه النبي عليه الصلاة و السلام في أكثر الأوقات على صفة النفل و النفل ما لم يظهره في جماعة أما ما أظهره في جماعة فيطلق عليه السنة.

والنفلَ من تلك القيود أخل
والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب

النفل ما خلا من قيود الرغيبة و تحديد الثواب و من مواظبة الرسول عليه الصلاة و السلام على فعله فهو ما ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام أن فاعله يثاب بصفة عامة و لم يحدد ثوابه.

وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا

السنة ما واظب على فعله الرسول عليه الصلاة و السلام و أظهره في جماعة أما ما لم يترك فعله الرسول عليه الصلاة و السلام فهذه السنة المؤكدة.

وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا

هذا صاحب الرسالة يطلق على السنة المؤكدة لفظ الواجب فيقول سنة واجبة.
قال في المراقي :
49- والنفل ليس بالشروع يجب * في غير ما نظمه مُقرِّبُ

50- (قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)

51- (صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)

52- (طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)

و قال السيوطي :
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى

وَالْحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ شَارِعَا * إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا


والنفل ليس بالشروع يجب
وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى

قال الجمهور أن الشروع في النفل لا يستوجب إتمامه و لا قضاء على من قطع ذلك عمدا خلافا لأبي حنيفة كأن ينوي العبد أن يقرأ حزبين من القرآن فيقرأ حزبا فقط ثم يتوقف و خالف النعمان فقال أن الشروع في النفل يوجبه و دليله قوله تعالى : و لا تبطلوا أعمالكم. و أجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد من هذه الآية إبطال الأعمال بالكفر المحبط للحسنات.

إستثنى العلماء الحج و العمرة من القاعدة السابقة لقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, فإذا شرع الحاج أو المعتمر في أعمال أحد النسكين تعين عليه إتمامه فإن قطعه عمدا يلزمه القضاء إلا إذا أشترط شرطا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: (لعلك أردت الحج؟)قالت:والله لا أجدني إلا وجعة! فقال لها : ( حجي واشترطي، وقولي:اللهم محلي حيث حبستني) رواه البخاري (5089) ومسلم (1207). و تفصيل ذلك في كتب الفقه.

أما قول السيوطي إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا

أصله أنه ذهب للقول بأن الحج لا يقع إلا فرضا فإما أن يقع فرض عين أو فرض كفاية لأن إقامة الشعائر واجبة على المسلمين فهي من قبيل فروض الكفاية.
(قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)
(صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
(طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)


إستثنى المالكية من القاعدة السابقة بعض المسائل يلزم إتمامها لمن تلبس فيها فإن قطعها وجب عليه القضاء و هي الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الاعتكاف و الطواف و الصلاة وراء الإمام يلزم في جميعها القضاء على من قطعها عمدا بغير عذر إلا الإئتمام فلا تلزم الإعادة مع الإمام عند المالكية و إن لزم أصل قضاء الصلاة.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و الحمد لله رب العالمين.