المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على صاحب ضياء المصابيح ومن يقول ببدعة التفريق وبدعة التعقيب فى قيام رمضان



أهــل الحـديث
05-07-2013, 01:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه, ومن اهتدى بهديه. وبعد فقد طلب منى احد الاخوة ان اقوم بقراءة رسالة ضياء المصابيح في حكم صلاة التهجد جماعة بعد التراويح محتجا بها فقمت بذلك وقد بدت لي الملاحظات والتعليقات عليها واطلب منه وممن يقول بقوله الاجابة عليها ،يقول المؤلف ص 11 بعد ذكره لقول الشيخ الالبانى رحمه الله بان التعقيب بدعة قال (قلت قد يستثقل بعضهم وصف الشيخ رحمه الله لهذه الصلاة بالبدعة ولكنى أشد أزره بأحد أوعية العلم وجبل من جبال الحديث امير المؤمنين فيه وهو سفيان بن سعيد الثورى كما نقل عنه الحافظ ابن رجب فيما سيأتى أنه قال التعقيب محدث) ثم قال ص28 (وممن تكلم ايضا فى التعقيب من المحدثين سفيان الثورى رحمه الله فانه قال التعقيب محدث كما نقل عنه الحافظ ابن رجب فى فتح البارى فيم سبق) ثم يقول ص29(اعلم رحمك الله أنه لم يحصل تطبيق مسألة التعقيب هذه الا فى زمن متأخر كما نقل ذلك الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله فى بحث خاص عنوانه التراويح أكثر من الف عام فى المسجد النبوى فبين رحمه الله ان التراويح كانت تصلى مرة واحدة على اختلاف فى عدد الركعات حتى جاء القرن الثامن الهجرى فحدث التعقيب) ثم قال ص43(قلت بعد عرض هذا الموجز التاريخى للتراويح يتبين بجلاء للقارئ أن مسألة التهجد أو التعقيب ظهر فى القرون المتأخرة) وقال ص76(ولهذا لما سئل الثورى عن التعقيب قال التعقيب محدث) قلت وهذه الاقوال ينقض بعضها بعضا فالمؤلف بالرغم من انه يحتج بالرواية غير الموصولة عن الثورى رحمه الله وقوله بان التعقيب محدث فهو يقول بان التعقيب لم يحدث الا متاخرا اى انه لم يحدث فى زمن الثورى فكيف يقول الثورى رحمه الله عن حدث لم يحدث فى زمنه بانه محدث لان الامر لا يكون محدثا الا اذا احدث فكيف يكون امرا لم يحدث فى زمن محدثا فى نفس الزمن، وقول المؤلف لما سئل الثورى عن التعقيب قال التعقيب محدث ، فاذا قلنا كما يقول المؤلف بان ذلك كان جوابا فان جواب الثورى ينبغى ان يكون اذا حدث التعقيب فالتعقيب محدث لان المؤلف يقول بان التعقيب لم يحدث فى زمن الثورى ، ولكن قول الثورى كان لفظه التعقيب محدث فهذا يدل على ان التعقيب قد حدث سواء كان جوابا للسائل او كان غير ذلك وهذا يخالف قول المؤلف، ثم يقول المؤلف ص18 (فاعلم ايها القارى انى استعمل فى هذا البحث لفظ التعقيب او التهجد بنفس المعنى) انتهى قلت اذا كان التعقيب هو كما قال المؤلف العودة الى المسجد بعد صلاة التراويح سواء اوتروا او لم يوتروا فان القول الراجح فى التهجد انه لا يكون الا بعد رقدة يقول الحافظ فى التلخيص الحبير ج2ص42(قَوْلُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ اعْتَضَدَتْ رِوَايَتُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهُ) انتهى كلامه رحمه الله، ثم يقول المؤلف ص18 (لم تذكر هذه المسألة فى المذاهب الاربعة سوى عند الحنابلة والاحناف ) قلت قوله هذا فيه نظر ، فقد ذكر هذه المسألة من المالكية ابن قداح فى المسائل الفقهية قال ص96 (127 - مَسْأَلَة فِي قيام رَمَضَان يجوز للْإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أول اللَّيْل ويوترون وينصرفون ثمَّ يأْتونَ فِي آخر اللَّيْل فَيصَلي بهم أَيْضا فَإِن ذَلِك جَائِز حسن)انتهى كلامه رحمه الله ، ثم ذكرها البرزلى فى النوازل فى تعليقه على مسائل ابن قداح بعد ذكره لقول ابن قداح السابق قال ج1ص443 (تقديمه الوتر جار على مذهب المدونة ومن يقول يعيد الوتر اذا اعاد القيام يقول انه يترك الوتر حتى اخر الليل الا ان يخاف عدم القيام فيقدمه ويأخذ بالحزم والله اعلم)انتهى كلامه رحمه الله فهذا القول يفيد بان هناك من ائمة المالكية من ذكر هذه المسألة وقال فيها ان هذا جائز حسن وهناك من وافق هذا القول بل ان علماء المالكية ومع كثرة نقلهم من مسائل ابن قداح ونقلهم من نوازل البرزلى لم اجد من ذكر واقول لم اجد من ذكر ولا اقول لم يذكر عن احد انه تعقب او اعترض على هذا القول ، واما قوله عن الاحناف وبان مذهبهم الكراهة فالذى نقله من البحر الرائق شرح كنز الدقائق (وَلَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي التَّرَاوِيحِ وَهُوَ قَدْ صَلَّى مَرَّةً لَا بَأْسَ بِهِ وَيَكُونُ هَذَا اقْتِدَاءُ الْمُتَطَوِّعُ بِمَنْ يُصَلِّي السُّنَّةَ)انتهى وقد نقل المؤلف ص19 قول الكاسانى فى بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (إذَا صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ، وَالتَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوهٌ.) انتهى وقد قال الكاسانى ايضا قبل ذلك (ولا بَأْسَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُتَطَوِّعِ بِمَنْ يُصَلِّي السُّنَّةَ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا لَوْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَدَخَلَ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.) انتهى كلامه رحمه الله ،ام نقله عنهم قولهم (إذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي مَسْجِدَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تُكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ) قلت سانقل هنا ماقاله العينى رحمه الله فى البناية فى شرح الهدايةج2 ص560 (ولا بأس بالتراويح في مسجدين لكن يوتر في الثاني، واختلفوا في الإمام والصحيح أنه لا يكره) انتهى كلامه رحمه الله وفى الفتاوى الهندية فتاوى قاضى خان ج1ص233(ولو صلى إمام واحد التراويح في مسجدين كل مسجد على وجه الكمال اختلف المشايخ فيه حكى عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز قال أبو بكر سمعت أبا نصر أنه قال يجوز لأهل المسجدين جميعاً كما لو أذن المؤذن وأقام وصلى ثم أتى مسجداً آخر فأذن وأقام وصلى معهم فإنه لا يكره وإنما يكره إذا أذن وأقام ولا يصلي معهم كذلك في التراويح ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره كما لو أذن وأقام مرتين في مسجد واحد واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قول أبي بكر رحمه الله تعالى وهذا إذا أم للناس مرتين فإن لم يكن إماماً وصلى التراويح في مسجد بجماعة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر فدخل معهم وصلى لا بأس به كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة جاز أن يصلي معهم إلا الفجر والعصر.) انتهى قلت فاطلاق القول بالكراهة سواء كان فى مسجد واحد او فى مسجدين وعدم التفريق بين الامام والمأموم قول يخالف مذهب الاحناف ، ثم قال المؤلف ص28 )أن الخلاف مطلق عن الامام أحمد كما فى المقنع والفروع والفائق وغيرها اى الروايتين متساويتان عن الامام احمد لا يرجح احدهما الاخرى( انتهى ،قلت من الحنابلة من قال وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك فقد قال القاضى ابو يعلى الفراء فى المسائل الفقهية ج1ص161(89 ـ مسألة: واختلفت في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح فنقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان، فقال: أكرهه. ويروى عن أنس أنه كرهه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. ونقل المرودي وأبو طالب عنه، وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون: لا بأس. قال أبو بكر ما رواه بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه، وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل، وقال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا فأجاز ذلك بعد التراويح بزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخره، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إليَّ من الساعة التي تقومون.) انتهى كلامه رحمه الله ،قلت ويؤيد هذا القول ما نقله المؤلف عن ابن قدامة رحمه الله ص20 (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ إلَى آخِرِهِ، لَمْ تُكْرَهْ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا رَجَعُوا قَبْلَ النَّوْمِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ وَطَاعَةٌ، فَلَمْ يُكْرَهْ، كَمَا لَوْ أَخَّرَهُ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ.) انتهى كلامه رحمه الله ، قلت قوله انما الخلاف فيما اذا رجعوا قبل النوم وهذا هو قول القاضى ابى يعلى ،ولكن المؤلف نقل عن ابن مفلح فى الفروع وعن المرودي فى تصحيح الفروع وعن الشيخ العثيمين فى الشرح الممتع على زاد المستقنع نقل عنهم قولهم بان التعقيب هو الصلاة بعد التراويح والوتر وهو ما فى الدرر السنية في الأجوبة النجدية تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله والذى قال ج4 ص370 (لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر؛ هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب.)انتهى كلامه رحمه الله، ولكن السؤال هنا كيف للمؤلف ان يفسر التعقيب بخلاف تفسير الحنابلة فيقول هو العودة الى المسجد بعد صلاة التراويح سواء اوتروا ام لم يوتروا بينما مذهب الحنابلة حسبما ما جاء فى الدرر السنية هو صلاته بعدها وبعد الوتر جماعة ،ثم يأخذ الحكم ممن يقول بالكراهة منهم وهو يخالفهم فى تفسير التعقيب فالمؤلف يقول سواء اوتروا ام لم يوتروا ، ثم ان الذى نقل القول بالكراهة نقل ايضا قوله فى رواية واحدة مع القول بالكراهة ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل فقد نقل المؤلف عن ابن رجب ص 22 (ونقل عنه ابن الحكم قال اكرهه ،انس يروى عنه أنه كرهه ويروى عن ابى مجلز وغيره انهم كرهوه ولكن يؤخرون القيام الى اخر الليل كما قال عمر) انتهى وهذه الرواية تخالف ما قاله المؤلف ص92(ان القول بجواز تاخير التراويح الى اخر الليل فيه مخالفة لما جرى عليه عمل المسلمين ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله عن تاخير التراويح الى اخر الليل اجاب بان سنة المسلمين احب اليه وهى الصلاة اول الليل كما سبق النقل عنه) ثم قال المؤلف فى نفس الصفحة ص92 ( وقد سئل الحسن البصرى رحمه الله كما قال عمران بن حدير ارسلت الى الحسن فسالته عن صلاة العشاء فى رمضان انصلى ثم نرجع الى بيوتنا فننام ثم نعود بعد ذلك فابى قال لا صلاة العشاء ثم القيام) انتهى قلت بين محمد بن نصر الذى ترجم له الامام الذهبى فى سير اعلام النبلاء فى ج14ص33 (مَوْلِدُهُ: بِبَغْدَادَ، فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَمائَتَيْنِ)وقال فى عمران بن حدير فى نفس الكتاب ج6 ص364(قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ رَحِمَهُ اللهُ) فهل روى ابن نصر عن ابن حدير رحمهما الله ليكون فى قول الحسن رحمه الله حجة ثم هل لنا ان نأخذ من الرواية من نريد وهو القول بالكراهة و نترك ما لا نريد وهو القول بالتأخير، بقى ان نشير الى ان القول بالكراهة اذا كانت الصلاة بعد الوتر يخالف ما جاء عن قيس بن طلق عند الترمذى وغيره وقوله (زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: أَوْتِرْ بِهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ») وسواء كانت صلاة طلق رضى الله عنه صدفة او غير ذلك فان فعله هذا لا يدل الا على جوازه عنده رضى الله عنه ولو كان غير ذلك لطلب من غيره ان يأمهم كما فعل فى الوتر، ويدل ايضا على انه اخر صلاة التراويح الثانية التى صلاها بقومه وهى الاولى لهم وهى صلاة تخالف قول الاحناف بكراهة ذلك للامام ولهذا قال العينى فى شرح سنن ابى داود ج5ص351(وقال صاحب " المحيط إمام يُصلي التراويح في مَسْجدين في كل مَسْجد على الكمال لا يجوز , لان السُّنَّة لا تتكرر في وقت واحد، وغير الإمام لو صلى التراويح في مسجدين لا بأس به , لأنه اقتداء المتطوع بمن يُصلي السُّنَّة فيجوز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها جاز. قلت: فعلى هذا يحتمل أن تكون إمامة طلق بن علي في احد الموضعين لا على وجه الكمال , ولئن سلمنا فهو فعل صحابي, على أن الحديث مَعلول بقيس بن طلق , فإنه قد ضعفه غيرُ واحدٍ.)انتهى كلامه رجمه الله ولكن العينى رحمه الله يقول فى البناية فى شرح الهدايةج2 ص560 (ولا بأس بالتراويح في مسجدين لكن يوتر في الثاني، واختلفوا في الإمام والصحيح أنه لا يكره) انتهى وقد نقلنا هذا القول فيما سبق، ثم قال المؤلف ص53) وقد حفظ لنا هذا الاثر الخطابى ابو سليمان فى كتابه غريب الحديث(2/512)فقال رحمه الله فى حديث أنس أنه سئل عن التعقيب فى رمضان فأمرهم أن يصلوا فى البيوت من حديث ابن المبارك أخبرنا هارون بن موسى عن مكحول)،ثم قال وهذا الاسناد الذى ذكره الخطابى هو اسناد بصرى جيد ثم تحدث عن هارون بن موسى وذكر بانه ثقة و تكلم عن مكحول الازدى ونقل ثوثيق ابن معين وقول ابى حاتم فيه لاباس بحديثه ،ولا ادرى لماذا لم يتحدث عن ابن المبارك وهل للخطابى رحمه الله ان يدركه لنقول بان الرواية موصولة اليه ويقال بعد ذلك بان الاسناد جيد وهل يكون الاسناد جيدا وهو غير موصول فان قال قائل بذلك قلنا هذا اسناد جيد كما قال المؤلف وان كان غير ذلك فهل يجوز لقائل ان يقول فى رواية غير موصولة بان اسنادها جيد بل ان للقارى ان ينظر فى كتاب غريب الحديث للامام الخطابى رحمه الله ليرى بنفسه كما بين الخطابى وابن المبارك من الرواة ثم ان الامام الخطابى رحمه الله يقول من حديث ابن المبارك مع العلم بان الامام الذهبى قد ذكر فى ترجمة الخطابى فى سير اعلام النبلاء ج17ص23 (وُلِدَ: سَنَةَ بِضْعَ عَشْرَةَ وَثَلاَثِ مائَةٍ) وذكر فى نفس الكتاب ج8ص379 فى ترجمة ابن المبارك (مَوْلِدُهُ: فِي سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.) وبهذا يكون بين مولد الاول ومولد الثانى ما يقرب المائتى عام فهل للخطابى ان يدرك ابن المبارك ،و فى كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تحقيق عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى ج2ص840 فى حاشية الصفحة (هذا الأثر لم أعثر عليه في كتب الحديث. وذكره الخطابي في غريب الحديث. قال: (في حديث أنس أنه سئل عن التعقيب في رمضان فأمرهم أن يصلوا في البيوت) . من حديث ابن المبارك (أنا هارون بن موسى عن مكحول) غريب الحديث 2/512، وانظر: الفائق 3/13، والنهاية في غريب الحديث 3/267.) انتهى ، ثم قال المؤلف ص53 (فإذا ثبت أن أثر أنس بن مالك رضى الله عنه فى اجازة التعقيب لا يصح وان الصحيح عنه خلافه مع موافقة قتادة والحسن له فى كراهة ذلك وهما بصريان كما سبق بطلت حجة من يتمسك بالجواز بعد ذلك وعلم أن القول بالكراهة التى هى فى عرف السلف بمعنى التحريم كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله فى كتابه الفذ اعلام الموقعين هو القول الذى لاينبغى غيره وهو موافق تماما لما عليه عمل الصحابة رضى الله عنهم جميعا ) وقال ص71 (أن التابعين نقل عنهم الكراهة كما سبق ولم ينقل عن احد منهم الجواز كسعيد بن جبير وقتادة بن دعامة السدوسى والحسن البصرى وابى مجلز وغيرهم فلاشك حينئد فى تقديم قولهم على من بعدهم) انتهى قلت كلامه هذا فيه نظر فاذا قلنا ان اثر انس رضى الله عنه فى اجازة التعقيب لا يصح فاننا سنقول بان الاثر الذى نقله عن الخطابى والذى قال بان اسناده جيد ليس بحيد كما ذكرنا و ما نقله عن سعيد بن جبير وابى مجلز كان على المؤلف ان يبحث عن اسناد لهذا النقل الذى نقله عن ابن نصر و ابن رجب قبل ان يقول بصحته ،فبقى اذا قول قتادة والحسن والذى هو من رواية عباد عن سعيد وهى كطريق رواية انس رضى الله عنه التى تقول بالجواز والتى قال المؤلف بعدم صحتها اما الرواية الاخرى عن الحسن والتى هى عند ابن ابى شيبة فى مصنفه وهى(حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْقِيبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ الْحَسَنُ: «لَا تُمِلُّوا النَّاسَ») انتهى قلت وكيع هو ابن الجراح ثقة حافظ عابد ، والربيع هو ابن صبيح قال فيه الحافظ صدوق سىء الحفظ ،فلا حجة هنا بقول انس رضى الله عنه الذى عند ابن ابى شيبة ولا الذى ذكره الخطابى ولا بقول قتادة والحسن لانها من رواية عباد عن سعيد التى ردها المؤلف ولا بقول الحسن والذى فيه الربيع بن الصبيح ، وبهذا لم يبقى امامنا فى هذه المسألة الا فعل طلق بن على رضى الله عنه وهو صلاته للتراويح والوتر ثم صلاته التراويح مرة اخرى بدون الوتر وهو فعل صحابى وفعله اول من قول التابعى حتى اذا ثبت عنه، اما نقل المؤلف ص53 لقول ابن القيم فى كتاب اعلام الموقعين بأن القول بالكراهة فى عرف السلف بمعنى التحريم فقد ذكر الامام ابن القيم فى اعلام الموقعين ج1ص32 باب لَفْظُ الْكَرَاهَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَرَّمِ ، فقال اقوال للامام احمد ومحمد بن الحسن والامام ابى حنيفة فى ذلك ثم قال وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَجْوِبَتِهِ: أَكْرَهُ كَذَا، وَهُوَ حَرَامٌ؛ فَمِنْهَا أَنَّ مَالِكًا نَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ الشِّطْرَنْجِ، وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ التَّحْرِيمِ.ثم قالوَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ: إنَّهُ لَهْوٌ شَبَهُ الْبَاطِلِ، أَكْرَهُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي تَحْرِيمُهُ فَقَدْ نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ، وَتَوَقَّفَ فِي تَحْرِيمِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ وَإِلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا جَائِزٌ وَأَنَّهُ مُبَاحٌ، ثم قال فَالسَّلَفُ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْكَرَاهَةَ فِي مَعْنَاهَا الَّذِي اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قلت فى هذا القول نظر لان الكراهة عند السلف ليست كراهة تحريم فقط فان ابن القيم يقول ايضا فى بدائع الفوائد ج4ص6(وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه) ويقول عن الكراهة عند الامام مالك فى أحكام أهل الذمة ج1ص533(وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى الْكَرَاهَةِ، وَهِيَ عِنْدَهُ مُرَتَّبَةٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ.)انتهى كلامه رحمه الله ،وقد نقل عن الامام الشافعى رحمه الله قوله أَكْرَهُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي تَحْرِيمُهُ وهذا نص من الشافعى بان الكراهة عنده قد تكون لغير التحريم وقال الحافظ فى فتح البارى ج10 ص58 (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وبن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يَحْرُمُ )انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ج30 ص194(وَسُئِلَ:عَنْ امْرَأَةٍ مُنْقَطِعَةٍ أَرْمَلَةٍ. وَلَهَا مَصَاغٌ قَلِيلٌ تَكْرِيهِ وَتَأْكُلُ كِرَاهُ. فَهَلْ هُوَ حَلَالٌ؟ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَصْحَابُ مَالِكٍ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ.) وقال فى مجموع الفتاوى ج26ص 111 (وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ كَالْإِزَارِ وَهِمْيَانِ النَّفَقَةِ وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ. وَهَلْ الْمَنْعُ مِنْ عَقْدِهِ مَنْعُ كَرَاهَةٍ أَوْ تَحْرِيمٍ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ دَلِيلٌ إلَّا مَا نُقِلَ عَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَّبِعُونَ لِابْنِ عُمَرَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ.)وقال فى مجموع الفتاوى ايضا ج5ص378(وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّابِعِينَ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَلَامُ هَؤُلَاءِ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ دُونَ التَّحْرِيمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)انتهى كلامه رحمه الله،وقال الشيخ العثيمين فى الشرح الممتع ج1ص 126 (قوله: «ولُبْثُه فوق حاجته»، أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين الأولى: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة ، الثَّانية: أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الشَّياطين والنُّفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث، وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: «إِنه يُكره، ولا يحرم»)انتهى كلامه رحمه الله وهذا يبين ان الكراهة عند السلف ليست دائما كراهة تحريم ، بقى ان نذكر شيئا وهو لمن يقول بان الكراهة عند الاحناف هى كراهة تحريم فقط ،قلت قد نقلنا عن شيخ الاسلام قوله بان ابى حنيفة يقول فى عقد الرداء للمحرم يكره ذلك كراهة تنزيه ، وفى الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية ج5ص308 (كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ) تَكَلَّمُوا فِي مَعْنَى الْمَكْرُوهِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَصًّا أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ، هَكَذَا فِي شَرْحِ أَبِي الْمَكَارِمِ. هَذَا هُوَ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فَإِلَى الْحَلَالِ أَقْرَبُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ. وَالْأَصْلُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَنْ يُنْظَرَ إلَى الْأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ إثْبَاتُ الْحُرْمَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ الْحُرْمَةُ لِعَارِضٍ، يُنْظَرُ إلَى الْعَارِضِ إنْ كَانَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَكَانَتْ الضَّرُورَةُ قَائِمَةً فِي حَقِّ الْعَامَّةِ فَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ الضَّرُورَةُ هَذَا الْمَبْلَغَ فَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فَصَارَ إلَى الْأَصْلِ، وَعَلَى الْعَكْسِ إنْ كَانَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةَ يُنْظَرُ إلَى الْعَارِضِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُ الْمُحَرَّمِ فَالْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ، نَظِيرُ الْأَوَّلِ سُؤْرُ الْهِرَّةِ، وَنَظِيرُ الثَّانِي لَبَنُ الْأَتَانِ وَلُحُومُهَا، وَنَظِيرُ الثَّالِثِ سُؤْرُ الْبَقَرَةِ الْجَلَّالَةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى) انتهى ، ثم نقل المولف ص59 قول الكشميرى رحمه الله فى العرف الشذى (ولا يتوهم أن مراد عمر أن يأتوا بالتهجد أيضاً فإنه لم يثبت عنه، ولا عن الصحابة جمعهم بين التراويح والتهجد، وأما ما في موطأ مالك: « أن عمر كان يصلي التراويح آخر الليل » فمراده أنه إذا لم يصل مع الجماعة أول الليل، ذا والله أعلم.) قلت ان كان هذا قول الكشميرى فانه يقول ايضا فى نفس الكتاب ج2ص208 (ولم يثبت في رواية من الروايات أنه صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان بل طول التراويح، وبين التراويح والتهجد في عهده لم يكن فرق في الركعات بل في الوقت والصفة أي التراويح تكون بالجماعة في المسجد بخلاف التهجد، وإن الشروع في التراويح يكون في أول الليل وفي التهجد في آخر الليل نعم ثبت عن بعض التابعين الجمع بين التراويح والتهجد في رمضان،) انتهى كلامه رحمه الله ويقول قبل ذلك فى نفس الكتاب ج1ص422(وأما المذاهب في الوتر فالوتر عند الأحناف ثلاث ركعات بتسليمة وقعدتين، ثم الوتر والتهجد شيئان وصلاة الوتر معينة، وصلاة التهجد هي الصلاة بعد النوم فإن التهجد ترك الهجود أي النوم، ويوافقه اللغة وحديث مرفوع عن حجاج بن عمر وأخرجه الحافظ في تلخيص الحبير وحسن إسناده أن التهجد بعد النوم.)انتهى كلامه رحمه الله قلت فهو يفرق بين التراويح والتهجد ويقول ثبت عن بعض التابعين الجمع بينهما كما قال عن عمر رضى الله عنه لم يثبت عنه ولا عن الصحابة جمعهم بين التراويح والتهجد، والتهجد عند المؤلف هى الصلاة بعد النوم ،ثم قال المولف ص60(فاذا كان عمر رضى الله عنه يعرف بان اخر الليل افضل من اوله ومع ذلك كان يصلى منفردا ولم يدع غيره ليصلوا جماعة فهل بقى بعد هذا من كلام) انتهى كلامه قلت قوله بانه لم يدع غيره ليصلوا جماعة فيه نظر فان ثبت ان الناس فى زمنه كانوا يقومون اول الليل وينامون اخره فقد ثبت فى زمنه ايضا انهم لا ينصرفون من قيامهم إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ ايضا فقد روى مالك وغيره عن السائب أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ: وَقَدْ «كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ» ، قلت واستمر الامر على هذا حتى بعد زمن عمر رضى الله عنه فقد روى البيهقى فى سننه الكبرى وفى فضائل الأوقات باسناد صحيح عن السائب بن يزيد (قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِائَتَيْنِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ) انتهى واستمر بعد زمن عثمان رضى الله عنه ايضا ففى الموطا عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قال كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ» انتهى وبهذا ثبت لنا ان القيام كان فى اول زمن عمر رضى الله عنه اول الليل ثم امتد فى زمنه وبعده الى فروع الفجر وانهم كانوا يستعجلون الخدم بالطعام مخافة الفجر، ثم قال المؤلف ص68(ان هذا التعقيب مخالف لما هو مقرر عند جمهور العلماء بإن الاصل فى النوافل ان تكون فى البيوت) انتهى قلت هذا لاخلاف فيه الا فى قيام رمضان فقد ثبت فى قيام رمضان بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ فهل لمن يصلى وحده فى بيته او وحده فى المسجد هذه الفضيلة يقول ابن قدامة فى المغنى ج2ص124 (وَلَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَجَمْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَأَهْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَقَوْلُهُ لَهُ: «إنَّ الْقَوْمَ إذَا صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ» . وَهَذَا خَاصٌّ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَيُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ مَا احْتَجُّوا بِهِ،) انتهى كلامه رحمه الله اما اذا ظن المؤلف بان المراد من قيام رمضان هو صلاة التراويح فقط كما قال النووى فهذا غير مسلم به فان الحافظ ابن حجر يقول فى فتح البارى ج4ص251(وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لَا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَا) انتهى كلامه رحمه الله، ثم ذكر المؤلف قول ابن عبد البر ص70 بان صلاة النافلة فى البيت افضل منها فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،قلت ولكن ابن عبد البر رحمه الله يقول فى التمهيد ج8ص120(قَالَ أَبُو عُمَرَ الْقِيَامُ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعٌ كَذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ كُلِّهِ وَقَدْ خَشِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ فَمَنْ أَوْجَبَهُ فَرْضًا أَوْقَعَ مَا خَشِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَافَهُ وَكَرِهَهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَإِذَا صَحَّ أَنَّهُ تطوع فقد علمنا (بالسنة الثابت) أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ إِلَّا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ (لَا بُدَّ أَنْ يُقَامَ) اتِّبَاعًا لِعُمَرَ وَاسْتِدْلَالًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ فَالْأَفْضَلُ عِنْدِي حِينَئِذٍ حَيْثُ تُصْلِحُ لِلْمُصَلِّي نِيَّتَهُ وَخُشُوعَهُ وَإِخْبَاتَهُ وَتَدَبُّرَ مَا يَتْلُوهُ فِي صِلَاتِهِ فَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ سُنَّةِ عُمَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وبالله التوفيق)انتهى كلامه رحمه الله ثم نقل المؤلف قول النووى بان صلاة النوافل فى البيت افضل من المسجد ، قلت ولكن النووى يقول فى المجموع شرح المهذب ج4ص55،َ (قَدْ سَبَقَ أَنَّ النَّوَافِلَ لَا تُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا إلَّا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَكَذَا التَّرَاوِيحُ وَالْوِتْرُ بَعْدَهَا إذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَفْضَلُ وَأَمَّا بَاقِي النَّوَافِلِ كَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَالضُّحَى وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا تُشْرَعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ أَيْ لَا تُسْتَحَبُّ لَكِنْ لَوْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً جَازَ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرَيْ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَدَلِيلُ جَوَازِهَا جَمَاعَةُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحِ)انتهى كلامه رحمه الله، ثم قال المؤلف ص 100(فظهر بهذا البيان أن من جواز الجماعة فى النفل بقصد الاجتماع يكون قد خالف هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى القصد ولا شك فى أن من فعل ذلك لا يكون متبعا للنبى صلى الله عليه وسلم فى هديه فى صلاة الليل و الله اعلم )انتهى قلت اذا كان الاجتماع لصلاة النافلة جماعة عن قصد ليست من هدى النبى صلى الله عليه وسلم فان الثابت ان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل انه كان يفرق بين قيامه فقد جاء فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال (قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الغُلَيِّمُ» أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ) انتهى وعند النسائى عن (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ، فَقَالَ: " {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} حَتَّى بَلَغَ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا، ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ ) انتهى قال الالبانى صحيح الإسناد ،قلت فهل لاحد ان يقول بان التفريق بين ركعات قيام الليل لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ،ثم ذكر المؤلف ص103 بان القول بان التراويح كانت تصلى على عهده جماعات واقرهم على ذلك غير مسلم به ثم نقل قول ابن تيمية بذلك وقال بانه من كتاب اقتضاء الصراط وقد وقع فيه تصحيف فقوله جماعات الصواب فيه جماعة وسقطت كلمة بعد قوله صلى الله عليه وسلم وهى يقرهم ، ثم قال الا ان لفظ جماعات جاء فى مجموع الفتاوى ، ومعلوم ان المطبوع فيه تصحيفات فيحتاج الى تاكيد ، وقال بعد ذلك ومهما يكن فان شيخ الاسلام يقول بذلك فى مجموع الفتاوى وقال بان عمدته فى هذا النقل على حديث فى مسند الامام احمد من طريق محمد بن اسحاق قال حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم والذى قالت فيه بان الناس كان يصلون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان بالليل اوزاعا يكون مع الرجل شىء من القران فيكون معه النفر الخمسة او الستة او اقل من ذلك او اكثر فيصلون بصلاته الى اخر الحديث ،ثم قال وتوبع ابن اسحاق تابعه محمد بن عمرو كما اخرجه ابوداود ،وقال بانه من طريق عبدة عن محمد بن عمر وعن محمد بن ابراهيم عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الناس يصلون فى المسجد اوزاعا فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث ،ثم قال ليس فى طرق الحديث عن عائشة ذكر صلاة الناس اوزاعا فى عهده صلى الله عليه وسلم سوى ما فى هذا الحديث ولم يروها الحفاظ و لعله من محمد بن ابراهيم التيمى فقد قال احمد فى حديثه شىء يروى مناكير او منكرة وقال بان لفظ الاوزاع ذكر فى حديث ابن عبد القارى وانه فى عهد عمر رضى الله عنه واما فى عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينقل هذا واستدل بقول الزهرى فى اخر حديث ابى هريرة من قام رمضان ايمانا واحتسابا قال الزهرى فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك فى خلافة ابى بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنهما ثم نقل المؤلف قول السيوطى فى تنوير الحوالك (وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ اسْتمرّ الْأَمر هَذِه الْمدَّة على أَن كل وَاحِد يقوم رَمَضَان فِي بَيته مُنْفَردا حَتَّى انْقَضى صدر من خلَافَة عمر ثمَّ جمعهم عمر على أبي بن كَعْب فصلى بهم جمَاعَة وَاسْتمرّ الْعَمَل على فعلهَا جمَاعَة) ثم نقل المؤلف كلام مثله للعينى فى عمدة القارى ، قلت اما القول فى قول ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم وان كلمة جماعات الصواب فيه جماعة فان كلمة جماعات قد وردت ايضا فى كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية تحقيق عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله المتوفى سنة 1392 هـ وهو بتقريظ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله الذى ذكر فى اخر تقريظه للكتاب تاريخ التقريظ (21 ذي القعدة سنة 1351هـ.) فقد ورد هذا اللفظ ج4 ص365 ونسبه الى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ولفظ جماعات ذكره ايضا الشيخ شحاته محمد صقر فى تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم ج1ص 132 ولكن فى فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ج3ص70 لفظ جماعة بدل جماعات ونسبه الى كتاب إقتضاء الصراط المستقيم ، ولفظ جماعات ذكره ايضا الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ج2ص128قال (فَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَيُرَغِّبُ فِيهِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِهِ يَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَوُحْدَانًا ،) انتهى كلامه رحمه الله ويقول الامام الباقلاني فى كتاب الانتصار للقرآن ج1ص161 (وقد تظاهرت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثِرُ الترغيبَ في هذه الصلاةِ ويحث على فعلِها، ويرى الناسَ مجتمعين للقيام بها وأفذاذاً، فيُقِرُّ الفريقين جميعا ويستحسن ذلك من صنيعهم وروى عبدُ الرزاق عن ابن جُرَيجٍ عن عطاء أن القيامَ كان على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضانَ يقوم النفرُ والرجلُ كذلك، والنفرُ وراءَ الرجل، فكان عمرُ أولَ من جمع الناس على قارئٍ واحد، ومن المُحال أن يكثر هذا منهم ويتردّد على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يرى عليه السلامُ اجتماعَهم، ولا يسمعَ منه بذلك، ولو كان الاجتماعُ لهذه الصلاة مُنكراً لأنكره وزجره عنه، ورغّبَ في سواه، وإنما ترك هو التقدمَ بهم لعلةِ ما ذكره، ولعلهم أو كثيراً منهم مجمّعون لأنفسهم ويبلغه ذلك فلا ينكر عليهم، وكيف يُنكر عليهم ذلك وهو يحثهم ويبعثهم على هذه الصلاةِ والمحافظةِ عليها بغاية الترغيب؟!) انتهى كلامه رحمه الله ،قلت اما عن قوله عن حديث عائشة رضى الله عنه بان الناس كانوا يصلون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوزاعا لم يروها الحفاظ و لعله من محمد بن ابراهيم التيمى فقد قال احمد فى حديثه شىء يروى مناكير او منكرة ، فقد كان علي المؤلف ان يذكر عن احد من الحفاظ انكاره لهذا الحديث قبل ان يقول بذلك لان التيمى قد انفرد ايضا بحديث انما الاعمال بالنيات والذى لا نعلم ماذا يقول المؤلف فيه ، اما قول الزهرى والامر على ذلك ونقل المؤلف لقول السيوطى فى تنوير الحوالك عن الامام النووى فقد نقل السيوطى قول الباجى قبل قول النووى وفى نفس الصفحة قال السيوطى ج1ص104(قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا مُرْسل أرْسلهُ بن شهَاب قَالَ وَمعنى قَوْله وَالْأَمر على ذَلِك وَحَال النَّاس على مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ترك النَّاس وَالنَّدْب إِلَى الْقيام وَإِن لَا يجتمعوا فِيهِ على إِمَام يُصَلِّي بهم خشيَة أَن يفْرض عَلَيْهِم وَيصِح أَن يَكُونُوا لَا يصلونَ إِلَّا فِي بُيُوتهم أَو يُصَلِّي الْوَاحِد مِنْهُم فِي الْمَسْجِد وَيصِح أَن يَكُونُوا لم يجمعوا على إِمَام وَاحِد وَلَكنهُمْ كَانُوا يصلونَ أوزاعا مُتَفَرّقين وَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ اسْتمرّ الْأَمر هَذِه الْمدَّة على أَن كل وَاحِد يقوم رَمَضَان فِي بَيته مُنْفَردا حَتَّى انْقَضى صدر من خلَافَة عمر ثمَّ جمعهم عمر على أبي بن كَعْب فصلى بهم جمَاعَة وَاسْتمرّ الْعَمَل على فعلهَا جمَاعَة) انتهى كلامه رحمه الله قلت هل نحتج بقول الزهرى المرسل كما قال الباجى والذى يحتمل ان يفسر كما فسره الباجى ونقول بانكار حديث من رواية محمد بن ابراهيم التيمى لانعلم احد من الائمة الحفاظ يقول بانكاره ،بقى ان نذكر ان هناك رواية لم يذكره المؤلف وهى مرسلة مثل رواية الزهرى وهى بخلاف ما فهمه المؤلف من كلام الزهرى ، وتؤيد ما قاله الامام الباجى رحمه الله ،وهى التى ذكره الامام الباقلاني فى كتاب الانتصار للقرآن غير انه قال عن ابن جريج عن عطاء والامر ليس كذلك فالذى فى المصنف باب قيام رمضان هو (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ) . انتهى بحمد الله وفضله " سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك " كتبه عمر بن يوسف