المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أجرة القابلة وحكم نظرها للعورة



أهــل الحـديث
29-06-2013, 12:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ج 32 ص 240



الأحكام المتعلقة بالقابلة :
يتعلق بالقابلة وعملها أحكام فقهية ، منها :

أولا - أجرة القابلة :

3 - اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه أجرة القابلة هل هي على الزوج أم على الزوجة ؟

فقال الحنفية : أجرة القابلة على من استأجرها من الزوج والزوجة ، فإن جاءت بغير استئجار - من أحدهما - فيحتمل عندهم أن تكون أجرتها على الزوج ، لأنها مؤنة من مؤن الجماع ، ويحتمل أن تكون على الزوجة كأجرة الطبيب .

وعند المالكية ثلاثة أقوال : أحدها أن أجرة القابلة على الزوج ، كما أن عليه أن يقوم بجميع مصالح زوجته عند ولادتها ، سواء أكانت في عصمته أم كانت مطلقة ، لأن ذلك من مؤن الجماع ، ولأنه لمنفعة ولده ، إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه ، لأن ولدها رقيق لسيدها ، وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها وإن كان ولده .
والثاني : أن أجرة القابلة على الزوجة .
والثالث : أن أجرة القابلة على الزوج إن كانت المنفعة للولد .
وقال ابن القاسم ، إن كان عمل القابلة يستغني عنه النساء فهو على المرأة ، وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الزوج ، وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك .
وأما أجرة الطبيب فعلى الزوجة بالاتفاق عندهم .

والأشبه عند الشافعية أن نفقة القابلة على الزوج ، لأنهم أوجبوا عليه كل ما ترتب على سبب تسبب هو فيه ، كثمن ماء غسل الجماع والنفاس ، ونحوهما من مؤن الجماع فيجب على الزوج توفيره لها .



ثانيا - نظر القابلة إلى العورة : 4 -

ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للقابلة أن تنظر إلى عورة من تتولى ولادتها ، كما يجوز لها أن تباشر هذه العورة بالمس ، للحاجة الملجئة إلى ذلك .
وقال أحمد : لا تنظر اليهودية أو النصرانية إلى فرج المسلمة ولا تقبلها حين تلد .



أخوكم بزيد