المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (0بحث)0بيع العينه



اتقوا الله
31-10-2006, 03:49 AM
اريد بحث عن بيع العينه وللتوضيح هو نوع من انواع التحايل بالشراء عن طريق الربا ..
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:((اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا الى دينكم))
واريد بحث لايقل عن خمس صفحات الله يعطيكم العافيه
خلال الاسبوع هذا

وشكرااااااااااااااااااااا اااا

عاشق المعرفة
31-10-2006, 06:26 AM
الامر بسيط

افتح قوقل

اكتب بيع العينه

طب وتخير

اتقوا الله
31-10-2006, 05:07 PM
الامر بسيط

افتح قوقل

اكتب بيع العينه

طب وتخير



فتحت قوقل ما لقيت طلبى


اذا انت لقيتوة نزلووو لى

الله يعاااااافيك

newone_01
31-10-2006, 07:49 PM
هلا بك خوي اتقوا الله


إن شاء الله من عيوني


بعد شوي تكون صفحات عن الموضوع موجودة


اتمنى تكون هي المطلوب وتستفيد منها


تحياتي لك

newone_01
31-10-2006, 07:52 PM
فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.

وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع)، عينا أي نقداً حاضراً.

ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية أنه سمي بيع العينة لأنه من العين المسترجعة، واستحسن الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات:

- قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. انتهى

- وعرفها الرافعي من الشافعية: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه تعريف الحنابلة.

- وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها. انتهى

ويمكن تعريفها ملخصاً بأنها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.

وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.

وتئول العملية إلى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع.

وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا.

ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.

وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى

وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى

واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي:

- ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً.

- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث.

- وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم.

وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.

والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث،

newone_01
31-10-2006, 07:56 PM
هذا موضوع متكامل حصلته في احد الشبكات الإسلامية

خطة البحث:
- مقدمة: تعريف بالبحث.
- المطلب الأول: تعريف بيع العينة.
- المطلب الثاني: صور بيع العينة.
- المطلب الثالث: حكم بيعة العينة بكافة صوره.
- المطلب الرابع: المناقشة والترجيح.
- الخاتمة: بيان موجز للأحكام الواردة في البحث.
- الفهارس.
.

newone_01
31-10-2006, 07:58 PM
مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد شرّع البيع، سدّاً لحاجات الناس، وتيسيراً عليهم في معاملاتهم فقال تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: سورة 2 / آية 185].
وتماشياً مع السياسة التي سلكها الإسلام في اليسر ورفع الحرج، فإنه بيّن أحكام عقد البيع بشكل مفصّل: من خلال الأحاديث الشريفة، والقواعد الفقهية العظيمة التي وضعها الفقهاء.
ومن الضوابط التي وضعت لعقد البيع هو أن لا يكون بصورة الربا، فلقد قال تعالى: ( وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا ). [البقرة: سورة2 / آية 257].
ومن البيوع التي شاع التعامل فيها هو بيع العينة، ونحن خلال هذا البحث سوف نبين حكم هذا العقد عند الفقهاء، وهل يندرج تحت البيوع التي تتم بصورة الربا أم لا

newone_01
31-10-2006, 07:59 PM
المطلب الأول
تعريف بيع العينة
الفرع الأول: ضبط الكلمات.
الفرع الثاني: معنى /العينة لغة/ ومعنى /البيع لغة/.
الفرع الثالث: تعاريف بيع العينة اصطلاحاً، وتحليل هذه التعاريف.
الفرع الأول: ضبط الكلمات:
(بَيْع): بفتح الموحدة، وتسكين التحتية، ضد الشراء.(1)
(العِيْنة): بكسر المهملة وتسكين الياء التحتية.(2)
الفرع الثاني: معاني الألفاظ في اللغة:
أولاً: معنى لفظة /بَيْع/:
باع الشيء يبيعه بَيعاً ومبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً وباعه أيضاً اشتراه فهو إذاً من الأضداد، إذاً للبيع المعاني التالية:
1- مبادلة شيء بشيء أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.
2- باع الشيء اشتراه.(3)
ثانياً: معنى لفظة /العِينة/:
تأخذ لفظة العِينة في اللغة المعاني التالية:
1) السَّلَف.
2) وهي اسم، وذلك إذا باع رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثمَّ اشتراه منه بأقل من الثمن الذي باعها به.(4)
الفرع الثالث: المعنى الاصطلاحي لـ/بيع العِينة/:
عرف بيع العينة في الاصطلاح الفقهي بتعريفات عديدة:
1) تعريف جمهور الفقهاء، قال النووي في روضة الطالبين:
«هو أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثمَّ يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً»(5).
وقريباً منه تعريف الرافعي وكذلك الحنبلية والشوكاني والصنعاني وآخرون(1).
2) تعريف الحنفية: جاء في رد المختار: «هي بيع العين بثمن زائد نسيئة، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضى دينه».(2)
3) وجاء في حاشية الدسوقي: «هي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها»(3).
وقد ورد عن الإمام أحمد أنه عرف بيع العينة بمعنى واسع فقال: «العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة».(4)
- دراسة التعاريف وتحليلها واقتراح التعريف الراجح:
المتأمل للتعاريف السابقة يجد أن هناك اتجاهين واضحين في تفسير بيع العينة، التعريف الأول هو التعريف الذي وجدت أن أكثر الفقهاء وشراح الحديث قد مالوا إليه.
في حين نجد المالكية قد انفردوا بفهم خاص لبيع العينة، وقد وجدت خلال تأملي لكتب المالكية أن تعريف المالكية يضم تحته عدد كبير من الصور لبيع العينة، في حين نجد تعريف الجمهور قد لا يندرج تحته سوى صورتين.
وقد أوردت تعريف الحنفية منفرداً عن الجمهور لأن لي عليه ملاحظتين:
الأولى: قولهم: بثمن زائد: أن تعين كون ثمن السلعة زائداً عن سعر السوق ليس بلازم لتحقق معنى العينة، لأن السعر قد يكون مساوياً لسعر السوق ولكن المشتري يحط منه عند بيع السلعة للبائع الأول فيحقق المقصود.
الثانية: قولهم: «ليقضي دينه» ذكر لقصد العقد، وهذا القيد يحجّم من التعريف ويخرج صورة من صور بيع العينة وهي التي تكون بدون المواطئة على الربا وسوف أشرحها في مطلب صور بيع العينة.
أما تعريف المالكية فهو اصطلاح خاص بهم، اعتمدوه مخالفين جماهير الفقهاء، وعلى كل حال سوف أناقش حكم بيع العينة على التعريفين ووفق ما ورد في كتب المذاهب، ولكنني لن اتوسع في صورة المالكية، إلا أنني أجد أن تعريف الجمهور هو التعريف الراجح وذلك لأنه يتسق مع التعريف اللغوي لمعنى العينة كما جاء في لسان العرب.(5)
ولأن تعريف المالكية فضفاض يشمل عدد كبير من الصور المختلفة والتي تأخذ صورة شبيهة بالوكالة.
ولأنني وجدت معظم المعاصرين قد مالوا لتعريف الجمهور(1):
إذاً تعريف بيع العينة وفق المصطلح الراجح هو:
«بيع الشيء نسيئة، ثم شراءه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً».
وقد حاولت أن أخرج من صياغة هذا التعريف قيد كون القصد هو الربا ليشمل كل حالات بيع العينة التي سوف أذكرها مع أنني وجدت الموسوعة الفقهية قد تعمدت ذكر هذا الضابط بقولها: «هو قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل»(2)
كما أنني لم أحدده باثنين ليشمل حالة تدخل أجنبي بينهما.
الفرع الرابع: سبب التسمية:
وردت روايات عديدة في بيان سبب تسمية هذا البيع بالعينة منها:
أ?- سميت عينة لحصول النقد لطالب العينة، وذلك أن العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر، ويحصل له من فوره، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بين حاضرة تصل إليه معجلة.
قال الشاعر: وعينُهُ كالكالِئ الضّمار.
يريد بعينه حاضر عطيته.(3)
ب?- سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده مع دفع قليل ليأخذه عنه كثيراً(4).
ت?- اعتان الرجل إذا اشترى نسيئة.(5)
ث?- سميت بهذا لأنها أعراض عن الدين إلى العين.(6)

newone_01
31-10-2006, 07:59 PM
المطلب الثاني
صور بيع العِينة
اختلفت أنظار الفقهاء كما بيّنا في بناء تصور حول بيع العينة:
الصورة الأولى: وهي الصورة التي أوردها معظم الفقهاء وهي:
«إن بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم (نسيئة)، ثم يشتريها نفسها (نقداً) بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين هو للبائع الأول»(1).
- تحليل هذه الصورة:
تنقسم هذه الصورة إلى ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى:
يقوم زيد بشراء السلعة (آ) من عمر نسيئة (لأجل) ويقبض السلعة (آ).
المرحلة الثانية:
يقوم زيد ببيع السلعة (آ) إلى عمر نفسه حالاً بسعر أقل مما اشتراها، ويقبض ثمنها ويسلمها لعمر.
المرحلة الثالثة:
وعند حلول الأجل في البيعة الأولى، يقبض عمر من زيد ثمن السلعة (آ)، ويكون فرق السعرين ملكاً لعمر.
الصورة الثانية:
هذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى إلا أن فيها دخول شخص ثالث أجنبي متواطئ مع البائع
والمشتري أو مع أحدهما وشرحها على النحو التالي:


أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم (نسيئة)، ثم يبيع المشتري هذه السلعة لشخص أجنبي نقداً بأقل مما اشتراها، وذلك الأجنبي يبيعها للبائع الأول بنفس سعرها الذي اشتراه بها مبتغي الاقتراض(1).
الصورة الثالثة:
انفرد المالكية في هذه الصورة عن جمهور الفقهاء وعدّوها من بيع العينة، ويظهر أنه قد اشتهر في عصرنا متأخري المالكية من هذا النوع من البيوع بشكل كبير حتى أصبح له ناساً متخصصون يسمون بأهل العينة عرفهم صاحب الشرح الكبير بقوله: «أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع فهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعونها لمن طلبها منهم»(2).
ولها عندهم ثلاثة أشكال متقاربة تشبه مبدأ الوكالة:
الشكل الأول:
«أن يقول رجلاً لآخر اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا مثل أن يقول أشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل»(3).
الشكل الثاني:
وصورته: لو قال لي اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها، ولم يسم الثمن(3).
الشكل الثالث:
وصورته: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثمَّ يشتريها الآخر من غير أمره، ويقول قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فأشتريها مني إن شئت(4).

newone_01
31-10-2006, 08:00 PM
المطلب الثالث:
حكم بيع العينة شرعاً بكافة صوره
ويضم:
الفرع الأول: بيان الأقوال.
الفرع الثاني: بيان الأدلة.
الفرع الثالث: حكم بيع العينة وفق تصور المالكية.
الفرع الأول:
بيان الأقوال في حكم بيع العينة وفق تصور الجمهور وعلى تفسير الصورة الأولى:
يمكننا أن نميز اتجاهين متغايرين في حكم بيع العينة وفق تصور الجمهور وهما:
الاتجاه الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنبلية(1) وجمهور الحنفية(2) وبعض الشافعية والشوكاني(3) وابن تيمية(4) وابن القيم والصنعاني(5) والإمام مالك(6) وبعض المعاصرين(7):
ذهبوا إلى حرمة هذا التعامل على تفصيل لهم فيه.
الاتجاه الثاني:
وهو مذهب الشافعي وأتباعه(8) والظاهرية(9) وأبو يوسف(10) وزمر من الحنفية(11) وهو مذهب ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنجفي وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي وإسحاق(12)
ذهبوا إلى جواز هذا العقد على تفصيل لهم فيه.
- فقال أصحاب الاتجاه الأول: إن هذا العقد محرم لأدلة عديدة سوف نذكرها في فقرة الأدلة مفصلة، إلا أنهم تباينوا في درجة هذه الحرمة، فالحنبلية على الحرمة القطعية لأنهم اعتبروه في صورة بيع. وقد بسط هذا المعنى الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل إعلام الموقعين حيث بين أن هذا العقد إنما هو من الحيل التي جاءت الشريعة على تحريمها.(13)
- في حين نجد أن الإمام مالك ومحمد ذهبوا إلى الكراهة التحريمية:
أما أثر هذا العقد فقد قال أبو حنيفة بفساد هذا العقد، في حين أبطل الحنبلية هذا العقد. وقد أثر عن الإمام محمد قوله: هو أشد عليَّ من الجبال أخترعه أكلة الربا(1).
- في حين قال أصحاب الاتجاه الثاني بأن هذا العقد جائز لا حرمة فيه لأدلة عديدة في حين استثنى الظاهرية حالة اشتراط البائع في نص العقد على المشتري أن يبيعه السلعة له فقالوا أن هذا الشرط مبطل للعقد ونسب ابن حزم هذا القول للشافعي(2).
الفرع الثاني
بيان الأدلـــة
أولاً: أدلة الاتجاه الأول:
استدل المحرمون لهذا النوع من البيوع بأدلة نقلية وعقلية وهي :
أ?- الأدلة النقلية:
1) ما روى عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بن أيفع بن شرجبيل أنها قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم أني بعت غلاماٍ من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت.
بلغني زيداً بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله ( إلا أن يتوب(3).
وجه الاستدلال:
ووجه الاستدلال في هذا الحديث ما يلي:
1- ظاهر الحديث يدل على أن عائشة تفتي بتحريم هذا البيع، وأنه سبب لحبوط العمل أمر توقيفي مما يدل على أن عائشة قد سمعت ذلك من رسول الله ( (4).
2- استدل الحنفية على فساد هذا البيع بأن وصف عمل زيد بأنع عمل بئيس، وهنا لا يكون إلا من البيع الفاسد فدل هذا على فساد بيع العِينة بهذه الصورة(5).
وقد ردَّ أصحاب الاتجاه الثاني على هذا الحديث ردّاً طويلاً، وخصوصاً الإمام الشافعي في كتاب الأم حيث انتقد هذا الحديث. وخلاصة هذا الانتقاد في النقاط التالية:
1- أن عائشة رضي الله عنها انتقدت بيع زيد ليس لأنه بيع عينة وإنما لأنه بيع فيه جهالة في الأجل حيث ورد في نص الحديث قولها «ثم بعت إلى العطاء» فالعطاء مجهول وغير معروف مما دل على جهالة الأجل في العقد ولذلك زجرته عائشة رضي الله عنها.
2- انتقد الحديث في صحته، وقال بأن امرأة أبي إسحاق السبيعي غير معروفة.
3- وعلى فرض أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك محرمة بيع العينة فإن هذا اجتهاد منها لا يقابل اجتهاد زيد لأن كل منهم صحابي رضوان الله عليهم أجمعين(1).
وللجمهور رد عليهم سوف نورده في المناقشة.
2) واستدلوا أيضاً بما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : «إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(2)
ووجه الاستدلال:
ظاهر الحديث أن الرسول ( قد قرن بيع العينة بالتخاذل عن الجهاد، ومن المعلوم حرمة التخاذل عن الجهاد، فدلّ ذلك على حرمة هذا البيع.
واستدلوا أيضاً ببعض الآثار ومنها:
3) سئل سعيد بن المسيب عن رجل باع من رجل طعاماً إلى أجل فأراد مشتري الطعام أن يبيعه بنقد من الذي اشتراه منه فقال سعيد ذلك ربا(3).
4) وروى عن ابن عباس في مثل هذه المسألة قال: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة جعلهما في بينهما ذريعة(4).
ب?- الأدلة العقلية:
1) سد الذرائع: من الواضح تماماً أن هذا النوع من البيع يتخذ ذريعة لاستباحة الربا، والشريعة إنما جاءت بسد الذرائع(1).
2) تحريم الحيل: ومن المعلوم في الشريعة أيضاً حرمة الاحتيال على الشريعة وعقودها وإجراء عقود صورية من أجل تحقيق مقاصد غير مشروعة(2).
3) جاء في بدائع الصنائع:
«هذا البيع شبه ربا لأن الثمن الثاني يصير قصاصاً بالثمن الأول فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العاقدين فكان هذا الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة»(3).
ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني:
استدل أصحاب الاتجاه الثاني الذين قالوا بجواز هذا البيع بمجموعة من الأدلة وهي:
1) عموم قوله تعالى: «وأحل الله البيع» [البقرة: رقم 2/ آية 275] وأنه لم يرد عن شارع نص بتحريم هذا النوع من البيوع، وأن الشارع لما فصّل كل شيء ولم يفعل لنا تحريم هذا البيع فدلّ على أنّه بقي على الإباحة الأصلية، ألم يقل سبحانه وتعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام:4](4) وأحاديث عائشة رضي الله عنها فقد ردوه كما بينا سابقاً.
2) بيّن الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم أن هذا البيع لا بأس به لأن هذا البيع في الحقيقة إنما هو مركب من بيعتين منفصلتين، وأن كل بيعة مستوفية للشروط والأركان فكان بيعاً صحيحاً.
3) واستدل أيضاً بأنه لمّا لمشتري السلعة في المرة الأولى أن يبيعها لمن يشاء، فلماذا يستثنى البائع من هؤلاء الناس الذين له أن يبيعهم.
قال الشافعي رضي الله عنه مناقشاً للمحرمين لهذا البيع:
«قلت: أفرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت عليه تماماً فإن قال: بلى، قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى فإن قال: لا قيل: أحرام عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل، فإن قال: لا إذا باعه من غيره، قيل، فمن حَرَمَهُ منهُ»(5).
4) وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا بيع فعله كثير من الصحابة ولم يعدوه من الربا(1) (2).

الفرع الثالث:
حكم بيع العينة وفق تصور المالكية:
بيّنت أن المالكية انفردوا في تصور خاص لبيع العينة، وأن هذا التصور له ثلاثة أشكال، ولكل شكل حكم خاص به سوف نبين حكمها بشكل موجز نظراً لرجحان مذهب الجمهور في بيان معنى العينة:
أولاً: حكم الشكل الأول:
ومثاله: اشترها لي بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل:
هذا الشكل حرام عند المالكية للأدلة التالية:
1- لأنه يتخذ ذريعة إلى الربا(3).
2- لأن مذهب مالك ينظر فيما خرج عن اليد ودخل به، والسلعة واسطة ملغاة.
3- أنه سلف جرَّ نفع.
وأما حكم العقد فهو بحكم العقد المنسوخ(4).
ثانياً: حكم الشكل الثاني:
ومثاله: لو قال اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها، ولم يسم الثمن.
هذا الشكل مكروه عند المالكية وعلّلوا هذه الكراهة بمشابهته للعقد الأول إلا أنّه لم يذكر الثمن وكأنه لم يلتزم بهذا البيع وأنه من الممكن أن يساومه على الثمن(5).
ثالثاً: حكم الشكل الثالث:
ومثاله: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره، ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت.
هذا الشكل جائز عند المالكية. وذلك لانتفاء شبهة الربا منه، ولأن المشتري بالخيار أن شاء اشتراه وإن شاء لم يشتره، ولأن الثمن غير محدد بل للمشتري أن يساوم البائع عليه(6).

newone_01
31-10-2006, 08:04 PM
المطلب الرابع
المناقشة والترجيح
قبل البدء بالترجيح لا بدّ أن أبين نقطة هامة حول المناقشة والترجيح أتبعها في جميع حلقات بحثي فأقول مستعيناً بالله:
إن المنهج الموضوعي الذي اتبعه المسلمون في تناولهم للعلوم، من فقه وتفسير وعقيدة وغيرها من العلوم، يستند إلى دعامتين أساسيتين هما:
? منهج تمحيص الأخبار: حيث تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بالأسانيد التي كانت الوسيلة العظيمة للحفاظ على الدين من التحريف والتزوير، وتميز الغثَّ من الثمين.
? ومنهج الاستنباط العقلي: وهذا المنهج هو الذي حدد المسائل العقلية الاستنباطية السليمة لفهم النصوص، واستخراج الأحكام العملية منها، حيث نجد كل إمام قد رسم لنفسه استراتيجية خاصة في طريقة فهمه للنصوص.
وبناء على ذلك فإن مناقشة الأحكام الفقهية العملية يجب أن تنطلق من هذين المنهجين:

طريقة البحث والترجيح السليمة

وبذلك نكون قد رسمنا معالم أصلين عظيمين من أصول الفقه المقارن، وهناك في الحقيقة أصول أخرى ليس هنا مكان بسطها، تشكل دعائم لبناء هذا الفن الذي ظهر منذ العهود الأولى، إلا أنه لا يزال يأخذ مجراه في التبلور وبعد هذا نقول:
أولاً: مناقشة الأخبار التي تم الاستدلال بها حول مسألة بيع العينة:
حديث عائشة رضي الله عنها: أبلغني زيداً أنه قد أبطل جهاده …… الحديث(1)
فقد بينت أن الحديث أخرجه البيهقي والدار قطني وعبد الرزاق وغيرهم بسند يحتج برواته ووجه إليه بعض الانتقادات مدارها على جهالة العالية بن أيفع: والحقيقة أني بحثت عنها فوجدتها امرأة جليلة القدر قال صاحب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف:

«العالية بنت أيفع: امرأة معروفة جليلة القدر وذكرها ابن سعد في الطبقات فقال العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة بني إسحاق السبيعي سمعت عن عائشة وخرّج عنها وعمل بحديثها أهل المدينة والعراق حتى قال مالك وأحمد بقولها.»(1)
كما وجدت ابن حبان وغيره قد أوردها في الثقات(2).
وعلى ذلك يكون السند على الشكل التالي:
ثقة صاحب المصنف ثقتان صحابي جليل العالية بنت أيفع
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته
وعلى ذلك يتضح أن الحديث في زمرة المقبول وأنه صالح للاحتجاج به.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايعتم بالعينة……الحديث».
بينا أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن قطان.
وهو حديث صحيح حكمه له بالصحة ابن القطان والإمام أحمد في كتاب الزهد فقال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات(3).
وقد روي من خمسة وجوه نظرت فيها كلها فوجدت أنه لا يخلو طريق منها من مقال إلا أن بعضها يعضد بعض، ويعضدها أيضاً حديث عائشة كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: «قال ابن كثير روي من وجه ضعيف أيضاً عن عبد الله بن عمر مرفوع ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها » يعني المتقدم.
وقال العسقلاني رحمه الله في موضع آخر عن الحديث: «رجاله ثقات»(4).
وبهذا يتضح أن هذا الحديث أيضاً من زمرة الصالح للاحتجاج.
ثانياً: مناقشة الاستنباط:
استدل الجمهور بهذين الحديثين على حرمة بيع العينة بدلالة الظاهرة وبعبارة النص حيث أن منطوق الحديثين يدل تماماً على حرمة بيعه العينة فالأول تحريم مباشر من السيدة عائشة رضي الله عنها.
ولكن قد يرد عليه أنه فتوى صحابي وليس بمرفوع إلى النبي (.
أقول: هذا الإيراد قوي جداً لولا حديث عبد الله بن عمر الذي ذكر بيع العينة مقروناً بالتخاذل عن الجهاد محبة للدنيا.
وقد يرد أيضاً: لأن حديث عائشة رضي الله عنها يظهر منها أنها أنكرت على زيد بيعه لأنه مبني على جهالة الأجل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى والجواب على ذلك:
أن لفظ الحديث يدل على النهي عن الأمرين:
صورة العينة المتخذة ذريعة للربا.
الجهالة في الأجل. وصرف ظاهر الحديث إلى أحد هذين الأمرين تحكّم.
وأن هناك قرينة للجمهور وهي حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي لم يذكره الشافعي رحمه الله تعالى ولا ابن حزم خلال تناولهم للمسألة(1)- يساعد على صرف ظاهر الحديث إلى أن النهي محمول على صورة العينة.
وأما قول أبو يوسف: فعله كثير من الصحابة.
فلم ينقل لنا أحد عن الصحابة نقلاً صحيحاً أنه قد فعله أو أباحه سوى قصة زيد الآنفة الذكر.
وأريد أن أبين أمر: أن المفتى به على المذهب الحنفي هو قول الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.
وقد بين هذا صاحب رد المختار وقال: هذا ما أقره في البحر والنصر والشرنبلالية بعد أن عرض لقول محمد(2).
وهذا ما رجحه الكاساني في بدائع الصنائع كما بيّنا سابقاً.
والمتأمل للاتجاهين تأمل أصولي يجد أن الشافعية إنما ذهبوا إلى جواز هذا العقد كعادتهم في عدم النظر إلى النوايا في العقود.
والحقيقة في هذا الأمر منتقدة من قبل الجمهور، والمتأمل أن بيع العينة يظهر فيه تماماً صورة الحيلة على الربا.
وهذا ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد ريان(3) فقال:
«يتضح ممل تقدم أن من منع مثل هذه المعاملة إنما منعها لأجل أنها تمت عن طريق التحايل للوصول إلى الربا حيث راعى فيها الجوانب السيئة التي جعلت أطرافها يتخذون من العقد حيلة يتوصلون بها إلى التعامل بالربا المحرم، فعوملوا بحسب مقاصدهم السيئة، أما من أجازها فنظر إلى صورة العقد من صيغة وعاقدين ومعقود عليه، ولم ينظر إلى البواعث والدوافع الكامنة وراء هذا العقد(1).
إلا أن هذا المقصد ينتفي فيما لو باع المشتري السلعة إلى أجنبي وباع هذا الأجنبي السلعة للبائع الأول دون تواطؤ مع البائع الثاني أي كصورة الثانية، فهنا وجود الأجنبي في العقد وعدم تواطئه مع الطرفين يوضح تماماً أن العقد إنّما تمَّ بدون قصد الربا لقرينة هذا الأجنبي.
وعلى ذلك يجب أن يكون لهذا العقد بهذه الصورة حكماً مختلفاً من بيع العينة وهذا ما سوف أبينه في الترجيح.
الترجيح:
ومن خلال المناقشة السابقة يظهر لنا رجحان مذهب الجمهور القائل بحرمة بيعه العينة وفق الصورة الراجحة لهذا البيع، على أنني أقول لو دخل أجنبي في العقد دون تواطؤ مع الطرفين جاز هذا البيع لانتفاء قصد الربا ولتحقق الشروط والأركان في تفاصيل هذه البيعة.
والحقيقة أن سبب ترجيحي لمذهب الجمهور هذه النقاط التالية:
1- إن هذا البيع حقيقة في هذا العصر أخذ ذريعة للربا، وللتحايل على الشريعة الإسلامية، وأنا نزلت بنفسي إلى السوق وسألت عنه فوجدت أنه يوجد مكاتب خاصة لبيع السيارات والبضائع بهذه الطريقة، وذلك من أجل الاقتراض مقابل الربا.
2- للأحاديث المقبولة التي استند إليها الجمهور في استدلالهم على حرمة هذا البيع؛ وخصوصاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الذي لم يورده أصحاب الاتجاه الثاني.
3- قوّة اسنتباطهم من هذه النصوص، على خلاف مذهب المجيزين.
4- ترجيح كثير من المعاصرين لتحريم هذا البيع(2).
أما بالنسبة لحكم العقد فإنني في الحقيقة أميل إلى تقسيم الحنفية للعقود بين فاسد باطل نظراً للوصف العارض للعقد، وكون العقد مشروع بأصله.
ولذلك يكون حكم هذا العقد أنه فاسد، لأنه بيع فهو مشروع بأصله، ولكن عرض له وصف من خارجه وهو قصد الربا، أو مظنة قصد الربا، والظن مأخوذ بالعمل، مما جعله فاسداً واجب الفسخ.
هذا ما ظهر لي، مع قصور باعي في علم الشريعة، وحاجتي الملحّة لتوفيق العليم المنان.

newone_01
31-10-2006, 08:05 PM
الخاتمة
تكمن الصعوبة التي واجهتني في هذا البحث، في أن كثيراً من الفقهاء لم يطلقوا على هذا البيع اسم بيع العينة ولذلك كانوا يوردون الصورة دون تسمية، ولذلك لم يكن يذكر اسم البيع في الفهرس.
وأيضاً اختلط عليَّ الأمر مع المالكية، ولكن فيما بعد وفقني الله لأن أميز بين الاتجاهين في تصور بيع العينة.
ويمكننا من خلال هذا البحث التوصل إلى النتائج التالية:
إن الصورة الصحيحة لبيع العينة، والتي ورد النهي عنها في الأحاديث هي الصورة التي أوردها الجمهور.
صحة الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم بيع العينة.
تحريم بيع العينة بصورته عند الجمهور، وخصوصاً في هذا العصر، لفساد الزمان ولاتخاذ هذا البيع ذريعة للربا.
انفرد المالكية بتصور خاص لبيع العينة وبينوا حكمه.
لا مانع من بيع العينة في حالة دخول شخص أجنبي في العقد، لانتفاء قصد الربا إذا لم يكن متواطئ مع المتبايعين.
بيع العينة وفق تصور الجمهور، فاسد واجب الفسخ.

امجاد نجد
01-11-2006, 12:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكور الله يعطيك العافية

اتقوا الله
01-11-2006, 07:09 AM
الله يوفقك يارب

ويجزاك الجنة ااااااااامين