المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقاط ما يسرع فساده على المذاهب الأربعة



أهــل الحـديث
24-06-2013, 03:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ج 32 ص 126




التقاط ما يسرع فساده :
من التقط ما لا يبقى ويفسد بالتأخير ، كاللحم واللبن والفواكه ، فإنه يعرفه إلى أن يخشى فساده ، ثم يتصدق به خوفا من الفساد .
وهذا عند الحنفية ، وهو الأولى عند المالكية .
وقال الشافعية : من التقط شيئا مما يسرع فساده ولا يبقى بعلاج ، فإن آخذه يتخير بين خصلتين : فإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد حاكما ، وبإذنه إن وجده وعرف المبيع بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف ، وإن شاء تملكه في الحال وأكله وغرم قيمته .
وإن أمكن بقاء ما يسرع فساده بعلاج ، كرطب يتجفف ، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده ، وإلا باعه استقلالا ، وإن كانت الغبطة في تجفيفه وتبرع به الواجد له أو غيره ، جففه ، لأنه مال غيره ، فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم ، وإن لم يتبرع بتجفيفه بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف لتجفيف الباقي ، طلبا للأحظ .
وقال الحنابلة : من التقط ما لا يبقى عاما وكان مما لا يبقى بعلاج ولا غيره ، فهو مخير بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه ، فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته ، وإن باعه وحفظ ثمنه جاز ، وله أن يتولى بيعه بنفسه دون حاجة إلى إذن الحاكم ، وعن أحمد : له بيع اليسير ، وإن كان كثيرا دفعه إلى السلطان .
وإن أكله أو باعه حفظ صفاته ، ثم عرفه عاما .
وإن كان ما التقطه مما يمكن إبقاؤه بالعلاج ، كالعنب والرطب ، فينظر ما فيه الحظ لصاحبه : فإن كان في التجفيف جففه ولم يكن له إلا ذلك ، وإن احتاج التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك ، وإن كان الحظ في بيعه باعه وحفظ ثمنه ، وإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله ، وإن كان أكله أنفع لصاحبه فله أكله لأن الحظ فيه .

أخوكم