أهــل الحـديث
19-06-2013, 02:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قرات ان حد الكثرة في الماء عند الاحناف
أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. و هو قول أبي حنيفة, و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس
والثاني أن يكون عشرة في عشرة
فما هو دليلهم علي ذلك
والمقصود من قولهم
و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس
قرات ان حد الكثرة في الماء عند الاحناف
أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. و هو قول أبي حنيفة, و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس
والثاني أن يكون عشرة في عشرة
فما هو دليلهم علي ذلك
والمقصود من قولهم
و أنه اعتبر فيه تحريك المتوضئ، وأبو يوسف رحمه الله اعتبر تحريك المنغمس