تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مبحث: تشدد الحنابلة من رسالة مدرسة الإمام أحمد الفقهية - عصر النصر



أهــل الحـديث
17-06-2013, 11:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


§ هذا المبحث مستل من رسالة الكاتب "مدرسة الإمام أحمد الفقهية" تجدونها في المرفقات

تشدد الحنابلة :
اشتهر عند كثير من العامة وبعض المتفقهة وصف المذهب الحنبلي بالتشدد حتى جرى مجرى المثل فيطلق على كل من تشدد في أمر أو تمسك برأي ، وعند النظر الموضوعي في هذه الدعوى ؛ نرى أنها غير صحيحة إذا أخذت كصفة مطّردة وهنا لا بد أن نقدم بمقدمات توضح هذا الأمر :
أولا : إن قضيتَي التشدد والتساهل قضيتان نسبيتان تختلف فيهما الأنظار فما يراه بعض الناس تشددا يخالفهم فيه غيرهم ، ومثله التساهل ، والمرجع في هذا هو الرد إلى الكتاب والسنة ، وأما نظر الناس المجرد فلا يؤخذ منه هذا الحكم .
ثانيا : أن الحنبلية مصطلح تاريخي يحمل أكثر من معنى ، فالحنبلية اسم من أسماء أهل السنة في مدة زمنية مضت ، وقد ظهر هذا المصطلح في القرن الرابع في بغداد ، حيث اشتد الخصام بين أهل السنة – الحنابلة – والأشاعرة والشيعة ، وأما ما نقل عن تشدد الحنابلة في تلك المدة فمنقول عن المخالفين لهم من علماء التاريخ مثل ابن الأثير في " الكامل ".

ويطلق الحنابلة على من اتبع الإمام أحمدا في الفروع ولو خالفه في بعض الأصول – مثل القاضي أبي بعلى وهو من كبار علماء المذهب وابن الجوزي وابن عقيل ، - ... فهؤلاء العلماء حنابلة في الفروع مع مخالفتهم للإمام أحمد في بعض الأصول, وهذه هي النسبة المشهورة.
ثالثا : أن المعتبر في المذهب هي الرواية التي تجري على مقاييس علماء لمذهب ، حيث وضعوا ضوابط لكل مرحلة من مراحل المذهب وهي ثلاث مراحل , متقدمين ، متوسطين ، و متأخرين ؛ وكل مرحلة لها أصولها وضوابطها وخصائصها ، إذن فليس كل رواية في المذهب تعتبر هي المذهب بل ما صحح وجرى عليه العمل بشرطه .

رابعا : لا يصح أن يوصف الرأي في الفقه بأنه متشدد أو متساهل إذا وافق الدليل من كتاب أو سنة أو بني على أصل صحيح .
وبعد هذه المقدمات نأتي إلى أمثلة مما ذكر للدلالة على تشدد الحنابلة ، مع العلم أن التشدد عند من يطلق ذلك يقصد به العبادات دون المعاملات حيث عرف عنهم أنهم يتوسعون فيها.
المثال الأول : طهارة سؤر الكلب ، حيث روي عن الإمام أحمد أن الطهارة تكون بثماني غسلات إحداها بالتراب ، وهذه الرواية خالفت ما عند أصحاب المذاهب الأخرى فاستُدلَ بها على تشدد الحنابلة في هذا الأمر .
§ الجواب :
§ إن هذه الرواية ليست هي المذهب، بل المذهب كما ذكره المرداوي في "الإنصاف" -وهو المعتمد في بيان صحيح الروايات- هو القول بسبع غسلات ، وعليه فتلك الرواية من حيث نسبتها للمذهب غير معتمدة فلا يصح أن تجعل هي المذهب ثم يبنى عليها مثل هذا الحكم .
§ كما أن القول بثماني غسلات ورد فيه ، حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا شك أن من صح عنده الحديث عمل به ولو على سبيل الاحتياط ، وقد كانت عادة الإمام أحمد العمل بكل ما ورد في الباب الواحد إذا أمكن .
§ المثال الثاني : ذهب الحنابلة إلى أن من وُجد معه إناءان ، أحدهما طاهر والآخر نجس ، وأراد أن يتوضأ واشتبه عليه الطاهر بالنجس فعليه أن يريقهما ثم يتيمم .
§ الجواب:
تقدم معنا أن المذهب في باب العبادات يقوم على الاحتياط للعبادة ، و أن الأصل في المسلم أن لا يقدم على العبادة إلا على يقين وتثبت ،وفي مسألتنا هذه ، اختلط الطاهر بالنجس في موضع لا تبيحه الضرورة ، فإن القول بالتحري يعني أن يجري الاحتمال بنسبة متساوية بين طاهر تصح معه العبادة, ونجس تبطل معه، وقد تقرر عند أهل العلم أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء .
وفي حالتنا هذه الماء موجود فاشترط لصاحبه أن يريقه ليحصل له اليقين في عبادته .
ومع أن هذه علل معتبرة وهي مبنية على أصول صحيحة يقتضيها النظر ، إلا أن المذهب والمقدم كما ذكره المرداوي في "الإنصاف" هو عدم اشتراط إراقة الماء وأما القول بعدم التحري ؛ فهي إحدى الروايات في الباب وهي المقدمة في المذهب .
لعلي أكتفي بهذين المثالين ، فالمراد توضيح عدم صحة نسبة التشدد للمذهب وأن دراسة المذاهب ينبغي أن يراعي فيها أصول المذهب وطرق الترجيح فيه .

كتبه:
عصر محمد النصر الأردني
باحث شرعي في علوم السنة
الأردن - الرمثا



<div style="padding:6px"> الملفات المرفقة
: ورژرژسژة ژاâةوة ژاژحور ژاâكژقêïژة.doc&rlm; (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=106971&d=1371456580)
: 107.0 كيلوبايت
: <font face="Tahoma"><b> doc