تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النهي عن الشرب من ثلمة القدح أي الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه .



أهــل الحـديث
10-06-2013, 11:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :

باب فِى الشرب مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

3724 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشرب مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِى الشَّرَابِ اهـ .

وقال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه :

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَقْدَاحِ وَالْأَوَانِي اهـ .

وقال الإمام المناوي رحمه الله في التيسير بشرح الجامع الصغير :

( نهى عن الشرب ) وأُلحق به الأكل ( من ثلمة القدح ) بضم المثلثة محل كسره لان الوسخ والزهومة تجتمع فيه ولا يمكن غسله ( وان ينفخ في الشراب ) أي المشروب بنحو تنفسه فيه ( حم د ك عن أبي سعيد ) بإسناد حسن .