المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يعتبر حال الحكام اليوم من النوازل ؟



أهــل الحـديث
07-06-2013, 10:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كان دستور أمة الإسلام لقرون عديدة هو القرآن الخلافة الراشدة والأموية والعباسية وإلى بداية القرن العشرين نهاية الدولة العثمانية ..أنا أظن ...أن ليس هناك من حكم المسلمين من المسلمين كان قد وضع دستورا يحكم به بين الرعية غير القرآن مع أنه قد يحابي فيه ويخالف في نفسه وفي فهمه للكتاب والسنة وقد يقع في بدعة مكفرة كما هو معلوم من تاريخ الفِرق...والأحاديث النبوية بينت أن الحكام أو الولاة سيصل بهم الأمر إلى المخالفة في الهدي وأنهم سوف يخلطوا في الأمر تعرف منهم وتنكر ...وأن من العلماء من أمر بالصبر على الجور على مثل هؤلاء مهما كانت المخالفة مالم يظهر الكفر البواح إيمانا بالنصوص الواردة في ذلك وإعمالا لها وأن من العلماء من اعتبر أن الحكم عقد وعهد وأن لا يأتي بما ينقضه أي يعود على مصلحة الحكم بالنقض فعلى سبيل المثال لا التقصي
ذكر القرطبي رحمه الله تعالى المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (12/ 89)
[ قوله : (( على المرء المسلم السَّمع والطاعة )) ؛ ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة ، والأمراء ، والقضاة . ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا ، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا : وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم . وكذلك : لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين ؛ كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومَنَع من ذلك . وكذلك لو أباح شرب الخمر ، والزنى ، ولم يمنع منهما ، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ . فأمَّا لو ابتدع بدعة ، ودعا النَّاس إليها ؛ فالجمهور : على أنه يُخْلَع .
وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلَع ، تمسُّكًا بظاهر قوله عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان )). وهذا يدلّ على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعًا . فأمَّا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق ؛ فلا يطاع في ذلك ، ولا ينقذ أمره ، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله ؛ إذ ليس دم أحدهما ، ولا ماله ، بأولى من دم الآخر ، ولا ماله . وكلاهما يحرم شرعًا ؛ إذ هما مسلمان ، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما ، لا للآمر ، ولا للمأمور ؛ لقوله : (( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ؛ كما ذكره الطبري ، ولقوله هنا : (( فإن أمر بمعصية فلا سمع ، ولا طاعة )). فأمَّا قوله في حديث حذيفة : (( اسمع وأطع ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك )) ؛ فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام ، والانقياد ، وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك .
ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يُفعل به ذلك بتأوبل يسوّغ للأمير بوجهٍ يظهر له ، ولا يظهر ذلك للمفعول به . وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ، ويصحّ الجمع ، والله أعلم .]
فعلى هذا القول من القرطبي رحمه الله تعالى ((لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين ؛ كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومَنَع من ذلك . وكذلك لو أباح شرب الخمر ، والزنى ، ولم يمنع منهما ، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ )) ألا يكون من وضع دستور غير القرآن يحكم فيه بين الرعية أنه كذلك لا يختلف في وجوب خلعه ؟
ويكون الحكام الذين لم يجعلوا القرآن مرجعا في حكمهم وأحكامهم بعد سقوط الدولة العثمانية وذهاب الخلافة الإسلامية نازلة تحتاج اجتهاد أم أن القضية لا تشملها النازلة بل فيها نصوص واضحة ....ومعلوم أن حكم الحكام اليوم فيه خلاف بين العلماء ...وإذا ورد في ذهنك سؤال لماذا ذكرت هذا السؤال أو الإستفسار فجوابي هو أن ما حدث فيما يسمى الربيع العربي أحدث فتنة بين طلبة العلم بسبب الإختلاف في جواز أو وجوب الخروج أو حرمته فإن كان حال الحكومات المشاهد اليوم هو نازلة من النوازل يتطلب لها الإجتهاد فالمسألة اجتهادية إذن ولا يحتاج هذا الخلاف ....اللهم سددنا واهدنا واجمعنا ولا تفرقنا.