المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : - 3 - كتاب الزكاة من "المختصر من الممتع" (كاملة الكواري)



أهــل الحـديث
03-06-2013, 10:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



كِتَابُ الزَّكَاةِ


تَجِبُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: حُرِّيَّةٍ، وَإِسْلَامٍ، وَمِلْكِ نِصَابٍ وَاسْتِقْرَارِهِ، وَمُضِيِّ الحَوْلِ، فِي غَيْرِ المَعْشَرِ، إِلّا نَتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجارَةِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَإِنَّ حَوْلَهمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِلّا فَمِنْ كَمَالِهِ.

_________________________________
الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي في اللغة: النماء والزيادة، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد، وفي الشرع : نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معيَّن يُصْرَف لطائفة مخصوصة، وحكمها: الوجوب، ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقة - كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، والنامي تقديرًا -كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة.
والأموال الزكوية خمسة أصناف:الذهب، والفضة، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وكذا العسل، والركاز، والمعدن.
قوله: «تجب بشروط خمسة: حرية» فلا تجب الزكاة على عبد«وإسلام» فلا تجب على كافر، سواء أكان مرتدًّا أم أصليًّا، ويحاسَب عليها يوم القيامة«وملك نصاب» وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه«واستقراره» بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكًا مستقرًّا،بأن لا يكون عرضة للتلف كحصة المضارب من الربح، ودين الكتابة«ومُضِيّ الحول»أي: تمام الحول.
واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي:
قوله: «في غير المعشر» يريد الخارج من الأرض، وسُمِّيَ معشرًا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فالحبوب والثمار لا يُشْتَرط لها الحول.
قوله: «إلا نتاج السائمة» أي أولادها. وهذا الثاني فلا يشترط تمام الحول لها، مثاله: عنده أربعون شاة فيها الزكاة، فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وواحدًا وعشرين، ففيها شاتان، مع أن النماء لم يَحُلْ عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل.
قوله: «وربح التجارة» معروف، وهذا الثالث. ولا يشترط له تمام الحول؛ فلو أن شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف، وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين، فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل.
والرابع: الركاز، وهو ما يوجد من زمن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، وهو زكاة على المشهور من المذهب.
والخامس: المعدن، فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهب أو فضة، واستخرج منه نصابًا؛ فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول.
قوله: «ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله» أي: إذا كان عنده (35 ) شاة فليس فيها زكاة؛ لأن النصاب (40) وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قال:«وإلا فمن كماله».
أما المستفاد بغير الربح؛ كالرجل يرِثُ مالًا أو يوهب له، أو المرأة تملك الصداق،وما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرعًا، ولكنه يضم في تكميل النصاب.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وعلى هذا؛ فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون.