المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 200 إجابة وفائدة من الشيخ سليمان العلوان حفظه الله



أهــل الحـديث
03-06-2013, 04:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


( 100 إجابة وفائدة من الشيخ سليمان العلوان حفظه الله ) المجموعة الأولى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم , أما بعد ..

فهذه المجموعة الأولى من الأسئلة والفوائد التي قيدتها من شيخنا العلامة سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى, وهي مائة سؤال وفائدة:

1- العجب من أضر الأشياء على القلب ولا يعجب أحد بعمله إلا لنقص فيه, وكلما كبر المسلم وزاد علمه يتواضع وإلا لم ينتفع به أحد وسيسلبه الله العلم ولا يتعدى كلامه آذان الناس,قال تعالى (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
وقال (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) أهل الريا والكبر عادة يبتلون بسوء الخاتمة,والضلال ليس بحلق اللحية وطول الثوب, قد تجد ملتحي خبيث ,ثم ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر (ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم، إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه، مع غزارة علمه، وقوة مجاهدته.ولقد رأيت من كان يراقب الله - عز وجل- في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم -فعظم الله قدره في القلوب، حتى علقته النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير)

2- فتنة السراء أشد من فتنة الضراء , لأن الإنسان في الضراء يستجمع قواه ويتحمل.



3- جملة (ألا صلوا في رحالكم) تقال عوضا عن (حي على الصلاة , حي على الفلاح)



4- سئل عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي فقال: أصاب في غالبها, والباقي فيها صحيح وفيها ضعيف.



5- في مسائل الإجتهاد لا يزال الأئمة يختلفون وهذا لا يمنع من المناصحة, وأنصح بقراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية.



6- سئل عن البدعة فقال هي على نوعين:

بدعة في الغايات:وهي الإحداث في الدين,وهو مردود لحديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

بدعة في الوسائل:وهي كل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله ولم يفعله,وهو مردود أيضا.

أما ما لم يوجد سببه كمكبرات الصوت وغيرها فهذا جائز.



7- سئل عن القصص في كتب التاريخ,فقال:إذا كان فيها أخبار فقط ومواقف فيتساهل فيها العلماء,أما إذا كان فيها أحكام فتمحص ويتعامل معها كالأحاديث وتوزن بميزان المحدثين.



8- سئل عن الأناشيد فقال:كان الصحابي عامر بن الأكوع يحدو والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ,وهي جائزة بشروط:ألا يكون فيها موسيقى,وأن تكون ألفاظها شرعية,وأن تكون في الدفاع عن الإسلام,وألا تكون دائمة بحيث تغلب على القرآن وإنما تكون للترويح عن النفس, إما إذا كانت خلاف ذلك فتكره.



9- سئل عن السفر لبلاد الكفر,فقال جائزة بخمسة شروط:

1- أن يأمن الفتنة, 2- أن يكون سفره لحاجة, 3- أن يظهر شعائر دينه, 4- أن تكون مدة أقامته محدودة بقضاء حاجته, 5- أن يكون عنده حصانة علمية.



10- سئل عمن فاته شيء من صلاة الجنازة,فقال:ما أدركته مع الإمام يكون أول صلاتك.



11- سئل عن حضور الأطفال للمساجد,فقال: إن كان مع أبيه فلا بأس لأن النبي r حمل أمامة ابنة بنته,ولأنه سمع بكاء الصبي وأقر ذلك,أما أن يكون الطفل لوحده فيمنع إن كان مؤذيا.



12- قال:من دخل المسجد والإمام راكع ووجد صفا ثانيا مع أنه لم يكتمل الصف الأول,فلا بأس بالدخول في الصف الثاني لإدراك الركعة.



13- قال عن حديث(إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) الحديث مقلوب , والصواب (على أوائل الصفوف).



14- سئل أيهما أفضل:أن يكون المأموم يسار الإمام لكنه قريبا منه,أو يكون عن يمينه لكنه بعيد؟فقال:الأفضل أن يكون قريبا منه ولو كان عن يساره,والسبب ليرد عليه لو أخطأ وكذلك ليخلفه لو حصل له شيء,وهذه أيضا لا تحصل لمن هو خلف الأمام لكنه بالصف الثاني.



15- سئل هل صححت حديث(لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر ..)؟ فقال:لم أصححه وهو حديث مرسل.



16- سئل عن حديث (من بَدا جفا) فقال روي عن أبي هريرة وابن عباس وهو ضعيف,ولا يصح بمجموع الطرق.



17- سئل عن الصورة في إثبات الحكم كتصوير الزاني,فقال :تعتبر قرينة وليست دليلا.



18- سئل عن حديث(وسطوا الإمام وسدوا الخلل),فقال:رواه أبوداود وهو معلول.



19- سئل متى يدرك المأموم الإمام إذا قام من الركوع؟ فقال:إذا أمسك المأموم ركبتيه قبل انقطاع صوت الإمام وهو يقول(سمع الله لمن حمده).



20- سئل هل يلزم من قتل الساحر انفكاك السحر؟ فقال:لا لا يلزم.



21- سئل عن الرواية عن بني إسرائيل,فقال:أفضل من فصل فيها ابن تيمية في كتابه (التوسل والوسيلة)



22- سئل عن نهي النبي r عن الشرب قائما,فقال:ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي وورد عنه أنه شرب قائما,فيحمل نهيه على التنزيه ويحمل فعله على الجواز,ويقاس على الماء جميع المشروبات.



23- سئل عن الثبات,فقال:الثبات يكون على أمور: 1- الإسلام, 2- السنة, 3- المبدأ

4- الحق,

ووسائل الثبات : 1- العلم, 2- الدعاء, 3- العبادة, 4- عدم التهاون بالمحرمات, وغيرها كثير.



24- سئل عن أعظم كتاب أستفدت منه في السجن؟ قال:تفسير ابن كثير.



25- سئل عن حديث(في المال حق سوى الزكاة),فقال:ضعيف.



26- سئل عن سنة الضحى هل تقضى إذا فاتت؟فقال:لا تقضى لأنها ليست من السنن الرواتب.



27- سئل عن الغسل للكافر إذا أسلم,فقال: أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 124 ألف شخص ولا يذكر أنه أمرهم بالغسل, وهو مستحب.



28- سئل عن الحلف بالمصحف,فقال هو على ثلاثة أقسام:

1- أن تكون نية الحالف أن يحلف بآيات الله, فهذا جائز لأنها من صفات الله.

2- أن تكون نية الحالف أن يحلف بالورق, فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله.

3- أن تكون نية الحالف أن يحلف وبيده المصحف (تعظيما للمصحف),فهذا فعله بعض السلف ولا بأس به.



29- سئل عن العشاء في الزواج إذا دفع ثمنه أهل الزوجة فهل فيه مخالفة؟ فقال :ليست فيه مخالفة لأن الزوج هو من دفع المال, حتى ولو كان أهل الزوجة هم من دفع المال فليست فيه مخالفة.



30- سئل عن صلاة الجماعة هل هي شرط أم واجبة؟ فقال:هي واجبة وليست شرطا, ويأثم المنفرد إذا تركها.



31- سئل عن وضع الشماغ وغيره على الأرض إذا سجد المصلي, فقال: يجوز للحاجة مثل أن يكون في الأرض غبار ونحوه.



32- قال عن حديث(من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة) مداره على أبي ظلال وهو ضعيف.



33- إذا كان العالم من أهل السنة فوافق فرقة من الفرق في اجتهاد لا يصير منهم.



34- شروط النقد:

1- العلم

2- الإخلاص

3- العدل

4- الإنصاف

5- الرحمة



35- الذي يغضب من إساءة الناس هو من ينتظر الجزاء منهم,أما من ينتظر الجزاء من الله فلا.



36- لا حجة لمفهوم اللقب .



37- أحاديث الفتن تنزل على الواقع لكن لا يجزم بذلك, وإنما يقول أظن والله أعلم, فيرد العلم لله.



38- سئل عن تمثيل الصحابة, فقال: المنع مطلقا لعظيم مفاسده.



39- الأحاديث الواردة في الحادي عشر من المحرم كلها معلولة, ومخالفة اليهود بصيام التاسع تكفي بالعمر مرة.



40- سئل عن صبغ الشعر للرجال,فقال:

1- أن يصبغ ليوهم المرأة التي خطبها أنه صغير, فهذا محرم بالإجماع,

2- أن يصبغ لإرهاب الكفار في الحرب, فهذا جائز بالإجماع,

3- أن يصبغ لا لهذا ولا لهذا, فهذا فيه أقوال:

الأول: التحريم, لقوله صلى الله عليه وسلم (وجنبوه السواد) وهذا قول الشافعي

الثاني: الكراهة, وهذا قول أحمد

الثالث: الجواز, وهذا قول عثمان بن عفان والحسن والحسين ومالك,

و الأعدل قول مالك(لا أحرمه وغيره أحب إلي منه)



41- التشبه هو كل ما تميز به الكفار عن المسلمين, وهو ما لا يجوز فعله, أما مايشتركون فيه كالسيارات فلا بأس.



42- قبيلة " الخوالد " أقرب الأقوال أنهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة, وهم أبناء عم العتبان والسبعان,وقيل أنهم من ربيعة, أما ما يقال أنهم من أبناء خالد بن الوليد فلا يعرف هذا القول.



43- من جاءه الشيطان في الصلاة يستعيذ منه ويتفل عن يساره ويلتفت التفاتا خفيفا بشرط ألا يكون يساره أحد وألا يكون عنده وسواس.



44- الحنث في اليمين لا يكون إلا للأشياء المستقبلية كقول والله لا أدخل بيت فلان, أما الأشياء الماضية فليس فيها حنث, كقول والله ما رجع فلان, وإنما هذا يدخل في الصدق والكذب, وأما إن أقسم للإكرام كقول والله لتأكل, فهذا قال ابن تيمية إنه لا بأس به ولا حنث فيه.



45- سئل عن السنن التي جاءت بلفظ أربع ركعات,فقال:

1- أن يصليها بتشهدين وسلام واحد كالظهر

2- أن يصليها بتشهد واحد وسلام واحد

3- أن يصليها بسلامين يعني ركعتين ركعتين وهذا هو الأفضل



46- سئل عمن ضاق عليه الوقت في الوتر,فقال: الكيفية أفضل من الكمية, والأنفع للقلب معتبر كما قال الإمام أحمد.



47- ابن تيمية يرى أن حفظ شرط الوقت مقدم على حفظ شرط الصلاة, كمن أحدث والإمام يكبر للجمعة, فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة فإنه يتيمم,وهذه من مفاريده.



48- قال ابن عقيل الحنبلي: العادات والطبائع غلبت على الشرائع.



49- الشرط قبل الصلاة آكد من داخلها, وبعضهم يرى ما كان قبلها شرطا وما كان داخلها ركن أو واجب.



50- من اجتهد في القبلة وانتهت صلاته ثم تبين خطؤه فلا يعيد الصلاة.



51- التقدم على الإمام يجوز للضرورة.



52- ضابط ارتكاب أدنى المفسدتين:

1- أن تكون واضحة

2- ألا تعارض مصلحة محققة

واجتهاد العالم هنا معتبر, وذكر ابن حجر أن لا ترتكب كفرا لمصلحة.



53- اجتماع الناس على مفضول أفضل من تفرقهم على فاضل, لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر)



54- سئل عن ضابط لباس الشهرة,فقال: إذا كان الناس لا يبالون بما لبست فليس بشهرة, أما إذا كانوا يبالون فيه فهو لباس شهرة.



55- لو لم يجد المسلم إلا مسجدا فيه قبر فلا يصلي فيه.



56- سئل عن كتب العقيدة والمذاهب, فقال: الموسوعة الميسرة أفضل كتاب ألف في الفرق وهو يعطي خبرة جيدة,وأما المطولات فكتب ابن تيمية والملل والنحل لابن حزم, وفي الليبرالية كتاب السلمي, وفي الإسماعيلية إحسان إلهي ظهير, وفي الإثنا عشرية الشيخ ناصر القفاري, وللعامة كتاب أصول الفرق للشيخ سفر الحوالي.



57- أكثر إمامين رُد عليهما من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر هما ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب, حتى بلغت الردود على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 1000 رد



58- سئل عن حديث(إن البحر يستأذن ربه كل يوم في إغراق أهل الأرض), فقال: ضعيف.



59- لابد من معرفة اصطلاحات الأئمة, فمثلا: السنة عند مالك تعني الوجوب, والكراهة عند أحمد والمتقدمين تعني التحريم وعند المتأخرين تعني التنزيه.



60- سئل عن رجل مصدر رزقه صيد السمك, ووقت الصيد إذا سكن الماء ويوافق ذلك وقت الصلاة, فهل له أن يجمع الصلاة؟ فقال: نعم يجوز له الجمع بشرط أن يكون الصيد مصدر رزقه.



61- العزاء ليس مشروطا بالدفن, بل إن بعض فقهاء الحنابلة يشترطون أن يكون قبل الدفن.



62- سئل هل يتطوع الشخص مع آخر وقت النهي بقصد أن يتصدق عليه؟ فقال: لا يصح ذلك, لأنها ليست من ذوات الأسباب, وذوات الأسباب هي ما يخص الشخص نفسه.



63- الأحق بالإمامة هو من يصلي, حتى لو كان مسافرا أو متصدقا على غيره, لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس وهو مسافر.



64- لو أن شخصا فاتته الجماعة فله أن يصلي مع أمه أو زوجته, وتصلي خلفه, وتعتبر جماعة, وهذه من فوائد القاضي عياض.



65- من فاتته الصلاة في مسجده فلا يلزمه البحث عن مسجد آخر بل يذهب إلى بيته ويصلي مع أهله وتعتبر له جماعة.



66- إذا دخل اثنان مع إمام ثم سلم الإمام فلهما أن يؤم أحدهما الآخر.



67- سئل عن الصلاة في مساجد المحطات التي يتوالى عليها الجماعات, فقال: ينكر عليهم إنكار تفهيم وشرح للأولويات, ومسألة إقامة جماعتين في مسجد واحد فيها خلاف قوي فلا يستهان بها.



68- سئل عن طاعة الأمير في الرحلات, فقال: يلتزم بقوله فيما يتعلق بالرحلة, وإذا كان يتنازل عن بعض المخالفات فلا بأس بفعلها.



69- سئل عن دعاء السفر يقرأ جماعي, فقال: الدعاء الجماعي لا أصل له,والأصل كل واحد لوحده, وإن كان الجماعي للتعليم فلا بأس, لأن النبي r قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) جهرا للتعليم, وكان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح للتعليم.



70- سئل إذا تعددت الجنائز هل يكتب أجر واحدة أم بعددها؟ فقال: في الحقيقة لم أجد أحدا من الأوائل بحث المسألة, فاجتهدت فيها وأقول أنها تكتب بعدد الجنائز والدليل:

1- أن النبي r كان يصلي على الجنائز ولم يرد أنه أفرد كل جنازة لوحدها, فدل على أن أجرها بحسب بعددها وإلا كان أفردها.

2- أنه لم يرد دليل يمنع وفضل الله واسع.



71- المقصود من التعزية الدعاء فلا يصح ما يفعله الناس من التقبيل وغيره .



72- الصلاة على الأموات في مساجد عديدة أبلغ في تذكير الناس بالموت, فإن أهل المساجد التي دائما يصلى فيها على الأموات تعودوا فلا تؤثر فيهم الجنازة.



73- عكس التورك لم يرد فيه شي .



74- السلام على الميت يصله كما صح ذلك عند النسائي, وهو سماع مكنه الله منه.



75- سئل عما يصل الميت من الأعمال؟ فقال: المجمع عليه أمران الدعاء والصدقة, وغيرهما كالقراءة فمختلف فيه, فقال الشافعي: لا يصل إلا المنصوص عليه, وقال غيره: تصل العبادات البدنية كالصيام والحج, قال ذلك ابن تيمية وابن القيم, مع أن ذلك يرد ولم يثبت منعه والمسألة اجتهادية.



76- سئل عمن دفن ولم يغسل ولم يصلى عليه هل ينبش قبره؟ فقال: إن لم يكن رفاتا فينبش ويغسل ويصلى عليه.



77- سئل عن تصوير بعض الجسم,فقال: فيه خلاف قيل لا يجوز, والأكثر على أنه يجوز.



78- سئل عن المناظرات, فقال: تصح بشروط لها وشروط للمناظر, فأما شروط المناظرة: 1- ألا يكون ضررها أكبر من نفعها

2- ألا يشاهدها كل الناس

شروط المناظر:

1- العلم ويتفرع عنه السكينة والحلم والصبر, 2- قوة القلب, 3- سرعة الاستحضار والحجة.

ولا تلزم لكل مخالف فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يناظر بل بعث ابن عباس رضي الله عنهما, ومالك وأحمد لم يناظرا, وابن القيم لم يناظر, وجاء رجل ليناظر ابن تيمية, فقال له أخو ابن تيمية: اذهب فلو كتبت لك حديثا في الصحيحين وشيء من شعر عنترة لم تميز.



79- سئل عن تغيير الاسم لمن أسلم, فقال: تغيير الاسم لا يشترط للإسلام, إلا إذا خالف شريعتنا أو كان خاصا بالكفار أو أشتهر عنهم.



80- سئل عن اسم يارا , فقال: بحثته ولم أجد له أصلا في اللغة



81- قال النووي: يحرم على من عنده حفظ وفهم ولم يضعه في العلم.



82- سئل عمن يبدأ بقراءة الفاتحة ولم يستتم قائما, فقال: لا تصح القراءة إلا بعد أن يستتم قائما.



83- سئل عن إقامة الجمعة من المسافر, فقال: لم ينقل عن النبي r ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا الجمعة, وأما من يصلي تبعا فلا بأس, وقال ابن حزم أنها واجبة سفرا وحضرا, لكن قوله ضعيف.



84- سئل عن الأسير هل يقيم الجمعة, فقال: جمهور العلماء يمنعون ذلك, والخرسانيين من الشافعية يجوزونه والأقرب قول الجمهور.



85- الجمع في مسجد لا يلزم منه الجمع في كل مساجد البلد لتفاوت العذر إلا إذا كان العذر شاملا.



86- سئل عن الجمع بسبب الغبار, فقال: الحنابلة مثلوا قريبا من ذلك, وعموما فإن لم يصرحوا فإن كان مستمرا ويشق على الناس فيصح الجمع.



87- سئل عن حديث(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة), فقال: يرى ابن تيمية أن هذا في المعذور, وقيل هو من المشكل الذي يرد للمحكم, وقيل هو من المحتمل الذي يرد لغيره, وعموما فلا يدل على جواز الصلاة منفردا وإنما لبيان الأفضلية.



88- سئل عن القرض من البنك, فقال: يجوز بصورة وهي أنك بعد شراء البنك للأسهم أو السلعة التي سيبيعونها لك تراجعت ورفضت القرض لم يمانعوا, أما إن كانوا يلزمونك بها بعد شراءهم لها فهنا لا يجوز.



89- سئل عن الصدى في الأجهزة الصوتية, فقال: إن كان يجعل الصوت صوتين فينهى عنه.



90- سئل عن قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه(لحبرته لك تحبيرا), فقال : بصوته لا بالمحسنات.



91- سئل عن أثر ابن مسعود (لا يموت من يأجوج ومأجوج أحد حتى يولد له ألف رجل من صلبه), فقال: له حكم الرفع وهو دليل على أنهم ليسو الصين .



92- سئل عن الجهاز الذي يوضع في اليد للعد والتسبيح, فقال لا أحرمه وبالأصابع أولى.



93- غسل اليدين في اللغة يسمى وضوءً .



94- سئل عن مقدار وقت الزوال, فقال: تقريبا خمس دقائق.



95- (فصل لربك وانحر) قال ابن تيمية: الصلاة أفضل العبادات البدنية, والنحر أفضل العبادات المالية.



96- سئل عن المرأة تلبس ثوب زوجها مازحة, فقال: يحرم عليها لبس ثوب زوجها ولو كانت مازحة, والصغير يمنع وليس عليه تكليف, فإن الصغار يجنبون ما يجنب الكبار ويأثم الولي.



97- سئل عن الأصباغ للنساء, فقال: تجوز بشرط ألا تكون تشبها, لأن الأصل في زينة المرأة الإباحة, لقوله تعالى(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده).



98- سئل عن العدسات اللاصقة للنساء, فقال: تجوز إن قرر الأطباء أنها لا تضر .



99- سئل عن التحلل من الغيبة, فقال: الغيبة حقان, فلو أسقط العبد حقه يبقى حق الله عز وجل.



100- سئل عن تشقير الحواجب, فقال: الحواجب لها حالات:

1- أن تزال بالكلية فهذا هو النمص المحرم في حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات) متفق عليه.

2- أن تزال بالصبغ كليا بلون كلون البشرة ثم يرسم عليها فهذه محرمة تقاس على النمص

3- أن تزال بعض الحدود حتى لا ترى فهذه أيضا محرمة تقاس على النمص

4- أن يزال بعض الشعر المشوه أو كان نبت عكس الأصل فهذا جائز

5- أن يشقر تشقيرا قويا حتى يكون مطابقا للبشرة فهذا محرم يقاس بالنمص

6- أن يشقر تشقيرا خفيفا لا يطابق لون البشرة فهذا جائز.

هذه هي المجموعة الأولى وسأكتب بإذن الله ما يتيسر مما كتبته عن شيخنا حفظه الله وبارك فيه وفي علمه.

فهد الزلفاوي – بريدة

( 100 إجابة وفائدة من الشيخ سليمان العلوان حفظه الله ) المجموعة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم , أما بعد ..

فهذه المجموعة الثانية من الأسئلة والفوائد التي قيدتها من شيخنا العلامة سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى, وهي مائة سؤال وفائدة:


1- سئل عن تعفير الوجه بالتراب في غير الصلاة, فقال:فعله بلال رضي الله عنه

وغيره ويسمى تمريغا وذلا لله عز وجل.


2- سئل عن السجود بلا سبب وأن ابن تيمية ذكره, فقال: السجود بلا سبب

كالدعاء والشكر ونحوها ممنوع حتى لو ذكره ابن تيمية.


3- سئل عن مكان الاستخارة من الصلاة, فقال وردت في أربع مواضع:

الأول: في الركوع وهذا ضعيف,

الثاني: في السجود وهذا قوي لأنه مكان دعاء,

الثالث: بعد السلام وهذا قول الجمهور,

الرابع: بعد التشهد قبل السلام وهذا قال به كثير من العلماء وهو الأقرب لحديث (يركع ركعتين ثم ليقل ..) أي داخلهما.



4- سئل هل المرأة تقطع صلاة الرجل,فقال: إذا كان الرجل في زحام فإنها لا تقطع

صلاته, أما في غير الزحام فإنها تقطع صلاته ويعيدها على الصحيح.



5- سئل هل يعيد الاستخارة, فقال: لم يرد لها عدد وقيل بجواز الإعادة لقول عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لما أراد هدم الكعبة(إني مستخير الله ثلاثا), فإن بقي التردد في نفس الإنسان فيعيد حتى يجد الطمأنينة.



6- سئل متى يفارق المصلي إمامه؟ فقال: في ثلاثة مواضع:

الأول: أن يطول الإمام تطويلا يلحق المأموم ضرر

الثاني: أن يصلي الإمام العشاء والمأموم يصلي المغرب فيفارقه في الثالثة

الثالث: لو ترك الإمام ركنا وذكره المأموم ولم يتجاوب معه, فإذا سلم الإمام يفارقه المأموم ويأتي بركعة.



7- سئل هل الدَّيْن يمنع الزكاة؟ فقال: فيها ثلاثة أقوال:

الأول: لا يمنع الزكاة مطلقا,

الثاني: يمنع الزكاة مطلقا, وهذا قول قوي

الثالث: يزكي الأموال الظاهرة فقط, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يجلب الزكاة دون أن يسألوا هل عليهم ديون أم لا, وهذا أقوى الأقوال.



8- سئل هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره خطيب الجمعة أم ينصت للأحاديث الواردة في الإنصات, فقال: يصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي)



9- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الهم وتعين على قضاء الدين ومن أسباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لأنه يكثر ذكره فيراه.



10- قوله تعالى(إن الله وملائكته يصلون على النبي) اختلف هل يقولها داخل الصلاة, والأقرب أنه يقولها ولا تفريق بين الفريضة والنافلة.



11- سئل عن استقبال المدفأة في الصلاة وهل يعتبر من استقبال النار المنهي عنه؟ فقال: إن كان فيها لهب تجتنب, فالحنابلة يرون الكراهة إن كان فيها لهب, والإمام البخاري يرى جواز ذلك, أما إن لم يكن لها لهب وإنما تصدر حرارة فقط فلا بأس باستقبالها.



12- سئل عن معنى التصبح في أكل التمر, فقال: معناه ألا يدخل حلقك شيء قبلها.



13- سئل هل غير تمر العجوة يجزئ في التصبح به؟ فقال : نعم, لأمرين:

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس فالتشريع يكون عاما.

2- ورد الحديث بعدة روايات(تمر العجوة) وورد (تمر العالية) فيكون العجوة خرج مخرج الغالب, ولاشك أن تأثير العجوة أقوى.



14- سئل عن حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ماء في طين ورقاه) رواه أبوداود وهو معلول.



15- سئل عن الرقية في الزيت وغيره, فقال: مباح.



16- سئل عن حديث (حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه ),فقال: الصحيح أنه مرسل.



17- إذا قرأ الإمام آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه, وقيل يفعل ذلك في النافلة, لكن الصحيح أن ما صح في النافلة يصح في الفريضة.



18- سئل هل يقرأ الحديث بالعامية, فقال: لا يقرأ الحديث بالعامية, ولكن لا بأس أن يفهم غيره بالعامية.



19- سئل عن أفضل العبادات ,فقال: أفضل العبادات ما حان وقته.



20- الله لا يقبل النوافل من مضيع الفرائض .



21- سئل عن حديث (يبعث الله على كل رأس مئة سنة) روي مرفوعا ومرسلا والأقرب الرفع.



22- سئل عن حديث الرجل الذي بصق تجاه القبلة ( لا يصلي بكم) في إسناده جهالة لا تغتفر.



23- سئل عن طلب الدعاء من الغير, فقال: لا يتخذ طلب الدعاء عادة بحيث كل من لقيه يطلب منه ذلك.



24- سئل عن التفصيل في الدعاء, فقال: يجوز لحديث( اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله), وإنما ينهى عن الاعتداء كمنازل الأنبياء والمرسلين.



25- كل من نفع المسلمين بشيء يرفع الله صاحبه بين الناس.



26- من قام بالدين ارتفع



27- أهل القرآن , المقصود المرادف للعمل.



28- أحاديث صلاة الإشراق كلها معلولة.



29- روي عن بعض الصحابة (كنا نتكلم عن أمور الجاهلية فيلتفت علينا رسول الله فيبتسم)



30- سئل عن حد الفسق, فقال: مختلف فيه فقيل الكبيرة وقيل غيره.



31- (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) المقصود أتقن وأضبط, وهي عند التنازع قالها ابن قدامة.



32- تهنئة الجهال والفساق بالمناصب لا تصح لأن الناس يظنون أنهم على صواب.



33- سئل عن حديث أبي هريرة (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بالحيل), فقال: رواه ابن بطة وحسنه ابن تيمية وابن القيم وفيه نظر.



34- اليهود في اليمن لا يواليهم يهود الغرب لعروبتهم.



35- الألفاظ الشرعية تحمل على محملها الشرعي وواقعها العرفي.



36- سئل عمن جاءه خبر يسره وهو في الصلاة, فقال: لو رفع يديه ودعاء فلا بأس فيه.



37- الشعر العربي هو حاضنة لغة العرب.



38- قال ابن تيمية(العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت)



39- سئل عن حديث بئر بضاعة والقلتين, فقال:جيد صححها جماعة من الأئمة دون لفظة(لم ينجس) فهي موقوفة على ابن عمر.



40- سئل عن حديث(إنما هو بضعة منك), فقال: فيه قيس بن طلق وفيه لين, وتفرده فيه نظر,وحديث بسرة أقوى منه.



41- سئل عن حديث معاذ(لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك), فقال: يقال داخل الصلاة, لأن دبر الشيء داخل فيه, أما (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة) فليس داخل الصلاة لأنها ليست مكانا لقراءة القرآن.



42- سئل عن حديث( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم), فقال: معلول.



43- سئل هل يجوز الصدقة على فقير له ذرية ضعفاء لكنه يستعمل المال في الحرام؟ فقال: يجوز أن تشتري لذريته ما يحتاجون وتسدد عنهم الفواتير وغيرها.



44- سئل عن التصدق بوزن المولود,فقال :كل ما ورد فيه معلول.



45- لن يقوم الدين إلا بالعقيدة, وإلا سينهار, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت الكفار من ناحية اقتصادية ويرغب العبيد بالمال وإلا التفوا حوله وربما نصروه.



46- يمشي معك من له قصد فإذا جاءت أمور العقيدة والولاء والبراء تركوك.



47- قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إذا رأيتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم) هذا دليل على ترك قراءة كتب الضلال والبدع.



48- سئل عن زكاة الجمعية التعاونية, فقال: يزكيه إذا حال عليه الحول.



49- سئل عن آية (إنك لا تهدي من أحببت), فقال: قيل محبة هدايته, وقيل المحبة الطبيعية.



50- سئل عن دفع الزكاة لمن لا يصلي في المسجد, فقال:

1- إن كان لا يصلي نهائيا لا يعطى.

2- إن كان يصلي في المسجد ويستعين بالمال على محرم لا يعطى

3- إن كان لا يصلي في المسجد إنما يصلي في البيت يعطى بشرط أن نعلم أنه لا يستعملها في حرام, لأن غالب من لا يصلي في المسجد معتكف على الذنوب.



51- الطائفة المبتدعة التي تجاهد عدوا أكبر يجوز إعطاء الزكاة لهم, كما كان صلاح الدين يعطى وكان عامتهم آنذاك من الأشاعرة, لكن هذا بشروط:

1- ألا تقويهم على بدعتهم, 2- أن نعلم أنهم لن يرجعوا علينا إذا فرغوا من العدو الأكبر.



52- سئل عن الإباضية, فقال: هم قسمين:

1- القدماء خوارج يكفرون بمطلق الذنوب

2- المعاصرون جهمية ينكرون الرؤية وعلو الله,ويقرون أصول الخوارج والأشاعرة, وهم أضل من الأولين ولا يصلى خلفهم.



53- سئل عن اللعب بالنرد, فقال: إذا كانت بعوض محرم بالإجماع, وإذا كانت بدون عوض فالجمهور على تحريمها, لحديث(من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير)



54- سئل عن الدعاء في خطبة الجمعة, فقال جاء في الحديث : ( ما كان النبي يزيد على أن يقول هكذا وأشار بأصبعه) وهذا دليل مشروعية الدعاء.



55- المؤرخون ينقلون ولا يدققون.



56- سئل عن الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة, فقال:

1- إن كان عند ناس عندهم رفض فيدعو لبيان فضل الخلفاء .

2- إن كان عند أهل السنة فلا يداوم عليه وإنما يدعو لعموم المسلمين.



57- ورد في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (لما دخل المقابر رفع يديه يدعو).



58- سئل عن حديث(منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال), فقال: الصحيح وقفه على ابن مسعود.



59- سئل متى تجوز الصلاة في غير المسجد كرجال في استراحة وغيرها, فقال تجوز بواحد من هذه شروط:

1- ألا يسمعوا النداء,

2- أن يكونوا كثير بحيث يضيق بهم المسجد,

3- أن يخافوا على محارمهم.



60- سئل عن لبس النعال في المقابر,فقال:

1- في العرصة لا بأس لحديث(يسمع قرع نعالهم)

2- بين القبور لايجوز لحديث (يا صاحب السبتتين)



61- العلم يتنقل:

ففي القرن الأول كان في المدينة,

وفي القرن الثاني كان في العراق,

ثم الخلافة الأموية نقلته للشام,

ثم الخلافة العباسية نقلته للعراق,

وفي عصر ابن تيمية كان يقول رحمه الله: إذا ذهب العلم عن مصر والشام فليس لله دين.



62- سئل عمن لم يستطع المبيت بمنى, فقال: من لم يبت في منى يبيت في أي مكان, ولا يصح أن يبيت في أقرب مكان من منى,كمن قطعت يد فلا حاجة لغسل ماحولها, ولا يقاس على اتصال الصفوف, لأن الإتصال مقصود لذاته, وأما المشاعر فهي عبادة مكانية مكانية مقصودة بالبقعة.



63- ليس هناك موطن ما فيه ذكر لله, وهذا من أسرار الشريعة ومن وسائل طرد الشياطين, حتى الخلاء والبيت والجماع.



64- سئل عن أحاديث ركعتي الإشراق, فقال: كل أحاديث ركعتي الإشراق معلولة, والذي عند الترمذي رواه أبي ظلال عن أنس وأبو ظلال لا يعرف.



65- لم يقل أحد من السلف أن اللحية استبقاء بعض الشعر, واستبقاء شعيرات مخالفة لأمور:

1- أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام

2- فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله

3- لم يفعله أحد من الصحابة.



66- سئل عن سجود التلاوة, فقال: الجمهور على أنها صلاة, وابن تيمية قال ليست صلاة ولا يشترط لها شروط الصلاة, وعلى هذا يشرع السجود حتى في أوقات النهي, ووقت النهي المؤكد وهو وقت الغروب ووقت الشروق يحتاط له.



67- قال ابن تيمية(كل معصية تقع من نقص الإيمان بالغيب)



68- سئل عما يقال في سجدتي السهو, فقال: ليس فيها دعاء خاص وهي كسجدتي الصلاة.



69- سئل عن حديث(كل قرض جر منفعة فهو ربا), فقال: منكر.



70- الأصل في فضح المنافقين أن تفضح صفاتهم, لكن المنافق الذي يخشى ضرره يكشف اسمه.



71- الخلاف لا يؤخذ حجة على التخيير



72- من ذكر الصحابة بغير الجميل فهو على غير السبيل.



73- (لا تنظر إلى الهالك كيف هلك ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا) الأوزاعي .



74- ينهى المسبوق أن يَنهض بعد التسليمة الأولى.



75- سئل هل يصلي السجين :

الجمعة, فقال: لا

العيد, فقال: نعم

الكسوف, فقال: بحسب الرؤية



76- كل الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة معلولة.



77- لا يصح الاعتكاف ساعة لحديث (فذالكم الرباط) ولم يسمه اعتكافاً.



78- الأصل أن تصلي خلف إمام صالح أما إن غلب على أمره كبعض أمراء بني أمية فلا بأس.



79- سئل عن حديث (لا تنسني يا أخي من دعائك) ضعيف فيه عاصم بن عبيد الله , ومداره عليه .



80- سئل عن إمامة الصبي,فقال : على ثلاثة أقوال:

1 – المنع مطلقا 2- المنع في الفريضة دون غيرها وهذا قول الإمام أحمد

3- الجواز إذا كان يدري صلاته وهذا هو الأقرب لحديث عمرو ( بن سلمة ) الجرمي



81- عموم البلوى هي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شي أو لم يرد به نص واحتاج الناس لفعله , فيقْدر بقدره , كلبس الحرير وعادة تكون في المحرم لغيره.



82- (تعال نؤمن ساعة) المقصود : نتذكر أمور الجاهلية



83- أهل الخير أولى بقيادة الأمة , لأنهم آمن من غيرهم



84- حصر المبتدأ بالخبر يفيد التخصيص , كقوله( إنما المؤمنون إخوة )



85- لا يمنع الخطيب من إطالة الخطبة للحاجة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح والغاشية وخطب بسورة قاف وهي أطول .



86- (رطانة الأعاجم تورث النفاق)قالها ابن مسعود , وهي للحاجة لا بأس

بها , قالها ابن تيمية .



87- مخالفة السنة هي البدعة , أما ترك السنة فليست مخالفة



88- سئل عن حديث سمرة (أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين) فقال : معلول .



89- كل الآثار في بلعام بن باعوراء معلولة



90- ( سلسلة على صفوان ) صوت الرب , لأنه أقرب مذكور



91- وِحدة على غير لا إله إلا الله لا تنفع



92- ربا الفضل وسيلة لربا النسيئة.



93- سئل عن حديث(من كذب على والديه لم يرح رائحة الجنة),فقال: لا يصح في الباب شيء .



94- ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين )قال: لو لم يكونوا فاسقين لما استخفهم



95- سئل عن حديث (كان يعجبه التيمن في تنعله ... وفي سواكه), فقال : قوله (وفي سواكه) شاذة



96- سئل عن حديث (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة), فقال: خاص بالفريضة.



97- كل لعبة تصد عن ذكر الله وتوغر الصدور تُحرم.



98- أول من دعا لشخص معين في خطبة الجمعة عمر بن عبد العزيز رحمه الله

لما رأى البعض يسب بعض الخلفاء.



99- سئل عن الركوع والسجود في الصلاة على الراحلة, فقال : يوميء برأسه.



100- سئل عن حديث ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل), فقال: قوله(وإن لم ينزل) شاذة.





هذه هي المجموعة الثانية وسأكتب بإذن الله ما يتيسر مما كتبته عن شيخنا حفظه الله وبارك فيه وفي علمه.



فهد الزلفاوي – بريدة


منقول من صفحة الشيخ : إحسان العتيبي -حفظه الله- ..