المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : - 4 - كتاب الصيام من "المختصر من الممتع" (كاملة الكواري)



أهــل الحـديث
01-06-2013, 04:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



كِتَابُ الصِّيَامِ


يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ، أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ، وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ، فَظَاهِرُ المَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ، وَإِنْ رُئِيَ نَهَارًا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ، وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمْ الصَّوْمُ، يُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ، وَلَوْ أنْثَى، وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ أَوْ صَامُوا لِأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا، وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ، وَرُدَّ قَوْلُهُ، أَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ صَامَ.

__________________________________________________ _________
قوله: «يجب صوم رمضان» بأحد أمرين، الأول: «برؤية هلاله»،والثاني:«إن لم ير»الهلال «مع صحو ليلة الثلاثين» بأن تكون خالية من الغيم ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان «أصبحوا مفطرين»أي بإتمام شعبان ثلاثين يومًا.
قوله: «وإن حال دونه» أي: دون رؤية الهلال «غيم»أي سحاب «أو قتر» وهو: التراب الذي يأتي مع الرياح، وكذلك إن حال دونه غيرهما مما يمنع رؤيته «فظاهر المذهب: يجب صومه» أي وجوبًا ظنيًّا احتياطيًّا، وأصح الأقوال هو التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فلا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرًّا([1]).
قوله: «وإن رئي»الهلال «نهارًا فهو لليلة المقبلة»والمؤلف لم يرد به الحكم أنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن يردَّ قول من يقول: «إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول: إذا رئي الهلال نهارًا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية، والصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلا إذا رئي بعيدًا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
قوله: «وإذا رآه أهل بلد»أي: ممن يثبت الهلال برؤيته «لزم الناس كلهم الصوم»([2]).
قوله: «وإن صاموا»أي الناس «بشهادة واحد» أي: في دخول شهر رمضان ولم يروا الهلال«ثلاثين يومًا، فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا»فيصومون واحدًا وثلاثين يومًا؛ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، هذا هو المشهور من المذهب.
قوله: «ومن رأى وحده هلال رمضان» أي رآه منفردًا عن الناس، سواء كان منفردًا بمكان ككونه في برية أو منفردًا برؤية، كأن يجتمع معه ناس فيراه هو فقط؛ وذهب إلى القاضي فـ«رد قوله» إما لجهالته بحاله، أو لأي سبب من الأسباب؛ فيلزمه الصوم، «أو رأى هلال شوال صام»وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين.

__________________________________________________ _________
([1]) المذهب وجوب صومه، كما في شرح منتهى الإرادات (1/470)، والنهي عنه رواية، كما في الإنصاف (3/270).

([2]) قال في الإنصاف (3/273): «لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه، وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم أيضًا، وإن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضًا؛ قدمه في الفروع والفائق والرعاية، وهو من المفردات، وقال في الفائق: والرؤية ببلد تلزم المكلّفين كافة. وقيل: تلزم من قارب مطلعهم اختاره شيخنا؛ يعني به الشيخ تقي الدين».