المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يوضح لي ما جاء في تبيين الحقائق



أهــل الحـديث
01-06-2013, 11:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من يوضح علي ما التبس علي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 44)

(قال - رحمه الله - (ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا) أي ويطلب الماء إلى غلوة، والغلوة مقدار رمية سهم إن ظن أن بقربه ماء؛ لأن غلبة الظن توجب العمل كاليقين وإن لم يظن فلا يجب عليه الطلب،

وقال الشافعي يجب ولا يجوز له التيمم حتى يطلبه لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا} [النساء: 43] فهذا يقتضي الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال لوكيله اشتر لي رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز له العدول إليه إلا بعد طلب الرطب،

ولنا أن الوجود لا يقتضي سابقة الطلب قال الله تعالى {وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} [الأعراف: 102] وقوله تعالى {فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77] ولم يكن منهما طلب الجدار وأمثال ذلك كثيرة، ولأنه باطل بالمريض فإنه يتيمم، والماء عنده فضلا من أن يطلبه، والآية مفسرة بعدم القدرة كقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] ولهذا لا يجب عليه طلب الرقبة في الكفارات بل إذا لم يكن في ملكه جاز له العدول إلى الصوم بغير طلب بل له الامتناع من قبولها بعد العرض عليه، ومسألة الوكيل ليست بنظيرة لها بل هي نظيرة من لو كان في المصر أو في موضع يغلب فيه وجود الماء، ولا يلزمنا التحري في القبلة حيث يجب وإن لم يغلب على الظن جهتها؛ لأن جهتها موجودة بيقين، وإنما اشتبه عليه تعيينها ولأن طلب الماء في الأسفار وفي المفاوز مع التيقن بعدم الماء اشتغال بما لا يفيد وهو ليس من الحكمة، ثم إن غلب على ظنه أن بقربه دون الميل ماء طلبه؛ لأن غلبة الظن تعمل عمل اليقين في حق وجوب العمل، وإن لم تعمل في حق الاعتقاد وكذا إن وجد أحدا يسأله عن الماء وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأله، وأخبره بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا).


ما فهمته أن الخلاف حول مسألة وإن لم يظن وجود الماء .
حيث قال الأحناف :(وإن لم يظن فلا يجب عليه الطلب)

وردوا عليهم الشافعية ووضحوا دليلهم
(وقال الشافعي يجب ولا يجوز له التيمم حتى يطلبه لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا} [النساء: 43] فهذا يقتضي الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال لوكيله اشتر لي رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز له العدول إليه إلا بعد طلب الرطب، )

ثم بين الأحناف دليلهم بقولهم
( ولنا أن الوجود لا يقتضي سابقة الطلب .... ) الخ.

السؤال/لم أفهم الأحناف هنا دليلهم عن ماذا بالضبط ..مع أن الخلاف حول مسألة وان لم يظن وجود الماء..
حيث قالوا: (الوجود لا يقتضي سابقة الطلب) :كأنه دليل عن حكم اليقين بوجود الماء
ثم قالوا: (ومسألة الوكيل ليست بنظيرة لها بل هي نظيرة من لو كان في المصر أو في موضع يغلب فيه وجود الماء، ولا يلزمنا التحري في القبلة حيث يجب وإن لم يغلب على الظن جهتها) :وهنا أيضا كأنه دليل عن حكم اليقين بوجود الماء

لكن قولهم: (ولأن طلب الماء في الأسفار وفي المفاوز مع التيقن بعدم الماء اشتغال بما لا يفيد):
تحول الحديث عن التيقن بعدم الماء.

والخلاف حول مسألة (وان لم يظن وجود الماء)، فلماذا لم يجعلوا دليلهم عنه؟
أرجو أن أكون وُفقت في طرح السؤال؟