تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ][ فتاوى يوم الثلاثـاء .. ][



خــــالـــــد
03-10-2006, 01:16 PM
السلام عليكم
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21450&d=1150313192
س: رجل صائم اغتسل باللي وبواسطة قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غيراختياره، فهل عليه القضاء ؟

ج: ليس عليه قضاء ؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي .

[ الشيخ ابن باز ]

http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21450&d=1150313192


س: ماحكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم ؟

ج: ج: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ الشيخ ابن باز ]

http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21450&d=1150313192


س: محكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟

ج: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة ، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه . أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال الله سبحانه : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }[1] . وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها .

[ الشيخ ابن باز ]

http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21451&d=1150313192

المؤمن بالله
03-10-2006, 01:27 PM
جزاك الله خيرا اخي خالد

المرهــف
03-10-2006, 04:38 PM
أحســـــن الله إليك



أخوووي خالد

خالد المصرى
03-10-2006, 10:33 PM
شكرا اخى الكريم وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وجعل هذا الموضوع القيم فى ميزان حسناتك

خــــالـــــد
03-10-2006, 11:47 PM
المؤمن بالله

الخجووول

خالد المصري



الله يلبسكم ثوب الصحة والعافية .. حضوركم أسعدني
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21451&d=1150313192

نور الإيمان
04-10-2006, 04:00 PM
اخى خالد
جزاك الله خيرا
فتاوى رائعه
نحتاج الاجابه عليها للأستفاده منها
تحيى لك
اختك نور الايمان

خــــالـــــد
05-10-2006, 01:00 AM
نور الإيمان
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21450&d=1150313192
الله يجزاك خير

شكراً لك ولـ حضورك المميز دوماً

لا عدمناك
http://www.sfsaleh.com/vb/attachment.php?attachmentid=21451&d=1150313192