المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخِيص "أصُول الفقه" {متجدد}



أهــل الحـديث
28-05-2013, 10:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الدرس {1} من أصول الفقه
شرح الشيخ د.أحمد الرشيد
تلخيص:لطيفة العتيبي

&مقدمة تعريفية عنْ أصول الفقه&


أيها الإخوة، علم أصول الفقه هو علم من العلوم المتعلقة بالأحكام الشرعية، والعلوم المتعلقة بالأحكام الشرعية هي علوم عديدة، منها كما هو معلوم وواضح كعلم الفقه ومنها علم أصول الفقه، والعلوم المتفرعة من هذين العلمين المهمين.
بداية: في كل علم من العلوم يجب على طالب العلم قبل أن يدخل في مباحثه الرئيسة أن يتعرض لجملة من المقدمات التي لا يستطيع أن يفهم هذا العلم حق الفهم إلا إذا اطلع عليها وأحاط بها، وأدرك شئًا من مفراداتها.
المقدمات الأصولية:كما هو معروف في الأصول وغيره من العلوم تتعلق بالتعريف، فلدينا تعريف لأصول الفقه، ولدينا أيضًا فائدة من دراسة هذا العلم، ولدينا أيضًا العلاقة بين هذا العلم والعلوم المشابهة -كما قدمنا قبل قليل- ولدينا أيضًا مسألة مهمة وهي نشأة هذا العلم، وأيضًا لدينا مسألة مهمة أيضًا وهي استمداد هذا العلم -أي من أين استمد هذا العلم، ومن أين أخذ مباحثه ومسائله.
المقدمات الأصولية :وهي ضرورية جدًّا لأي طالب علم يبدأ بدراسة هذا العلم، بدأنا بالأمر الأول: التعريف. نتكلم عنه ثم ننتقل إلى القضية الأخرى..,عندنا علم أصول الفقه يتكون من كم مصطلح؟
أصول الفقه تتكون من كلمتين، وجرت العادة عند أهل العلم أن أي علم يتكون من كلمتين أنهم يعرفونه باعتبارين:
الاعتبار الأول: باعتبار جزأيه، أو مفرديه، أو باعتبار التركيب الإضافي، فلدينا مضاف ومضاف إليه -أصول الفقه- فنعرف الأصول أولًا، ثم نعرف الفقه ثانيًا.
الاعتبار الثاني: نعرف أصول الفقه باعتباره لقبًا، باعتباره علمًا على عِلم معين.
فنأخذ التعريف الأول، فالتعريف الأول يتكون من قضيتين:
القضية الأولى: كلمة أصول.. والقضية الثانية: كلمة الفقه
وكذلك أيضًا من جهة القضية المنهجية والمنهجية العلمية يقتضي أن نعرف كل كلمة من هاتين الكلمتين من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح.
فعندنا "أصول"، الأصل في اللغة:-عرف بكونه: أسفل الشيء. وعرف بكونه: أساس الشيء. وعُرِّف بكونه: منشأ الشيء.- وعُرِّف بكونه: ما يُبنى عليه غيره
هذه أبرز التعريفات التي ذكرها العلماء لتعريف الأصول في اللغة.,والأصوليون لما تكلموا عن هذه القضية رجحوا التعريف الأخير -وهو ما يبنى عليه غيره- لأن هذا التعريف يدخل فيه غيره من التعريفات، فلدينا "أسفل الشيء"، فأسفل الشيء يُبنى عليه ما فوقه، ومنشأ الشيء يُبنى عليه ما نشأ عليه، وهكذا..
تعريف "الأصول" في الاصطلاح:
فلدينا معانٍ متعددة للأصل عند أهل العلم:
1- فلدينا الأصل بمعنى الدليل، فإذا قلنا: أصل المسألة في الكتاب والسنة -أي دليلها من الكتاب والسنة.
2- لدينا الأصل بمعنى مخرج الفرض عند الفرضيين -كما ذكرنا قبل قليل.
3- لدينا الأصل عند الأصوليين في باب القياس يعنون به الأصل الذي هو بُيِّن حكمه في الكتاب والسنة أو الإجماع، وهو ما يقابل الفرع.
4- ولدينا أيضًا أصل عند العلماء في باب القواعد الفقهية مثلًا عندما يقولون: الأصل في الكلام الحقيقة. فهم يعنون بذلك ماذا
5- وأيضًا لدينا استخدام خامس للأصل وهو بمعنى المستصحب، حينما يقال: الأصل الطهارة، أو الأصل الحدث، أو الأصل السلامة، أو الأصل العيب -أي أننا نستصحب هذا الأمر لأنه وجد سابقًا فنستصحب بقاءه...
ننتقل الآن إلى تعريف الجزء الثاني:
لدينا . الفقه في اللغة
حينما أسألك وأقول: هل فقهت هذه المسألة؟
معنى الفقه في اللغة هو الفهم,وجاء في القرآن الكريم {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} أي لا نفهم كثيرًا مما تقول
وكما جاء في الحديث: {ربَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه}أي إلى مَن هو أفهم وأعلم منه.
إذن "الفقه" في اللغة معناه: الفهم.
الفقه في الاصطلاح عرفه العلماء بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
قالوا: العلم بالأحكام الشرعية. لأننا نبحث الأحكام الشرعية.لما قالوا "العلمية" قالوا هذا القيد احترازًا عما يعلق بماذا؟
بعلم العقيدة، فإن علم العقيدة هو علم بالأحكام الشرعية ولكنه من باب آخر، فالعلم بالأحكام الشرعية العملية هذا يتعلق بالفقه، العلم بالأحكام الشرعية العلمية يتعلق بالعقيدة، فالعقيدة هي عبارة عن علم والفقه عبارة عن عمل، وأنت حينما تستحضر مسائل الفقه تجد أنها عمل، مثلًا الصلاة عمل، الزكاة عمل، الحج عمل، الصوم عمل أليس كذلك؟ بلى.
فلما قيل:الأحكام الشرعية العلمية, احترزًا من الأحكام الشرعية العلمية.
قال:المكتسبة من أدلتها التفصيلية احتراز عن قضايا أصول الفقه، لأن أصول الفقه تنظر في الأدلة الإجمالية، والفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية.
ننتقل بعد هذا إلى تعريف أصول الفقه بالنظر إلى كونه علمًا، فنقول في تعريفه: هو العلم الذي يبحث في قواعد الاستنباط.
أو هو: العلم بأدلة الفقه الإجمالية., أو العلم الذي يبحث في آلية استثمار الأحكام من الأدلة الشرعية.
في البداية لابد أن نفرق بين علمي الفقه وأصول الفقه، نحن قبل قليل عرفنا الفقه، وعرفنا أصول الفقه، وأنا أرى أن من أبرز ما يساعد على التمييز بين الفقه وبين أصول الفقه أن نبين المسائل العامة لكل من العلمين، فيمكن أن نقول: إن الفقه يقوم على أربع دعائم رئيسة، وكذلك أصول الفقه يقوم على أربع دعائم رئيسة.
مَن يأتي لنا بدعائم الفقه التي يقوم عليها؟أبرز المسائل الفقهية، أو الفقه يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟
عندنا:
1- قسم العبادات.2- ثم قسم المعاملات.3- ثم قسم النكاح.4- ثم قسم الجنايات
إذا كان الفقه يقوم على أربع دعائم رئيسة؛ فكذلك أصول الفقه يمكن أن نبين أنه يقوم على أربع دعائم رئيسة أيضًا:
فالدعامة الأولى: دعامة الأحكام.
الدعامة الثانية: دعامة الأدلة.
والثالثة: دعامة دلالات الألفاظ.
والرابعة والأخيرة: دعامة الاجتهاد.
من أبرز الفروق بين الفقه وأصول الفقه: أن الفقه يعلق بأفعال المكلفين.
أما ما يتعلق بأصول الفقه؛ الغالب أنه نظر في الدليل الشرعي..الآن نحن ننظر مثلًا في قضية الحكم، الحكم الوجب. مثلًا كما سيأتي معنا في تعريفه هو: ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا.
ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟
أما أصول الفقه: فقد تحدثنا عنها قبل قليل.
لكن القواعد الفقهية: هي من جملة العلوم المرتبطة بالأحكام الشرعية كما قدمناه في أول المحاضرة.
والقواعد الفقهية المقصود بها: الأحكام الشرعية الكلية، أو الأحكام الفقهية الكلية.
وطبعًا العلماء مختلفون في تعريف القواعِد الفقهية اختلاف كثيرًا، ولكننا كمَا قدمنا في أول هذه المحاضرة إنما نريد من التعريف التقريب والتمييز، تقريب الشيء في الذهن ونريد أيضًا من التعريف تمييز الشيء عن غيره مما يشبهه.
مثلًا عندنا قاعدة "الأمور بمقاصدها"، عندنا قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، "العادة محكمة"، "المشقة تجلب التيسر"، "التابع تابع"، "إعمال الكلام أولى من إهماله"، "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"، "الجواز الشرعي ينافي الضمان" وهكذا..
القواعد الفقهية هي متعلقة بالفقه، وإذا كانت متعلقة بالفقه فهي تتعلق بأفعال المكلفين أو تتعلق بالأدلة؟
تتعلق بأفعال المكلفين، لأن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين، والقواعد الفقهية ما هو إلا أحكام فقهية إجمالية.
إذن الفرق الأول وهو من الفروق المهمة: أن القواعد الفقهية تتعلق بأفعال المكلفين.
أما أصول الفقه أو القواعد الأصولية فهو يتعلق بماذا؟ فهو يتعلق بالدليل أو يتعلق بالأدلة.
هذا فرق مؤثر، وإذا طبقتم هذا الفرق على المسال الفقهية والأصولية تستطيعون من خلال هذا الفرق أن تميزوا، فتقولون هذه المسألة أصولية وهذه المسألة فقهية أو من قبيل القواعد الفقهية.

إلى لقاء قادم والسلام عليكم..