المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القول الفصل فى الحكم بغير ما أنزل الله فى هذا العصر



أهــل الحـديث
28-05-2013, 03:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


القول الفصل
فى الحكم بغير ما أنزل الله فى هذا العصر

مقدمة لابد منها :
لقد ذهب أهل البدع خلاف مذهب اهل السنة والجماعة فى هذه المسألة إلى مذهبان :
1-مذهب الخوارج : وهم يعتقدون ان كل من يحكم بما أنزل الله كافر كفر أكبر مطلقاً دون تفصيل ويعنون بالكفر كفر عين وليس كفر نوع وليس شرط أقامة الحجة عليه قبل اصدار الحكم عليه بل هم يكفرون الحاكم رئيس البلاد والقضاء والشرطة والجيش وكل من يعينهم بل وكل من لم ينكر عليهم الحكم بغير ما أنزل الله ويقولون لأن سكوته يعنى بذلك الرضا التام !
2-مذهب المرجئة : فهم يعتقدون إن كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر دون كفر " كفر أصغر " ولا يكفرونه كفر أكبر إلا بشرط إذا إستحل ذلك قلبه ! ويستوى عندهم إقامة الحجة من عدمها مالم يستحل أو يجحد حكم الله !
وكلاهما باطل والإفراط أخو التفريط كلاهما شر
ومذهب أهل السنة والجماعة وسط : المسألة عندهم فيها تفصيل وليست مطلقة فمثلا من يحكم بما أنزل الله فى جميع المسائل إلا مسألة مثلا لشهوة أو لهوى كالقاضى الذى يبرئ المتهم فى قضية معينة لأجل رشوة مثلاً وهو يعتقد انه خالف شرع الله فهو ظالم فاسق وليس كافر كفر أكبر
أما من شرع للناس أحكاماً وقوانيين تخالف شرع الله وألزم الناس بها وحكم بما فهذا إقرار منه ان هذا افضل ما عنده فهذا كافر كفر أكبر نوع وليس عين وليس شرط ان ينطق أنه يستحل أو يجحد لكى نكفره كفر عين بل شرط إقامة الحجة عليه لكى ننزل الحكم عليه وهذا لايكون إلا من أهل العلم الأكابر وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بالإجماع
الرد على المرجئة :
أولاً : خلافنا مع المرجئة فى هذة القضية فى عدة مسائل ولكن نكتفى فقط فى الرد عليهم فى أكبر مسألة خالفونا بها ألا وهى الإستحلال فهم زعموا بأن الحاكم المسلم الذي يضع دستوراً وقانوناً على غرار دساتير وقوانين الكفار وينبذ شرع الله وراءه ظهرياً لا يكفر ما لم يستحل ذلك بقلبه وينطق بلسانه ، حيث علقوا الأمر بمستحيل لا يمكن التثبت والتحقق منه، والحكم في الإسلام على الناس بما ظهر منهم، أما السرائر فلا يعلمها إلا الله وأن شرط الاستحلال والجحود ليس من شروط التكفير في الفعل المكفر على مذهب أهل السنة والجماعة بل هذه عقيدة الجهمية انظر لزاما الصارم المسلول لشيخ الاسلام لأن الاستحلال عند أهل السنة والجماعة إنما متعلقة الذنوب التى دون الشرك أو الكفر وليست على إطلاقها كما فهمت المرجئة
أهم مايستدل به غلاة المرجئة : استدلوا بأدلة وضعوها في غير موضعها وأهم هذه الأدلة :
1-قول الإمام الطحاوي رحمه الله : (ولايخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ماأدخله فيه)
2-وبقاعدة أهل السنة : " لانكفر مسلما بذنب مالم يستحله "
هذه العبارات ذكرها الإمام الطحاوي في معرض الرد على الخوارج, وخرجت منه مخرج العموم, لكن استدل بها الذين وقفوا على الطرف النقيض من المسرفين في التكفير واستدلوا بها على أنه لا يكفر إلا من استحل الذنب, ولو رجعنا إلى قول علمائنا الأثبات لوجدنا أنهم لا يحصرون الكفر في الاستحلال والجحود , حتى إن شراح العقيدة الطحاوية لهم استدراكات على قول الإمام الطحاوي كابن أبي العز الحنفي .
وسبب الخطأ :هو الخلط بين نوع الكفر وسبب الكفر, فالجحد سبب من أسباب الكفر وليس نوعا مستقلا بذاته , فمن اشترط الجحد أو الاستحلال فقد حصر الكفر في سبب من أسبابه . بينما أنواع الكفر كما استقرأها العلماء من نصوص الشرع هي : كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الاستكبار وكفر الشك والريب وكفر التقليد وكفر الجهل. و أسبابها تتعدد { التكفير أخطاره و ضوابطه : إعداد أبو عبد الله الخطيب }
الإجماع على كفر من يقول بقول غلاة المرجئة :
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله"{ الإيمان الكبير لشيخ الإسلام بن تيمية ص 150}
إجماع السلف على كفر الحاكم بغير ماأنزل الله المبدل ولم يشترطوا الإستحلال!
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ونكتفى بخمسة نقول:
1-قال الإمام إسحاق بن راهويه : وقد أجمع العلماء أن على من دفع شيئاً أنزله الله .. وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر " { حكم الله وما ينافيه للشيخ : عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ص 40 نقلاً عن((التمهيد)) (4/226)}
2-وقال العلامة ابن حزم الأندلسي:(لا خلاف بين اثنين من المسلمين... أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام) { الإحكام فى أصول الأحكام 5/173}
3-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " "مجموع الفتاوى" (3/267) .
وقال :(نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدَّلة والمنسوخة فهو كافر) { مجموع الفتاوى 35/200}
وقال : " ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى " [ مجموع الفتاوى 8 / 106 ]
4-قال الحافظ ابن كثير:(من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) { البدايه والنهاية 13/ 119}
5-قول الحافظ ابن القيم: (قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام) { أحكام أهل الذمة 1/ 259}
الإستحال قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وهذا مذهب السلف :
قال بن تيمية رحمه الله : (والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا اتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفراً أعظم، فعُلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياداً، ولا يكفي مجرد التصديق) (مجموع الفتاوى) جـ 7 صـ 292
قال الامام القرطبى ((قوله تعالى : { ولا الشهر الحرام } اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم وهي أربعة : واحد فرد وثلاثة سرد يأتي بيانها في براءة والمعنى : لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها فإن استبدالها استحلال )) التفسير (6/36 )
قال ابن كثير رحمه الله : في تفسير قوله تعالى:« أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ » قال: (فمن فعل ذلك فهو كافر) أهـ. قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز " ولم يقل (فمن اعتقد أو فمن جحد) فالاعتقاد والجحود مناطات مكفرة أخرى، أما الحكم بغير ماأنزل الله فهو مناط مكفر بذاته" { التفسير العظيم لابن كثير }
قال الجصاص في تفسير قوله - تعالى - : (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) (النساء:65) وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله - تعالى - أو أوامر الرسول-صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام ، سواءً ردة من جهة الشك فيه ، أو من جهة ترك القبول ، والامتناع عن التسليم " {أحكام القرآن للجصاص، جـ3 صـ181}
قال العلامة حافظ حكمى س : ما هو كفر الجحود ؟
جـ : هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقومه بموسى ، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه : { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا } ، وقال تعالى في اليهود : { فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ } ، وقال تعالى : { وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } { أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة229}
قال الشيخ محمد رشيد رضا: - " إن حقيقة الجحد هو إنكار الحق بالفعل ".معناه أن يقول قولا أو يفعل فعلا يكون قرينة على جحوده إضافة إلى ذلك فإن من رد وامتنع عن قبول حكم الله تعالى فهو كافر بالإجماع، وإن كان مقراً بهذا الحكم {مجلة المنار 25 الجزء 1 ص 21.}
سئل العلامة العثيمين : فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك؟ وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه فكيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً!
________________________________________
الجواب: أولاً: بارك الله فيك، لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها: استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به، مثلاً: لو قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهون مما إذا قلنا: هذا كافر وهذا مسلم بغير علم. ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل، فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف؛ فقال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، وقال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]، وقال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]، ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، فلابد أن نرى مخرجاً من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية. فمثلاً: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك، لكن يبقى عنه: هل نكفر هذا الرجل بعينه، أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولم يغير فيها، فلا يقول مثلاً: إن صلاة الظهر تأتي والناس في العمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاً، يحترم هذا، لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره، ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة، وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة، ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلاً: إن مسائل الدنيا اقتصادياً وزراعياً وأخذاً وإعطاءً موكول إلى البشر؛ لأن المصالح تختلف، ثم يموهون عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة، لا يعرفون شيئاً، فإذا أتى إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون ما حرم الله، ويقولون مثلاً: الربا نوعان: ربا الاستثمار، وربا الاستغلال، فالأول جائز والثاني حرام، ثم يقولون: اكتب هذه المادة. فيكون هذا جاهلاً، لكن إذا أقمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط، وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه؛ حينئذ نحكم بكفره ولا نبالي. فالحاصل: أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة { سلسلة لقاءات الباب المفتوح للعثيمين }
الرد على الخوارج :
خلافنا مع الخوارج فى هذة المسألة فقط فى عدة نقاط ولكن نكتفى بأهمها وهى تكفير المعين فهم يكفرون المعين قبل أن يقام عليه الحجة من أهل العلم
وأهم ما أستدلوا به :
هى نقول مبتورة للسلف الصالح ونقول أخرى فى التكفير بالعموم التكفير المطلق النوع ويدعون أن السلف يقصدون كفر العين وبدون إقامة الحجة
مذهب السلف فى تكفير المعين :
قال الإمام العثيمين : ووضح فى الفتوى السابقة أنه لابد أن نقيم عليه الحجة قبل أن نكفره وعدد أسباب واقعيه
قال العلامة ياسر برهامى: (لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها: نقل الإجماع عليه ابن حزم، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة، سواء كان خلافه في الأصول أو في الفروع.)))) منة الرحمن
- قال الشيخ ابن تيمية "وأما الحكم على المعين، بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر" { الفتاوى (12/498) }
وقال أيضا: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه { مجموع الفتاوى12/487}
وقال ابن تيمية -رحمه الله- عن الإمام أحمد في المجلد (23/348):"وإنما يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته والقائلين بخلق القرآن، وقد ابتلي بهم الإمام حتى عرف حقيقة أمرهم، ومع ذلك ما كان يكفر أعيانهم" انتهى.
وأيضاً قال في المجلد (12/466):"وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبيَّن له، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة"
وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كما في "الدرر السنية": (8/244) :
(ومسألة تكفير المعيّن مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال : من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها).
فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم 6109
س : هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
جـ : تكفير غير المعين مشروع بأن يقال : من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر ، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا .
وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب ، وينصح ، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا ، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن حسن بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وأخيراً نقول :
إذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق، وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق من الناس قد غلا، فادعى تكفير المعين بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغلق باب الردة { نواقض الإيمان القوليه والعملية للشيخ عبد العزيز بم محمد على العبد اللطيف ص52}