المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدّث الشام القسم الثاني



أهــل الحـديث
16-05-2013, 08:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


1ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 99 طبعة دار المعارف الطبعة العاشرة 1417-1996 وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا.
قال الشيخ: أخرجه ابن أبي شيبة 1/97/1، وأبو داود ،ومسلم، وأبو عوانة، والروياني في مسنده 24/119/1 وهو مخرج في الإرواء 332/و394 - قلت ولي مؤاخذات: أولاً: أن الشيخ أخذ على مخالفيه في فن التخريج أن قدموا ما دون البخاري ومسلم على البخاري ومسلم، وها هو الشيخ قد قدم (ابن أبي شيبة على أبي داود ،وأبا داود على مسلم) وهذه في وجهة نظري لا شيء أما عند الشيخ فتقصير في الفن. ثانياً: أن هذا التخريج ليس كله صحيحاً وذلك من وجوه. أولاً: ليس عند مسلم هذه الزيادة موصولة (وهي موطن نزاعي مع الشيخ) بل هي معلقة. ثانيا: أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث دون هذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) وأرقامه عند البخاري 689، 732، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684، وعند مسلم 2/244 حديث رقم 411 باب إتمام المأموم بالإمام. فقول الشيخ:عند مسلم بتلك الزيادة مما جانبه الصواب فيها. ثم قال الامام الالباني في الإرواء :2/121 رواه أبو داود ،604 والنسائي 2/128، وابن ماجة 846 ،بعد قول أبي داود وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد قلت (ناصر) وهو سليمان بن حيان وهو ثقة احتج به الشيخان ولم يتفرد بها بل تابعه محمد بن سعد الأنصاري وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره. قلت وفات الشيخ قول أبي حاتم ليس بالمشهور 7/1429 قال ابن حجر صدوق. قلت :ومع ذلك كله فات الشيخ أيضا العلة الثانية في هذه الزيادة ألا وهي محمد بن عجلان فقد أخرجه النسائي في المجتبى 2/142، والكبرى 1/476-996 من طريق محمد بن سعد ،حدّثني محمد بن عجلان. قال النسائي في الكبرى لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله (وإذا قرأ فأنصتوا) ثم فات الشيخ رحمه الله قول أحمد في أبي خالد الأحمر قال: أراه كان يدلس قاله البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنّه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، قاله الحافظ في التقريب، وقال في الخلاصة( ): وثقه أحمد وابن معين وذكر البخاري في الضعفاء- (سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني 1/326) وفات الشيخ أيضا أن الرواة الذين رووها – مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن اسلم وأبو الزناد وبكير وأبو سلمة وهمام ويونس كلهم لم يذكروا (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) قال أبو الطيب( ) في تعليقه على الدارقطني 1/229 وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث وأنّها ليست بمحفوظة- يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ.
قلت : وفات المنذري في المختصر أن نسب هذه لمسلم كما في التعليق المغني 1/329 فقال وقد أخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه من حديث أبي موسى. قلت: والصواب أن مسلما أخرجها معلقة وليس عنده موصولة وذكر الحكاية كما في 2/542 كتاب الصلاة حديث رقم 903 فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ أي هل هو صحيح؟ فقال هو عندي صحيح قال النووي4 /122: اختلف الحفاظ في تصحيح هذه الزيادة فروى البيهقي في سننه عن أبي داود أنّه قال: هذه اللفظة ليست بالمحفوظة. وكذا رواه عن ابن معين، وأبي حاتم، والدارقطني، وأبي علي النيسابوري، والحاكم، قال النيسابوري: هذه اللفظة غير محفوظة وقد خالف سليمان التيمي فيها أصحاب قتادة. قال النووي: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه. ثم قال الامام الالباني في الإرواء 2/121 ومما تقوى هذه الزيادة أن لها شاهدا من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره وتقدم برقم 232.
قلت : وأخطأ الشيخ رحمه الله، ولنعد إلى صحيح مسلم حديث رقم 404 حديث أبي موسى الأشعري، وليست فيه هذه الزيادة، ولكن ذكرها مسلم معلقة كمـا قلت، وقال: وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا – فهي معلقة وليست موصولة. وفات الشيخ رحمه الله أنّه ضعف ابن عجلان في كتابه تمام المنة وإليك كلامه رحمه الله قال في «تمام المنة» ص217 معلقا على قول البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. قلت (ناصر): بل الإسناد غير صحيح والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل. ويجمع بينهما بأنّه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك. أو يقال المثبت مقدم على النافي وقد ضعف الحديث ابن القيم في الزاد وحققت القول فيه في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضعيف أبي داود 175 بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه وخلاصة ذلك أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله لا يحركها. وكذلك رواه ثقتان عن عامر فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها. قلت وفات الشيخ أيضا الكلام الشديد في أبي خالد الأحمر سعيد بن حيان، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال ابن عدي: صدوق ليس بحجة وإنما أتي من سوء حفظه، وقال الذهبي في الميزان 2/200: الرجل من رجال الكتب الستة وهو مكثر يهم كغيره. قلت : ويستقيم كلام الذهبي والألباني لو أن أبا خالد روى مع الناس، ولكنه خالف كل الثقات أصحاب قتادة وانفرد بهذه الزيادة التي لم يتابعه عليه أحد ــ لا من الضعفاء ولا من الثقات ــ أليس من حقكم أن تقولوا هي منكرة، وذلك لمخالفتها لكل أصحاب قتادة، نخلص في هذه المسالة إلى ما يلي:
1. تضعيف هذه الزيادة (إذا قرا فأنصتوا) هو الأليق بالأصول الحديثيّة- ذلك أن البخاري وابن معين وأبا داود وأبا حاتم والحاكم والدارقطني وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي والحافظ أبا علي النيسابوري كلهم حكموا بشذوذها وتوهيم سليمان في ذكرها انظر مذاهبهم في- القراءة خلف الإمام 130-131 سنن الدارقطني 1/330-331 وسنن البيهقي 2/156-157 ونصب الراية 2/15-17 وعون المعبود 3/260 شرح النووي لمسلم 4/220.
2. المتابعة التي جلبها الشيخ بـ (محمد بن سعد الأنصاري) (ومحمد بن عجلان) وفيهما ما رأيت مما لا يدع مجالا للشك بضعف هذه الزيادة- والذي اطمئن إليه أن الحفاظ أصابوا في توهيم سليمان- وأصبت أنا من وجهة نظري في رد المتابعة التي جلبها سماحة العلامة ناصر وذلك لأنّها لا ترقى لأن تكون شاهدا فكيف بها والضعف يغلفها. أما شيخنا العلامة شعيب فإنه قبلها وقال في جملة الدفاع عن تصحيحها: إن القرآن يشهد لـهذه اللفظة. قلت: وكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدافع عنها وبقول: إن القرآن يشهد لصحتها.

2ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإيمان لابن تيمية 347 وصحيح الجامع 3522 وفي السلسلة الصحيحة 2/630 حديث رقم925 (من النسخة القديمة) قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء): أخرجه أبو داود 4132 والترمذي 1569 واحمد 6491 قال الامام الالباني وصححه أيضا أبو الفتح الخرقي، والعراقي وابن ناصر الدين الدمشقي، وفي إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي لكن قال ابن ناصر الدين (وله متابع) رويناه في مسند احمد بن حنبل، وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه والله أعلم. قلت ومداره عند جميع مخرجيه على أبي قابوس لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان 4/563، والمتابعة التي قالها الشيخ ناصر في مسند احمد لا علاقة لها بالحديث إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. قلت وقد فات الشيخ متابعةٌ عند (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) 566 باب من يستثقل إعادة الحديث حدّثنا أبي عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمرو قلت: ويا ليتها صحت لكانت مما يفرح لها القلب وفيها خطآن الأول: أن والد الإمام مجهول (وهو عبد الرحمن بن خلاد) الثاني: أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس – وعمر بن أوس ثقة والله أعلم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأورده الذهبي في معجم شيوخه 1/22 وقال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن شيبة. وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر العدني ثلاثتهم عن سفيان بنحوه. ولي فيه طرق عدة وقد حكم بصحته الحافظ أبو عيسى. قلت : وهو أول حديث أرويه بالإجازة عن شيوخي وهو حديث المسلسل بالأولية.
قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 6/307: عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة أو ولد عائشة بنت طلحة ثقة من رجال مسلم قلت ولعلها سقطة قلم من الشيخ رحمه الله فإن هذا الراوي ليس من رجال مسلم لمن طالع ترجمته في التهذيب 7/46 وتهذيب الكمال 4267. وأما قول أبي داود كما في سؤالات الآجري قال: غير ثقة ولا مأمون قلت وهذا مما جانب الصواب فيه (أبو داود) رحمه الله.
قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 130 (صفة الركوع) قوله رحمه الله - حتى لو صُبَّ الماء عليه لاستقر- رواه الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن احمد في الزوائد وابن ماجة. قلت ورواية ابن ماجة 1/283 حديث رقم872 في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري في التاريخ الكبير 4/3105 والتاريخ الصغير 177 والضعفاء الصغير 2/202 منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي 751-752 لا يستحق أن يروى عنه وقال أبو حاتم في العلل 1538 ضعيف الحديث. قال النسائي متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين 316) وقال أبو داود كان يضع الحديث (الآجري 5/17) وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 304 والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في آداب الزفاف 156 مقررا أن الصائم المتنفل أمير نفسه فقال: الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر ثم ذكر الشيخ من خرجه ثم كتب تنبيها رد فيه على أستاذي وشيخي العلامة شعيب (أمسك عما جاء فيه) ثم دافع الشيخ العلامة ناصر رحمه الله عن تصحيحه لهذه الرواية برواية عائشة دخل علي رسول الله ^ يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قال يا رسول الله أنّه أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها قال الامام الالباني رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما هو مبين في الإرواء 4/125/636 قلت : وهذا الحديث معلول ولم يتفطن لعلته الشيخ رحمه الله فالزيادة التي من اجلها صحح الشيخ حديثه السابق بهذا الحديث وهي عند النسائي إنما هي من كلام مجاهد وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه 1154 حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدّثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وساق متنه كما عند النسائي وزاد في آخره عند مسلم قال طلحة فحدّثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها. وهذه العلة لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله لها فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة في نص رواية النسائي المرفوعة. ولم ينبه على هذه الرواية وما فيها فضيلة الدكتور مصطفى البغا في مختصر النسائي ص 311. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.

3ــ قال رحمه الله في الإرواء 2/138 تحت الحديث رقم 413 وذروة سنامه الجهاد أخرجه الترمذي 2/103 (بولاق) وابن ماجة 3973 واحمد 5/231 من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت (ناصر) وإسناده حسن لكن أعله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقال 195/196 بعد أن حكى تصحيح الترمذي وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين أحدهما أنّه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ والثاني: أنّه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الإمام احمد مختصرا قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه قلت (ناصر) ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه قلت لن أدخل في قضية سماع أبي وائل من معاذ ولا قضية شهر بن حوشب مع أن الشيخ أبا الأشبال احمد شاكر صحح لشهر بن حوشب ولكن سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني واليك رفع الإشكال. في أثناء بحثي في المعجم الكبير للطبراني عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس في الجزء العاشر وما بعده قادني ذلك إلى المجلد رقم عشرين لأجد حديث أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل في صلب حديثنا هذا وسنده كما في المعجم الكبير 20/73 من نسخة حمدي السلفي حديث رقم 137 حدّثنا معاذ ابن المثنى ثنا سعيد بن سليمان الواسطي (ح) وحدّثنا أبو زيد القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قالا ثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: بينا نحن نركب مع النبي ^ إذ تقدمت راحلته ثم راحلتي لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطئ راحلتي حتى نطحت ركبتي ركبته قلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك مراراً ويمنعني مكان هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) قال: ما هو يا معاذ؟ قلت: العمل الذي يدخلني الجنة ويجنبني من النار قال: قد سألت عظيماً وإنه ليسير، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال: ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروته الجهاد، ثم قال: الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا. ثم قال: ألا أنبئك بما هو أملك بالناس عن ذلك فأخذ لسانه فوضعه بين إصبعين من أصابعه فقلت يا رسول الله أكلّما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم ؟ إنك لم تزل سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. قال الهيثمي في المجمع 10/300 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات قلت أبو يزيد القراطيسي ثقة وحجاج بن إبراهيم ثقة ومبارك بن سعيد أخو سفيان ثقة والإمام سفيان ووالده ثقتان وعبد الرحمن تابعي كبير من الطبقة الأولى لقي معاذا وأخذ عنه العلم وبعثه عمر ليعلم أهل الشام .

4ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 414 تحت صيام ثلاثة أيام كل شهر وأنّه ^ كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين والجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيه نظر فإنه من رواية سفيان عن منصور عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال الحافظ في الفتح: وهو أشبه. قلت (ناصر): وله علة أخرى فقد ذكر في التهذيب في ترجمة خيثمة هذا وهو ابن عبد الرحمن أنّه روى عن ابن مسعود وعمر ولم يسمع منهما. ثم قال: وقال ابن القطان ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها. قلت : لقد اثبت له السماع المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أمّنا عائشة رضي الله عنها 8480 فلقد توفيت رحمها الله سنة ثمان وخمسين ووفاته سنة ثمانين أي بعد وفاة عائشة بثلاثين عاما أي أدركها وسمع منها ولم أجد من وافق ابن القطان على ذلك من الحفاظ والله اعلم. ولقد اثبت ابن أبي شيبة سماع ابن خيثمة من عائشة في المصنف 5/253 حديث رقم 25896 حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف أصبحت؟ قالت: بنعمة الله. والله أعلم.

5ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 373 تحت بحث تقدير النصاب في النخيل أن النبي ^ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث قلت (ناصر) إسناده ضعيف فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف لأنّهما من المتساهلين قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد ولا أدري ما الذي جعل الشيخ يقول ذلك ولعله يشير إلى خبيب ابن عبد الرحمن والحديث أسوقه من عند أبي داود 1605 حدّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ^ قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع وحفص بن عمر الحارث النمري عن احمد ثبت متقن لا يأخذ عليه حرف واحد وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخبيب ثقة وعبد الرحمن بن مسعود تابعي كبير وثقه ابن حبان 5104 وقال البزار معروف وقال ابن حجر في التقريب مقبول. وعهدي بالشيخ أبي عبد الرحمن الألباني أنّه صحح وحسن لمن هو أقل رتبةً من عبدالرحمن بن مسعود ولم يوثقه حتى ابن حبان.

6ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة ج2/234 حديث رقم 638 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أبو داود 4375 والطحاوي في مشكل الآثار 3/129 وأحمد 6/181 وأبو نعيم في الحلية 9/43 وابن عدي في الكامل 306/1 والحافظ ابن المظفر في الفوائد المنتقاه 2/214/2 والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 48/1) وكذا البيهقي 8/334 من طرق عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ^ قال فذكره وفات الشيخ رحمه الله أنّه في السنن الكبرى للنسائي 6/7253وأن إسناد أبي داود جاء بإسقاط والد محمد انظر سنن أبي داود 4375 أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وانظر تحفة الأشراف 12/413.

7ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/258 حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أخرجه الترمذي 2/79 حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره وقال هذا حديث حسن غريب ثم قال رحمه الله بعد تصحيح الحاكم لسند المقدمي. قلت (ناصر): فقد خالفه المقدمي فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي لأنّه أوثق من محمد بن معن الغفاري وقد توبع فقال احمد 2/283 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
قلت ولي مؤاخذات:
1. أن ذكر الزهري في الحديث خطأٌ تحرف على الشيخ في النسخة الميمنية وفي باقي النسخ لا ذكر للزهري فيها.
2. أن عبد الرزاق في المصنف رواه في 10/424 حديث رقم 19573 عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنّه سمع سعيد المقبري.
3. جاء في نسخة شيخنا العلامة أبي أسامة شعيب 13/213 حديث رقم 7806 حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من بني غفار.
4. ورواه البيهقي 4/306 من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر حدّثني رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
5. البغوي ثنا عبد الرزاق عن معمر حدّثني رجل من غفار أنّه سمع سعيدا المقبري.
6. ابن حبان من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط في المسند 13/214 قال الحافظ في الفتح 9/583 في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري
الخطأ الثاني : قول الشيخ ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي (يعني معناً) عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فإضافة أبي سعيد هنا خطأ وقع فيه الشيخ رحمه الله والصواب سعيد عن أبي هريرة وإليك الدليل:
01 ما جاء في تحفة الأشراف 9/500.
02 رواية الترمذي الأصيلة 2486 وهي نفس الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله، حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن الغفاري حدّثني أبي عن سعيد المقبري، ورواية أبي يعلى 11/459 حديث رقم 6582، والله أعلم.
الخطأ الثالث: قال الامام الالباني رحمه الله في إيراد شاهد للحديث ثم رأيت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ولكنها مما لا يفرح به وإنما اذكرها للمعرفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 142 من طريق إسحاق بن العنبري ثنا يعلى بن عبيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قلت وسقط من بين يعلى وسهيل سفيان الثوري وصوابه إسحاق ثنا يحيى بن عبيد عن سفيان عن سهيل عن أبيه ولذلك قال أبو نعيم عقيب إخراجه غريب من حديث الثوري تفرد به إسحاق والله أعلم.

8ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/606 حديث رقم 934 (من أكل برجل مسلم أكلة ) رواه الحاكم 4/127-128 والدينوري في المنتقى من المجالسة 162/1 عن ابن جريج قال قال سليمان حدّثني وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه ابن عساكر 17/391-392 من طرق عن ابن جريج به. وصرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمر بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى نا وقاص بن ربيعة به. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد نا ابن جريج عن سليمان به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت (ناصر) كيف وفيه عنعنة ابن جريج نعم قد تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى وهو ثقة من رجال الشيخين. قلت : فيه خطآن: الأول: أن الحديث سقط من إسناده راو عند أبي يعلى 12/264 حديث رقم 6858 وهو ابن جريج فقال سماحته رحمه الله ثم (رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان وصوابه من عند أبي يعلى حدّثنا عمرو بن الضحاك حدّثنا أبي ثنا ابن جريج قال قال سليمان. الثاني: قوله تابعه الضحاك والضحاك لم يتابعه بل رواه عن ابن جريج والله أعلم.
9ــ قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2حديث رقم 502 كان ينهانا عن الإرفاء ثم قال رحمه الله وساق الحديث وهو عند أبي داود 4160 والنسائي 5058 كتاب الزينة وفيه قصة مالي أراك حافيا قال إن رسول الله ^ أمرنا أن نحتفي أحيانا قال الامام الالباني أخرجه احمد 6/22 ثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري به وأخرجه أبو داود 4160 والنسائي 2/292 قلت (ناصر) وإسناده صحيح أيضا على شرط الشيخين قلت : كيف يا شيخنا إسناده صحيح والجريري رحمه الله كان قد اختلط وحديث يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط قال ابن طهمان 327 وفي ثقات العجلي ترجمة رقم 531 سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط، إنما الصحيح: عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا سمع منه قبل أن يـختلط بثماني سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح. قلت : فليس هو على شرط الشيخين.

10ــ قال الامام الالباني الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 562 ( نعم سحور المؤمن): أخرجه ابن حبان 183 والبيهقي 4/236 –237 عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثني إبراهيم بن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن أبي هريرة وذكر الشيخ ناصر أن مخرجي هذا الحديث خرجوه عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثنا إبراهيم ابن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري وقد أخطأ الشيخ فظن ابن الوزير الذي في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي مطرف وهي كنية محمد أخي إبراهيم وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود والتي نفى الشيخ وجودها ووهَّم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه.
قلت : قال الامام الالباني ناصر في ذيل الحديث: (تنبيه): عزى الحديث المنذري في الترغيب 2/94 وتبعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة 1998 إلى أبي داود وذلك وهم لا أدري من أين جاءهما.
قلت : وهو عند أبي داود 2345 باسم وكنية ابن أبي الوزير قال حدّثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم ثنا محمد بن الوزير أبو المطرف ثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري. رحم الله ناصراً وأسكنه فسيح جناته لو كان حيا لأمسك بتلابيب هذا الحديث.
قال رحمه الله في صفة الصلاة 127 من طبعة مكتبة المعارف قوله ^ : لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ثم فتح الشيخ قوسا واكمل فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
قلت : لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين واليك الجواب أما رواية لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أخرجه البخاري 5038 ومسلم 3/793 والترمذي في المناقب 3854 وأما الرواية الثانية لو علمت مكانك لحبرت لك فهي للبغوي في شرح السنة 4/492 وعند البيهقي 3/275 وأبي يعلى الموصلي 13/266 حديث رقم 7279 وفي طبقات ابن سعد 2/345 وفيه لو علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود متروك الحديث (سؤالات الآجري 45) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون 169) وضعفه أبو زرعة كما في الميزان وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ورد الإمام الذهبي قول أبي داود متروك الحديث فقال هذا تجاوز في الحد فإن الرجل حدّث عنه أحمد بن حنبل ومسدّد فلا يستحق الترك. قلت : ولكنه ضعيف جدا وإن كان لا يستحق الترك.
(تنبيه): وقع في نسخة جامع الأصول لابن الجزري 9/80 التي حققها المرحوم بإذن الله العلامة عبد القادر الأرنؤوط: قال الحميدي زاد البرقاني قلت والله يا رسول الله لو علمت انك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا قال وحكى أن مسلما أخرجه ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب مسلم.
قلت : ولقد طابقت نسخة ابن الجزري الخاصة بعبد القادر بنسخ محمد فؤاد الفقي الأولى 1370 هـ والثانية 1400هـ والثالثة 1402هـ وكان وقع في خاطري أن الخطأ ربمـا وقع لبعض النساخ لهذه النسخة ولكن بعد المقابلة تبين أن هذه الزيادة في أصل نسخة الجامع.

11ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 78 صلاة المريض جالسا خرج رسول الله ^ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أخرجه أحمد وابن ماجة بسند حسن. قلت : وفيه خطآن: الأول: عدم وجود ذكر لكلمة مرض في النصين. الثاني: قولك: بسند حسن وفيه تدليس ابن جريج والدليل ما أخرجه ابن ماجة 1/388 حديث رقم 1230 دون ذكر المرض وأخرجه احمد 3/36 دون ذكر المرض قال ابن ماجة حدّثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ^ مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قلت : وهذا الحديث فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت، وقال ابن ماجه حدّثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا بشر بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر حدّثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن انس بن مالك أن رسول الله ^ خرج فرأى الناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعند احمد 3/136 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرني انس قال قدم النبي ^ المدينة وهي محمة فحمّ الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي ^: صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما وهذا الحديث ضعيف لعنعنة ابن جريج.
ولو سلمنا جدلاً بصحة الروايات الثلاث فليس فيها ذكر المرض، ورواية أحمد التي فيها (فحُمَّ الناسُ) ضعيفة لتدليس ابن جريج، وصحَّ في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة».

12ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 304 في فصل السترة وأحكامها وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة والقصة في مسلم 2/73 وعبد الرزاق 2/24/2338 واحمد1/413 و3/82 و5/104 و105 والطبراني في الكبير 2/224 و227 و251 عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة
قلت : والقصة في صحيح البخاري 4808 و461 و1210 و 3284 و3423 عن أبي هريرة عن النبي ^ أنّه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعتُّه (خنقته) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" والله أعلم.

13ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 296 تحت بحث الصلاة بين السواري وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال ( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا) رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول قلت (ناصر) نقله (يعني سيداً) عن النيل للشوكاني 3/163 وتمام كلامه كما قال أبو حاتم وهو يعني هارون بن مسلم فأقول إنما قال أبو حاتم ما قاله لأنّه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصُّغدي ولذلك لم يذكر له غيره. ولكن الواقع أنّه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه. وذكر الشيخ رحمه الله الرواة الثلاث الذين تابعوا أبا مسلم قلت وللحديث شاهد بسند حسن عند أبي داود 673 والترمذي 2/229 وقال حديث حسن صحيح عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضّطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه.

14ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 308- ما يباح في الصلاة – قوله وعن أبي الدرداء مرفوعا (يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض- قلت (ناصر) فيه مؤاخذتان: الأولى: أن الحديث في المسند 6/442-443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن احمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثاً مرفوعاً تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم والالتفات....) فلم ينتبه المؤلف لقوله (قال أبو الدرداء) وظن مقوله هذا من تمام حديثه المرفوع. والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
قلت : وفيه خطآن الأول: أن الشيخ أسقط الحديث بقوله: فيه رجل مجهول اتفاقا ولعل الشيخ أخذه من الهيثمي في المجمع 2/278 بعد أن ساقه بتمامه قال: فيه ميمون أبو محمد قال الذهبي لا يعرف. قلت وساقه احمد في المسند 6/442 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد السلام قال صحبت أبا الدرداء...... الحديث. والميموني ليس مجهولا كما ادعى الشيخ رحمه الله وعفا عنه. قال أبو حاتم في الميموني صدوق وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود ميمون المرئي قال ليس به بأس روى عن الحسن ثلاثة أشياء يعني سماعا وقال النسائي ليس بالقوي وثقه ابن حبان انظر ترجمته في تهذيب الكمال 6934 رقم الترجمة وعيب عليه التدليس وانتفت شبهة تدليسه ها هنا قال ثنا يحيى بن أبي كثير وعند المحاملي في أماليه 71/ص111 حدّثنا يحيى بن أبي هيثم وهو العطار الكوفي. الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله.
(فائدة) قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص308 معلقا على حديث (إياك والالتفات في الصلاة) قال فيه مؤاخذتان الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد شاكر. الثانية: أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنّه من رواية علي بن زيد بن جدعان – ضعيف – والانقطاع بين ابن المسيب وأنس. قلت وفي نقاشي مع سماحة العلامة شعيب رد القول بالانقطاع لأن سعيد بن المسيب توفي بعد أنس بسنتين وأنس مات سنة ثلاث وتسعين وسعيد مات سنة خمس وتسعين فالسماع موجود بينهما – إلا أن الشيخ رد الحديث بعلي بن زيد بن جدعان والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 225 تحت حديث (كان النبي ^ يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) رواه النسائي قلت (ناصر) ظاهر إسناده الصحة ولكن فيه علة قادحة فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد فهذا رجاله كلهم ثقات إلا أنّه قد رواه يزيد بن هارون والثوري عن الجريري فأدخلا بين أبي العلاء وشداد رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث فتبين. ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد فتأمل.
قلت : ورواه الترمذي في الدعوات 3404 برواية المجهول الذي أشار إليه الشيخ. وأنا مع الشيخ في أنّه مطلق لكنه- فاته- عليه الرحمة والرضوان أنّه في المسند 4/123 من طريق روح بن عبادة ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية في قصة السفر سمعت رسول الله ^ يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك ... الحديث، وإسناده حسن، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/271، وأبو نعيم 1/266، وابن حبان (935)، والطبراني (7157).

15ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 209 في صفة الجلوس بين السجدتين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى – أخرجه البخاري ومسلم - قلت (ناصر): عزوه للبخاري خطأ فإنه من أفراد مسلم وهو مخرج في الإرواء 316 وصحيح أبي داود 752 وله علة بينتها وأجبت عنها هناك.
قلت : مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود 702 وإرواء الغليل حديث رقم 341. حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الحديث. على أن الشيخ تابع الحافظ ابن عبد البر النمري في الإنصاف أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة قلت: على أن الشيخ رحمه الله لم يحقق (من وجهة نظري القاصرة) هذا القول تحقيقا علميا- فصحح حديث سبحانك اللهم- بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق المشار إليها. بل إن تجار الكتب مما لا يخافون الله ممن طبعوا سنن أبي داود بمجلد واحد- لم ينبهوا في تلك الطريق التي صححها الشيخ ولو بسطر صغير أن الشيخ صححه بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق، وهؤلاء صدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب أنّهم لا علم عندهم، بل هذا مبلغهم من العلم، بل هم مشتركون في إثم منع العلم، وصدق فيهم قول شيخنا محمد شقرة: هؤلاء أصبحوا يكتبوا بالألوان بالأحمر والأخضر وكل الألوان ليصعدوا على ظهر الشيخ رحمه الله (بتصرف) وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته. أما قولة ابن عبد البر فقد تلقّاها بالقبول الشيخ رحمه الله والتسليم فقال في الإرواء 2/21 قلت (ناصر) وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله فقال في إسناده نظر . قال الحافظ في التهذيب يريد أنّه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما (لا أنّه ضعيف عنده).
قلت : في التاريخ الكبير 2/1540 رقم الترجمة ص16 أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري سمع عبد الله بن عمرو روى عنه بديل بن ميسرة قال يحيى بن سعيد قتل أبو الجوزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. وقال لنا مسدد عن جعفر عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد في إسناده نظر.
قلت : قال المزي في التهذيب ترجمة رقم 571 قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. قلت : ليس في التاريخ هذه اللفظة (ويختلفون فيه) فلعل المزي وهم رحمه الله بإضافة كلمة (ويختلفون فيه) وقول الحافظ يريد أنّه لم يسمع من ابن مسعود وعائشة أخذها من ابن عدي في الكامل 2/402 قال ابن عدي سمعت محمد بن احمد بن حماد يقول قال البخاري أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء في إسناده نظر. قلت : وحذف ابن عدي الإسناد . وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي:
أولاً: إن هذا الراوي أوس روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا كما في رجال البخاري للكلاباذي 1/48 وكما أكده المزي في تهذيب الكمال 571 والذهبي في السير 4/371 ورمز له (ع) أي الجماعة واخرج له مسلم في الصلاة 2/420 فإذاً كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما.
ثانياً: الاحتمال الواقع في كلام البخاري بعد ذكر الإسناد قال فيه نظر قال البخاري 2/16 في تاريخه قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء( ) قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد (يعني البخاري) في إسناده نظر (فالـهاء) عائدة على الإسناد لا على الراوي.
ثالثاً: ما قاله ابن حجر معلقا على قول البخاري «فيه نظر»: وإنما قال عن ذلك الإسناد إنه فيه نظر لأن فيه عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف. انظر «التهذيب» 1/284.

16ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 286 قولت تحت الرقم 5 في تسوية الصفوف وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله ^ يسوينا في الصفوف فقال لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلت (ناصر) فيه عند أبي داود زيادة كان يحسن بالمؤلف نقلها لأنّها تبين سنة طالما غفل أكثر المصلين عنها وهي قول النعمان عقب الحديث فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وإسناده صحيح وعلقه البخاري في صحيحه وأسند نحوه عن أنس.
قلت : كتب سيد سابق رحمه الله في ج1 /ص182/183 باب تسوية الصفوف وذكر حديث النعمان بن بشير وقال سيد رحمه الله رواه الخمسة وصححه الترمذي ومشى عليها الشيخ رحمه الله وذكر الفائدة. وهذا خطأ فالحديث في صحيح مسلم باللفظ الذي ساقه سيد وعلق عليه الشيخ رحمه الله 2/366 حديث رقم 436 من نسخة دار الفجر وهو عند البخاري حديث رقم 717 بلفظ لتسوّن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
(فائدة) ذكر الشيخ سيد رحمه الله ج1 ص200 في مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة عن أبي هريرة: نهى رسول الله ^ عن الاختصار في الصلاة أخرجه أبو داود قلت وهو عزو خطأ فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري بلفظ نهى النبي ^ أن يصلي الرجل مختصرا ونهى عن الخصر برقم 1220 وأخرجه مسلم 3/545 نهى رسول الله ^ أن يصلي الرجل مختصرا وأخرجه أبو داود 947 نهى رسول الله ^ عن الاختصار. وقال رحمه الله في 1/200 الصلاة بحضرة الطعام فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ قال: إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء رواه احمد ومسلم قلت وهو عند البخاري في الآذان 671 والله أعلم. وكان على الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذه الثغرات التي وقعت لسيد سابق رحمه الله.

17ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/218 وفي لفظ لأبي داود وعنه البيهقي أن رسول الله ^ صلى يوم الفتح سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم قلت ولقد صححه الشيخ نفسه في تمام المنة ص240 عند الحديث على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الامام الالباني فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ 2/283 وتعقب بأنّه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. قلت (ناصر): ويؤيده صلاة النبي ^ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1/203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في الصحيحين دون التسليم. (فائدة) قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/219 أن رسول الله ^ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات قال ص 219 وعزاه المنذري في مختصر السنن 2/1245 بهذا اللفظ لابن ماجة وهو وهم قلت بل هو في ابن ماجة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث رقم 1323 ورحم الله ناصراً وأسكنه فسيحَ جناته.

18ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 2/258 تحت حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم قال عن الحديث ورجاله ثقات رجال الشيخين مع أن معناً والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان وأما ابنه فقد وثقه ابن معين أيضا ولكنه قد خولف في إسناده فقال عمر بن علي المقدمي سمعت معن بن محمد يحدّث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري( ) الحديث. قلت وأخرجه البغوي من نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط ولم يبين حفظه الله الخلاف في سعيد أو أبي سعيد لكنه بيَّـن رحمه الله في المسند وأن الصحيح سعيد. ثم قال الامام الالباني ناصر في الصحيحة 1/418 قال ابن عدي له أحاديث حسان وأرجوا أن لا بأس به قال ناصر هو في نفسه ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث أنّه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من التهذيب ثم قال في الإرواء 2/114 ثقة ثم قال في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا قلت يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي

19ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 242 حديث رقم 2 أن رسول الله ^ صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان( ) حديث رقم 1598 من الإحسان نسخة شيخنا شعيب حفظه الله وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ........ وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت : فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ مع أن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 1/413 حديث رقم 233 وهو الذي دلني عليه رحمه الله فقال في الصحيحة المشار إليها أخرجه ابن نصر في قيام الليل 28 حدّثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبي ثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه به ...... وقال مختصره العلامة المقريزي أحمد بن علي هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي ^ صلى ركعتين قبل المغرب قلت (ناصر) وهو صحيح كما قال قلت فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟!

20ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 278 وقوله أيضا عن أبي هريرة عن النبي ^ : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. قلت (ناصر): إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: عن أبي هريرة، وقيل: عن ثوبان، وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنّه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك، ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين، وقد بيَّنت ذلك كله في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم 12/13، وقد حكم ابن خزيمة على الشرط الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (وهو الإمام) بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب 1/321 فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمّهم وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في صحيحه 3/11 وأوردها المنذري في الترغيب 1/170/171 ويأتي بعضها في الكتاب وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب 128/3/63 وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف 1/266 ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة وهذا باب طويل قد خرجته في الكتاب الكبير قلت ولا زال الكلام لناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إنما ذكره في كتابه هذا الكبير وهو أصل صحيح ابن خزيمة كما يشعر بذلك قوله هذا وغيره في غير موضع من صحيحه وقد فات هذا الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 1/264 فقال لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في صحيحه عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبت فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل( ). قلت (ناصر): الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف فإنه من المتفق عليه بين العارفين به أنّه لابد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد مصطلح الحديث التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ومنها الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف وقد يكون راويه ثقة فكيف إذا كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث؟ ثم رأيت الرجل كأنّه كتب ما تقدم وهو (غافل) عما كتبه في تعليقه على شرح السنة 3/130 فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان حديث حسن وهو كما قال إن شاء الله فإن له شواهد تقويه دون قوله ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت (ناصر): فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعوا بها في الصلاة وهو إمامهم وتقدم بعضها وانظر بقيتها في مجموع فتاوى ابن تيمية 23/116/119. قلت : ونلخص شبه الشيخ إلى النقاط التالية:
1. جهالة في سند الحديث.
2. الوضع المزعوم .
3. إقرار ابن تيمية على وضع الحديث.
4. كافة الأحاديث النبوية في الدعاء بالإفراد.
5. المعارضة بين النصوص.
6. اضطراب الرواية.
قلت : الحديث أخرجه أحمد 5/280 والترمذي 2/287 مع التحفة وأبو داود 90 وابن ماجه 1/923 من طريق إسماعيل بن عياش حدّثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان به.
ولنبدأ في الرد على الشبهة الأولى وهي جهالة الراوي بالسند. أما إسماعيل بن عياش فهو ثقة في رواية بلده الشام وهذه منها وحبيب بن أبي صالح ثقة من السابعة حمصي ويزيد بن شريح حمصي تابعي صالح الحديث قال الدارقطني يعتبر به ووثقه ابن حبان روى عن عائشة وثوبان وعنه حبيب بن أبي صالح وأبو الزاهرية. وأبو حي المؤذن شداد قال ابن حجر في التقريب صدوق ووثقه العجلي فأين الجهالة التي قالها الشيخ. ولكنني ناقشت شيخنا شعيبا في ذلك واعتبر أن التفرد من يزيد لا يقبل ولكنه لم يشر إلى الجهالة التي قالها الشيخ الألباني على أنني وبعد نقاش طويل مع شيخنا شعيب لم أسلم له بما ادعاه من أن تفرد يزيد يقدح في هذه الزيادة.
الشبهة الثانية: الوضع في الحديث قال الامام الالباني ناصر وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع واقره ابن تيمية وابن القيم قلت وقول ابن القيم في الزاد 1/264 قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي....الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت : فقوله في صحيحه جزماً هو صحيح ابن خزيمة الذي طبعه د. الأعظمي، وهذا الكتاب هو ثلث صحيح ابن خزيمة كما أفادني شيخي المحدّث شعيب، ومع ذلك أخطأ الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن ابن خزيمة قال في صحيحه 3/63 بعد ذكر حديث الاستفتاح قال وفي هذا رد للحديث غير الثابت ولم يقل الموضوع ثم قال الامام الالباني العلامة ناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه إنما ذكره في كتابه هذا الكبير. قلت : كيف ذلك يا شيخنا؟ وابن القيم يقول في صحيحه وابن خزيمة لم يسم كتابه ذاك إلا بالكبير ثم هب أنّه صحيح فتعال يا شيخنا لنثبت العرش ثم لننقش. أما قول الشيخ الألباني إن ابن تيمية أقر بالوضع فليس مسلما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى1/72 مسألة رقم 162 طبعة دار أرقم في قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ..... الحديث وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت. وقال في الفتاوى الكبرى المجموع 23/24 من طبعة دار الوفاء وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن قد قيل أنّه حسن. قلت : فأين قول شيخ الإسلام بأنّه موضوع؟! ثم قال الامام الالباني الألباني في المشكاة 1070 وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. قلت : وأين جزما يا شيخنا؟! وابن القيم نقل ولم يجزم وابن تيمية حسّنه أما دعوى الشيخ بأن جميع الأدعية جاءت بالإفراد وهذا يخالفها قلت نعم فهذه الأدعية ليست مشتركة مع المأمومين فانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بها دلالة واضحة على أنّه خص نفسه دونهم بها لأنّها ليست للمأمومين القدر الذي يستطيع كل مأموم أن يأتي بها لوحده كدعاء الاستفتاح والرفع من الركوع وبين السجدتين لكن الأدعية التي تشترك فيها الأمة جاءت بإشراك الأمة كدعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا( ) وكدعاء القنوت كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المراد به (يعني الحديث) الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت أما دعوى الشيخ بالاضطراب، فأقول: إن الاضطراب المشار إليه لا يعل الرواية ذلك أن أبا حي المؤذن يقول فيه عن أبي هريرة تارة وعن ثوبان تارة أخرى ولا ضير في ذلك فهما صحابيان قد يكون سمع منهما الحديث فتارة كان يحدّث به عن أبي هريرة وتارة عن ثوبان وهذا الإعلال ليس بشيء عندي. والكلمة الأخيرة في هذا البحث هي كلمة الشيخ الألباني في شيخنا شعيب حيث قال في تمام المنة عقب قول شيخنا شعيب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل قال الامام الالباني الألباني الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف قلت رويدك يا أبا عبد الرحمن واسمح لي أن أقول ما يلي: لقد اختلفنا معك في هذا الحديث على أمرين اثنين أولهما الاضطراب المشار إليه وهذا الاضطراب لم أسلم لك به على أنك لم تقبل بمثل هذا الاضطراب بالضبط كما في تمام المنة 406 وقلت وهذا الاضطراب المشار إليه من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه والاضطراب الذي في ذاك النص هو رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وكلاهما صحابيان لكن وقع في بعض ألفاظه عن أبيه عن أخته وعن أخته بواسطة. أما الثاني ففي يزيد ابن شريح هل هو مجهول أم لا؟ فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ حتما ستكون إجابتك معي على كتب الجرح والتعديل لأن كتب الدراية ها هنا في هذا الموطن ليس لها دخل إطلاقا فكلام شيخنا شعيب صحيح مع تقديرنا وإجلالنا لك ورحمك الله رحمة واسعة.

21ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 208 والإرواء 2/65 والمشكاة 1/278 قوله عن انس ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ( يعني عمر بن عبد العزيز) فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات رواه احمد وأبو داود والنسائي. قلت (ناصر): فيه نظر لأن مدار إسناده على وهب بن مانوس ولم يوثقه غير ابن حبان لذلك قال ابن القطان مجهول الحال وقال الحافظ في التقريب مستور. قلت : وهو وهب ابن مانوس ويقال مابوس ويقال ابن ماهنوس ويقال البصري على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة وسجنه الحجاج في اليمن له ترجمة في تهذيب الكمال تحت الرقم 7361 روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد.
فإن احتج أبو عبد الرحمن الألباني وقال: إني صححته بطرقه الكثيرة سيما أنّها جاءت في صحيح مسلم، وبذلك يتقوى هذا الراوي بكثرة الطرق، فيكون حينئذ قد علم من حاله أنه ضبط وحفظ هذا النص مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض( ) كما في الصحيحة 6/ 416 وأنت يا شيخنا تعلم القاعدة أننا نصحح للراوي إذا اعتضدت روايته بأكثر من روايتين أو ثلاث ونحسن له إذا اعتضد حديثه براو ثان له مثل متن الأول ونضعف حديثه إذا بقي فردا مطلقا وهذا الراوي إما أن يكون مجهولا أو سيّء الحفظ أو مدلسا أو صدوقا يهم أو يكتب حديثه أو مقبولا إلى آخره من عبارات الجرح والتعديل وهذه القاعدة مشى عليها المتقدمون والمتأخّرون في التصحيح والتحسين والتضعيف وأنا لا آخذ عليك تصحيحك في تلك الرواية لوهب لأني اعلم هذه القاعدة ولكن آخذ عليك يا شيخنا أنك طبقتها لك وحرمتها على غيرك فهل ترى من العدل بمكان أن نطبقها على أنفسنا ونحرم على غيرنا.
22ــ قال رحمه الله وعفا عنه في مختصر الشمائل ص130 تعليقا على حديث: أشعر كلمة وأصدق كلمة. وتوقف الشيخ في الحكم على «أشعر كلمة»، ونقل الشيخ زهير الشاويش في تعليقه على «الإيمان» ص84 طبعة سنة 1416- 1996، قال: تردد الشيخ الألباني في صحة رواية أشعر.
قلت : والحديث بتمامه بألفاظه أخرجه البخاري في الرقاق 6489 بلفظ أصدق بيت ومسلم 8/13 والترمذي 2849 وابن ماجة 3757 وجاء عند مسلم 8/12 بلفظ أشعر كلمة وعند البخاري 3845 ومسلم 8/13 أصدق كلمة وانفرد شريك عند مسلم بلفظ أشعر كلمة 8/12 والترمذي في الشمائل 249 – لكن رواية الحديث برواية أصدق كلمة وأشعر كلمة تدل على أن شريكا- المتهم بسوء الحفظ – حفظه ولا يضر انفراده ها هنا على أن متابعة سفيان الثوري عند ابن حبان بأشعر بيت لا تفرق عندي بالمعنى والله أعلم.

23ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص177 تحت قول (أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة): قلت (ناصر): ليس في تأمين المأتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب الـمعتدين ﴾ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في الأم 1/65 فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها واسمعوا أنفسهم ولا احب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم. ثم خرّجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في الضعيفة واتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنّه كان يجهر بآمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام احمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في مسائله 72/259
قلت : ولقد فرق الشيخ الألباني عفا الله عنه بين المتماثلين فقال في صفة الصلاة ص 180 من الطبعة الجديدة طبعة مكتبة المعارف 1996 تحت بحث في زيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت فقال: (تنبيه) زاد النسائي في آخر القنوت وصلى الله على النبي الأمي وإسنادها ضعيف وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني وغيرهم ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات وقوفا منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب وقال العز ابن عبد السلام في الفتاوى 66/1 عام 1962 ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفي هذا القول منه إشارة إلى أنّه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها ثم استدركت فقلت قد ثبت في حديث إمامة أبيّ بن كعب الناس في قيام رمضان أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت وذلك في عهد عمر رواه ابن خزيمة في صحيحه 1097 وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم في عهده رواه إسماعيل القاضي رقم 107 وغيره فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها فلا ينبغي القول بأن هذه الزيادة بدعة.
قلت : وعلى هذه الكلمات التي قالها الشيخ نؤسس على ما يلي:
1. إذا فعل صحابي فعلا لم يثبت نصاً من الشارع الحكيم، فعند العلامة ناصر: ذلك العمل يصبح سنة يجوز العمل بها.
2. لا يسمى ذلك العمل بدعة لأن الصحابة أَجَلّ من أن يحدّثوا في دين الله بدعا منكرة فلنطبق هذه القاعدة على اثر ابن الزبير وأبي هريرة مع أنّهما صحيحان من الناحية السندية وليسا ضعيفين مع احتفاضي بالقول القائل أن تأمين المأمومين جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) لا فرق بين الجهر والسر فهمـا منطبقان مع قاعدة الشيخ العلامة ناصر رحمه الله لكنه فرق بين المتماثلين وبعد أن أقفلت البحث بأيام ساقني البحث في صفة الصلاة على تراجع الشيخ عن قوله السابق بسرية التأمين إلى القول بالجهر فقال في صفة الصلاة 102 وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة واحمد والسراج بسندين صحيحين وقال عقبه: (فائدة) تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام لا يسبقونه كما يفعل جماهير المصلين ولا يتأخرون عنه هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا كما حققته في بعض مؤلفاتي منها سلسلة الأحاديث الصحيحة 952 وصحيح الترغيب والترهيب 1/205 والله أعلم.
قلت : (فائدة) وها هنا راو آخر هو أبو هريرة كان يجهر بالتامين كما روى ذلك البيهقي 2/58 كان أبو هريرة يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنّه دخل الصف فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته.

24ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 88 قوله في الفرض السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه توضأ إلا مرتباً. قلت (ناصر): تبع المؤلف في هذا ابن القيم حيث صرح به في زاد المعاد وقد تعقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معد كرب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وقال الشوكاني إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
قلت : وهو في مسند أحمد كما قال الامام الالباني 17122 حدّثنا أبو المغيرة قال ثنا ميسرة الحضرمي قال سمعت المقداد بن معد كرب قال الامام الالباني أبو الأشبال احمد شاكر عقبه إسناده صحيح، وحريز هو ابن عثمان، والحديث سبق في 16383.
قلت : والذي سبق ليس فيه المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وأخطأ الشيخ ناصر رحمه الله بقوله رواه احمد ومن طريقه أبو داود فليس عند أبي داود ذكر للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين والحديث عند أبي داود برقم 121 عن المقداد بن معد كرب دون ما ذكره الشيخ رحمه الله ولو أردت مناقشة السند بقوله حسن الإسناد لكان كلامي مخالفا لكلام الشيخ تماما ولكني ما أخذت بقول ابن المديني عبد الرحمن بن ميسرة مجهول فلقد وثقه العجلي وقال ابن حجر مقبول لذلك لن أدخل في حلبة الصراع على هذا الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، والله أعلم.
وأخطأ شيخنا شعيب حفظه الله في «المسند» 8/426 في قوله: أخرجه أبو داود (121). وأبو داود لم يخرج المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. ثم سألتُه: هل الواو في الآية تفيد الترتيب أم لا؟ قال: لا تفيد الترتيب إطلاقاً.

25ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة2/342 المسجد بيت كل تقي أخرجه أبو نعيم 6/176 والقضاعي في «مسند الشهاب» من طريقيـن عن عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا صالح بن بشير المري عن الجريري عن أبي عثمان قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي عليك بالمسجد فالزمه. قلت (ناصر): وصالح ضعيف وله طريق أخرى أخرجه القضاعي 8/2 النسخة المغربية وابن عساكر 13/371/1 من طريق الربيع بن ثعلب قال ثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع. قلت (ناصر): وهذا إسناد جيد لولا الانقطاع بين الربيع وأبي الدرداء فإنه لم يسمع منه ولا من غيره من الصحابة.
قلت : وأخطأ الشيخ رحمه الله بذلك فالأصل أن يقول لم يسمع محمد بن واسع من أبي الدرداء لا أن يقول لولا الانقطاع بين الربيع وأبي الدرداء أين الربيع من أبي الدرداء؟ ومحمد بن واسع قال علي بن المديني ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة أنظر تهذيب الكمال6 ترجمة رقم 6261 والله أعلم.

26ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 50 ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ثم قال: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري. قال ناصر: في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره البخاري، فأوهم أنّه موصول عنده لأنّه المقصود اصطلاحاً عند إطلاق العزو إليه وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في الفتح 1/281 الثاني قوله وكان أبو هريرة لا يرى بأساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة سكت عليه فأوهم أنّه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/137/138 حدّثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف لا يصح شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعيف لسوء حفظه وشيخه عمران بن مسلم يحتمل أنّه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا والآخر الأزدي الكوفي فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا فإن يكن الأول فهو ثقة وان يكن الآخر فرافضي خبيث والله أعلم. ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال لا وضوء إلا من حدّث رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ إلا من صوت أو ريح وهو مخرج في المشكاة 310 التحقيق الثاني والإرواء1/145 و153 وصحيح أبي داود 196 ورواه مسلم بنحوه ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما كما علقه البخاري ووصله احمد وغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 193 وهو في حكم المرفوع لأنّه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم.
قلت : وفيه ملاحظتان:
الأولى: أن الحديث الذي ساقه الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله أخرجه احمد 3/343 وأبو داود 198 وابن حبان 3/376 والدارقطني 1/223 والبيهقي 1/140 قال التركماني في ذيله على البيهقي ابن إسحاق معروف الحال وفي الضعفاء للذهبي أن عقيلا هذا لا يعرف وفي الميزان 3/88 عقيل بن جابر بن عبد الله بن جابر عن أبيه فيه جهالة ما روى عنه غير صدقة ابن يسار وفي تهذيب الكمال 4584 لم يجعل له رواية إلا عن أبيه ولم يرو عنه إلا صدقة ابن يسار وذكر الشيخ بشار في ذيل الكمال وقال الذهبي في الديوان لا يعرف قال ابن حجر في التقريب مقبول أي حيث يتابع وليس له متابع قلت قال المزي روى له أبو داود حديثا واحدا حديث غزوة ذات الرقاع. قلت : وهذا خطأ بل له حديثان في أبي داود.
الثانية: أن المسألة من غير حديث الأنصاري عادت إلى الأصل الرئيسي وهو الإباحة ما لم يقم دليل صحيح صريح على نقل هذه الإباحة إلى غير ذلك وهنا انعدم الدليل الصريح فعادت المسألة على الإباحة. ثم إن القائلين بنجاسة الدم كذا على إطلاقه ساووا بين كل الدماء سواء دماء الحيض أو غيرها والفرق شاسع فالذين يقولون بنجاسة بعض الدماء كالحيض مستندهم واضح السنة المشرفة الآمرة بغسل دم الحيض إذا علق بالملبس وغسله عن المرأة بعد انقطاع سيلانه عنها فهم يفرقون بين الدّمين لكن المحرمون لكل الدماء وقعوا بانعدام الدليل فيما دون دماء الحيض فلزمهم القول بالقياس والقياس معدوم بالعبادات لأن العبادات أساسها الوقف فثبت القول بعدم نجاسة كل الدماء.

27ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 140 وتمام المنة 193 في الخرور على اليدين فقال في صفة الصلاة وكان يضع يديه قبل ركبتيه( ) وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه( ) ثم قال في تمام المنة ص194: وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنّه من رواية شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف سيّء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف لذلك قال الحافظ في بلوغ المرام إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل وذكر نحوه عبد الحق الإشبيلي فانظر صفة الصلاة 147.
ثم قال الامام الالباني رحمه الله في النتيجة في تمام المنة 195 وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه والحمد لله على توفيقه ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في المحلى 4/128 وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى 1/88 على جواز الأمرين.
قلت : وسأبدأ من حيث انتهى الشيخ رحمه الله وأول الردود على الامام ابن حزم فأقول وبالله أستعين: كان على الشيخ ناصر رحمه الله أن يعرف القاعدة التالية عند الشيخ العلامة أبي محمد علي ابن حزم القائلة أن كل تحريم جاء بعد الحل يعتبر (ناسخاً) للحل الذي كان قبله لأن جميع الأشياء في الكون خلقت حلالا ما لم يأت دليل على حرمتها وما دام جاء الدليل على تحريمها ففعلها على الجانب الذي كان قبل التحريم بعد التحريم يعتبر إثما ثم يجب على كل مسلم العمل بما دل عليه التحريم دون النظر إلى التحليل الأول لأنّه منسوخ وهذه القاعدة أصَّلها ابن حزم ومشى عليها في كل كتبه دون استثناء وجعلها جواباً عن سؤال تعذر معرفة السابق من اللاحق فهل يمشي الشيخ على هذه القاعدة مع ابن حزم؟ ولشيخي ابن حزم أشياء لم أقره عليها رحمه الله والذي ينظر في كتابي (رفع النقيصة) يرى أنني خالفته في مسائل عديدة في العقيدة والفقه والحديث والأصول وله رحمة الله عليه أشياء تخالف منهجنا كظاهرية فمثلا خالفته في قاعدة الإشهاد عند الشراء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من جابر جمله ولم يُشهِد عليه أحداً فجاء الشيخ ابن حزم بقاعدة وجوب الإشهاد على الشراء والبيع بشاهدين عدلين ففي هذا الزمان إذا اشتريت كبريتة أحتاج إلى شاهدين عدلين وجوبا عند شيخي ابن حزم فهل هذا من الفقه الصحيح بمكان ولنعد إلى الحديثين آنفي الذكر ولنرى أيهما أحق بالصواب وكيف سنتعامل مع هذه القضية:
أولا: الحديث وطرقه:
01 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» أخرجه أبو داود 1/120 والترمذي 1/66 والنسائي 1/165 والدارمي 1/157 والبيهقي 2/99.
02 حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه أبو داود 837 والترمذي 268 والنسائي 2/207 وابن ماجة 882 وابن حبان 487 كلهم عن شريك ابن عبد الله النخعي (صدوق ولكنه يخطئ كثيراً) وقد تابع شريكا همام عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه الدارقطني والحاكم 1/126 والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن انس ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه قال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول وقال الترمذي عن حديث شريك هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك.
قلت : وكل الذين خرجوا هذا الحديث لم يذكروا متابعة لشريك إطلاقاً، فالحديث بكل طرقه عائد لشريك ولم يجد أهل العلم لشريك هذا ولو متابعة واحدة تامة أو قاصرة تجعل منه حديثا صالحا للاستدلال ويرفع أحد الحكمين وشاء الله أن يدلنا أخونا وقرة أعيننا حمزة البكري على متابعة لشريك ولكن فيها ضعف، وهي من طريق الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، رواها أبو محمد البخاري عن صالح بن أبي رميح عن محمد بن أحمد بن السكن أبي بكر عن هوذة بن خليفة عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر الحديث (مسند الخوارزمي1/413) إسناده حسن خلا ابن أبي رميح فلم أقف له على ترجمة، فهذه متابعة لشريك وإن لم تثبت لكنها تدل على أن شريكاً لم يتفرد به، ومتابعة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تدل على ذلك.
فإن قال قائل: فإن الإمام أبا حنيفة مطعون فيه من جهة حفظه. قلنا: وعهدنا بأحبتنا المحدّثين أنّهم صححوا في المتابعات والشواهد لمن لا يداني عشر معشار أبي حنيفة بل لا موازنة بين الإمام وبين غيره ممن صُحِّح لهم في الشواهد.

(تعليل حديث أبي هريرة)
وحديث أبي هريرة الذي أورده الشيخ ناصر علله الإمام البخاري رحمه الله فقال في التاريخ الكبير 1/ترجمة 418: محمد ابن عبد الله بن حسن الهاشمي لا يتابع عليه. قلت : وهذا التعليل من وجهة نظري ليس بشيء لأن الرجل وثقه النسائي وروى له أبو داود والترمذي وهو ثقة من السابعة روى عنه الداروردي قتل سنة 145 وله ثلاث وخمسون سنة وفي التقريب 1/48 وقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا وقال الترمذي في سننه 2/58 بعد حديث 269 غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني في سننه 1/245 تفرد به الداروردي عن محمد بن حسن العلوي عن أبي الزناد.

(تعليل حديث وائل)
وحديث وائل قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك. قلت : ومتابعة الإمام أخرجته عن كونه قد تفرد به شريك قال البيهقي في سننه 2/49 وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا وقال الحازمي في الاعتبار 80 رواية من أرسله أصح قلت وتعقب الترمذي بأن هماما رواه عن شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه همام أيضا عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا وهذه الطريق في سنن أبي داود 839 ولم يقم الدليل عندي على عدم سماع عبد الجبار بن وائل من أبيه وائل ابن حجر. انظر كلامهم في التلخيص الحبير 1/254.

(أقاويل السلف في المسألة)
ونظراً لاختلاف الحديثين اختلفت نظرة العلماء لفقه هذين الحديثين:
1. حديث أبي هريرة (فليضع يديه قبل ركبتيه) والظاهر أنّه لم يقل به أحد (الوجوب) ما عدا الإمام ابن حزم ففي رواية عن مالك والأوزاعي إلى العمل بحديث أبي هريرة حتى قال الأوزاعي أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وهي رواية عن العترة. وذهبت الحنفية والشافعية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وذهب احمد والثوري وإسحاق وعمر وابن مسعود وأهل الكوفة إلى حديث وائل وعن احمد ومالك التخيير وهو قول الناصر وقال النووي في المجموع 3/421 لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر( ).
قلت : والنتيجة أنني أرى في المسألة ما يلي:
أ****- من الناحية الحديثية أرى أن متابعة أبي حنيفة رجحت كفة القائلين بحديث وائل، ذلك أن الترجيح بالوصل على الإرسال هي إحدى مرجحات دفع التعارض بين النصين.
ب****- في المسألة الأصولية إذا تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح وقيل العكس والأول أصوب.
ت****- من الجانب الفقهي أنا مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخي العلامة شعيب الأرنؤوط القائلين بجواز الأمرين.

(الألباني رحمه الله وتفسيره للفظة «الـمثناة»)
28ــ بينما كنت أشتغل بالسلسلة الصحيحة في المجلد السادس دفع إليّ شيخنا العلامة شعيب حفظه الله المجلد السادس من نسخته وقال لي: انظر هاهنا وانظر تفسير الشيخ ناصر لهذا النص والنص جاء في السادس من السلسلة الصحيحة حديث رقم 2821 للشيخ العلامة ناصر الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتراب وفي رواية أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها» قيل: وما المثناة؟ قال: «ما استكتب سوى كتاب الله» أخرجه الحاكم 4/554 وأورده الهيثمي في «المجمع» 7/326 مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وفسر الشيخ العلامة ناصر المثناة بأنها كتب المذاهب، ونظراً لأنني كتبت كتابا في اليهودية والنصرانية كنت درست ولمدة سنة كاملة التوراة والإنجيل وبعض تفسيراتها فالمثناة: هي ما يُسمى بالمشنا بالشين في العبرية، وتالياً الدليل وهو مستل من كتابي المخطوط (اليهودية والنصرانية):
التلمود: التلمود الإسرائيلي الذي يتوفر بين أيدي اليهود وهو الدستور الذي يحتكم إليه اليهود ومعلوم أن جميع دول العالم العلمانية وغير العلمانية لديهم جميعا دساتير وضعية إلا إسرائيل فهي لم تضع دستوراً لها بل جاءت بالتلمود وجعلته دستوراً لها ويا ليتها اكتفت كما يفعل أصحاب الدساتير الوضعية بل زادت على ذلك أن نسبوا هذا التلمود لله الواحد القهار والتلمود مشتق من لفظ عبري (lamad) ومعناها تعليم وهي مجموعة من الروايات الشفوية التي كانت تنقل من جيل إلى جيل في شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ والسير على السنة الأحبار وفقهائهم شرحا للتوراة وهذه الشروحات جمعها يهوذا في القرن الثاني الميلادي وسماها المشنا ومعناها شرح التوراة ثم قام علماء اليهود بشرح المشنا فسموه الجمارا أي فقه شريعة موسى ويذكر د. محمد ضياء الأعظمي في كتابه اليهودية والمسيحية أن المشنا ستة مجلدات أما الشروح فقد زادت على حجم المشنا فصار التلمود من المشنا والجمارا في أربعين مجلدا ويحتوي المشنا على ست رسائل:
الأولى: في الزراعات وتشمل نظام الحبوب والمحاصيل والاحتفال بالمحاصيل والأدعية بالقداس( ).
الثانية: المواعيد وهي تظم نظام المواسم والأعياد من حيث بدأها ونهايتها والاحتفال بالسبت والأيام الأخرى.
الثالثة: النشاء وهي أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث والخطبة والنذور والأيمـان.
الرابعة: نزكين وهي التعويضات والجزاءات والعقاب.
الخامسة: كودشيم يعني المقدسات من قرابين التي تقدم للهيكل.
السادسة: طوروس وهي الطهارات وتشمل الملابس الأجسام والأمتعة والخيام.
ويرى المستشرق ول ديورانت في قصة الحضارة 3/4 ص 29 أن محتوى التلمود ليس موسوعة في التاريخ والدين والشعائر والطب والأقاصيص الشعبية فحسب فوق ذلك كله رسالة في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة وشؤون المال والضرائب والملك والميراث والرق والسرقة والمحاكمات القضائية والقوانين الجنائية وأول ما نذكره أن التلمود أولا قبل كل شيء قانون أخلاقي. اهـ وينبثق من التلمود اليهودي تلمود فلسطين وبابل وهو من عمل مجموعات (تيبرياس) و(سيفوى) و(كايزاريا) العبرية في فلسطين وهذا التلمود وهو تلمود أورشليم وهو أصغر من البابلي واحتوى على علم السحر المسمى (هاجاده) يقول المؤرخ أتلخان في كتبه الإسلام وبنو إسرائيل ص56 ولا يحب اليهود أن يبحث غيرهم في التلمود حتى على عامة اليهود الذين لا يقدرون على حفظ سريته ذلك لاحتوائه على أسرارهم الرخيصة التي لا تليق بالبشر والتي تصور حياتهم الخاصة المنغلقة عليهم كما تصور عنصريتهم المتعالية التي تدعو إلى تنظيم الشعب اليهودي بالأساليب الجهنمية للسيطرة على مقدرات العالم وتم حرق التلمود في سنوات عدة على أيدي حكام أوروبا سنة 1244 - و1248 و1299 و1309 و1319 و1322 و1353 و1557 و1558 و1559 وجميع ما حرق كان بأمر البابوات وعلماء النصارى.
وقال ابن الأثير في «النهاية» 1/225: «وقيل: إن الـمثناة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله».
أما تشبيه الشيخ الـمشنا بكتب المذاهب الإسلامية حيث قال في السلسلة الصحيحة 6/ قسم2/82 عن أتباع المذاهب: «قد جعلوا المذهب أصلاً، والقرآن الكريم تبعاً، فذلك هو المثناة دونما شك أو ريب»، فأقول: إن النور الذي ينبثق من طيّات وجنبات كتب فقه أئمتنا وتلك العبارات الدالة على الخير لهي من أجمل ما كُتِبَ في تاريخ الإنسانية، فليس فيها رائحة العصبية والغلو ولا الضلال وليس فيها عنصرية ولا دعوة لهدم حضارة وأخلاق إنسانية ولا فيها انحلال ولا فساد، نعم، قد يكون في بعض كلام المتأخرين أشياء قد أغضبت المحققين أمثال الشيخ فهؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، لكن كتبهم لا تشبه المشنا والجمارا، ولو نظر الشيخ رحمه الله إلى كلمة ابن قدامة في مقدمة «المغني» 1/4 حيث قال: «اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة» لكان غيَّـرَ كلمته.
والشيخ الألباني رحمه الله أكثر من النقول من كتب الفقه لأولئك الأئمة والمتأخرة خصوصا وللناظر ببصره لو طوّفه قليلا في أي كتاب للشيخ رحمه الله لوجد العشرات بل المئات من نقوله من كتب المذاهب المتقدمة أو المتأخرة مثل صفة الصلاة، تمام المنة، السلسلة الصحيحة، والضعيفة، وغيرها الكثيرالكثير، وسأسوق بعض النّقولات للشيخ رحمه الله من كتبه في نقله عن كتب المذاهب:
01 صفة الصلاة صفحة 46 ابن عابدين في الحاشية 1/63 وفي رسالته رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين والشيخ صالح الفلاني في إيقاظ الهمم وشرح الهداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام.
02 صفة الصلاة ص46 ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص145 وابن القيم أعلام الموقعين 2/309 وابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق 6/293 وفي رسم المفتي والشعراني في الميزان.
03 وفي صفة الصلاة ص56 الفوائد البهية والبحر الرائق.
04 تمام المنة ص53 عن ابن حزم المجموع للنووي ص55 والمجموع للنووي 84 وعن الظاهرية والسيل الجرار وصديق حسن خان ص99.
قلت : هذا ما وقفت عليه سريعاً، فلو نظرت إلى الجنائز فلقد أحصيت للشيخ أكثر من ستين نقلا معظمها عن ابن حزم والشوكاني وباقي المذاهب وفي النهاية لعل الشيخ رحمه الله لم يقصد تفسير المثناة على أنّها تماثل التلمود والجمارا، ولكن العبارة خانته ففسَّـر ما فسَّـر. والله أعلم.

29ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة 122: (فائدة) ها هنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة أن لا نغفلها:
1ــ الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ولذلك أوردته في صحيح أبي داود وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قوّاه واستدل به على ما ذكرنا.
قلت : أخرجه أبو داود 219 والنسائي في الكبرى 8986 وابن ماجة 1/590 والبيهقي 1/314 وعبد الرحمن ابن أبي رافع لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة قال ابن حجر في التقريب مقبول (عند المتابعة) ولم يتابعه في حدود علمي أحد وسلمى عمته وثقها ابن حبان وقال الحافظ مقبولة وقال ابن القطان لا تعرف قال ابن العربي المالكي ولم اعلم أحدا قال به لأنّه لا يصح.
قال الامام الالباني رحمه الله في آداب الزفاف ص 23: رواه أبو داود والنسائي في عشرة النساء.
قلت وليس هو عند النسائي في الصغرى كما قال الامام الالباني رحمه الله لا في عشرة النساء ولا في الغسل ولا في غيره بل هو في الكبرى وقول الشيخ: رواه النسائي لا يحتمل الكبرى في العزو كما قرره هو رحمه الله في غير ما كتاب وموضوع بل العزو للنسائي دائما للمجتبى وربما تابع الشيخ رحمه الله المزي من النسخة المختصرة 4/394. وقوله رحمه الله رواه النسائي في عشرة النساء لا يعلم الناس بله طلبة العلم بل كثير من الدكاترة أن عشرة النساء مستلة من السنن الكبرى كانت مخطوطة بين يدي الشيخ فهو يعزو إليها فكان عليه رحمة الله أن ينبه إلى ذلك وعلى ذلك.

30ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 96 (القراءة آية آية) ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها( ) وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين( ) قلت وسأعلق على قراءة ملك يوم الدين التي عزاها لتمام وابن أبي داود وغيرهم فأقول أخرجه أبو داود في موضعين من سننه الموضع الأول في الاستسقاء بسند حسن 1173 وفي الحروف والقرآت 4001 والترمذي 3095 في التفسير وأعله بالانقطاع وابن حبان 604 والحاكم 1328 وأعلت رواية الترمذي ورواية أبي داود بالانقطاع وأما رواية أبي داود في الاستسقاء فهي عن عائشة رضي الله عنها قال شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وهي رواية صحيحة.

31ــ قال الامام الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/147 تحت حديث رقم 596 وأبو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى ابن أبي كثير يقال له أبو جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى ابن أبي كثير غير حديث قلت (ناصر): لم أر في شيء من الطرق تقييد أبي جعفر بأنّه الرازي وهو مع كونه ضعيفا من قبل حفظه فلم يدرك أبا هريرة ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة بل هو غيره قطعا فقد صرح بسماعه من أبي هريرة في رواية البخاري وكذا أحمد في روايته بل إن ابن ماسي في روايته قد سمّاه فقال عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن علي عن أبي هريرة. لكن هذه الرواية كأنّها شاذة وهي تشهد لقول ابن حبان في صحيحه في أبي جعفر هذا أنّه محمد بن علي بن الحسن فتعقبه الحافظ بعد أن أقر الرواية المذكورة وليس هذا بمستقيم لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنا ولأن أبا جعفر هذا صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث أما محمد بن علي ابن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنّه غيره قلت وهذه الرواية نفسها رواية ابن ماسي صححها شيخنا في الجزء الرابع ص407 تحت حديث رقم 1787 وقال قلت (ناصر) لكن رواه ابن ماسي في آخر جزء الأنصاري 9/2 والبرزالي في أحاديث منتخبة منه رقم 15 ثنا أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الحجاج وهو ابن عثمان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن علي عن أبي هريرة قلت (ناصر) وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ومحمد بن علي هو أبو جعفر الصادق كذلك رواه ابن عساكر في التاريخ 9/211/2 من طريق أخرى عن يحيى بن أبي كثير به ثم قال رحمه الله في الصحيحة 2/148 قلت (ناصر) وجملة القول أن أبا جعفر هذا إن كان هو المؤذن الأنصاري أو الحنفي اليمامي فهو مجهول وإن كان هو أبا جعفر الرازي فهو ضعيف منقطع وان كان محمد بن علي بن الحسين فهو مرسل قلت ولعل الشيخ رحمه الله بهذا التصحيح الذي صححه في المجلد 4/407 نسي أو ذهل عنه فقال ما قال أو لعله تراجع أخيرا عن ذلك على أن رواية ابن ماسي هي الرافعة للإشكال في حق أبي جعفر الهاشمي، والراجح أنّه الهاشمي.

32ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 4/383 حديث رقم 1780 تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن أخرجه أحمد2/420 ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وأخرج الحاكم 4/489 من طريق الدبري أنبأ عبد الرزاق وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت : كلا، بل الإسناد منقطع فإن نافعا مولى ابن عمر لم يدرك عياش بن أبي ربيعة، ولم يتنبه لهذه العلة الشيخ العلامة ناصر رحمه الله، فتابع الحاكم على هذا التصحيح، قال المزي في ترجمة عياش بن أبي ربيعة (5188): روى عنه عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ونافع مولى ابن عمر كذلك. وذكر العسكري أنه شهد بدراً وغلَّطوه.
ثم قال الامام الالباني رحمه الله: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والدبري ليس من شرط الشيخين، ولم يخرجا له. ويشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم (2940).

33ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 4/382 حديث رقم 1779 وللحديث شاهد يرويه عبد الملك بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعا. وعبد الملك لم أعرفه.
قلت : هو عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم الحزمي ابن أخي عبدالله بن أبي بكر المذكور. يروي عن أبيه وعمه عبدالله بن أبي بكر وعنه سريج بن النعمان الجوهري وعبد الله بن صالح العجلي وعبد الله بن وهب المصري. وكان على قضاء بغداد. وثقه ابن حبان 7/100 ووثقه الخطيب البغدادي 10/408 وقال قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد الله بن أبي بكر روى عنه سريج بن النعمان وكان ثقة وولاه هارون الرشيد القضاء بالجانب الشرقي من بغداد. وانظر ترجمته في المصادر التالية: الجرح والتعديل 5/369 ترجمة رقم 1726 وتهذيب الكمال 18/293 ترجمة رقم 3518 وذكره تمييزا وتاريخ بغداد 10/408 دار الكتب العلمية طبقات ابن سعد 9/259 والتاريخ الكبير للبخاري 5/ترجمة رقم1405

34ــ قال الامام الالباني رحمه الله في المشكاة 1/89 حديث رقم 271 وعن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواه البخاري علق عليه الشيخ في الهامش بقوله ( في الفتن يعني أخرجه البخاري في الفتن) إشارة منه رحمه الله إلى أنّه لا علاقة للحديث بعلم الظاهر والباطن كما يزعم المتصوفة وإلا لأورده في كتاب العلم وانظر تفصيل الكلام على الحديث في فتح الباري للحافظ ابن حجر. قلت هو في صحيح البخاري باب حفظ العلم في كتاب العلم 1/حديث رقم 108 وهو عند احمد 2/240 ومسلم 7/167 وفي النسائي في الكبرى 5/372 –373 دون ذكر الحلقوم وذكر الحافظ في الفتح أن الوعاء الذي لم يبثه أسماء بعض المنافقين أو أمراء السوء قلت ولو كان الوعاء الذي مسكه أبو هريرة هو من العلم بمكان لبلغه وذلك مخافة كتمان العلم الشرعي الذي صدره أبو هريرة بقوله لولا آيتان هما ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ﴾ إلى قوله: ﴿الرحيم﴾ [البقرة: 159 ــ 160] وهذا دأب الصحابة، فلما حضرت الوفاة الصحابي الجليل معاذ ابن جبل بلّغ آخر حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فقال إذاً يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً (أي خشية الإثم في كتمان العلم) وفي الحديث فائدة وهي جواز إخفاء بعض العلم مخافة الناهي على نفسه وفيه جواز اختصاص أحد الأمة بسر أمير المسلمين وفيه الصبر على كتمان مما لا يطاق كتمانه وفيه كتمان الشيء الذي يُخاف منه إن حدّث به إحداث الفتن والقلاقل.
قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 2/177 «إن الله لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل ذلك» قال رحمه الله: رواه أبو نصر الغازي في جزء من الأمالي 77/1. قلت (ناصر): مع التنزيه المذكور فإن الحديث الـمذكور يشتمّ منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض استراح تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهذا المعنى يكاد يكون صريحاً في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك.
قلت : وهو الصواب فإن فليحاً هذا وإن كان من رجال البخاري إلا أنّه فيه ضعف ضعفه ابن المديني والنسائي ثم لا يعني سلامة السند ونظافته نظافة المتن إن المتقدمين من أهل الصنعة ميزوا هذا الأمر حينما جعلوا شروط صحة المتن خلوه من معارضة القطعيات من قرآن أو سنة أو أحدهما أو أن يكون شاذا وفي هذا المتن نرى أنّه خالف القطعي من القرآن، والقطعي نوعان: ثبوت ودلالة، وهذا الـمتن خالف الدلالة، فلذلك أحسن الشيخ إذ تراجع عن تصحيحه سابقاً، فهو من المنكرات الصهيونية التلمودية الشنيعة، قال الامام الالباني رحمه الله: ولقد قف شعري منه حيث وقفت عليه ولم أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن الحافظ الذهبي أورده في ترجمة فليح وكأنّه يشير بذلك إلى أنّه مما أنكر عليه كما هي عادته في ميزانه.

35ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/50 حديث341، وصحيح سنن أبي داود 702 حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود 776 عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء وهو منقطع بين أبي الجوزاء وعائشة وأخرجه أبو داود 775 والنسائي 899 والترمذي 2659 والنسائي في الكبرى 974-975 والدارمي 1/2/118 وابن ماجة 1/804 واحمد 53 والدارقطني 1/298 من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي.
قلت : انظر سابقا فقد بينت هناك أن الانقطاع المشار إليه وهو بين أبي الجوزاء وعائشة ليس صحيحا وبينت بيانا شافيا مما لا يدع في النفس ريبة ولا شكا من حيث وصله وسماع أبي الجوزاء من عائشة على أن الشيخ رحمه الله صححه بمجموع طرقه في الكتابين المشار إليهما ولم أتفاجأ بتصحيح الشيخ لهذا الحديث فربما قال رحمه الله أنا أشرت إلى الانقطاع ولكن صححته برواية من قبله( ). قلت : ولكنني تفاجأت بهؤلاء التجار من أصحاب دور النشر التي تريد الكسب على ظهر كتب الشيخ التي نقل المشرفون على تخريجاتها تصحيحات الشيخ على مطبوعاتهم كسنن أبي داود في مجلد واحد والترمذي والنسائي وابن ماجة فلم يشيروا للانقطاع الذي تكلم عليه الشيخ وصدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب هؤلاء لا دين ولا أمانة عندهم.

36ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة وجوب الطمأنينة في الركوع ص132 لا تجزء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود قال في الهامش أبو عوانة وأبو داود والسهمي 61 وصححه الدارقطني.
قلت : وهذه المسألة التي سأتكلم عليها ليست عندي بذي بال، لكن منهج الشيخ في ضرورة التحدّث عنها وهو الذي ألجأني للحديث عنها، فلقد قدم الشيخ أبا عوانة يعقوب بن إسحاق في تخريجه على أبي داود السجستاني صاحب السنن، ومعلوم لدى المشتغلين في هذا الفن أن أبا داود السجستاني أعلى سنناً وحفظاً وقدماً من أبي عوانة، وأن أبا عوانة هو صاحب المسند وهو يعقوب ابن إسحاق وليس أبا عوانة وضاح اليشكري فربما خلّط بينهما بعض الطلاب.
(فائدة) أخرج هذا الحديث الترمذي مع التحفة 2/264 والنسائي 2/183 وابن ماجة 1/870 واحمد 4/119 قال الترمذي عقبه وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح

36، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 75 استقبال القبلة وكان يركع ويسجد على راحلته إيمـاءً برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع وقال في الحاشية احمد والترمذي.
قلت : ولا بد من إيضاح هذه المسألة وهي من المشكلات التي تقع في صفة الصلاة ذلك أن الشيخ رحمه الله لم يسق الروايات على اصلها بل ربما كانت تلك الروايات بالمعنى وفي تخريج الشيخ عند الترمذي حديثان الأول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع والثاني عن عمرو بن عثمان بن مرة عن أبيه عن جده أنّهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمُطِروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا كان الثاني ولم أرجح بعد فإن له علة واضحة وهي عمرو بن عثمان فهو مستور ووالده عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في التقريب وإذا كان الأول وهذا الذي ترجح عندي من خلال قوله رحمه الله احمد والترمذي وصححه فقال الترمذي عقبه حديث جابر حديث حسن صحيح والذي عند احمد 4/174 فيه عمرو بن عثمان بن يعلى والقول فيه ما سبق وأما حديث الشيخ الذي رجحناه وقال صححه الترمذي فليس فيه الإيماء فالإيماء جاء بالحديث الثاني ولكن لم ينقل عن الترمذي تصحيحه بل قال 2/409 هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا به وأما الحديث الأول فله علة أيضا أن فيه تدليس أبي الزبير فالشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث أبي الزبير عن جابر ما لم يكن قد رواه عنه الليث أو لم يصرح بسماعه من جابر وهو عند أبي داود 1227 ولو استشهد الشيخ رحمه الله على الإيماء بحديث عامر بن ربيعة عند البخاري 1097 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجهه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وقد يقول قائل هذه في السنة لا في المكتوبة قلنا قاعدة الضروريات مقدمة على قاعدة المحظورات.

37ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص300 ومن السترة أمام المصلي قوله في حكمها (يعني سيد سابق رحمه الله) يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. أقول (ناصر): القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً (لا تصلِّ إلا إلى سترة). وقال رحمه الله في صفة الصلاة 82 : السترة ووجوبها وكان يقول لا تصلِّ إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين قال في تخريجه رحمه الله ابن خزيمة في صحيحه 1/93/1 بسند جيد.
قلت : وهو الصحيح فلم يخرجه مسلم بهذا اللفظ إطلاقاً وهو سهو من الشيخ رحمه الله فسبحان الله الذي له الكمـال المطلق ثم قال في صفة الصلاة 82 إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قال في تخريجه أبو داود والبزار قلت ولقد رواه من هو أكبر من البزار وأعلى كعباً أخرجه النسائي 2/62 واحمد 4/2 والحميدي في مسنده 1/196 والحاكم1/251 والبغوي في شرح السنة 2/447 وابن أبي شيبة 1/279 والطيالسي 191 وقال رحمه الله في نفس الصفحة وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده ولم يخرجه رحمه الله وذلك لانشغاله ببيان حكم السترة.
قلت : أخرجه مسلم حديث رقم 509 كتاب الصلاة ,وبعد الفراغ من تدوين تصحيح حديث لا تصلِّ إلا إلى سترة عرضت ما توصلت إليه من أن حديث لا تصلِّ إلا إلى سترة ليس في مسلم أبدا على سماحة شيخنا العلامة شعيب، فقلت له: يا شيخنا إن هذا الحديث أخطأ فيه الشيخان العالمان الأعضمي في تعليقه على ابن خزيمة ج2 ص9 حديث رقم 800 فقال في الحاشية وقد رمز له مسلم في الصلاة والعلامة الألباني في تمام المنة فطلب العلامة شعيب نسخته من ابن حبان وراجع فضيلته الحديث فوجد أنّه رواه من طريق ابن خزيمة وسند ابن خزيمة وابن حبان نفس سند مسلم تقريبا ولكن بنحوه أو مثله فكتب على نسخته وعلى تمام المنة وعلى ابن خزيمة بخطه لم يروه مسلم بهذا اللفظ بل روى مثله أو نحوه.

37، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 86 كان يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر وعلق عليه رحمه الله بقوله: مسلم وابن ماجه.
قلت : وهو عند البخاري 737 عن أبي قلابة أنّه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وعند أبي داود 722 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك وهو عند البخاري أيضاً 128 حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر وهو عند أبي داود 730 .
ثم قال رحمه الله في صفة الصلاة 86 إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر قال رحمه الله في الحاشية الطبراني بإسناد صحيح وهو عند أبي داود 857 قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر. ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر .....الحديث.

38ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 85 ما يقطع الصلاة وكان يقول (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة (الحائض) والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان ) ثم قال في الحاشية 2و3 مسلم وأبو داود وابن خزيمة.
قلت : فرقم 1 كان لتعريف الحائض في النص (أي البالغة)، ورقم2 هو حديث يقطع صلاة الرجل، ورقم3 : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فكأن التخريج والمعلومات تداخلت مع بعضها البعض وكان على سماحته أن يفصل بينهما لا سيما تلك الزيادة التي ليست في صحيح مسلم المرأة الحائض وإليك الترتيب والتخريج وإعادة الصياغة.
01 كان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان أخرجه من حديث أبي ذر مسلم 2/435 حديث رقم 510 وأبو داود 1/225 حديث رقم 702 والترمذي 1/2/125 حديث رقم 338 ومع التحفة 3/259 وفيه كواسطة الرحل والنسائي 2/63 حديث رقم 750 وابن ماجة 1/952 وصح عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل تركتها وذلك لأن حديث أبي ذر شمل ذلك كله فليس في كل الطرق التي خرجتها فيها ذكر الحائض ولا يوجد ذكر للحائض في مسلم وانفرد بها الأئمة التالي ذكرهم 01 أبو داود في سننه حديث رقم703 وهو حديث جابر ابن زيد يحدّث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس وهو عند ابن ماجة 1/306 من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي حديث رقم 949 وعند النسائي 2/64 حديث رقم 751 عن قتادة قلت لجابر ابن زيد ما يقطع الصلاة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبة.
ونخلص إلى ما يلي كان على فضيلة الشيخ أن يفرق بين رواية مسلم دون ذكر الحائض فيخرج الحديث من صحيح مسلم ثم يضع الزيادة هكذا ويقول زاد أبو داود والنسائي وابن ماجة المرأة الحائض وهو مختلف في إسناده بين الوقف والرفع. عندئذ نعلم أن الزيادة ليست عند أصحاب الصحيح ولعلمنا أن الزيادة فيها خلاف بين الوقف والرفع.
قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 99 نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ( وفي رواية أنّها صلاة الصبح ) ( ) فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟! فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول: ما لي أنازع؟! قال أبو هريرة فانتهى الناس( ) عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام قال الامام الالباني رحمه الله أخرجه مالك والحميدي والبخاري في جزئه وأبو داود واحمد والمحاملي 6/139/1 وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم.
قلت : وأخرجه النسائي في الافتتاح 2/131 حديث رقم 919 وابن ماجة 1/126 والبيهقي 2/157 قلت ورواية المحاملي من نسختي 1/320 حديث رقم 342 عن عبد الله بن بحينة قال الترمذي عقيب إخراجه هذا حديث حسن. قلت: قال النووي وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه واتفقوا على تضعيفه لان ابن أكيمة مجهول وقال ابن القيم في تهذيب السنن وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة وقال تفرد به وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدّث سعيد بن المسيب واختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري قلت وقال أبو حاتم صحيح الحديث حديثه مقبول والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في «غاية المرام» ص14 حديث2 «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته»: حسن أخرجه الحاكم 2/375 من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء رفع الحديث وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقول (ناصر): إنما هو حسن فقط فإن رجاء ابن حيوة قال فيه ابن معين صويلح وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الميزان ويقال تكلم فيه ابن قتيبة والحديث رواه البزار.
قلت : وهذا خطأ من الشيخ رحمه الله فلقد نظر إلى ظاهر السند فصححه وليس كذلك فإن أبا الدرداء لم يدركه رجاء بن حيوة وروايته عنه مرسلة فانظر غير مأمور تهذيب الكمال 9/152 ثم قول الدارقطني في العلل 2/60 عن عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ضعيف. فالحديث ضعيف لانقطاعه ولو سلم من الانقطاع لكان القول فيه حسن مستساغ لكن كيف وقد قيل بالإرسال؟
قال الامام الالباني رحمه الله في مختصر العلو 106 حديث رقم 59 (ألا تحدّثون بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة ...الحديث. إسناده صالح كذلك قال فإن كان يعني أنّه صالح لغيره فمقبول وإلا فقد ساقه من طريق مسلم بن خالد عن ابن خيثم عن أبي الزبير عنه قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً وقد ترجمه بذلك المؤلف نفسه في الميزان. والأخرى: ضعف مسلم بن خالد وهو الزنجي وحكى أقوال الأئمة فيه وأكثرهم على تضعيفه لغلطه ثم ساق له أحاديث ثم ختم الترجمة بقوله فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل ويُضَعَّف ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان 2584 لكن مسلما لم يتفرد به فقد قال ابن ماجة 4010 حدّثنا سعيد بن سويد ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله.
قلت : والصواب حدّثنا سويد ابن سعيد ثم هناك علة في الحديث عند الشيخ وهو يحيى ابن سليم راوي حديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر( ). قال شيخنا العلامة شعيب في الزاد 5/775 وفي سنده يحيى ابن سليم الطائفي قال الحافظ في التقريب صدوق سيئ الحفظ.
قلت : وتوقف الشيخ العلامة ناصر قديما في صحة هذا الحديث وذلك لأن يحيى ابن سليم فيه ضعف كبير وأظن أن الشيخ ناصراً قال ذلك في مختصر البخاري، والله أعلم.

39ــ قال الامام الالباني رحمه الله في غاية المرام ص64 حديث رقم76 (ما على أحدكم أن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته) رواه أبو داود. قلت (ناصر): صحيح أخرجه أبو داود 1078 من طريق يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدّثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح ولكنه مرسل وقد وصله أبو داود وابن ماجة 1095 والضياء في المختارة 58/59/1 من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن حبان.
قلت : وفيه أخطاء:
أولاً: الانقطاع فإن في سنده انقطاعاً بين محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن سلام فإن وفاة عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين للهجرة وقد ولد محمد بن يحيى سنة سبع وأربعين، وتوفي سنة إحدى وعشرين ومئة، وقد بلغ الرابعة والسبعين.
ثانياً: إن الشاهد الذي قاله الشيخ بقوله أخرجه ابن حبان فهو عند ابن ماجة أيضا 1096 وفيه عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم لا يحتج به وقال الساجي ضعيف وضعفه أيضاً يحيى بن معين وقال الذهبي: صدوق مشهور وقال العقيلي: في حديثه وهم وحديث ابن ماجة الذي رواه محمد ابن يحيى بن حبان عن يوسف ابن عبد السلام ساقط بالشيخ المجهول الذي لم يسم فهذه المتابعات والله أعلم لا تصلح لأن الأصل فيه انقطاع والوصل فيه ذاك الراوي الضعيف جدا والطريق الثانية فيها ذاك المجهول ورواية ابن حبان وابن خزيمة فيها عمرو بن أبي سلمة الضعيف وشيخه زهير رواية أهل الشام عنه ضعيفة.

40ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص44 (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) وبعد أن ذكر رحمه الله تحسين هذا الحديث من قبل ابن حجر قال وأما الآخر فهو أن الحديث حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث أبي قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ: (يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثة وإن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة) أخرجه ابن سعد في الطبقات ج3 ق1 ص287، ثم وجدت له شاهداً آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلا أخرجه أحمد في الزهد ص 289 /310 بسند صحيح، ثم رأيت المؤلف (يعني سيد سابق) قد وقع في خطأ آخر غريب حول هذا الحديث حيث عزاه لمسلم في الطبعة السادسة سنة 76هـ ولا أصل له في مسلم وإنما رواه البخاري معلقا ووصله في الأدب المفرد وقد خرجته في الصحيحة 881 وقال رحمه الله في غاية المرام 1/97 بعثت بالحنيفية ضعيف أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/192 أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي أخبرنا برد الحريري عن حبيب بن أبي ثابت مرفوعاً. قلت (ناصر): وهو مرسل ورجاله ثقات غير برد هذا فلم أعرفه وخرجه أبو بكر بن سلمان الفقيه في مجلس من الأمالي 16/1 عن حسن بن يزيد الجصاص نا مسلم بن عبد ربه نا سفيان الثوري عن أبي محمد سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ومن هذا الوجه أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 10/145/2 وكذا الخطيب في تاريخه 7/209. قلت: ومسلم بن عبد ربه قال الذهبي في الميزان: ضعفه الأزدي لا أدري من ذا ثم قال وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في الأدب المفرد 287 من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وقال الحافظ في الفتح 1/87 إسناده حسن كذا قال وهو القائل في ترجمة داود بن الحصين من التقريب ثقة إلا في عكرمة وهذا من روايته عن عكرمة كما ترى وقال في ترجمة محمد ابن إسحاق صدوق يدلس ومن المعلوم أن المدلس إذا روى بصيغة عن أنّه لا يحتج به.
قلت : وقد أخطأ الشيخ من وجهة نظري في أشياء: أنّه رحمه الله عاب على الشيخ سيد سابق ص44 تصدير الحديث بكلمة «روي» المشعرة بتضعيف الحديث فقال: من المقرر عند المحدّثين بصيغة «روي» إنما هو إشارة إلى أن الحديث ضعيف وعليه جرى المنذري في «الترغيب» كما سبق بيانه في قواعد الكتاب وما أعتقد إلا أن المؤلف حفظه الله تعالى يعلم هذا المقرر ويذكره وعليه نستطيع أن نقول: إنه يذهب إلى أن الحديث ضعيف وليس كذلك بل هو حديث حسن وكان يلزم المؤلف أن يحسن إسناده لأن الحافظ صرح بتحسينه في «الفتح» فلعله لم يقف عليه.
الثاني: أنّه رحمه الله حسَّنه كما ترى في «تمام المنة» وضعَّفه في «غاية المرام» فإن قال سمـاحته: إن سند ابن سعد مرسل وسند الأمالي فيه ضعف وطريق الأدب في عنعنة ابن إسحاق فلماذا لم يضم الشيخ رحمه الله هذه الروايات مع طريق الجرمي المرسلة التي صححها في تمام المنة ص44 ورواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم لتلتقي جميع هذه الروايات لتشكل لنا ما اصطلح عليه المحدّثون بـ(الحسن لغيره).
ثالثا: أن في سند صاحب المجالس تدليس أبي الزبير وعهدي بفضيلة الشيخ رحمه الله رد حديث أبي الزبير عن جابر إذا رواه عن جابر بالعنعنة ولم يكن الراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد، بل إن الشيخ رد حديث مسلم في صحيحه ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يُعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) وضعفه أيضاً شيخي العلامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 2/317 ولكن شيخي العزيز العلامة شعيب صحح لأبي الزبير في «زاد المعاد» 4/13 «لكل داء دواء» فقلت لأستاذي في نقاشي معه: لماذا رددت أبا الزبير في حديث الأضحية وقبلته هنا؟ قال: يُرَدُّ حديث أبي الزبير في الحالات التالية:
1ــ إذا لم يرو عنه الليث بن سعد.
2ــ إذا لم يقل: حدّثنا جابر.
فقلت لفضيلته: وكيف صححت له في الزاد 4/13 ورددته في الزاد 2/317 قال: هناك قيد آخر لرد رواية أبي الزبير إذا خالفت روايته حديثاً صحيحاً.
قلت : أما القيدان الأولان فمسلم بهما روى العقيلي في الضعفاء 4/133 ومن طريقه الشيخ ابن حزم 7/396 وابن عدي في الكامل 6/2136 من طريق سعيد ابن أبي مريم قال حدّثنا الليث بن سعد قال أتيت أبا الزبير المكي فدفع إليّ كتابين قال فلما صرت إلى منزلي قلت لا اكتبها حتى أسأله قال فرجعت إليه فقلت هذا كله سمعته من جابر قال لا منه ما سمعت ومنه ما حدّثت قلت فأعلم لي على ما سمعت قال فأعلم لي على هذا الذي عندي.
قلت : وبحسبة يسيرة نجد أن الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر وصرح بها بالتحديث (تسعين حديثا) والتي عنعن فيها (مائة واحد عشر حديثا) في صحيح مسلم.
أما القيد الثاني فمسلم له أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح.
أما القيد الثالث إذا خالف حديث أبي الزبير حديثاً آخر فهذا يصبح من الحديث الشاذ.
وبالعودة إلى حديث (بعثت بالحنيفية السمحة) قال شيخنا العلامة شعيب في العواصم والقواصم 1/187: أخرجه أحمد بسند قوي 6/116 و233 من حديث عائشة مرفوعا إني أرسلت بحنيفية سمحة وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/236 بلفظ: قيل لرسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. ورجاله ثقات. وعلقه البخاري في صحيحه 1/93 في الإيمان ووصله في الأدب المفرد 287 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح وآخر عن أبي أمامة عند أحمد 5/266 والطبراني 7868 ولا باس بإسناده بالشواهد وثالث عن جابر عند الخطيب في تاريخه 7/209 وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 3/4 من المطبوع وسنده ضعيف ورابع عن حبيب بن ثابت مرسلا والله أعلم.
قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/121 تحت أثر علي رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبّانة (وهذا الأثر لم يعرفه الشيخ) وهو عند الدارقطني 1/2/44 كتاب العيدين حديث رقم 3 ولقد ترجمت لسعيد بن الأشوع الذي لم يعرفه الشيخ وهذا الأثر ضعيف والحنش بن معتمر ضعيف جداً.

41ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/78 وفي الإرواء حديث رقم 616 أنه خطب على سيف أو عصى وفي غاية المرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... الحديث. قال في الإرواء وهذا سند حسن وفي شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن قلت وفي غاية المرام ضعّف الحديث بشعيب هذا.
قلت : وأظن والله أعلم أن الشيخ رحمه الله اختلط عليه راوٍ براوٍ فقال في الشامي ما يجب قوله في الطائفي والصواب من ذلك أن الراوي الذي فيه كلام هو الذي روى له أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة كما عند أبي داود 1096 حدّثنا سعيد ابن منصور ثنا شهاب ابن خراش حدّثني شعيب ابن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي وفي شعيب هذا كلام قال ابن معين ليس به باس وقال أبو حاتم صالح وذكره ابن حبان في الثقات 4/355 وانظر التهذيب 4/352 أما الشامي الذي روى عن عطاء وهي الرواية التي ذكرها الشيخ في غاية المرام 246 ليس فيه إلا التوثيق قال الدارقطني ثقة كان بطرسوس وسكن الرملة وعسقلان وذكره ابن حبان في الثقات قلت ابن حجر ويعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخرساني قال دحيم لا بأس به وقال الأزدي ليّن وقال ابن حزم ضعيف. قلت : أما الأزدي فهو مطعون فيه وأما الإمام ابن حزم فهذه من غرائبه فلو تأنى لنال ما تـمنى.

41، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في أحكام الجنائز 62 ونقل عصام عبد الهادي في كتابه محدّث العصر الإمام الألباني ص123 ( قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت شهيدا فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنّهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له مالا تعلمون أخرجه أحمد 3/243 وابن حبان 749 الموارد والحاكم 1/378 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه احمد 2/408 وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة وله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي كما في الفتح 3/179.
قلت : ولقد أخطأ الشيخ رحمه الله في موضعين:
الأول: أن الراوي ليس اسمه عبد الحميد بن جعفر الزيادي كما ضبطه الشيخ بل تحرف اسم الراوي في الطبعة الميمنية من صاحب الزيادي إلى ابن الزيادي وفي نسخة مسند احمد نسخة شيخنا العلامة شعيب وهي نسخة خطية من مجموعة نسخ جاء الاسم على الصواب عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي.
الثاني: أن هذا الراوي ليس مجهولا كما أفاده الشيخ العلامة ناصر بل هو معروف موثَّق فهو عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي تحرف اسم أبيه من دينار إلى جعفر أو نسب إلى جده ولكن أثبتت له صحبة الزيادي وهو في تهذيب الكمال 3712 عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي الراوي عنه ميمون بن مهدي كما هي رواية الشيخ ناصر في تخريجه وأنّها في المسند وهذا الراوي وثقه يحيى ابن معين وقال الآجري عن أبي داود ثقة قال ابن حجر في التقريب مقبول.

42ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الصحيحة 1/394 حديث رقم 225 (إذا ولج الرجل في بيته): أخرجه أبو داود في سننه 5096 عن إسماعيل حدّثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وإسماعيل هو ابن عياش وهو صحيح الحديث عن الشاميين وهذا منها فإن ضمضم وهو ابن زرعة ابن ثوب شامي حمصي وشريح ابن عبيد الحضرمي الحمصي ثقة ثم قال رحمه الله في الضعيفة 4/19 تحت حديث رقم 1510 (إن الله أجاركم) أخرجه أبو داود 4253 حدّثنا محمد ابن عوف الطائي ثنا محمد ابن إسماعيل حدّثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدّثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين شريح (وهو ابن عبيد الحضرمي المصري) وأبي مالك الأشعري فإنه لم يدركه كما حققه الحافظ في التهذيب. فكأنه ذهل عن هذه الحقيقة حين قال في بذل الماعون 25/1: وسنده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن الشاميين وهي مقبولة وله شاهد من حديث أبي بصرة الغفاري أخرجه احمد ورجاله ثقات إلا أن في سنده راوياً لم يسم.
قلت : والانقطاع المشار إليه صحيح فكأن الشيخ ذهل رحمه الله فصححه في الصحيحة 1/294 وهذا ليس بعيب على الشيخين الفاضلين ابن حجر وناصر على أن الشيخ قال في ضمضم في الصحيحة 1/394 تحت حديث رقم 225 فإن ضمضم هو ابن زرعة ابن ثوب شامي حمصي وقال في الصحيحة 2/144 تحت حديث رقم 595 إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم قال ناصر قلت هذا إسناد جيد ضمضم هذا هو ابن زرعة وثقه جماعة منهم ابن معين وضعفه أبو حاتم وقال الحافظ صدوق يهم وسائرهم ثقات.
قلت : والحكم الثاني في ضمضم هو الصواب فهو حسن الحديث فإن أبا حاتم وابنه رحمهما الله معلوم أنّهما متشددان في الرواية وعبد الرحمن بن أبي حاتم أشد في الجرح والتعديل كما قرره أهل العلم كالمنذري وابن تيمية.

43ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 1/281 حديث رقم258 (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) صحيح أخرجه احمد 4/140 ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر ثم قال رحمه الله: وتابعهما أبو خالد الأحمر (قلت : وهو سليمان بن حيان) عن محمد بن عجلان أخرجه أحمد 4/142 وابن أبي شيبة في المصنف 1/126/2 قالا ثنا أبو خالد به ولفظه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وتابعه محمد بن إسحاق قال أنبأ ابن عجلان به مثل لفظ سفيان أخرجه أحمد 3/465 ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق وقد اسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد ابن عجلان فقال عن عاصم بن عمر بن قتادة به قال شيخنا شعيب في تعليقه على المسند 25/132 وقع في النسخة أخبرنا وفي الميمنية أنبأنا يعني دون واو قبلهما مما يوهم أن ابن عجلان شيخ محمد ابن إسحاق في هذا الإسناد وليس كذلك بل إن ابن عجلان شيخ ثان ليزيد ابن هارون، وابن إسحاق وابن عجلان كلاهما يروي عن عاصم بن عمرة بن قتادة وقد جاءت على الصواب في أطراف المسند 2/234 ففيه حدّثنا يزيد عن ابن إسحاق وابن عجلان قال الحافظ كلاهما عن عاصم بن عمر وقال ذلك في إتحاف المهرة 4/471 وقد صرح بذلك أيضا البزار وابن عبد البر في التمهيد.

44ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 2/219 تحت حديث (ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره قال صحيح رواه الترمذي فقط.
قلت : وأنا مستغرب من قول الشيخ: فقط، ماذا قصد بكلمة فقط؟ فإن قصد بأنّه لم يروى إلا عن أبي الدرداء وأبي ذر فليس مسلما إطلاقا فقد رواه أبو داود 1289 وأحمد 22470 وابن حبان 6/2533 والنسائي في الكبرى 1/260 عن نعيم بن همار وان قصد أن هذا المتن لم يروه إلا الترمذي فليس مسلما على أنني سأورد متنه لنتبين ماذا قصد الشيخ من قوله فقط أخرجه احمد 5/286 قال الله: «يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفِكَ آخره» أخرجه النسائي في الكبرى 1/260 عن نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق متنه وأخرجه ابن حبان برقم 2534 ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، وأخرجه أبو داود 1289 يقول الله: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره.
ثم نظرت في «تمام المنة» ص256 فوجدته رحمه الله علق هناك على قول سيد سابق: «رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني هذا» بقوله: هذا يوهم أن جميع المذكورين رووه عن نعيم، وليس كذلك، ... إلى أن قال: إسناده صحيح على شرط مسلم كما في «الإرواء» (462).
والسؤال ما زال قائماً: ماذا أراد الشيخ من قوله فقط؟

44، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 135 الاعتدال من الركوع وما يقول فيه وكان يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد)( ) يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وذكر الشيخ رحمه الله في تخريجه مسلم وأبو عوانة وأحمد وأبو داود.
قلت : ولي عليه مؤاخذات (يعني الحديث):
1. أن الزيادات في هذه الروايات لم يبين رحمه الله فيها ولم يفصل، حتى يعلم القارئ أيهما في مسلم. وأبي داود وأبي عوانة واحمد كعادته في الجنائز رحمه الله .
2. وهذا الأمر مما عانينا منه الكثير. خاصة من بعض طلاب العلم حدّثاء السن في هذا العلم. ومن الخطباء والمدرسين. فهم يوردون هذه النصوص بكل تلك الزيادات – في خطبهم ودروسهم وكتبهم – وإذا سألتهم أن يفصلوا بينها قالوا – العهدة على شيخكم- قلت: على أن الشيخ رحمه الله أخطأ فيما يلي:
01 ففي قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به .......وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد) فهذه القطعة جاءت في البخاري 722- 732-733-735-803-804 ومسلم 415 ولفظ يسمع لكم ليست عند أبي داود فكان على محدّثنا أن يفصل بين الزيادات وينبه على قطعة البخاري.

44، ج ــ قال الامام الالباني رحمه الله في صفة الصلاة 149 فضل السجود ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود قال رحمه الله في الهامش البخاري ومسلم وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد صح ذلك فانظر الصحيحة 2054.
قلت : أما قول الشيخ إن عصاة المسلمين لا يخلدون في النار فصحيح مسلم له يدل عليه ما في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه (يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه....... الحديث أما الفقرة الثانية من قوله وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد) فليست مسلمة له، ولن أدخل معه رحمه الله في مسالة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وغيره لكن أقول: إن الاستدلال بهذا الحديث خطأ تماما من كل الوجوه على عدم خلود تارك الصلاة كسلا ذلك أن في النص ما يخالف قول الشيخ ففيه فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ومتى يا شيخنا يعلِّم أثر السجود في الجبهة؟ لمن ترك الصلاة أم لمن داوم عليها حتى أصبح جبينه كركب الماعز؟ وهو مصداق قوله تعالى: ﴿ سيمـاهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ ثم إن تارك الصلاة كسلاً لا يقال له: مُصَلٍّ، لا لغة ولا شرعاً.

44، د ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 5/145 تحت حديث الصلح جائز بين المسلمين: أخرجه الطبراني في الكبير 1/222/1 وابن عدي في الكامل 329/1 وقال قيس بن الربيع عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وأنّه لا بأس به ثم قال في الضعيفة 2/322 تحت حديث رقم 922 ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك. قلت (ناصر): ولكن إسناده واهٍ جدا فلا يصح للشهادة فإن قيسا ضعيف.
قلت : ولا أدري لماذا ساق لنا الأخوة أصحاب معجم أسامي الرواة أكثر من عشرين قولا في قيس هذا من كلام الشيخ ولم نعلم ما هو القول المعتمد في قيس على أنني اجتهدت وطابقت بين الكتابين الإرواء المطبوع سنة 1399هـ والضعيفة سنة 1399هـ أي في نفس السنة التي طبع فيها الإرواء ولم يتبين لي القول المعتمد على أنني أجتهد فأقول ما يلي:
01 إذا روى قيس متناً وافق فيه رواية الناس فإننا نقبله ولا نرده.
02 إذا روى قيس متنا خالف فيه الثقات من المحدّثين نرده ولا نقبله.

44، هـ ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تـمـام المنة ص137 في الصلاة قوله تحت عنوان منزلتها في الإسلام نقل عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة [فإن صلحت صلح سائر عمله] ( ) وإن فسدت فسد سائر عمله) رواه الطبراني( ). قلت (ناصر): نقله المؤلف من الترغيب وهو فيه هكذا من مسند عبد الله بن قرط وخالفه الهيثمي في المجمع فجعله من مسند أنس بن مالك وتبعه عليه السيوطي في الجامع وهو الصواب فقد رواه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في مسند انس من الأحاديث المختارة من طريق الطبراني وغيره وقد خرجته في الصحيحة 1358 ثم رأيته كذلك في المعجم الأوسط للطبراني 3/100-101 مصورة الجامعة الإسلامية رقم 2046 بترقيمي.
قلت : هو عند النسائي 1/232 عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر وعند أبي داود الشطر الأول منه 864 وابن ماجة 139.
(فائدة): وهذا الحديث معارض في الظاهر لحديث البخاري 12/187 مع الفتح ومسلم 12/166 عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء قال الإمام النووي في شرحه لمسلم فيه تغليض أمر الدماء وأنّها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد. والله أعلم بالصواب.

45ــ قال الامام الالباني رحمه الله في تمام المنة ص 91 قوله ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قلت (ناصر): بلى قد صح من حديث عثمـان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً. أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود رقم 95/98 وقد قال الحافظ في الفتح وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان في تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. قلت (ناصر): وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنّه سنة ومن شأنّها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» فراجعه إن شئت.
قلت : والحق أن أحاديث مسح الرأس ثلاثا لم تثبت على المنهج العلمي ذلك أن آحادها دخل عليه الضعف الشديد ولا يمكن تصحيحها بشواهدها سيما أن في بعض شواهدها من اتهم بالكذب كما سيأتي، ثم إن مسح الرأس ثلاثا حكم أصل يثبت كما يثبت حكم الوضوء لبقية الأعضاء مرة واحدة أو ثلاث مرات فحكم الوضوء مرة مرة أو أكثر ثبت بأصح الأسانيد ومسح الرأس مرة واحدة ثبت أيضا بأصح الأسانيد وحكم المسح ثلاثا كأصل عليه أن يثبت بأصح الأسانيد والحديث رواه أبو داود في سننه 1/110 من طريق عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال رأيت رسول الله فعل هذا.
قلت : وفيه عامر بن شقيق بن جمرة ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي.
أما قول الشيخ: «وزيادة الثقة مقبولة» فأقول: أين هو هذا الثقة الذي إذا زاد قبلت زيادته وهو مجروح بعدالته؟! بل إذا روى ما يوافق الجماعة توقفنا في روايته فكيف إذا خالفهم.
ورواه الدارقطني 1/92 والبيهقي 1/163 و91 ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة 1/454 والبزار 1/86 وفي الغيلانيات 1/125 وهذه الأسانيد لا تصح من وجهة نظري شواهد لإثبات مسح الرأس ثلاثا والى هذا مال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 1/193 ولقد سألت شيخنا أبا أسامة شعيبا عند نقاشي معه حول هذا الحديث فأجابني حفظه الله قائلاً: إني اكتفيت بحكم الإمام ابن القيم على هذا الحديث .

46ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الإرواء 3/355 تحت حديث (اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر) وساق شواهد له إلى أن قال نعم قد رواه ابن حبان بإسناد آخر عن الوليد صرح فيه بالتحديث من كل راو من رواته فقال في صحيحه (2442 ــ موارد) أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد ثنا الأوزاعي ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدّثني جعفر بن عياض حدّثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قلت (ناصر) هذه متابعة قوية فإن عبد الرحمن بن إبراهيم هو أبو سعيد الدمشقي الملقب بدحيم وهو ثقة حافظ متقن كما في التقريب لكن يبقى النظر في شيخ ابن حبان عبد الله ابن محمد بن سلم ولم أقف له على ترجمة قلت وهو مترجم في تاريخ دمشق 32/193عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب بن عبد الوارث أبو محمد المقدسي الفريابي سمع بدمشق هشام بن عمار وعبد الله بن احمد بن بشر بن ذكوان وعباس بن الوليد الخلال وأبا محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي ومحمد بن الوزير السلمي ودحيماً وسمع منه ببيت المقدس وبغيرها المسيب بن واضح ومحمد بن مصفى ومحمد بن ميمون الخياط والحسين بن الحسن المروزي وبكر بن الوهاب وعلي بن شيب وحرملة بن يحيى وكثير بن عبيد وعمرو بن عثمان ومحمد بن رمح. وفي سير أعلام النبلاء 14/306 وصفه الذهبي بقوله الإمام المحدّث العابد الثقة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم ابن حبيب الفريابي الأصل المقدسي سمع محمد بن رمح وحرملة بن يحيى وجماعة بمصر وهشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيما وعبد الله بن ذكوان بدمشق حدّث عنه أبو حاتم بن حبان ووثقه والحسن بن رشيق وأبو أحمد ابن عدي وأبو بكر بن المقرئ. ثم قال الامام الالباني ناصر في الإرواء 3/357 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاءه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة الحديث أخرجه ابن حبان 2446 والحاكم 1/530 من طريقين عن قتادة به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت (ناصر): إسناده عند الحاكم على شرط البخاري فقط فإن فيه آدم ابن أبي إياس ولم يخرج له مسلم وفي إسناد ابن حبان كيسان وهو أبو عمر القصار قلت وهو خطأ فلقد تحرف اسم الراوي على الشيخ من شيبان إلى كيسان ففي صحيح ابن حبان 3/300 والمستدرك 1/712 والأحاديث المختارة 6/344 شيبان بن عبد الرحمن وهو أبو عمر القصار.

46، ب ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 4/272 تحت حديث 1788 قال إبراهيم بن موسى الجوزي ويقال التوزي وثقه الخطيب.
قلت : وأحس من هذه العبارة أن فيها تقصيرا نحو هذا الراوي فكأنّه فيه كلام ولقد وصفه الإمام الذهبي في السير 14/234 بالإمام الحجة المحدّث وفي المنتظم لابن الجوزي 13/169 وكان ثقة صدوقا وفي تاريخ الخطيب 8/185 عن أبي الحسن الدارقطني صدوق وقال الخطيب ثقة والله أعلم .

46، ج ــ قال الامام الالباني رحمه الله في «الصحيحة» 1/ حديث رقم (420): سيكون قوم يأكلون بألسنتهم: أخرجه أحمد 1/175 ــ 176 عن يعلى ويحيى بن سعيد، قال يحيى: ثنا رجل كنت أسميه فنسيت اسمه، عن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد ... ثم قال الشيخ: الطريق الثاني: طريق أبي حيان واسمه يـحيى بن سعيد التيمي ليس فيه من لم يسم، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو رواه عن مجمع وهو ابن يحيى بن يزيد الأنصاري.
قلت : وتابع الشيخ رحمه الله في هذا الخطأ أبا الأشبال أحمد شاكر، إذ ظن أن مجمعاً هذا هو ابن يحيى، والصواب أنه ابن سمعان التيمي الحائك أبو حمزة، فلقد روى عنه سفيان الثوري وأبو حيان كما في المسند. وبيَّنه على الصواب أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 8/ الترجمة 1359 قال: روى عنه أبو حيان وسفيان الثوري، ونقل عن ابن معين أنه قال: مجمع ثقة.

46، د ــ قال الامام الالباني رحمه الله في ظلال الجنة 2/472 تحت حديث أبي الدرداء «ولمن خاف مقام ربه جنتان» والحديث قال الهيثمي 7/118 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت (ناصر): وعزاه لأحمد أيضاً السيوطي في الدر المنثور 4/146 ولابن أبي شيبة وابن منيع والحكيم في النوادر والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه ولم أره في مسند أبي الدرداء وهو في موضعين منه 5/194/199 و6/440 وإنما رواه من طريقين آخرين عن أبي الدرداء مطولا ومختصرا وليس فيهما ذكر الآية.
قلت : بل هو في مسند أحمد 2/357 والسنن الكبرى 6/478 ومسند الشاميين 2/92 والآحاد والمثاني 5/306.

47ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الظلال 176 حديث رقم404 قال حديث صحيح ورجاله ثقات غير علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف لكنه قد توبع فقال الإمام احمد 4/24 ثنا علي ثنا معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن الحسن عن أبي رافع به. قلت (ناصر): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم والحسن هو البصري وإنما يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة وأما إذا عنعن عن أقرانه كما هنا فما علمت أنّهم يخشون هذه العنعنة.
قلت : وسقط من نسخة الشيخ وهي النسخة الميمنية اسم قتادة ابن دعامة السدوسي وهو مثبت بأطراف المسند ثم هو مثبت في نسخة شيخنا العلامة شعيب 26/230 ورأيت الحديث بسنده وقتادة موجود فيه ثم لو بقي الإسناد هكذا دون وجود لقتادة لكان منقطعا سيما أن هشام بن عبد الله الدستوائي لم يسمع من الحسن وسماع هشام ثابت من قتادة وسماع قتادة ثابت من الحسن.

48ــ قال الامام الالباني رحمه الله في المشكاة 1/35 في حديث (إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره) في الحاشية ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير أنّه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر لكن له شواهد كثيرة سيأتي بعضها.
قلت : وفيه خطآن:
الأول: قول الشيخ رحمه الله أن رجاله رجال الشيخين ومسلم بن يسار الجهني لم يرو له الشيخان شيئاً.
الثاني: أن مسلم بن يسار هذا هو الجهني لا المصري ولا البصري وان روى له أبو داود والترمذي لكنه ليس مشهورا بالعلم بل رام بعضهم القول فيه بأنّه مجهول مثل الإمام ابن عبد البر النمري وذكره الذهبي في الميزان 8514 ووثقه ابن حبان والعجلي وقال في التقريب مقبول فكيف يستقيم قول الشيخ رجاله رجال الشيخين؟.

49ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 3/664 في حديث «قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقّوا براجمكم ونظفوا لثّاتكم من الطعام، ولا تدخلوا علي قحراً بخراً»: فيه عمر بن بلال غير معروف.
قلت : ورجعت للأصل الذي نقل منه الشيخ وهي نسخة الترمذي الحكيم المسماة النوادر وهي نسخة مخطوطة حجرية ص45 محذوفة السند الأصل التاسع والعشرون فشق ذلك علي وليست عندي النسخة المخطوطة للنوادر التي نقل منها الحافظ العسقلاني والحافظ العراقي على أن كلمة فجرا وبخرا التي جاءت بالحديث فسرها الترمذي من نسخته ص45 فقال المحفوظ عندي قلحاً وقحلا والأقلح الذي اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها وجاءت هذه القطعة في رواية احمد من نسخة شيخنا العلامة شعيب 3/334 من مسند تمام ابن عباس قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتي فقال مالي أراكم تأتوني قلحاً استاكوا. وفسرها شيخنا العلامة شعيب فقال القلح بضم القاف وسكون اللام جمع أقلح والقُلح صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.
قال الامام الالباني رحمه الله في «الاقتضاء» ص73 رقم 112 (يَّمثّل القرآن يوم القيامة رجلا) إسناده ضعيف من أجل عنعنة محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة فإنه كان مدلسا.
قلت ولقد صرح بالتحديث في خلق أفعال العباد ص95 حديث رقم 302 قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (يمثل القرآن رجلا فيشفع لصاحبه) قال البخاري: حدّثنيه زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدّثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم.

50ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الضعيفة 5/378-379 تحت بحث خذ من لحيتك ورأسك حديث رقم 2355 (ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بالإعفاء التوفير والتكثير كما هو مشهور. لكن قال الباجي في شرح الموطأ 7/266 نقلا عن القاضي أبي الوليد.
قلت : والباجي هو القاضي أبو الوليد، قال الذهبي في السير 18/535: أبو الوليد الباجي الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، نسبته الباجي، نسبة إلى باجة وهي من أقدم مدن الأندلس وتقع اليوم في البرتغال على بعد 140 كم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة.

51ــ قال الامام الالباني رحمه الله في مشكاة المصابيح 6036 في حديث ابن عباس اللهم أعز الإسلام بابي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. قلت : قال الامام الالباني رحمه الله: صحيح دون قوله (خاصة).
قلت : هو عند الترمذي 3681 وابن ماجة 105 وهو من حديث عائشة ابن عباس وابن عمر. والترمذي لمّا خرجه قال في حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ولم يقل بحديث ابن عباس، ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها التي فيها زيادة «خاصة» عند الحاكم 3/83 والبيهقي 6/370 فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف حتى قال فيه البخاري منكر الحديث. وعبد الملك بن الماجشون ضعيف. ثم إن حديث الترمذي الذي قال فيه حديث حسن صحيح غريب ففيه خارجة بن عبد الله الأنصاري فيه ضعف كبير. على أن الحافظ توسط فيه فقال صدوق له أوهام. فكأن الشيخ رحمه الله ظن حديث ابن عباس هو الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب. والله أعلم.

52ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الجنائز 167 (الاجتماع للتعزية) وروى حديث جرير عن عبد الله البجلي فقال: أخرجه أحمد 6905 وابن ماجة 1/490 والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه النووي.
قلت كلا، وذلك لأسباب:
الأول: أن رواية أحمد ساقطة بمرة. فقال أحمد حدّثنا نصر بن باب عن إسماعيل – وهو ابن أبي خالد- عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال وذكره. ونصر بن باب رماه البخاري بالكذب كما في تاريخه 8/105-106 قال كان بنيسابور يرمونه بالكذب. وقال العقيلي في الضعفاء 4/302 ليس بشيء وهي روايته عن يحيى ونقل عن احمد قال إنما أنكر الناس عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قال الحافظ في التعجيل 420 قال ابن المديني رميت حديثه. وقال أبو حاتم متروك. وابطل ابن حبان الاحتجاج به. وقول الأستاذ العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح ليس صحيحا لما عرفت من حال نصر بن باب.

53ــ قال الامام الالباني رحمه الله في الجنائز 101 عند الحديث على صلاة سعيد على الحسن، وعزاه الحافظ في التلخيص 5/275 إليهما (يعني الحاكم وأحمد) مقرونا مع البيهقي وقال فيه سالم بن أبي حفصة لكن رواه النسائي وابن ماجة من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم. قلت (ناصر): هذا كلام الحافظ وفيه بعض نظر تراه في الحاشية. وفي الحاشية قال: الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجه ولم يورده النابلسي في الذخائر في مسند الحسين ولا في مسند أبي حازم، وقصدُ الشيخ رواية أبي هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها، وقد سمعت رسول الله ^ يقول: «من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني» والله أعلم.
قلت : وهو عند النسائي في الكبرى 7/317 في الفضائل حديث رقم 812 أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الحجاف وفي رواية ابن ماجه (وكان مرضيا) عن أبي حازم عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الحسن والحسين. وهو عند ابن ماجة 1/32 في المقدمة. والحافظ لم يقل بنصه بل قال من وجه آخر وذكره دون قصة أبي هريرة أتنفسون على ابن نبيكم.