المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات



أهــل الحـديث
12-05-2013, 07:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لحمد لله رب العالمين و به نستعين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه و تابعيه بإحسان إلى يوم الدين.

و بعد ,,,

إنه من المعلوم وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في جميع الصلوات وكذلك للمأموم في الصلوات السرية
لكن حدث خلاف في وجوب بل ومشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية هل يجب عليه قراءتها أم يكتفي بقراءة الإمام وقول آمين

وبتحرير المسألة يتبين وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام , هذا ما دلت عليه الأدلة من النصوص الصحيحة وما يستشهد به أصحاب القول المخالف لا يرقى للاحتجاج

و من الأدلة:
1- الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه
و اللفظ النكرة إذا أتى بعد أداة النفي دل على العموم يعني "أي صلاة" سواء كان المصلي فيها إمام أو مأموم سرية أو جهرية

2- كذلك ما رواه أحمد في مسنده والبخاري في "القراءة خلف الإمام" وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت ، قال : " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف " ، قال : " تقرءون خلفي " ، قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها " .
وواضح في الحديث أنها كانت صلاة الفجر يعني صلاة جهرية ومع ذلك أوجب عليهم قراءة الفاتحة

3- أيضا الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.

وجه الدلالة:
أن الله تعالى أجاب المصلي بصيغة الإفراد (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) (حمدني) (مجدني)
و ليس بصيغة الجمع دل ذلك على أن قراءتها واحبة على كل مصلي لأن الله يخاطب فيها كل عبد بمفرده


أما المخالفون فأدلتهم الآتي:
1- قول الله تعالى " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الأعراف: 204)
2- الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، من حديث أبي موسى الأشعري ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا "
3- حديث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " رواه أحمد و ابن ماجه

الجواب على المخالف
أما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )

فهو عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة

وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف
فعامة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه التي أوردها الحافظ الدارقطني في "السنن" (كتاب الصلاة/باب ذكر قوله صلى الله عليه و سلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واختلاف الروايات) ، وضعفها كلها هناك .

وكذلك فعل الإمام البيهقي في جزء خاص سماه : "القراءة خلف الإمام"، وفي "السنن الكبرى" (كتاب الصلاة/ باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق)

قال الإمام البخاري رحمه الله :
" هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وغيرهم ؛ لإرساله وانقطاعه " انتهى.
"خير الكلام في القراءة خلف الإمام"

وقال المجد ابن تيمية رحمه الله :
" وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل " انتهى.
"منتقى الأخبار"

و لله الحمد والمنة