المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القتال في الأشهر الحرم !



أهــل الحـديث
12-05-2013, 05:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

نظرة سريعة ولمحة مختصرة!!
[في آيتين ومسألة تحريم القتال الأشهر الحرم]



☑ قال الله: ‏{إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم}
منذ أن خلق الله السماوات والأرض والسنة= 12 شهرا، أربعة منها محرمة = يحرم فيها القتال وتشتد فيها المعصية ؛ ثلاثة سرد [ذوالقعدة وذوالحجة ومحرم] وواحد فرد[رجب].

- قوله تعالى: ‏{إنما النسيء زيادة في الكفر} كانت العرب تعتقد تحريم الأشهر الحُرم لكنها تؤخر (تُنسئ) تحريم بعض الأشهر إذا احتاجت للقتال [وذلك أن الأشهر الثلاثة المتتالية تؤخرهم عن القتال وفيه باب من أرزاقهم]، ويلزم من ذلك أنهم لايحجون في الشهر الصحيح في بعض السنين، فأبطل الاسلام ذلك، وعاد الزمان صحيحا في أشهره كما كان أول ماكان وقال النبي في حجة الوداع: « إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض».



☑ مسألة مهمة: هل تحريم القتال في الأشهر الحُرم باقٍ أم نُسخ؟

‏- ‏الجمهور على نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ لأن الصحابة انشغلوا بالفتوحات ولم يرد عنهم التوقف في شهر من الشهور فكان إجماعاً على نسخ التحريم، وبقوله تعالى: { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة }.

- ‏و‏ذهب عطاء ونصره ابن تيمية و ابن القيم في زاد المعاد وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين إلى بقاء التحريم وأن آيات التحريم محكمة.

لأنه لايوجد دليل ظاهر على النسخ، وقد تكاثرت الآيات بتحريم القتال في الأشهر الحرم ومن ذلك آية المائدة وهي من آخر مانزل وفيها : {يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام} وورد عن عائشة: انها آخر مانزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها.

وقد ورد أن النبي كان لايغزو في الأشهر الحرم إلا أن يُُغزى (دفع) ، ويُحمل ماورد عن الصحابة= أنه لم يكن ابتداءا إنما استمرارا واستدامة.

- فالصحيح= بقاء حرمة الأشهر الحرم وعدم جواز القتال فيها ابتداءاً ، ويستثنى من ذلك بالإجماع:
- جهاد الدفع.
- أن يكون ذلك استمرارا لقتال بدأ قبل الشهر الحرام؛ فيجوز تبعاً لا استقلالاً.




- مسألة لها صلة: وقع الخلف كذلك في القتال في المسجد الحرام وهل هو منسوخ ؟
- والصواب أنه غير منسوخ وهو قول مجاهد وطاووس والأحناف لحديث: «لم تحل لأحد قبلي-يعني مكة-ولا تحل لأحد بعدي» متفق عليه.



والله أعلم.