المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله



أهــل الحـديث
10-05-2013, 11:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "

وهذا الحديث أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والدارمي ، والطبراني ، والبيهقي ، وغيرهم ، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع وزيادته ، وحسنه محققوا المسند أيضا .

قال بعض العلماء : ببيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ، ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا تباع ، وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .

وقال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير شرح الجامع الصغير :

8550 - ( من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ) لأنها ثمن الدنيا المذمومة ، وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم { لنبلوهم أيهم أحسن عملا } فصارت فتنة لهم { إلا من رحم ربك } فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا ، وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه .
قال الطيبي : وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي : والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره اهـ .

ولمزيد من الفائدة انظر تخريج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله :
2327 - " من باع دارا و لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارك له فيها " .
5 / 427