المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن كيفية استخراج النظائر .. فرج الله هم من يفتح علي



أهــل الحـديث
06-05-2013, 12:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أساتذتنا الكرام
نحن في جامعة أم القرى بدأنا بمشروع بحث النظائر عند الحنابلة ..وبفضل الله شاركت في هذا المشروع -مرحلة الدكتوراة -
أتمنى من يفيدني في طريقة الصياغة و كيفية استخراج النظائر

وعندما يربط الفقهاء بين المسائل بهذه الألفاظ والمصطلحات فما الفرق بينها
وهذا مثل - ونظير ذلك مثل - وهذا بمنزلة ما لو ... - وهذا قياساً على .. - أشبه ما ... - كما لو ..

مثال :

الإنصاف (11/ 68):
فائدة: لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث.
ويتخرج أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى.
قوله: "وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله".
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
قال ابن منجا وغيره هذا المذهب.
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن يتناول جميع مدته.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع.
وياتي نظيره في الإقرار.
وهذه قاعدة كليه ذكرها الأصحاب.
----
الإنصاف (10/ 180): الإنصاف (10/ 181):
إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف وفعلها فإنه يعزر.
وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضا كما لو شتم نفسه أو سبها قاله القاضي.
ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب التعزير
قلت وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
وإن كان فيها حد فقد يعزر معه.
وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة.
منها الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان.
قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على ما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله في شارب الخمر يعني في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في الحرم فإن بعض الأصحاب قال يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك انتهى.
وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوه كالفطر في رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب.