المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الصلاة إذا ما ترك المسبوق القيام لتكبيرة الإحرام؟



أهــل الحـديث
03-05-2013, 11:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم
السؤال: ما حكم الصلاة المفروضة إذا ابتدأ المصلي تكبيرة الإحرام حال قيامه وأتمها حال انحطاطه للركوع؟
حيث قرآت في بعض كتب الفقه أن القيام لتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فإذا ابتدأ المصلي تكبيرة الإحرام حال قيامه وأتمها حال انحطاطه للركوع بطلت صلاته على هذا القول.
وقرآت أيضا في كتاب:الشرح الصغير للدردير -ج1- فصل في بيان فرائض الصلاة مايلي:
وتكبيرة الإحرام ، وإنما يجزئ " الله أكبر" . والقيام لها في الفرض؛ إلا لمسبوق كبَّر منحطَّا وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلان.
....واستثنى من مقدر تقديره " من كل مصلي" قوله (إلا لمسبوق" وجد الإمام راكعا (كبر منحطا) أي حال انحطاطه للركوع، وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك.أ.هـ
ومما يفهم من هذا القول أن القيام لتكبيرة الإحرام لإن تركه المصلي في حال ما إذا كان مسبوقا صحت صلاته .
فهل المسالة خلافية وما الراجح فيها والمرجوح.
وجزاكم الله خيرا