المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تفريغ] شرح كتاب المحصول في أصول الفقه لابن العربي المالكي للشيخ الشثري [3]



أهــل الحـديث
03-05-2013, 04:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




تنبيه:
المادة في ملف pdf لمن أراد تحميلها. (http://www.albaidha.net/vb/attachment.php?attachmentid=3593&d=1367540518)








شرح



كتاب المحصول



في



أصول الفقه



للعلامة القاضي



أبي بكر بن العربي المعافري المالكي








شرح معالي الشيخ الدكتور :



سعد بن ناصر الشثري





فرغه :



أبو عبد الأعلى حاتم فتح الله المغربي














)المجلس الثالث(



















أما بعد : فنأخذ بإذن الله عزوجل الدرس الثالث من كتاب المحصول للعلامة ابن العربي رحمه الله تعالى :

*************
يقول المؤلف رحمه الله :
السابقة الثانية
قسم علماؤنا رحمهم الله العبارة إلى قسمين :أحدهما الحقيقة والأخرى المجاز .
فالحقيقة كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلاً .
وأما المجاز فترددت عبارتهم فيه تردداً يدل على تقصير المعرفة به وأقرب عبارة فيه أن يقال إنه على وجهين :
أحدهما التشبيه كقولك في الشجاع أسد وفي البليد حمار تشبيهاً للعاقل بغير العاقل
والثاني التسبيب وهو على وجهين :
أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له
والثاني أن يعبر عنه بفائدته
قال ذو الرمة :
( حتى ذوي العود في الثرى % وكف الثريا في ملاله الهجر )
فهذا قسم . وقال ابن أحمد :
( كثور العذاب الفرد يضربه الندى % وتجلى الندى في متنه وتحددا )
وقال رويشد الطائي :
( وقل لهم بالعدب والتمسوا قولا يبريكم إني أنا الموت وهو كثير في الاستعارة موجود في القرآن.

السابقة الثالثة :
اختلف الناس هل في كتاب الله تعالى مجاز أم لا ؟
فمنعه الأقل وجوزه الأكثر ومن أجل من منعه قدراً الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله .
فأما تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية لكن مع هذا نشير إلى نبذة كافية في غرضنا فنقول :
إن عنى الأستاذ بنفي المجاز نفي الاستعارة فكثير من القرآن ترد عليه لا سيما في سورة يوسف عليه السلام فإن فيها استعارات عظيمة ، وإن عنى بالمجاز أمراً تجوز به ولم يجر مجرى الحقيقة فليس من الشريعة .

السابقة الرابعة:
قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين لغوية وشرعية ، وقسمها بعضهم إلى ثلاثة أقسام لغوية ودينية وشرعية .
فاللغوية كالألفاظ التي انفردت اللغة بها لم يجر لها في الشريعة ذكر، وأما الدينية فكالإيمان والكفر والفسق ، وأما الشرعية فكالصلاة والزكاة والصوم .
وفائدة هذا الخلاف أن الألفاظ هل جاءت في الشريعة على معانيها في اللغة أم جاءت مغيرة ؟
فمن الناس من قال أنها مبقاة على أصلها فإن الإيمان هو التصديق لغة وشرعاً والصلاة هي الدعاء لغة وشرعاً والصوم هو الإمساك لغة وشرعا والفسق هو الخروج عن شيء لغة وشرعاً .
ومنهم من قال إنها منقولة مغيرة فإن الإيمان وإن كان في اللغة التصديق فإنه موضوع في الشريعة على تصديق ما على وجه ما وكذلك الصلاة في الشريعة هي عبارة عن دعاء مقترن بأفعال كالركوع والسجود .
والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة تغني عن كثير من التطويل وهي أننا نقول بأن الشريعة تصرفت في ألفاظها تصرف أهل اللغة في ألفاظهم وأهل اللغة لما سموا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه .

واللفظ الجاري تارة عمموه وتارة خصصوه ، فالأول كقولنا دابة فإنها وإن كانت جارية في كل ما يدب لكنها مخصوصة ببعض الجاري عندهم ، وكقولهم قارورة فإنها مقصورة على بعض ما يستقر فيه فإن الدار لا تسمى قارورة .
والثاني كتسميتهم الأذى غائطا لأنه محل له فتصرفت الشريعة على هذين الوجهين ، فالإيمان وإن كان تصديقا مطلقا في اللغة لكنه مقصور كقصر الدابة والحج وإن كان القصد العام فهو مخصوص ببقعة كتخصيص القارورة .
وأما الثاني فقوله عزوجل ( ^ حرمت عليكم أمهاتكم ) فإنه لما كان موضع التحريم الأم سميت الأم سميت به كما أنه لما الغائط موضع الأذى سمي به .

السابقة الخامسة :
اختلف الناس في جريان القياس في اللغة فمنعم من جوزه ومنهم من منعه ومن الواجب تنقيح محل النزاع حتى يتبين النزاع فنقول أما جريان الأفعال بحسب ورود المصادر أو جريان المصادر بحسب ورود الأفعال على اختلاف علماء النحو في هذا الأصل فلا خلاف بأنه جائز .
وأما تسمية الدار فرساً ونحوه فلا خلاف في أنه لا يجوز فأما كل لفظ مشتق توجد الإشارة إلى اشتقاقه فهذا ما اختلف العلماء فيه وعينوا فيه مسألة وهي أن النبيذ المعتصر من غير العنب أو النبيذ المعتصر من العنب إذا طبخ هل يسمى خمراً اعتبار أن فيه معنى الخمرية ، فمن أجل من جوزه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني اعتباراً بالقياس في الأحكام الشرعية .
وهذه وهلة فإن القياس في الأحكام الشرعية إنما جاز لقيام الدليل عليه ولم يقم ها هنا دليل على جوازه بل قام على خلافة لأنا نعلم أن القارورة من الاستقرار وهي مخصوصة بذلك والدار من الدوران وهي مخصوصة به في أشياء كثيرة لا سيما والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني بالألفاظ حتى ما قيل مسكوتا عنه منهما
والقياس قيل فالقياس في هذه المسألة إنما هو في حكم الشرعي وهو حمل النبيذ في التحريم على الخمر
فالجواب إن هذه غفلة فإن حمل النبيذ على الخمر في التحريم إنما ينبغي على حمل النبيذ على الخمر في الاسم والأول وإن كان قياساً شرعيا فالثاني قياس لغوي وفيه اختلفنا وقد بينا إنه لا يجوز والله أعلم.

السابقة السادسة :
صيغة النفي وهي لا إذا اتصلت باسم كقولك لا رجل في الدار مما اختلفت الناس فيه فصار صائرون إلى أنها مجملة لا يسوغ الاحتجاج بها ومنهم من صار إلى أنها عامة ومنهم من صار إلى أنها ظاهرة يجوز التمسك بها في الأحكام والمسألة تتصور في كثير من الأدلة الشرعية بيد أنا نضرب منها مثالا واحداً ، فنقول : قال النبي لا صيام لمن لم يبيت من الليل ويروي لمن لم يؤرض فتعلق بذلك علماؤنا رضي الله عنهم على أصحاب أبي حنيفة في قولهم أن صوم رمضان بنية من النهار جائز فقالوا لا حجة في ذها الحديث فإنه يحتمل أن يريد لا صيام موجود أو يحتمل أن يريد لا صيام مجزيا فيسقط الاحتجاج به لاحتماله فقال علماؤنا رحمهم الله لا يصح أن يكون المراد بهذا النفي نفي الوجود لأن النبي لم يبعث لبيان الحسيات فيتصرف فيها بنفي أو إثبات وإنما بعث لبيان الشرعيات فإذا أثبت شيئاً فمنعاه ثبوته في الشرع وإذا نفى شيئا فمنعاه نفيه في الشرع فكأنه قال لا صيام شرعيا لمن لم يبيت من الليل فإذا نفاه شرعاً فلم يبق للقوم حجة ولكن مال حبر من أحبارنا إلى أن الإجمال يبقى فيه وإن كان معناه لا صيام شرعياً لأنه يتردد بين نفي الأجزاء وبين نفي الفضيلة وسنستقصي ذلك في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى وإنما جعلنا هذا الدستور في السوابق حتى يرد على ما يتصل به من اللواحق بمشيئة الله تعالى .

السابقة السابعة :
صيغة الإثبات اتصلت بالنكرات أو المعارف فهي للخصوص كقولك كرم رجلا ولا خلاف في هذا اللهم إلا أنها إذا تناولت الاسم في هذا الباب فهي على قسمين
أحدهما أن يتعلق الحكم باسم جامد أو يتعلق الحكم باسم مشتق فإذا تعلق باسم جامد كقولك أكرم هذا
وإذا تعلق باسم مشتق كقولك أكرم العالم واحترم الشيخ فهذا يفيد معنيين أحدهما يفيد بيان الحكم وهو الإكرام والثاني بيان العلة وهي العلم والشيخوخة فيفيد بلفظه الحكم ويفيد بمعناه التعدي إلى كل عالم وشيخ ومثاله في الشريعة قوله تعالى ( ^ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) معناه لسرقتهما ( ^ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) معناه لزناهما وسيأتي بمستقصى في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى .

السابقة الثامنة :
انقسمت الأسماء في اللغة في دلالتها على المعاني إلى قسمين
أحدهما ما يدل على معنى واحد لا يشترك معه فيه سواه وذلك كثير في اللغة
والثاني ما يدل على معنيين وهو على قسمين
أحدهما أن يكون المعنيان حقيقيين كقولك عين فإنه يدل بحكم الاشتراك على أكثر من ثمانية أشياء
وكقولنا قرء فإنه يدل على معنيين مختلفين هما الحيض والطهر
والثاني أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً كقولنا لمس ونكاح فإنه حقيقة في اللمس باليد كناية عن الجماع والنكاح حقيقة في الوطء كناية عن العقد فهذا مما اختلف العلماء فيه
فمنهم من صار إلى حمله على الجميع وقال إنه يجوز أن يريد المعبر بهذه الألفاظ جميع ما تتناوله من المعاني على اختلاف أنواعها أو اتقانها ، ومنهم من قال ذا كانت الماني متمائلة فكذلك جائز وأما إذا كانت مختلفة كالقرء والنكاح فإنه لا يجوز للمعبر أن يريدهما معا في عبارة واحدة لأنهما مختلفان فلا يجوز أن يقصد المعبر بهما معانيها المختلفة كما لا يجوز أن يريد بصيغة افعل الوعيد والوجوب لاختلافها وهذا ضعيف وسنشبع القول فيه في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى .
ولكن نشير إلى نكنة تكسر المتشوف إلى معرفة الصحيح في هذا فنقول لا يصح للناظر أن يدعي استحالة في قصد المعبر بالاسم الواحد عن جميع معانيه على اختلافهما ويعمها الحكم كله جاز أن يقصدهما في الإثبات فهذا ظاهر .
وأما تعلقهم بأن الصيغة هي فعل لا يصح أن يريد بها الوجوب والتهديد فإنما امتنع ذلك لاستحالة تعلق القصد بهما في حالة واحدة من جهة واحدة بخلاف مسألتنا فإنه يصح أن يجتمعا في اللفظ والقصد فلذلك جاز والله أعلم .

السابقة التاسعة :
وهي اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء أو يكون في أحد المحتملين أظهر فإن كان في أحد المحتملين أظهر فهو الظاهر فلا خلاف في صحة التعليق به في الأحكام وإن كان الاحتمال واحداً فهو العموم وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وكذلك إن كان خلافين .






الشرح



نحن هنا لا لتصحيح النسخ وإنما من أجل فهم المسائل الشرعية العلمية، فالتالي ما [..] نأخذ من وقت الدرس تصحيح النسخ ، فصححوا نسخكم قبل أن تأتوا إلى الدرس ، طيب .

قال المؤلف : قسم علمائنا رحمه الله العبارة إلى قسمين :
ما قال الكلام ليش ؟ لأنه يسير على طريقة الأشاعرة في جعل الكلام هو المعاني النفسية ، فهم يقسمون إيش؟ الألفاظ والأصوات والحروف ، وأما المعاني النفسية فهي شيء واحد .
و القول بأن الكلام هو المعاني النفسية هذا قول باطل ويدل عليه نصوص كثيرة عديدة، نضرب لها أمثلة:
1- المثال الأول: قال تعالى :-(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ)- [التوبة/6] فدل هذا على أن المسموع هو عين كلام الله .
2- ويدل على هذا قول الله جل وعلا عن مريم عليها السلام :-(إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)- [مريم/26] ، إلى أن قال جل وعلا :-(فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ)- [مريم/29] ما تشير إلا وفيه معاني نفسية عندها ، ولم تحنث بهذا ، فدل هذا على أن الكلام هو الأصوات والحروف وأن المعاني النفسية ليست هي الكلام .
3- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : {إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تتكلم })[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)(فجعل حديث النفس مغايرا للكلام .
4- وأهل اللغة مجمعون على هذا انظر لكلام ابن مالك)[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)(ايش يقول:
كلامنا ايش ؟ لفظ مفيد، فجعل ذات اللفظ المفيد هو الكلام، ولم يقل كلامنا يعبر به أو يعبر عنه بالألفاظ، وإنما الكلام حتى عند الفقهاء يجمعون على هذا؛ من حلف ألا يتكلم فقام بنفسه معاني، لم يحنث حتى يلفظ بأصوات وحروف.

قسم المؤلف الكلام إلى حقيقة و مجاز، فسَّر الحقيقة بأنها كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا.
"كل" يعني كل لفظ ، يدل بموضوعه بسبب الوضع الأصلي للكلمة .
على المراد به : يعني على المعنى المقصود منه أصالة بدون حاجة إلى قرائن أو أدلة ، وهذا يناقض مذهب الأشاعرة ، لأن الأشاعرة يقولون الأصوات والحروف لا تدل على معانيها بنفسها ، وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن ، فعلى كلام الأشاعرة يلزمهم أن يقولوا جميع الكلام مجاز وليس في الكلام حقيقة ، جميع الأصوات والحروف تعتبر مجازا ؛ لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية. ويلزمهم عليه لازم باطل آخر وهو: أن يكون ذات الأمر هو عين النهي.

الحقيقة للناس فيها منهجان :
- المنهج الأول: تفسير الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في غير ما وُضِع له، فيجعلون اللفظ في ذاته هو الحقيقة.
- والمنهج الثاني يقولون: الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وُضِع له، فجعلوا الحقيقة الاستعمال ليست ذات اللفظ. هذان منهجان ولا مشاحة في الاصطلاح .

قال المؤلف : وأما المجاز فترددت عباراتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به ، وجمهور الأصوليون يقولون : المجاز اللفظ المستعمل لغير موضعه ، أو يقولون : استعمال اللفظ في غير موضعه .
مثال ذلك: رأيت أسدا، لفظة الأسد أطلقت على حيوان مفترس، عندما تستعمل كلمة أسد لحيوان مفترس يكون حقيقة، وعندما تقول: رأيت أسدا يخطب، لا يمكن أن يراد به الأسد المفترس، فيراد به ماذا؟ الرجل الشجاع.
المؤلف لم يتمكن من تحصيل تعريف فبالتالي عرَّف أو وضَّح معنى المجاز بالتقسيم ، قال : إن المجاز ينقسم إلى قسمين : التشبيه و التسبيب ، وهو أن يعبر عن الشيء بسببه ، تقول : رعيت المطر ، رعى المطر، ولا رعى النبات الذي كان سببه المطر ، فهذا تسبيب .
أو يعبر عنه بفائدته، مثال ذلك تقول:في قوله تعالى :-(فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ)- [الصافات/101] أو -(عَلِيمٍ)- [الذاريات/28] بما سيؤول إليه .
يقول : عصر الخمر ، هو عصر الخمر ولا عصر العنب ؟ عصر العنب والعنب ما هي ثمرته وفائدته ؟ أن يؤول إلى خمر ، هذا هو الثاني .

أورد المؤلف عددا من الأمثلة في لغة العرب على المجاز،هل في لغة العرب مجاز أو لا ؟
المؤلف يقرر كما يقرر آخرون بأن في لغة العرب مجازا ، وطائفة من أهل العلم يقولون ليست للغة العرب مجاز ، قالوا لم يرد كلمة المجاز إلا في القرن الثالث ، اختاره أبو إسحاق الاسفراييني وجماعة )[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)(.
من أين نشأ الخلاف هنا ؟
من أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، قال: أسد الأصل حيوان مفترس، وهنا سمي به الرجل الشجاع، فنظر إلى الكلمة المفردة، هذا من أثبت المجاز.
من نفى المجاز قال لا ننظر إلى الكلمة المفردة وإنما ننظر إلى الجملة كاملة ، فلما قال : أسدا يخطب يراد بها الرجل الشجاع ، العرب لم تضع هذه الكلمة أسدا يخطب إلا للرجل الشجاع ، فمن أثبت المجاز [نظر] إلى الكلمة المجردة ، ومن نفى المجاز نظر إلى الكلام كاملا بما يتضمن القرائن المصاحبة له .

أيهما أرجح ؟ العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة، بينما تتكلم بالكلام التام، ولذلك ينبغي في حكمنا على الأشياء أن نسير على طريقة العرب، فلا نحكم على اللفظة المجردة وإنما نحكم على الجملة.
ويدل على ذلك أن الأصوليين يقررون أن الكلام يختصر كالكلمة الواحدة، ولذلك عندنا لو يقال: خمسة إلا اثنين، ما نقول: دخلت خمسة ثم خرجت اثنين،[...])[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)(الكلمة الواحدة فبالتالي نثبت بذلك ثلاثة.

انتقل المؤلف إلى مسألة هل في القرآن مجاز ؟
طائفة من أهل العلم يقولون: أنتم يا من يثبت المجاز في اللغة تقولون: المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، وبالتالي ليس في القرآن مجاز لأنه لا يجوز نفي شيء من القرآن.
و قال المؤلف: بأن الأكثر يُجَوِّزون وجود المجاز في القرآن لأن المجاز استعمال عربي، والقرآن ورد باستعمال لغة العرب.
قال : تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية ، يعني مسائل المعتقد .
إن عنى الأستاذ - يعني الاسفراييني – بنفي المجاز نفي الاستعارة فهذا لا يصح ؛ لأن آيات كثيرة من القرآن ترُدُّ عليه ،-(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)- [يوسف/82] يعني أهل القرية .
وإن كان الأولون يقولون : لفظ القرية لا يطلق على مجرد الأطلال ، وإنما يطلق إذا كان في البنيان من يسكنه ، لو وُجد قرية فيها بنيان ليس فيها ساكن ما يقال لها قرية ، يقال لها أطلال ، فقوله : -(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)- القرية الذي يراد بها في لغة العرب ساكني المساكن ، طيب .

قال: إن عنى الأستاذ بالمجاز أمرا تُجُوِّزَ به ولم يجري مجرى الحقيقة فليس من الشريعة، يصبح من المسائل اللغوية.


[السابقة الرابعة]
انتقل المؤلف إلى السابقة الرابعة فقال: قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين: لغوية وشرعية، هل هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية ؟ أو الحقيقة اللغوية باقية ؟
عندنا لفظ الصلاة في اللغة الثناء أو الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال - ففي دعاء - و أفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهذا الاسم له معنى لغوي وله معنى شرعي.

بعض الناس يقول: لا عندنا ثلاثة أقسام:الحقيقة اللغوية، والحقيقة الدينية، والحقيقة الشرعية.
إيش الفرق بين الدينية والشرعية؟قال الدينية هذه في مباحث العقائد، والشرعية في مباحث الفروع .
الدينية نحكم بها على الأشخاص بخلاف الشرعية . مثل لها - الدينية - كالإيمان نقول: هذا مؤمن، والكفر هذا كافر، والفسق هذا فاسق. و الشرعية تقول إيش ؟ الصلاة ، ما تقول هذا صلاة .

هل هناك حقيقة شرعية أو الحقائق حقيقة لغوية فقط ؟
- الباقلاني يقول: ليس هناك حقائق شرعية ، وتبعه طائفة من الأشاعرة .
- و المعتزلة يقولون: الشرع يتصرف في اللغة؛ فيمكن أن يأتي باستعمال للفظ في غير ما وُضع له، بمعنى لا علاقة له بالمعنى الموضوع له.
- و القول الثالث في إثبات تصرف اللغة في معاني اللفظ، لكن بما يكون له علاقة بالمعنى الأول، هذا القول هو أصوب الأقوال؛ لأن العرب في لغتها تصرفت مثل هذا التصرف، وبالتالي لا يخرج الكلام به عن أن يكون عربيا.
-
مثل المؤلف لذلك بلفظة الإيمان ، الإيمان قال في اللغة هي التصديق)[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)(، فتبقى على ما هي عليه في الشرع ، يريدون أن لا يدخل في مسمى الإيمان إيش ؟ الأعمال.
فالجواب عن هذا بأوجه :
1- الجواب الأول:أن الشرع يتصرف وينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر إذا كان له به علاقة على الصحيح كما تقدم. [فـ]على فرض أن الإيمان في اللغة التصديق قد يتصرف فيه الشارع.
2- الثاني:أن التصديق يدخل فيه الأعمال، ولذلك جاء في الحديث:{ العينان تزنيان وزناهما النظر } ثم قال: { والفرج يصدق ذلك })[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)(فأطلق لفظة التصديق على الأعمال.

قال: ومنهم - يعني من الأصوليين - من قال: إن الشريعة تنقل اللفظ وتغيره عن حقيقته، وهذا هو قول من ؟ المعتزلة.
أهل السنة يقولون: لا ينقل إلا لما بينهما علاقة، ولم يذكر المؤلف قول أهل السنة !!

قال المؤلف: والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة، هل الشريعة تصرفت في ألفاظ أهل اللغة تصرف أهل اللغة في ألفاظهم أو لا ؟
أهل اللغة لما سموا هذا المحل باسم حملوا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه، فنقتصر عليه. و اللفظ الجاري تارة يعممونه وتارة يخصصونه، فدل هذا على أن أهل اللغة يتصرفون في الألفاظ، فلا مانع أن يتصرف الشرع بمثل ذلك.

[السابقة الخامسة]
قال: السابقة الخامسة: هل يجوز لنا إثبات الأسماء بالقياس ؟
مثال ذلك : عندنا قوله تعالى :-(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ)- [النور/2] بعض الفقهاء قال :اللائق فيه معنى الزنا ، ومن ثَمَّ نُثْبِتُ اسم الزاني للائق من باب اللغة .
و المؤلف يقول: هذه المسألة تنقسم إلى أقسام:
1-إذا لم يكن بين الاسم الأول محل الاسم الأول ومحل الاسم الثاني أي ترابط ما يجوز، وهذه لا إشكال[فيه].
إيش هذا ؟ مُسَجِّل ، طيب يصلح أن نسميه قرنفل ؟ لا يصح أن نسميه قرنفل، لماذا ؟ لأن العلة التي من أجلها سمينا القرنفل قرنفلا لا توجد في هذا الجهاز.
طيب، القرنفل اسم غير مشتق، اسم جامد وبالتالي لا يصح أن نقيس عليه، وأما تسمية الدار فرسا ونحوه فلا خلاف في أنه لا يجوز،لماذا ؟ لعدم وجود العلاقة بين لفظ الدار وبين الفرس.

2-أما الألفاظ المشتقة التي يوجد فيها إشارة للاشتقاق ، قال : فهذا مما يختلف ، وعينوا فيه مسألة مستقلة وهي مسألة : النبيذ .
الشراب الذي يُشرب على نوعين:
- نوع عصير يجيب العنب ويعصر ويكب فوق ... هذا خمر.
- النوع الثاني: يجيب الماء أول ويضع فيه التمر ، هذا يسمى إيش ؟ نبيذ نُبِذَ ، الأول عصير والثاني نبيذ .
هل النبيذ يسمى خمرا بمقتضى لغة العرب ، أو لا يسمى خمرا ؟
نقول أول شيء لابد ننظر في سبب تسميته بهذا الاسم، ثم بعد ذلك نتحقق هل هو موجود في المحل الآخر أو لا ؟
فالخمر سمي خمرا [ لأنه ] يخامر العقل يغطي العقل. طيب هذا النبيذ يوجد فيه هذا المعنى ؟يوجد فيه هذا المعنى، و بالتالي فإننا نلحقه به من باب الدلالة اللغوية.

[السابقة السادسة]
قال المؤلف السابقة السادسة: صيغة النفي إذا اتصلت بـ"لا"، إذا لا اتصلت باسم فما الحكم ؟
قولك : لا صلاة لمن لا وضوء له ، {لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ })[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)(الصلاة هنا ما المراد بها ؟ كيف أنا شفت اللي محدث جاء وصلى قدامي [ أمامي ] ، إذن لا يمكن أن تقول : لا صلاة موجودة ، فنحن هنا نحتاج إلى تقدير ، صلاة موجودة لا ... .
طيب يتردد هل هي صلاة كاملة: لا صلاة كاملة، أو لا صلاة صحيحة ؟ وقع خلاف في مسائل كثير من مثل هذا، فماذا نفعل ؟
· طائفة يقولون: هذا لفظ عام.
· وطائفة يقولون هذا لفظ مجمل نتوقف فيه.
· وطائفة يقولون : نفسره بحسب سياقه .
·
الخطاب الشرعي { لاصيام } يعني لا صيام صحيح شرعا ، { لمن لم يبيت الصيام })[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)(ترتب على هذا مسائل منها : مسألة النية في الصوم .
إذن الخلاف ما هو ؟ طائفة يقولون: إذا وجدت "لا" بعدها اسم نحمله على العموم، وطائفة يقولون: نقدر فعلا مناسبا، وطائفة يقولون : هذا مجمل لا نفهم منه شيئا نتوقف فيه حتى يأتي ما يبينه ويوضح مراده ، وهذا مذهب الحنفية يقولون إنه مجمل ، لذلك لما احتُجَّ عليهم - الحنفية يرون أن الصيام يصح بنية من النهار - احتج عليهم من احتج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول :{لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } ، قالوا : هذا لفظ مجمل الحنفية يقولون هذا لفظ مجمل وبالتالي ما يلزم فهمه .
ليش قلتم مجمل ؟ قالوا : لأنه يحتمل أن يوجد لا صيام موجود ، ويحتمل أن يريد لا صيام صحيح ، ويحتمل أن يريد ايش ؟ لا صيام مجزئ ،فبالتالي نقول بأنها مجملة .
أجاب المؤلف عن هذا بأن هذه الاحتمالات غير واردة،أما الاحتمال بأن لا صلاة موجودة - هو هذا - ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لبيان أحكام الأمور الحسية ، وإنما جاء لبيان الأحكام الشرعية .

[السابقة السابعة]
قال: السابقة السابعة: صيغة الإثبات إذا اتصلت بالنكرات، أكرم رجلا، "أكرم" هذا إثبات ولا نفي ؟ إثبات. "رجلا" هذا إيش ؟ نكرة . طيب كلمة "رجلا" هل هي مشتقة أو[...])[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)(رجل بعينه ؟ مشتقة ،ما قال أكرم زيدا ، إذا تعلقت باسم جامد مثل زيد فحينئذ نقول يتعلق الحكم بذلك المحل ، لكن إذا جاء الحكم متعلقا بوصف مشتق ثم قال :"أكرم زيدا" هل يعني كل من اسمه زيد ؟ أو "أكرم عالما" هذا موطن خلاف بين الأصوليين .

[السابقة الثامنة]
السابقة الثامنة: يقول الألفاظ في اللغة من جهة دلالتها على ألفاظها على نوعين:
- ألفظ لا تدل إلا على معنى واحد، هذا ويش هو ؟ ماء، هل في شيء يسمى ماء غير هذا من أمثال هذا، إذن هنا لفظ واحد وضع لمعنى واحد.
- هناك ألفاظ متعددة توضع للفظ واحدة تمسى المترادف ، مثل أي شيء ؟ الحصان والفرس هنا مترادفان ، لفظان يدلان على معنى واحد .
في شيء بالعكس لفظ واحد يل على معانٍ متعددة ،مثل عين شو يطلق عليه ؟ [عين] باصرة، العين الجارية ، عين الذهب ،عين الجاسوس إلى آخره ، هذا يسمى مشترك ، يسمى إيش ؟؟ مشترك. إذا جاءنا لفظ مشترك ماذا نفعل به على أي معنى نحمله ؟
نقول نحمله على المعنى المشهور. هل يجوز أن نحمله على جميع المعاني ؟ إن كان يدل على معاني متضادة لا يمكن اجتماعها فلا يصح أن نحمله عليه، مثال ذلك قوله تعالى :-(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)- [البقرة/228] قرء مرة يطلق على الحيض ، ومرة يطلق على الطُهْر ، هل يمكن أن يراد بالآية جميع المعنيين ؟ لا ، فحينئذ لابد من الترجيح بين الأقوال ، هذا إذا كانت المعاني متضادة.
طيب، وإذا كانت المعاني غير متضادة ويمكن اجتماعها في محل واحد ؟ هل يمكن أن يقول: لا تلمس عينه ويريد العين الباصرة والجارية والذهب والجاسوس ؟ أو لا ؟
هذه مسألة اختلف فيها الأصوليين والمؤلف يختار أنه لا يصح حمل اللفظ إلا على أحد المعاني ، وأما بقية المعاني فلا يصح أن يحمل عليها اللفظ .
واضح هذا ولا مو واضح ؟ أم نجيب مثال ؟
لو قال [...])[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)(.
· قال الحنفية والمالكية اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به جميع المعاني ، لابد أن تريد به معنى واحد ، إذا قلت : رأيت المشتري لا يصح أن تحمله على المقابل للبائع وعلى الكوكب الذي في السماء ، وإلا لأخل هذا بمقصود الوضع وهو الإفهام .

· والقول الثاني بأن لا مانع من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيها إذا لم تكن متنافية ، شو المعنى؟ هذا استعمال عربي ، العرب تطلق اللفظ وتريد به معنيين ، وهذا القول أرجح ، وهذا يدلك على بلاغة القرآن .
أضرب لهذا أمثلة :
قوله تعالى:-(وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)- [البقرة/282] هل المعنى هنا أن الكاتب يوقع الضرر بأصحاب القضية ؟ أو المعنى أن أصحاب القضية يوقعون الضرر بالكاتب ؟ ما يمكن أن يراد به المعنيين لأنه قال:يا أيها الكتاب لا تضر، وأنتم لا تضروا بالكاتب ؟
يمكن، حينئذ هذا لفظ مشترك حملناه على جميع معانيه لأنها غير متناهية.

واضح ولا نجيب مثال آخر ؟ مثال آخر... -(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)- [البقرة/224] وايش معنى سميع ؟ هل معناها يدرك المسموعات ؟ أو معناها أنه يجيب دعاء الداعين ؟ .. أو أن معناه يحفظ أولياءه المؤمينن كما في قوله تعالى :-(إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى)- [طه/46] ،أو نقول الآية دالة على جميع المعاني ؟ شو الدليل ؟ إحنا قلنا قبل اشوي أن المسألة خلافية ، لماذا قلتم دالة على جميع المعاني ؟ الأصل أن اللفظ الواحد لا يدل إلا على معنى واحد هكذا يقولون.
نقول: الصواب ما ذكرتم وهو أن اللفظ المشترك يحمل على جميع المعاني ، حتى في ألفاظ الناس ، ويدل على هذا قوله تعالى :-(قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)- [النساء/127] ايش معنى :-(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)- ايش معناها ؟ هل تقول : ترغبون في أن تنكحوهن ؟ أو ترغبون عن أن تنكحوهن ؟عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حملت الآية على معنين ، فهنا لفظ مشترك حملته عائشة على المعنيين ، فدل هذا على أن العرب تفهم من اللفظ المشترك حمله على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية . قالت : هي نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها ، فينكحها ويبخسها مهرها . ونزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا لجمال، فيزوجها من لا [...])[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)(.
فعائشة فسرت هذه الآية بهذا اللفظ المشترك بمعنينن متقابلين وليس بمتضادين .

إذا وجد دليل يدل على ترجيح أحد المعنين فهذا شيء ، لكن الكلام هنا نريد الاستدلال ، عائشة فسرت الآية وفسرت اللفظ المشترك بمعنيين متغايرين، أليس كذلك ؟ احنا بغض النظر على هذا المثال، لكن أصل الطريقة والمسألة وهو هل يصح أن نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيه أو لا ؟

أشار المؤلف فيما لو كان المعنيان أحدهما حقيقة والأخر مجاز ، فإن الأصل أن نحمل اللفظ على حقيقته ، وجاء بلفظة إيش ؟ "اللمس" ، الحقيقة إيش ؟ ما دون الجماع ، فبعض أهل العلم فسرها بجميع المعاني .
مثله أيضا جاء المؤلف بعض الاستدلالات.

[السابقة التاسعة]
قال: السابقة التاسعة : اللفظ الصريح ، اللفظ الصريح هو الدال على معناه بلا احتمال ، اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضدده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء ، أو يكون في أحد الأمرين المحتملين أظهر .
فإن كان في أحد المحتملين أظهر فهو الظاهر، وإن كان الاحتمال واحدا فهو يشمل جميع الأفراد ويسمى العموم.
مثال ذلك : قوله تعالى : -(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- [الحجر/9] ، -(نَحْنُ)- تطلق على معنيين التعظيم والجمع ، لكنها هنا أظهر في أحد المحتملين فيكون ظاهرا، بخلاف النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا ، أو يكون أحد المعنيين لا دليل عليه .
إذا كان تناول اللفظ لجميع الأفراد بطريقة واحدة تسمى العموم، مثل قوله :-(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا)- [النساء/59] .
وبذلك نكون أنهينا السابقة التاسعة، هل في إشكال ولا سؤال ؟
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ، وأن يجعلنا وإياكم هداة معتدين ، وان يصلح لنا ولكم شأننا كله ، وأن يفهمنا جميعا العلم الشرعي الذي يرضى به عنا ربنا جل وعلا ، هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . موعدنا إن شاء الله غدا قبل السادسة بقليل .





)[1]( - أخرجه البخاري : كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره - حديث:‏4971‏ ، ومسلم : كتاب الإيمان ، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب - حديث:‏206‏ . ولفظ البخاري : { إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم }.

)[2]( - هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين الطائي الجياني الشافعي النحوي الأستاذ إمام زمانه في العربية.ولد بجيان -بفتح الجيم وتشديد الياء- بلد بالأندلس سنة 600هـ ستمائة أو إحدى وستمائة كما قال الذهبي. توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء الثالث عشر من شعبان سنة 672هـ اثنتين وسبعين وستمائة، وصلى عليه بالجامع الأموي، ودفن بسفح قاسيون . نقلا عن


)[3]( - ولمن أراد الاستزادة في بيان أدلة المانعين للمجاز فيراجع رسالة العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز.

)[4]( - كلمة غير مفهومة .

)[5]( - أما تعريفه في اللغة –أي الإيمان - فهو مشتق من الأمن وهو بمعنى القرار والإقرار ، وكلاهما يعطي معنى الطمأنينة والثقة . ولهذا فإنَّ أحسن ما يعرف به الإيمان لغة هو الإقرار ، وهو ما اختاره وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . أما التصديق فليس مرادفاً للإيمان ، بل الإيمان : تصديق وقدر زائد عليه ، وهو الإذعان وانقياد القلب ؛ فإنَّ العبد قد يكون مصدقاً ولا يكون مقراً ولا مؤمناً ، كما قال أبو طالب :


ولقد علمت بأنَّ دين محمد... من خير أديان البرية ديناً



لولا الملامةُ أو حِذارُ مَسَبَّةٍ ... لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً

فهو مصدِّق أنَّ الدين حق لكنه لم يوجد عنده الإذعان فلم يكن مؤمناً. انظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ص:297، الطبعة الأولى لدار غراس للنشر والتوزيع. وقال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط : ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار ؛ لا مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد - تصديق الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له . ص:140 .


)[6]( - أخرجه البخاري : كتاب الاستئذان ، باب زنا الجوارح دون الفرج - حديث:‏5898‏ ، ومسلم : كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره - حديث:‏4908‏ .

)[7]( -

)[8]( -

)[9]( - كلمة غير مفهومة .

)[10]( - جرة نقاش قصير بين الشيخ وأحد الطلبة .

)[11]( - كلمة غير مفهومة .