المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار من الحنابلة هل هذا الملخص في أحكام المبتدأة في الحيض سليم أم لا ؟؟



أهــل الحـديث
29-04-2013, 06:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قرأت في المذهب الحنبلي في أكثر من مرجع عن أحكام المبتدأة سواء كانت مستحاضة أم لا وبصراحة تعبت كثيرا على ما فهمت ، فأنا ألخص ما فهمته بعبارتي وأعرضه على الأخوة الحنابلة فإن كان صوابًا كله فليخبروني وإن كان في خطأ فليخبروني بالخطأ مع التصحيح والعزو للمصدر

وجزاكم الله خيرا

ملخص مذهب الحنابلة

المبتدأة أول ما ترى الدم تترك الصلاة سواء رأت دمًا أسود أو دمًا أحمر ثم بعد مرور أقل الحيض ( يوم وليلة ) تغتسل غسلًا لاحتمال أن يكون حيضها هو أقل الحيض وتصلي وتصوم ثم إذا انقطع الدم وطهرت لأكثر الحيض ( خمسة عشر يومًا وليلة ) تغتسل غسلًا ثانيًا ، وفي هذه الحالة هي ليست مستحاضة لأن الدم لم يتجاوز أكثر الحيض ، ثم تستمر بعد ذلك شهرين على نفس الطريقة ثم في الشهر الرابع لا تغتسل غسلًا عند أقل الحيض بل تغتسل غسلًا واحدًا فقط عند وقت انقطاع الدم ووقت طهرها في الشهر الرابع لأنه ثبت أنه حيضها هكذا وعادتها هكذا والعادة لا تثبت عند الحنابلة إلا بمرور ثلاثة شهور ، ثم تتدارك ما فعلته ما بين الغسلين في الشهور الثلاثة الأولى لأنه ثبت أنها حائض فيها فتعيد الصيام الواجب عليها .

فإذا استمر بها الدم لأكثر من خمسة عشرة بومًا فهي مستحاضة إذن فحكمها في البداية عند مرور أقل الحيض نفس حكم المبتدأة غير المستحاضة لأنها لا تعلم بعد مرور أقل الحيض هل هي مستحاضة أم لا فتغتسل غسلًا عند مرور أقل الحيض – إذن المبتدأة سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة عند الحنابلة تغتسل غسلًا عند مرور أقل الحيض وهو يوم وليلة – ثم إذا استمر بها الدم إلى أكثر الحيض اغتسلت غسلًا ثانيًا عند مرور الخمسة عشرة يومًا وليلة ، ثم تستمر بعد ذلك شهرين على نفس الطريقة ثم في الشهر الرابع لا تغتسل غسلًا عند أقل الحيض فننظر هل هي مميزة أم غير مميزة فإن كانت مميزة للدم الأسود من الدم الأحمر في شهورها الثلاثة الأولى اغتسلت عند تغير لون الدم من الأسود إلى الأحمر في الشهر الرابع ، وإن لم تكن مميزة بأن كان كل دمها أسود أو كله أحمر اغتسلت عند مرور غالب الحيض وهو ستًا أو سبعًا في الشهر الرابع ، ثم تتدارك ما فعلته ما بين الغسل الأول عند مرور أقل الحيض وبين وقت تميزها للدم في الشهور الثلاثة الأولى إن كانت مميزة لأنه ثبت أنها حائض فيها فتعيد الصيام الواجب عليها ، أو تتدارك ما فعلته ما بين الغسل الأول عند مرور أقل الحيض وبين وقت غالب الحيض في الشهور الثلاثة الأولى إن كانت غير مميزة لأنه ثبت أنها حائض فيها فتعيد الصيام الواجب عليها .