المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تثتبت هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه



أهــل الحـديث
29-04-2013, 07:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ـ تحريم المدينة على غير العرب :
« كان عمر لا يترك أحداً من العجم يدخل المدينة..» (مروج الذهب ج2 ص320 والمصنف للصنعاني ج5 ص474. وراجع : مجمع الزوائد ج9 ص75 عن الطبراني ).
وحين طعن عمر ، وعنف ابن عباس ، لحبّه وأبيه كثرة العلوج بالمدينة ، قال له أن شئت فعلت ؛ أي قتلناهم . قال : كذبت . بعد ما تكلموا بلسانكم ، وصلوا إلى قبلتكم ، وحجوا حجكم ؟! (تاريخ عمر بن الخطاب ص243).

ـ بيع الجار النبطي :
وقد نقل المأمون العباسي : أن عمر بن الخطاب كان يقول : من كان جاره نبطياً ، واحتاج إلى ثمنه فليبعه (عيون الاخبار لابن قتيبة ج1 ص130 وكتاب بغداد لطيفور ص38 | 40 ط سنة 1388 هـ).

ـ لاقود لغير العربي من العربي :
وقد طلب عبادة بن الصامت من نبطي : أن يمسك له دابته ، فرفض ،
فضربه عبادة؛ فشجه ؛ فأراد عمر أن يقتص له منه؛ فقال له زيد بن ثابت :
أتقيد عبدك من أخيك؟.
فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية (تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص446 وتذكرة الحفاظ ج1 ص31 وسنن البيهقي ج8 ص32 وسير اعلام النبلاء ج2 ص440 وكنز العمال ج7 ص303).

ـ زيّ العجم :
وقد كتب عمر إلى من كان مع عتبة بن فرقد بآذربايجان : « .. وإياكم والتنعم ، وزيّ العجم» (السنن الكبرى ج10 ص14 والمصنف للصنعاني ج11 ص86 ).
وليس ذلك لاجل أن في ذلك تشبهاً للمسلم بغير المسلم ، فانه لم يكن بينهما هذا التمايز الواضح في الزي ، بحيث يعدّ هذا زيّ مسلم ، وذاك زيّ كافر ، فإن الناس كانوا يتوافدون على الدخول في الاسلام من جميع الامم ، وما كانوا يؤمرون بتغيير زيّهم إلى زيّ آخر خاص بالمسلمين..
بل لقد ادعى ابن تيمية : ان الشريعة حين تنهى عن مشابهة الاعاجم ، دخل في ذلك الاعاجم الكفار والمسلمون معاً (راجع : اقتضاء الصراط المستقيم ص162).

ـ ولاية المولى على العرب:
عن عبدالرحمان بن أبي ليلى ، قال : خرجت مع عمر (رض) إلى مكة؛ فاستقبلنا أمير مكة : نافع بن علقمة (رض) ، فقال :
من استخلف على أهل مكة؟
قال : عبدالرحمان بن أبزى (رض) .
قال : عمدت إلى رجل من الموالي ؛ فاستخلفته على من بها من قريش ، وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟.
قال : نعم. وجدته أقرأ للكتاب ، ومكة أرض مختصرة؛ فاحببت أن يسمعوا كتاب ا‏لله ، من رجل حسن القراءة.
قال : نعم ما رأيت ، إن عبدالرحمان بن ابزى ممن يرفع ا‏لله بالقرآن (حياة الصحابة ج3 ص150 عن كنز العمال ج5 ص216 عن أبي يعلى).
فنراه يعتبر : أن كونه من الموالي من موجبات ضعته ونقصه ، لولا أن رفعه ا‏لله بالقرآن.

ـ التفضيل بالعطاء :
وفيما يرتبط بتفضيله العرب على العجم في العطاء ، فانه أمر معروف ، ومشهور أيضاً (راجع : شرح النهج للمعتزلي الحنفي ج8 ص111 ) فانه كتب الناس على قدر انسابهم؛ فلما انقضت العرب ذكر العجم ( راجع : اقتضاء الصراط المستقيم ص159).
قال ابن شاذان : « .. فلم تزل العصبية ثابتة في الناس ، منذ ذاك ، إلى يومنا هذا» (الايضاح ص252).
وقد أجرى سياسة التمييز هذه حتى بالنسبة لنساء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قال الجاحظ : « فضل القرشيات من نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على غيرهن» (العثمانية ص 211).
ويكفي أن نشير هنا إلى أنه قد أعطى جويرية ستة آلاف درهم ، بينما أعطى عائشة اثني عشر ألف درهم ، وقال : لا أجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق (أنساب الاشراف ، قسم سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ص442).

ـ محاولة استئصال غير العرب :
وقد أرسل عمر إلى أبي موسى الاشعري ، عامله بالبصرة حسب ما ورد في رسالة معاوية لزياد : « .. أعرض من قبلك من أهل البصرة ؛ فمن وجدت من الموالي ، ومن اسلم من الاعاجم قد بلغ خمسة أشبار ؛ فقدمه ؛ فاضرب عنقه» (سليم بن قيس ص142).
فشاور أبو موسى زياداً ، فنهاه زياد عن ذلك ، وأمره أن يراجع عمر في ذلك ، فكتب إليه ، وأرسل زياداً إليه بالكتاب ، فلم يزل بعمر حتى ردّه عن رأيه ، وخوفه فرقة الناس ، فرجع ..
وقال له : « مايؤمنك ، وقد عاديت أهل هذا البيت : أن يثوروا إلى علي ؛ فينهض بهم ، فيزيل ملكك؟ !» .
فكفّ عن ذلك.
ثم تذكر الرسالة سبب اقدام عمر على هذا الإجراء ، وهي امور هامة يجدر بالباحث الاطلاع عليها ، ويقول فيها أيضاً معاوية لزياد :
« .. فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنته ، ولا ستأصلهم ا‏لله ، وقطع أصلهم. وإذن.. لاستنت به الخلفاء بعده ، حتى لا يبقى منه شعر ، ولا ظفر ، ولا نافخ نار إلخ.. » (راجع: كتاب سليم بن قيس ص142 ـ 143 ونفس الرحمان ص144).

ـ أوامر وقرارات لا تطاق :
وقد جاء في رسالة معاوية لزياد بن أبيه ، المشار إليها آنفاً : الاوامر والقرارات التالية:
« .. وانظر إلى الموالي ، ومن أسلم من الاعاجم؛ فخذهم بسنة عمر بن الخطاب ؛ فان في ذلك خزيهم وذلّهم:
ان تنكح العرب فيهم.
ولا تنكحوهم.
وأن يرثهم العرب.
ولا يرثونهم.
ولا تقصر بهم في عطائهم ، وأرزاقهم..
وأن يقدموا في المغازي : يصلحون الطريق ، ويقطعون الشجر.
ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة.
ولا يتقدم أحد منهم في الصف الاُول ، إذا حضرت العرب ، إلا أن يتموا الصف.
ولا تولّ أحداً منهم ثغراً من ثغور المسلمين ، ولا مصراً من امصارهم.
ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين.
ولا أحكامهم.
فان هذه سنة عمر فيهم ، وسيرته.. » .
إلى أن قال :
« .. وفي رواية اخرى : يا أخي لولا أن عمر سنّ دية الموالي على النصف من دية العرب ـ وذلك أقرب للتقوى ـ لما كان للعرب فضل على العجم.
فاذا جاءك كتابي هذا ..
فأذلّ العجم.
وأهنهم.
واقصهم.
ولا تستعن بأحد منهم.
ولا تقض له حاجة» (راجع : كتاب سليم بن قيس ص140 و141 ونفس الرحمان ص144 وسفينة البحار ج2 ص165).

ـ الإرث :
قد أشير في الرسالة السابقة إلى أن عمر بن الخطاب قد قرر : أن العرب يرثون العجم والموالي ، ولا يرث هؤلاء اولئك ..
ولا يقتصر نقل ذلك عنه على ذلك النص ، فقد صرحوا بقولهم :
أبى عمر : أن يورِّث أحداً من الاعاجم إلا أحداً ولد في العرب ( الموطا ج2 ص60 والغدير ج6 ص187 عنه) زاد رزين : أو امرأة جاءت حاملاً ؛ فولدت في العرب.. (تيسير الوصول ج2 ص188).
وهو قول عثمان وعمر بن عبدالعزيز أيضاً ( بداية المجتهد ج2 ص351 وراجع : المصنف للصنعاني ج10 ص300 و301 ).

ـ تقليم أظفار العجم :
وكان ثابت بن قرة الحراني الصابي الفيلسوف يقول : « فضلت امة النبيّ العربي على جميع الامم الخالية بثلاثة لا يوجد في من مضى مثلهن :
بعمر بن الخطّاب في سياسته ؛ فانه قلّم أظفار العجم ، ولطف في ايالة العرب ، وتأتى لتدبير الحروب ، وأشبع لبطون العرب» (البصائر والذخائر ج1 ص195).

للعلم وجدته في احد منتديات الراوفض وأشكك في مصداقية هذه الآثار هل من أحد يعطينا جواب الفصل في هذه المسألة ..... ولكم الشكر الجزيل ,,,