المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقريب مسائل العام



أهــل الحـديث
26-04-2013, 09:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ، فهذه خلاصة ما ورد في كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه فيما يتعلق بمبحث العام أردت أن أفيد بها إخواني الطلبة مع الاقتصار على ترجيحات الشيخ دون ذكر الخلاف ولا يعني ذلك موافقتي له في جميعها.
والله ولي التوفيق
كاتبه بحليل محمد البوكانوني التلمساني
 العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
 والعموم من عوارض الألفاظ حقيقة
 والعموم له صيغة خاصة به موضوعة له تدل على العموم حقيقة ولا تحمل على غيره إلا بقرينة
 وصيغ العموم هي :أدوات الاستفهام( مثل :من تقصد) وأدوات الشرط (مثل : من ربح فله جائزة )وكل وجميع والجمع المعرف بأل(كالعلماء) والجمع المعرف بالإضافة مثل : (طلاب الجامعة) وواو الجمع (مثل :اعلموا) والنكرة في سياق النفي (لا أحد في المسجد) والمفرد المحلى بأل(الانسان مثلا) و المفرد المنكر المضاف إلى معرفة (عالم المدينة مثلا ) والاسم الموصول سواء كان مفردا(الذي..) أو مثنى (اللذان..)أو جمعا (الذين ..)وسائر .والجمع المنكر في سياق الإثبات (مثل :نساء)لا يفيد العموم
 ونفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل وجوه(مثل :لا يستوي عمر وعلي).
 إذا كان الفعل متعديا و لم يذكر مفعوله ووقع ذلك الفعل في سياق نفي(مثل :والله لا أكل) أو شرط (مثل :إن أكلت فأنت طالق) فإن ذلك يكون عاما في جميع المأكولات.
 دلالة العام ظنية و ليست قطعية .
 أي دليل ظني يقوى على تخصيص العام
 أقل الجمع ثلاثة حقيقة ولا يطلق الجمع على الاثنين والواحد إلا مجازا.
 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
 قول الصحابي :أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى أو قضى أو حكم يقتضي العموم
 إذا قال الصحابي : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فإن هذا يفيد العموم
 العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة ولا يخرج منها إلا بقرينة
 النساء يدخلن ضمن الجمع التي تبينت فيه علامة التذكير كلفظ المسلمين إلا بقرينة تخرجهن عن ذلك.
 العام إذا دخله التخصيص فإنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص مطلقا
 يجوز أن يخص العام إلى أن يبقى واحد.
 المخاطب والمتكلم يدخل في عموم خطابه مطلقا ولا يخرج إلا بقرينة.
 يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال علمنا به ووجوب العمل بذلك إذا جاء وقت العمل به قبل البحث عن المخصص فإن وجدنا مخصصا تركنا العام و عملنا بالمخصص
 الأصل عدم التخصيص.
 العام يجب أن يعمل به حال سماعنا له بدون قرائن.
 الجمع المنكر المضاف إلى ضمير جمع يقتضي العموم في كل من المضاف و المضاف إليه.
 المفهوم له عموم فيثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة المنطوق أو على مخالفته.
 الشيء الذي اقتضاه اللفظ لصدق الكلام أو لصحته العقلية أو الشرعية يكون واحدا فلا عموم له.
 ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم.

لخصه من كتاب الجامع لمسائل اصول الفقه طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني التلمساني