المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تَلخِيص "فِقه البيُوع" {مُتجدد}



أهــل الحـديث
26-04-2013, 12:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



الدرس {1} من فقه البيُوع
شرح الشيخ د.عبد الله بن ناصر الغفيلي
تلخيص. لطيفة العتيبي



تعريف مخْتصر بالعمدة
البيوع تُستمد من كتابِ الله تعالى وسنة رسولهِ_ صلى الله عليه وسلّم_ كان هذا الكتاب وهُوَ كتاب العمدة هو المعيَار ولكن لن نتقيّد به ,فلا بدّ أن نشير إلى أمور أخرى مع تبسيط في المقال ,هذا الكتاب العظيم الذي ألّفه العلامة عبد الغني المقدسي المتوفى عام 600هجري, هذا الكتاب المُبَارك الّذي حوَى 430حديثًا من الأحاديث الّذي اتفَق عليها الشيْخان البخاري ومسلم ,والكتاب عَنى به أهل العلم وله أكثر من 20 شرحا ,ومن أشهرها وأنفعها كتاب أحكام الأحكام لابن دقيق العيد حقّقه أحمد شاكر ومنها النكت على عمدة الأحكام للإمام الزركشي .وخلاصة الكلام لعمدة الاحكام للشيخ فيصل و له شروح مخطوطه كـ رياض الأفهام للفاكهي وأحكام الأحكام لأبي الحسن العطّار ولشيخ ابن باز, وابن جبرين, وأحمد المختار الشتقيطي, ومحمد الخضير, شرُوح صوتيّه لهذه العُمدة ..
طالب :شيخ أحسن الله إليكم ماذا تنصحُون طالب العلم بأيّ شرح يأخذ؟
الشيخ:أحستم وأرى من أنْسب الشرُوح للعمدة تيسير العلام شرح عمد الأحكام للشيخ البسام , وهو مناسب جدًا

تعريف البيُـوع

ما يتعلّق بتعريف البُيوع فنحن بصدد دراستها ,الحقيقة أنّ لها تعريفات متعددة كمَا هو من المعلُوم أنذ هذه الاحكام اعتنت بهَا كلّ المذاهب الفقهيّة بل وحتّى المحدّثـُون .
البيع في اللغة:عِبَارة عن مبَادلة مال بمال .وهذه المبَادلة هي الأصل في البيْع اصطلاحًا وإن ما سُمّي بيْعا ولم يُسمّى مبادلةٌ لانّ كل واحد من المتبًايعين يمدّ باعَهُ إلى الآخر وذلك سمّي بيْعا
أمّا تعرفيه فعليّ أنْ أذكُر تعريف بعْض المذَاهب فكمَا ذكرت نحنُ نجمَع كلّ المذَاهب
تعريف الحنيفية:هو مباد لة مال بمَال على وجْه التراضي :وتلاحظون أنه يركز على شيئين 1_المبادلة 2_التراضي
والتراضي من أهم شروط البيْع قال الله تعالى( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ )
تعريف المالكيّة:عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة
وتعريف المالكي أكثر تفصيلا ولما يقول: على غير منافع يقصد ماذا ؟ المنافع تقابل الأعيان فيخرج الإجارة
ولماقال:ولامتعة لذّة يخرج النكاح ,فتعريف المالكية ركّز على الإحترازات وأخرج ما يشبه البيْع من العقود أو ما هو عقد وليس له حُكم البيع .
يقول:الزنجاني وهو يراد من الأعيان إلاّ منافعها
تعريف الشافعيّة:عقد مبادلة ماليّة يفيد مُلك منفعة على التأبِيد
هذا من تعاريف الشافعّية ولا يقال أنّها من تعاريفهم المُتعمَدة
تعريف الحنابلة:مبادلة مال بمَال ولو في الذمّة أو منفعة مباحة كممر في مثلِ أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض

هذا نص الحجاوي في كتابه زاد المستقنع

وهذا التعريف أدرج المثال ضمنه فقد ركّز أن يكون مبادلة مال بمَال وأشارَ حال إذا كانت البادلة لذمّة بمعنى لم تكونَ لـأعيان او لحضور أو التسليم بل كانت من قبيل بيْع الأجل أو السلم هذا كلّه يدخل في التعريف في البيْع
والذي يشتري من منفعة لا يخلوا من حاليْن
1_الشرآء للمنفعة مؤقتا فيكون عندَ ذلك الإجارة 2_بيْع فيكون شرآء دائم لهذه المنفعة وهذا ما أرادَ التعريف أن يصل إليْه.
والربا ترتّب عليهِ اختلاف كبير اختلّ معه ميزان البيّع الذي قامت البيُوع عليْه فما حرم شيء من البيوع إلا قام عليه شيء من الظُلم دقيقه ِوجليلهِ وما أقرّ شيء منه إلا صفة العدْل وميزانه ظاهر ...

أقسَـام البيْـع

إذنْ البيع عِبارة عن إبدال مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد غير ربا او قرض فإن تقرر هذا فهذا يقودنا لأقسام البيْع ينظر لعناصر البيع,عناصر البيع في الحقيقة هي عبارة عن عقديْن وثمن مُثمن فأنت إذا نظرت تجد بالنسبة للعقدين الحالة في حقّهما واضحة بائع ومشتري لكن بالنسبة للثمن والمُثمن هو المأثر بما يسمّى أقسام البيع
الحالة الأصليّة وهِي التي يُراد منها البيْع عند الإطلاق أن يكون الثمن والمُثمن معجّليْن حاضريْن مثبتيْن
وهذا من حيْث صورته جائز بالإجمَاع , الصورة هذي يقابلها صورة أخرى وهُو أن يكون الثمن والُمثمن مؤجليْن
بمعنى أن كُلاًّ منهما غير حاضر بل كل منهما سيُسّلم في زمن لاحق وهذه الصُورة تسمّى عندالفقهاء بيع الكالئ بالكالئ
وهو أحد صور بيْع الدين بالدين ,فهذه محرمة بالإجمَاع فتكون عند الصورة الآن
وأقسامه..
1_معجّل البدلين{جائز}2_مؤجل البدليْن {غير جائزْ}3_معجّل الثمن بمعجل المُثمن4_معجل الثمن بمؤجل الثمن{بيع التقسيط}وهو جائز
السلم يعرفُه الفقهاء عقْد على في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض

شرُوط البيْـع

1_ التراضي ويُراد بهِ طِيب نفْس كل منهما وحرّية إرادته 2_وأن يكونا عاقليْن بالغيْن 3_ أن يكونـَ العاقد مالك للسلعة التي يبيعها قال النبي _صلى الله عليْه وسلّم_لا تبع ماليس عندك4- أن يكون المعقـُود عليْه مقدورا على تسليمه 5_أن يكون الثمن مُعْلما6_ أن يكون المُثمن معلومًا,حتى لا يكون من بيْع الغرر7_أن يكون المبيع مُباحَ النفع

أركان البيْـع

فلذلك تعلم أن أركان البيع ثلاثة 1_العاقدان2_الثمن والمثمن3_الصيغة وهي عبارة عن إيجاب وقبول


ونفصّل في هذا ,الدرس القادم بمشيئة الله