تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : $$$*** مصطلحات((2)) اقتصــاديــة *** $$$



احساس غريب
28-08-2006, 01:22 AM
احبائي الكرام

الجزء الثاني للمصطلحات الاقتصادية

استثمار الأموال
---------------------

مفهوم الاستثمار:
لغة: مصدر لفعل استثمر يستثمر، ومن ثمر، يُقال أثمر الرجل ماله إذا نمَّاه، ويُقال: مالٌ ثمر، أي مال كثير، ولذا فاستثمار المال لغة يعني طلب ثمر المال الذي هو نماؤه ونتاجه.
وعند الفقهاء: لا نجد لمصطلح الاستثمار تعريفاً واضحاً، وذلك لأنهم لم يستخدموا هذا المصطلح بشكل مستقل، بل استخدموا مصطلحات أخرى تدور في ذات المعنى، كالاستنماء، والنماء، والتنمية، مثال ذلك قول الإمام الشيرازي: الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى نمائها أي زيادتها المقصودة إلا بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها. ـ أما رأي الاقتصاديين المعاصرين في تحديد مصطلح الاستثمار: فلهم تعريفات كثيرة، من ذلك تعريف الدكتور عبد الحميد الغزالي: الاستثمار هو عبارة عن الإضافة الجديدة من المنتجات الإنتاجية، أو الرأسمالية إلى رأس مال الدولة المتاح. أو بشكل أوسع، هو: توظيف الفرد المسلم ـ أو الجماعة المسلمة ـ ماله الزائد عن حاجاته الضرورية بشكل مباشرٍ أو غير مباشر، في نشاطٍ اقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة، وذلك بغية الحصول على عائدٍ منه، يستعين به ذلك الفرد المستثمر ـ أو الجماعة المستثمرة ـ على القيام بمهمة الخلافة لله وعمارة الأرض. من الأدّلة على وجوب الاستثمار: أكدّت الشريعة الإسلامية على وجوب الاستثمار: أ ـ في القرآن الكريم: تؤكدّ النصوص القرآنية على وجوب الاستثمار، أي على كل فرد مسلم لديه مال زائد عن حاجاته الضرورية والأساسية أن يستثمر ذلك المال، سواءً كان ذلك بنفسه، أو بواسطة من ينوب عنه، وإلاّ فإن العقوبة الإلهية له بالمرصاد، وهذا ما جعل العلماء يؤكدّون على أن المكّلف بالاستثمار يُثاب على القيام به، كما وتُعاقب على إهماله أو تركه...!! فمثلاً فريضة الزكاة مرتبطة بوجود الاستثمار، وبالتالي فالامتناع عن استثمار الأموال يضرّ بالأصناف الثمانية التي ذكرتها آية مصارف الزكاة، وهي قوله تعالى..(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم (. سورة التوبة:/60/، وهذا يعني أن الاستثمار واجب كما هي الزكاة واجبة. من جهة أخرى فالشريعة الإسلامية نهت عن اكتناز الأموال وتعطيل حركتها وتجميدها، وهذا يعني أنها أمرت بالاستثمار، قال تعالى.. (والذي يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(. سورة التوبة: /34-35/. كذلك فقد شجعت الشريعة الإسلامية على المشي في مناكب الأرض، وذلك بهدف تحصيل الأرزاق، وفي ذلك دليلٌ واضحٌ على وجوب الاستثمار، قال الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) سورة الملك: /15/. كما حثّتّ الشريعة الإسلامية الأتباع على الضرب والسّعي في جنبات الأرض، وذلك بهدف يتحصل الرزق، وخاصةً ما كان منه مدفوناً في الأرض، وهذا هو عين الاستثمار، قال تعالى: (إن ربك يعمل أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما يتسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً و استغفروا الله إن الله غفور رحيم). سورة المزمل: /20/. كل ذلك يهدف إلى تحقيق الغاية العليا من خلافة الإنسان الخالق سبحانه في عمارة الأرض واستصلاحها، كغرس الأشجار، وبناء البيوت وما إلى هنالك، وهذا ما يعنيه الاستثمار، قال الله تعالى في معرض حكاية نبيّه صالح عليه السلام: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب). سورة هود: /61/. حتى يوم عيد المسلمين، يوم الجمعة، عليهم أن لا يتقاعسوا عن الاستثمار أبداً، لذلك جاء الأمر الإلهي يحضّ المسلمين على صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك أن ينتقلوا من عبادة بدنية إلى عبادة أخرى لكنها مالية، أي أن ينتقلوا من الصلاة إلى الاستثمار، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، سورة الجمعة: /9-10/. ب ـ وفي السنّة النبوية: طائفة من الأحاديث الشريفة التي تدل على وجوب الاستثمار، مثال ذلك: أمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) ولي الأيتام أن لا يجمّد أموالهم ولا يصرفها عليهم. بل عليه أن يقوم بالاتجار بها، مصداق ذلك قوله صلوات الله عليه: ( صلى الله عليه وسلم ) من ولي يتيماً له مالٌ، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). بل وقد ذهب الرسول ( إلى أبعد من ذلك، حيث أمر سائلاً أن يأتي بما عنده من حليّ مكنز، ثم حوّله إلى سيولة مادية، ثم أرشده إلى استثمار الأموال، وذلك بهدف إنتاج مالٍ جديد، مصداق ذلك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ( يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟». قال: بلى، حُلي نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء، قال: «أتني بها»، فأتاه بها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم) بيده، وقال: «من يشتري هذين؟». فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك وأشتر بالآخر قَدُوماً، فأتني به». فأتاه به، فشدَّ فيه رسوله الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: «اذهبْ فاحتطبْ ، وبعْ، ولا أرينَّكّ خمسة عشر يوماً». فذهب الرجل يحتطب، ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ( رسوله الله صلى الله عليه وسلم ): «هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصحّ إلا لثلاثة: لذي فقرٍ مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع». ومن شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسل على عدم اكتناز الأموال.. وعلى عدم ضياعها، أمر باستثمارها، وإلا فهو عاص لله، مستحقاً لعقابه وغضبه، مصداق ذلك قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «من باع داراً أو عقاراً، فلم يجعل ثمنها في مثله كان قميناً أن لا يبارك له فيه». وقد ذكر (رسوله الله صلى الله عليه وسلم) طائفةً من الأمور تدلّ بوضوح على وجوب الاستثمار، منها: النهي عن الحمى وذلك لكونه اكتنازاً وتعطيلاً للمال، والبديل لذلك مصادرة الحاكم الأرض الموات، وإعطائها لمن يقوم بإحيائها، مصداق ذلك قوله صلوات الله عليه: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له». وقوله (: «لا حمى إلاّ لله ولرسوله»، وفي الجانب التطبيقي العملي فقد انتزع عمر رضي الله عنه أرضاً من بلال بن الحارث وذلك لأنه لم يستثمرها، جاء في مروايات أبي عبيد بن سلام: أن عمر رضي الله عنه لما رأى بلالً بن الحارث الذي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم ( العقيق غير ساعٍ في استثمارها، فقال له: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك لتحجزه على الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذْ منها ما قدرت على عمارته، ورُدَّ الباقي!!.

احساس غريب
28-08-2006, 01:23 AM
الحوالة
---------

عادة ما يقوم المصرف بتحويل النقود داخل حدود الدولة، وخارجها، فإذا أراد شخص أن يحوّل مبلغاً من المال، من مدينةٍ إلى أخرى، أو من قطرٍ إلى قطر، فإن الشخص يدفع المبلغ إلى الخزينة، ثم يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لذلك. < طريقة التحويل: وتتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية:
1 ـ عن طريق التحويلات الخطابية.
2 ـ التحويلات التلفونية أو البرقية.
3 ـ الشيكات المصرفية.
وتزيد التحويلات الخارجية بصورة: شيكات السياح. ويكون عائد المصرف من ذلك ما يلي: أ ـ عمولة تحويل. ب ـ مصاريف بريدية أو تليفونية. ج ـ أجرة التحويل لهذه المبالغ. د ـ فرق السعر بين العملة الداخلية والعملة الأجنبية. < ما هي تعريفات الحوالة؟ للفقهاء تعريفات عدة، منها: ـ عند المالكية: هي نقل الدّين من ذمّة بمثله إلى أخرى، تبرأ بها الأولى. ـ عند الحنفية: هي نقل الدّين من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ـ عند الشافعية: هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ـ عند الحنابلة: هي انتقال مالٍ من ذمة إلى ذمة بلفظها، أو معناها الخاص. < ما هو حكمها التكليفي؟ الحوالة جائزة، وقد شُرعت للحاجة إليها، ودليل مشروعيتها ما يلي: 1 ـ السّنة: من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» يعني (أن مطل أهل الملاءة واليسار ظلم محرّم في الإسلام، فلا يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة على مليء، بل إنه لمأمور بقبولها). 2 ـ الإجماع. 3ـ القياس: على الكفالة. < أقسام الحوالة: يقسم الحنفية الحوالة إلى نوعين أصليين، هما: > الحوالة المقيدة > الحوالة المطلقة. ثم تنقسم الحوالة المطلقة إلى قسمين مختلفين هما: أ ـ حوالة حالّة. ب ـ حوالة مؤجلّة. وبالتالي، فالحوالة المقيّدة: هي التي تقيّد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له عنده، أمانة كانت أم مضمونة، ومثالها: أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلاناً عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل المحال عليه. أما الحوالة المطلقة فهي: التي لم تقيّد بشيء من ذلك، ولو كان للمحيل لدى المحال عليه شيء، تمكن التأدية منه، مثاله: ان يرى رجل خير دائناً ومدينه يتشاجران، فيقول للدائن: دينك عليّ ولا شأن لك بهذا، وإن لم يكن له عليّ شيء، فيقبل الدائن. والحوالة الحالّة، هي: حوالة الطالب بدين حالّ على المحيل، إذ يكون الدين حالاً كذلك على المحال عليه، لأن الدين يتحوّل في الحوالة ربا للصفة التي كان عليها لدى المحيل، كما أن الكفيل يتحمل ما على الأصيل، بأي صفة كان. أما الحوالة المؤجلة: فهي: حوالة اشترط فيها أجل معين، أو كانت بدين مؤجل على المحيل، أو المحال عليه، وإن لم يصرّح فيها بالأجل كشرط، إذ يكون المال على المحال عليه، إلى ذلك الأجل السابق، أو الذي استحدث بالشرط، لأن الفرض في حالة الشرط، أو العلم بالتأجيل على المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت، وفي حالة سبق الأجل في جانب المحيل إنما يتحول الدّين بالوصف الذي كان عليه. < ما هي أركان ـ شروط ـ الحوالة؟ اتفق الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ على عدة أركان للحوالة، هي: 1 ـ الصيغة 2 ـ المحيل 3 ـ المحال 4 ـ المحال عليه 5 ـ المحال به (دين المحال على المحيل). أما الحنفية فقد اعتبروا (الصيغة) وحدها ركناً، وما بقي ليس إلا أطرافاً للحوالة. < كيف تنتهي الحوالة؟ هناك حالتان اثنتان، هما: 1 ـ انتهاء الحوالة بالتنفيذ: إذا أدّى المحال عليه مال الحوالة ـ بعينه إن كان عيناً، وبمثله إن كان ديناً ـ إلى المحال أو من ينوب منابه، وعند ذلك تكون قد وصلت إلى غايتها، وذلك يعني أن لا مبرر لبقائها. 2 ـ انتهاء الحوالة دون تنفيذ: وذلك في حالتين، هما: أ ـ الانتهاء الرضائي: عن طريق الإبراء، أو الفسخ. ب ـ الانتهاء غير الرضائي: عن طريق موت المحيل، أو موت المحال عليه، أو بفوات المحل.

احساس غريب
28-08-2006, 01:24 AM
الأوراق التجارية
-------------------

الأوراق التجارية: هي صكوكٌ ثابتةٌ للتداول، تمثّل حقا نقديا، وتستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء.

* أنواع الأوراق التجارية: هناك ثلاثة أنواع للأوراق التجارية قابلة للتداول، هي:

1 ـ الكمبيالة.
2 ـ السند الإذني.
3 ـ الشيك.

أما الكمبيالة فهي: عبارة عن صكٍ مكتوبٍ يتضّمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين، في تاريخ معين أو قابلٍٍ للتعيين لإذن شخصٍ ثالث أو للحامل يسمّى المستفيد، ويذكر فيه أن القيمة وصلت، ويوضّح عليه تاريخ السّحب . وأما السند الإذني، فهو: عبارة عن ورقة تجارية صادرة من المدين في شكل إقرار من جانبه، حيث يتعهد بدفع مبلغٍ معينٍ لشخصٍ معين أو لإذنه أو لحامله. وأما الشيك فهو: أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخصٍ ثالث المبلغ المدّون في الشيك من حسابه الجاري في المصرف. ومن الملاحظات التي تختص بالأوراق التجارية الثلاثة ما يلي:

1 ـ يُلاحظ أن السند الإذني والكمبيالة يتفقان في أن كل واحدٍ منهما يجب دفعه بعد أجلٍ معين، أما الشّيك فهو أمرٌ بالدفع في الحال.
2 ـ يُلاحظ أن المسحوب عليه في الشيك عادة هو المصرف الذي يحتفظ فيه السّاحب برصيد يدفع منه مبالغ الشيكات التي يسحبها للآخرين، بينما يلاحظ أن المسحوب عليه في الكمبيالة قد يكون مصرفاً وقد يكون غيره.
3 ـ يُلاحظ أن الشّيك يتّفق مع الكمبيالة في أن كلاً منهما له أطراف ثلاثة: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، بينما السّند الإذني فله طرفان اثنان، هما: ـ المستفيد: وهو الدائن. ـ المحرر: وهو الذي يتعّهد بالوفاء في وقتٍ معيّن. ماذا تعني عملية (تحصيل الأوراق التجارية)؟ هي: إنابة المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق التجارية من المدنيين، وتسليمها إلى العميل، وهناك عملية تحصيل محلي تختص بالمدينة التي فيها المصرف، وهنا عملية تحصيل غير محلي، وبالتالي تُعتبر عملية التحصيل من أبرز الخدمات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن الدائنين، وذلك مقابل عمولة قليلة، وهي جائزة شرعاً، بحيث تُشبه الأجر الذي يأخذه المحامي مقابل وكالته في الدفاع نيابة عن موكلّه، سواءً كسب القضية أم خسرها ـ والله العالم ـ ما هو المقصود من عملية (خصم الأوراق التجارية)؟ نظراً لاتّساع دائرة التجارة في هذا الوقت، فإن غالبية البائعين لا يتسلّمون قيمة بضائعهم نقداً، بل يكون ذلك عن طريق سندٍ بقيمة الثمن المؤجّل، أي عن طريق (الكمبيالة أو السند الإذني)، لذلك إذا احتاج إلى نقود حاضرة فإنه يضطر إلى الذهاب، إلى المصرف، ليقوم المصرف بخصم الكمبيالة أو السند، ويعطيه قيمتها نقداً بعد طرح مبلغ معين كفائدة، تسمى سعر الخصم. وتؤكّد الوقائع على أن عملية خصم الأوراق التجارية هي العملية المثلى للبنوك التجارية في العالم، وبالتالي فهي العملية الأولى في نشاط تجارة الاستيراد والتصدير. أما عن حكم الشريعة فيها، فالمسألة بين من يشدّد فيعتبر أن عملية الخصم التجاري ليست إلا فائدة، وبالتالي فهي عائد ربوي محرّم! وبين من يحاول أن يجد لها تخريجاً شرعياً، تارةً عن طريق اعتبارها كالقرض، أو كالجُعالة، أو على أساس البيع، أو على أساس القرض الحسن، أو على أٍساس القاعدة الفقهية (ضَعْ وتعجّل) وما إلى هنالك ـ والله العالم .


تمنياتي للجميع بالفائدة