المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد منتقاة من كتاب " الثبات و الشمول " للشيخ الدكتور عابد السفياني



أهــل الحـديث
23-04-2013, 04:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


****هذه الفوائد استفدتها من كتاب الشيخ الدكتور عابد السفياني المسمى " الثبات و الشمول في الشريعة الاسلامية ، بعضها مستفاد نصا و بعضها اضفت فيه من فهمي ، و أرجو من الله ان يكون فيها فائدة للقارىء ...


1- مجرد بقاء الوحي لم يكن هو الذي بنى الأجيال العظيمة في الإسلام ، و لا مجرد الإنتساب إلى تلك الأجيال ، بل هو الفهم الصحيح للوحي فكراً و عملاً (19)
2- كل بدعة تلزم صاحبها بإحدى ثلاثة : أن رسوله خان الرسالة ، معاندة الشرع ، رد أمر الشارع عليه (33)
3- الفكر المنحرف أشرك العقل في التلقي في أبعد ما يكون عن إدراكه ؛ في التعرف على صفات الله (38)
4- الفكر اليوناني الذي كان سبب انحراف المعتزلة في صفات الله ، هو ذاته سبب إنحراف من ينفي صفات الشريعة من ثبات و شمول (38)
5- الفقه منه ما هو معلوم و منه ما هو مظنون ظناً راجحاً و يعلم وجوب العمل به (59)
6- العلم بوجوب العمل بالظن هو نتيجة العلم برجحان هذا الظن على غيره و ليس مجرد اتباع للظن بحسب الاتفاق كما ذكر الباقلاني (67)
7- العلم يتناول اليقين و الظن الراجح بدلالة اللغة ، فمن ارتفع جهله بشيء علم به ، و العلم بعد ذلك درجات و ليس فقط ما كان يقيناً (68)
8- حصر المتكلمين العلم باليقيني لم يعرفه الصحابة ، بل ما جعله المتكلمون ظناً – أكثر الفقه- هو المعلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم (75)
9- ما جاء به الوحي ثم انقطع دون نسخه فهو ثابت دائم باق لا يغير و لا يبدل (100)
10- الشريعة تحقق مصالح العبادة على الإطلاق ، فمتى فرض تغيرها ، فإنها تخرج عن تحقيق هذه الغاية إلى ضدها (104)
11- الشريعة نصوصها محفوظة و فهمها محفوظ ، فمتى تصور عدم ثباتها و تغيرها كان هذا طعناً في عصمتها و حفظها (106)
12- الشريعة شاملة لكل واقعة و حدث ، إما بذاتها و إما بما اعتبرته من الكليات و القواعد و الطرق الشرعية (124)
13- الأدلة النقلية تفيد العلم و العمل و لا تفرق في الإفادة بينهما ، و هي إما أن تفيدهما معاً –و هو الحق- و إما أن لا تفيدهما معاً – و لا قائل به - ، و لا واسطة بين الأمرين (142)
14- واصل بن عطاء المعتزلي أول من اشترط عدم الإمكان العقلي على التواطؤ و التراسل في صحة الخبر و حجيته (164)
15- من باطل أبو الهذيل العلاف قول : " الرواية ريبة ، و الحجة في المقاييس " و اشترط في حجية الرواية شروطاً تعجيزية (التواتر + أحد رواتها من أهل الجنة ) تقتضي سقوطها (165)
16- من تخبطات الإيجي قوله بظنية الأخبار ، لأن انعدام المعارض العقلي ظني و ليس علماً بالعدم ، و إفادة النقل للعلم متوقفة على انعدام المعارض – و كلا مقدمتي الإيجي باطل- (173)
17- العقل تابع منقاد لما جاء به الرسول علماً و عملاً لأنه إما غيب ، أو مبني على غيب مما لا مدخل للعقل فيه (175)
18- علم العقل بالشيء نسبي إضافي يختلف من شخص إلى شخص ، بينما النصوص ثابتة لا تتبدل ، فكيف يحكم النسبي الثابت ؟ (175)
19- ابن تيمية : العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به ، بينما لم يصدق الشرع العقل في كل ما أخبر به ، و ليس العلم بصدق الشرع متوقف على كل العقليات (177)
20- من يضعف دلالة النقل باحتمال المعارضة ، ثم باحتمال العجز عن دفع المعارض ، مآله الزندقة لأن شكه يمكن طرده في كل شيء ، حتى الحس ! (179)
21- تحقيق المناط نوع من الاجتهاد لم يقل أحد بانقطاعه (188)
22- حكمة الاجتهاد و عدم قطعية كل ما دلت عليه الشريعة ، حكمته ابتلاء العبد : أيخرج عن داعية الهوى و الشبهة و يطلب الحق ؟ أم لا ، ذكره الشافعي (189)
23- وقوع الاجتهاد من النبي حكمته تعليم الصحابة و الأمة بعدهم كيف يكون الاجتهاد (189)
24- المناط ثابت ، و الاجتهاد في تنقيحه و تخريجه و تحقيقه ، و بتحقيقه في الأعيان يكون الشمول (207)
25- لو فرض ارتفاع اجتهاد تحقيق المناط ، لبقيت الأحكام الشرعية ذهنية عامة مطلقة لا تتناول أحداً من أعيان المكلفين ، ذكره الشاطبي (208)
26- من شروط المجتهد تحصيل ملكة اللغة العربية الكافية لإدراك الخطاب بلسان العرب ، و لا يشترط بلوغه مرتبة الاجتهاد فيها (222)
27- شذاذ الرأي ، لم يحوزوا ملكة فهم الخطاب ، و لا التزموا بضوابط اللغة العربية (224)
28- العلم بالمقاصد معين للمكلف في ترتيب المناط الخاص ، و في دفع التعارض المتوهم ، و في موافقة قصد الشارع في كل جزئية (231)
29- الإعجاز اللفظي أقوى في الدلالة من الإعجاز التشريعي المرتبط بالمقاصد الذي لا يكون خالصاً في دفع المفسدة غالباً و له متعلقات غيبية قد يجهلها المكلف (232)
30- من أشد مسالك الباطل : عدم البناء على أصل و الجهل بمقاصد الشريعة و بلسان العرب ، ثم تحكيم الأقيسة العقلية الفاسدة (236)
31- قطع الغزالي بإجماع الأمة على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه و شهوته من غير نظر في الأدلة ، و على استحسان عدم الحكم بغير دليل (238)
32- الاعتماد على العقل طريق تفريق للأمة لا تجميع ، فالعقول تتفوات ، و أكثر الطوائف تشرذما و فرقة الفلاسفة و محكمي العقول (248)
33- لا يجوز للمجتهد أن ينظر في مسألة تم الإجماع عليها ، فكيف بالجاهل و المتعالم ؟ (251)
34- كثير من محكمي العقول ، كفروا بالعقل قبل موتهم ، كالغزالي و الجويني و غيرهما (255)****
35- كتاب علي عبدالرزاق في أصول الحكم ، وضعه المستشرقون للطعن في نظام الحكم الإسلامي ، و ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه ، شهد بذلك مفتي مصر محمد بخيت (258)
36- كمال الشريعة يقتضي ثباتها و شمولها ، و شمولها يقتضي ثباتها و كمالها ، و ثباتها يقتضي شمولها و كمالها فكلها متللازمة (275)
37- يفرق الشاطبي بين دلالة الصيغ اللغوية بأصل الوضع الافرادي ، و بين دلالتها بأصل الاستعمال ، و أن ما يلحق بصيغ العموم – مفصلاً كان أو متصلاً – فإنه بيان لأصل الاستعمال و لمقصد الشارع الأول ، لا أنه خصص العموم بعد أن كان ثابتاً (287)
38- مقابلة الوضع الافرادي للاستعمالي كالمقابلة بين الحقيقة اللغوية و للعرفية ، كلاهما حقيقي لا مجاز (288)
39- فرق بين القول : أن التخصيص بيان لوضع اللفظ ، و بين القول : أنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه (292)
40- حمل الشافعي ظواهر القرءان على مقتضى اخبار الآحاد ، و هو دليل إفادتهما للعلم عنده ، و من احتج بفعل الشافعي على ظنية العمومات لأنه حملها على الآحاد الظني ، فقد بنى حجته على منهج نسبه زوراً إلى الإمام و هو القول بعدم إفادة الآحاد العلم (296)
41- تضعيف دلالة العمومات بإمكان التخصيص ، غايته جعله في درجة دون باقي الظواهر – و لا يسلم – فالكل متفق على وجوب العمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه (300)
42- أتى شيخ الإسلام بثلاث عمومات في الفاتحة ، و ثلاث عمومات في أول خمس آيات من البقرة لا مخصص لها ليبطل مقولة " لا عام إلا و خصص " (301)
43- كثير من مسائل الأصول لا ينبني عليها عمل لخوض أهل الكلام المعتادين على الجدل العقلي فيه ، و هو ديدنهم في العقيدة أيضاً (306)
44- نصت كتب الأصول على ان التخصيص ، هو قصر العام على بعض أفراده بــــ" الإرادة الأولى " ، فالمخصص مبين لإرادة الخصوص الاولى ، لذا نص الغزالي أن تسمية الأدلة مخصصة تجوز (307)
45- رد العمومات و المطلقات بإمكان التخصيص ، و الألفاظ بإمكان المجاز ؛ إبطال للدين زندقة (310)
46- الشاطبي قسم الظن ثلاث أقسام : الظن بمعنى الشك في أصول الدين و هو مذموم لمنافاة الجزة في العقيدة ، الظن بمعنى ترجيح أحد النقيضين بلا مرجح و هو اتباع للهوى ، ظن يستند إلى أصل قطعي ، و منه القياس (335)
47- حتى نافي القياس من الظاهريين يحقق شمول الشريعة بأدوات أخرى منها الاستصحاب ، فالكل متفق على الشمول (337)
48- تربط الأحكام بمنضبط ، فتربط بالأسباب التي هي مظان تحقق الحكمة و المناسبة ، و لا تربط بالحكمة أو المناسبة الغير منضبطة (354)
49- القول بامتناع شمول الشريعة لأنها محدودة و النوازل غير محدودة باطل ، فالشريعة محدودة النصوص و لكنها غير محدودة المعانى و التعلقات ، و النوازل محدودة و تنتهي إلى مناطات رئيسية تحقق بها الأحكام الشرعية (358)
50- القياس منهج شرعي لا عقلي ، فحكم الأصل من الشرع ، و العلة من الشرع ، و قياس الفرع على الأصل دل عليه الشرع ، فكل ما فيه شرعي (362)
51- من إعجاز الشريعة عمومها المعنوي ، فما لم تنص عليه بذاته حملت معنى يتعلق به ، إما بطريق القياس الشرعي ، أو اتباع المصالح المرسلة التي شهد الشرع لجنسها (366)
52- الغزالي : " نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع " فما شهد الشارع برده فليس بمصلحة (369)
53- من شروط العمل بالمصلحة : أن يثبت الشارع حكماً على وفقها ، أن تلائم جنس تصرفات الشارع ، و بالتالي لا يتصور ترك نص بمصلحة قط (372)
54- إذا جاز للعقل أن يتعدى حكماً واحداً أو حداً واحداً و أجرينا حكمه ، جاز له تعدي كل الحدود و الأحكام ، فما جاز لشيء جاز لمثله (374)
55- الحكمة و المراد من خلق الأرض للبشر ، أن يعمروها بالشريعة ، لا أن يعمروها فقط ، فهي حكمة متعلقة بالدين و الدنيا ، لا بالدنيا فقط كدعاة نظرية المصلحة الطوفية (393)
56- تغير الحكم الشرعي لتغير صفات ما يطلب فيه الحكم أمر طبيقي ، فالحكم يدور مع مناطه المتعلق بصفات ما يطلب حكمه (401)
57- الاجتهادات العمرية إنما هي في تحقيق المناط الذي إن لم يتحقق ؛ لم يثبت الحكم الشرعي أصلاً ، فكيف يزعم إلغاؤه أحكاماً شرعية ثابتة ؟ (411)
58- وقف أبو بكر شامخاً لا يبالي بما يظن من فوات المصلحة ، و باجتهاد غيره من الصحابة في مورد النص على إنفاذ جيش أسامة ، و كان الحق معه (423)
59- " عموم المعنى الثابت بالاستقراء ، كالمنصوص بصيغة عامة ، و يعمل به دون الحاجة إلى صيغة خاصة بمطلوبه " الشاطبي (427)
60- المصلحة الغريبة عن شهادة النصوص لجنسها بالاعتبار مردودة كما ذكر الغزالي و الشاطبي الإجماع على ردها (433)
61- الطوفي شهد على نفسه أنه لم يسبق إلى نظريته في المصلحة (434)
62- العرف يخضع لميزان الشريعة ، فما قبلته الشريعة حسب مقاصدها فهو حسن ، و ما ردته فهو عادة قبيحة ، و هذا القدر مشترك بين المصالح و الأعراف (475)
63- لم يبال النبي عليه الصلاة و السلام و صحابته بأعراف و عادات المجتمعات الجاهلية المخالفة للشريعة ، بل حكموا بالشريعة في كل أرض وطأتها خيولهم (467)
64- الإجماع على تحقيق مناط حكم معين في نازلة ، لا يعني الإجماع على تحقيقه في كل نازلة مهما كانت مختلفة ، و هنا دخل الخلل عند من زعم نسخ الإجماع (503)
65- الحكم الاجتهادي ثابت ثباتاً مقيداً في حق المجتهد و من يتبعه و هو لازم لهم ، و متى تبين خطؤه ، تبين كونه ليس ثابتاً ، و وجب الانقياد للثابت الحق (515)
66- القياس الشرعي من قواعد الشمول ، و بالتزام ضوابطه الشرعية يكون من قواعد الثبات (527)