المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأخوة الكرام المالكية : أرجو الإجابة سريعا - هل صحيح في مذهبكم أنه لا زكاة في الأوراق النقدية ؟؟



أهــل الحـديث
07-04-2013, 07:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله رب العالمين
الأخوة الكرام المالكية و باقي أعضاء الملتقي المحترمين

الأخوة الكرام المالكية : أرجو الإجابة سريعا - هل صحيح في مذهبكم أنه لا زكاة في الأوراق النقدية ؟؟
مع أني أستبعد هذا جدا لكن هناك شخص يقول أنه مالكي و لا يدفع زكاة ماله و قد تجاوز النصاب بكثير لأنه حسب قوله في مذهبه لا زكاة في الأوراق النقدية المعاصرة
و يستدل بالفتوي التالية للشيخ ابن عليش في فتاواه المسماه ب ( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) :

( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي الْكَاغَدِ الَّذِي فِيهِ خَتْمُ السُّلْطَانِ , وَيُتَعَامَلُ بِهِ كَالدَّرَاهِمِ , وَالدَّنَانِيرِ هَلْ يُزَكَّى زَكَاةَ الْعَيْنِ أَوْ الْعَرَضِ أَوْ لَا زَكَاةَ فِيهِ ؟ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِانْحِصَارِهَا فِي النَّعَمِ , وَأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الْحُبُوبِ , وَالثِّمَارِ , وَالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ , وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرَضِ الْمُدِيرِ , وَثَمَنُ عَرَضِ الْمُحْتَكِرِ , وَالْمَذْكُورُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي شَيْءٍ مِنْهَا , وَيُقَرِّبُ لَك ذَلِكَ أَنَّ الْفُلُوسَ النُّحَاسَ الْمَخْتُومَةَ بِخَتْمِ السُّلْطَانِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ ذَلِكَ . قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ , وَمَنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى فُلُوسٍ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُقَوِّمُهَا كَالْعُرُوضِ انْتَهَى . وَفِي الطِّرَازِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي عَيْنِهَا , وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَعَلُّقِهَا بِقِيمَتِهَا . وَعَنْ الشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ فِي إخْرَاجِ عَيْنِهَا . قَالَ , وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهَا إذْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وَزْنُهَا , وَلَا عَدَدُهَا , وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا فَلَوْ وَجَبَتْ فِي عَيْنِهَا لَاعْتُبِرَ النِّصَابُ مِنْ عَيْنِهَا , وَمَبْلَغِهَا لَا مِنْ قِيمَتِهَا كَمَا فِي عَيْنِ الْوَرِقِ , وَالذَّهَبِ , وَالْحُبُوبِ , وَالثِّمَارِ فَلَمَّا انْقَطَعَ تَعَلُّقُهَا بِعَيْنِهَا جَرَتْ عَلَى حُكْمِ جِنْسِهَا مِنْ النُّحَاسِ , وَالْحَدِيدِ , وَشِبْهِهِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
============ نقلا من الشاملة جزى الله صاحبها خيرا

فهل هذا بالفعل مذهب المالكية ؟ و هل هناك من علماء الملكية من خالفه ؟

و قد وجدت أيضا التالي من مشاركة قديمة للشيخ ( الفهم الصحيح )

قال الإمام مالك في المدونة 3/ 396: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعَيْن لكرهتها أن تباع بالذهب والوَرِق نَظِرة).

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 251 وكأنه يشرح كلام الإمام مالك المتقدم: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الغرض المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسه بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا .... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت).

ففهمت أن مذهب المالكية هو جريان الربا في الأوراق النقدية ،فإن صح فهمي فأنا أسأل الآن : أليس هناك ترابط بين الربا و بين الزكاة في الأوراق النقدية بحيث لو فيها ربا إذن فيها زكاة و إن لم يكن فيها ربا فليس فيها زكاة ؟ ( و هذا ما أظنه ) أم ليس هناك ترابط بين المسألتين ؟

أرجو الإجابة بسرعة من فضلكم لأن الشخص المقصود سيسافر قريبا و قد لا أراه لعام علي الأقل و أرجو الإجابة من المالكية و من كل من لديه علم بالمسألة في مذهب المالكية علي الخصوص (لا أريد الراجح فأنا أعلم بالطبع أن النقود الورقية المعاصرة فيها الزكاة و يجري فيها الربا و إلا لضاع حق الفقير و فسدت الأرض)