أهــل الحـديث
31-03-2013, 05:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
إجابة على تساؤل الأخ الكريم أبو عبدالرحمن ابراهيم البغدادي وهذا نصه :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن ابراهيم البغدادي (المشاركة 1935497)
أخي العزيز ....حفظك الله تعالى ..
وقال السرخسي في شرح السير الكبير:
"ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا : نحن رسل الخليفة. وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة ، أو لم يخرجوا ، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا . فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم. لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا إليهم كما بينا . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة ، وإنما يبنى الحكم على ما يظهرون لوجوب التحرز عن الغدر ، وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي"
( شرح السير الكبير - الجزء الثاني - باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا)
هذا النص من كلام السرخسي ما تعليقك عليه في قضية أن الخداع يمكن أن يكون أمانا ..وقد سبق وأن قلت أنا أن خداع محمد بن مسلمة لكعب يمكن أن يكون أمانا ...فما تعليقك وفقني الله تعالى وإياك.
(وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا . فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم. لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء )
.
أقول وبالله التوفيق:
أخي الكريم هذا سؤال وجيه
كما تعلم بارك الله فيك أن عقد الأمان مثله مثل أي عقد له أركان وشروط
فأركانه هي 1- مسلم 2- كافر 3- صيغة سواء لفظية أو كتابية أو حتى بالإشارة فيها أمان أو شبهة أمان
والشروط كما سبق ذكره البلوغ والعقل والاختيار
والخدعة كما سبق ذكره أيضا هي تصوير أمرا على غير حقيقته
فالبدع بذلك تختلف باختلاف الأمر الذي تؤثر فيه وبالتالي تختلف باختلاف تأثيرها على العقد
فإن كانت الخدعة في ركن من أركان عقد الأمان التي لا يقوم ذات العقد إلا بها أو شرط من شروطه التي لا يصح العقد إلا بها فإن العقد لا يعتبر موجود من الناحية الشرعية وبالتالي لا مجال للحديث عن نقض الأمان في هذه الحالة لأن الأمان غير موجود أصلا
أما إذا كانت الخدعة في غير الأركان والشروط فلا تأثير لها حينئذ على عقد الأمان فالعقد في هذه الحالة موجود صحيح شرعا ويجب الوفاء به
إذا عُرف هذا تبين لك الفارق بين خديعة محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف وبين الخديعة التي قصدها الإمام السرخسي
محمد بن مسلمة لكعب كانت في ركن من أركان العقد وهو الإسلام فقد أوهمه أنه ليس مؤمنا حقيقيا بل منافقا أو كافر وبالتالي لم يكن هناك عقد أمان أصلا بينهما من الناحية الشرعية
أما الخديعة التي تكلم عنها الامام السرخسي فليست كذلك بل هي فقط في سبب دخول المسلم بلاد الكفار والسبب شرعا لا هو من أركان العقد ولا شروطه وبالتالي الخديعة في سبب الدخول لا تأثير لها على عقد الأمان
مثل أن تتقدم للحصول على تأشيرة بلد و تذكر سبب الزيارة أنه الدراسة مثلا وأنت في الحقيقة ذاهب للتجارة فهذا لا يبيح لك أن تنقض الأمان الذي بينك وبينهم
و الله ولي التوفيق
إجابة على تساؤل الأخ الكريم أبو عبدالرحمن ابراهيم البغدادي وهذا نصه :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن ابراهيم البغدادي (المشاركة 1935497)
أخي العزيز ....حفظك الله تعالى ..
وقال السرخسي في شرح السير الكبير:
"ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا : نحن رسل الخليفة. وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة ، أو لم يخرجوا ، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا . فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم. لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا إليهم كما بينا . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة ، وإنما يبنى الحكم على ما يظهرون لوجوب التحرز عن الغدر ، وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي"
( شرح السير الكبير - الجزء الثاني - باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا)
هذا النص من كلام السرخسي ما تعليقك عليه في قضية أن الخداع يمكن أن يكون أمانا ..وقد سبق وأن قلت أنا أن خداع محمد بن مسلمة لكعب يمكن أن يكون أمانا ...فما تعليقك وفقني الله تعالى وإياك.
(وكان ذلك خديعة منهم للمشركين . فقالوا لهم : ادخلوا . فدخلوا دار الحرب . فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم. لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء )
.
أقول وبالله التوفيق:
أخي الكريم هذا سؤال وجيه
كما تعلم بارك الله فيك أن عقد الأمان مثله مثل أي عقد له أركان وشروط
فأركانه هي 1- مسلم 2- كافر 3- صيغة سواء لفظية أو كتابية أو حتى بالإشارة فيها أمان أو شبهة أمان
والشروط كما سبق ذكره البلوغ والعقل والاختيار
والخدعة كما سبق ذكره أيضا هي تصوير أمرا على غير حقيقته
فالبدع بذلك تختلف باختلاف الأمر الذي تؤثر فيه وبالتالي تختلف باختلاف تأثيرها على العقد
فإن كانت الخدعة في ركن من أركان عقد الأمان التي لا يقوم ذات العقد إلا بها أو شرط من شروطه التي لا يصح العقد إلا بها فإن العقد لا يعتبر موجود من الناحية الشرعية وبالتالي لا مجال للحديث عن نقض الأمان في هذه الحالة لأن الأمان غير موجود أصلا
أما إذا كانت الخدعة في غير الأركان والشروط فلا تأثير لها حينئذ على عقد الأمان فالعقد في هذه الحالة موجود صحيح شرعا ويجب الوفاء به
إذا عُرف هذا تبين لك الفارق بين خديعة محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف وبين الخديعة التي قصدها الإمام السرخسي
محمد بن مسلمة لكعب كانت في ركن من أركان العقد وهو الإسلام فقد أوهمه أنه ليس مؤمنا حقيقيا بل منافقا أو كافر وبالتالي لم يكن هناك عقد أمان أصلا بينهما من الناحية الشرعية
أما الخديعة التي تكلم عنها الامام السرخسي فليست كذلك بل هي فقط في سبب دخول المسلم بلاد الكفار والسبب شرعا لا هو من أركان العقد ولا شروطه وبالتالي الخديعة في سبب الدخول لا تأثير لها على عقد الأمان
مثل أن تتقدم للحصول على تأشيرة بلد و تذكر سبب الزيارة أنه الدراسة مثلا وأنت في الحقيقة ذاهب للتجارة فهذا لا يبيح لك أن تنقض الأمان الذي بينك وبينهم
و الله ولي التوفيق