المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخريج حديث لا اعتكاف إلا بصوم



أهــل الحـديث
25-03-2013, 05:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





قال أبو دَاوُد حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

ضعيف: هذا الحديث يرويه الزهري عن عروة وعنه جماعة:-
- فرواه عَبْد الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ فذكر مثله. أخرجه أبو داود: الصيام (2473)، والبيهقي"الكبرى" (4/321). وعَبْد الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ القرشي ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما ينكر ، ولا يتابع عليه. وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه.
وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لاَ يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
قَالَ البيهقي : قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ ، وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِى الْحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ. فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لاَ يَشْهَدُ جَنَازَةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
- ورواه ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ فِى الْمُعْتَكِفِ إلى آخره. أخرجه الدارقطني"سننه" (2/201)، وابن الجوزي"التحقيق" (2/111) وقال الدارقطني عقبه: قَوْلَهُ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِىِّ وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِى الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَذْكُرْهُ.
ورواه اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ واختلف عنه:-
- فرواه يحيى بن بكير عن الليث وفيه زيادة " وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ إلى آخره" . أخرجه البيهقي" الكبرى" (4/315)، وفي "شعب الإيمان" (3962) وقال: أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ دُونَ قَوْلِهِ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرَهِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وقال البيهقي أيضا في الصغري: قَوْلُهُ : وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، إِلَى آخِرِهِ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ.
- وخالفه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وقتيبة بن سعيد فروياه عن الليث بدون الزيادة.
- وحديث عبد الله بن يوسف. أخرجه البخاري: الاعتكاف (2026).
- وحديث قتيبة بن سعيد. أخرجه مسلم: الاعتكاف (1172).
- فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " لا اعْتِكَافَ إِلا لِصِيَامٍ " مَوْقُوفًا . ذكره الدارقطني"العلل" (15/168).
وَخَالَفَهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛
- فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم "المستدرك" (1/606) ، ومن طريقه البيهقي"الكبرى" (4/317)، والدارقطني"سننه" (2/199) وقال البيهقي: وَهَذَا وَهَمٌ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَوْ مِنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِىُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ.
وقال الحاكم: الشَّيْخَانِ لَمْ يَحْتَجَّا بِسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ.
وقال الدارقطني"العلل" (15/168): وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ أَصَحُّ ، وَالصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ " وَسُنَّةُ الاعْتِكَافِ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.
وقَالَ البيهقي فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجَا الْبَاقِيَ لِاخْتِلَافِ الْحُفَّاظِ فِيهِ : مِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ.
وقال الحافظ فى " البلوغ "(1/141): لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.

كتبه أبو حاتم أسامة خير الدين