المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما أفضل تعريف للعلة؟



أهــل الحـديث
25-03-2013, 10:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أفضل تعريف للعلة؟ فإن كل كاتب يعرفه تعريفا مختلفا. بحثت في:
1. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول (لعبد الله الفوزان) يشرح فيه قول ؤلف الأصل فيقول أن العلة:
- المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به ثم أعلّ هذا التعريف بأنه مبني على رأي المتكلمين أنه لا تعلل الأحكمام الشرعية بأغراض وأهداف لشبهة لهم في ذلك.
- الباعث للشرع على إثبات الحكم, وفسر الباعث ب: المشتمل على الحكمة (هذا ما فهمت, لأنه يعني أن اشتمال العلة على الحكمة جعل الشرع – ولا الشارع – يثبت الحكم وهذا تناقض, لأن الشرع من الشارع والحكم يثبت لوجود العلة لا لحكمة فيها, بل يمكننا أن نقول أن الله جعل تلك الحكمة علة الحكم ثم العلة تكون سببا لثبوت الحكم). الحاصل – ما فهمت هذا التعريف وهو غير دقيق

2. ثم رأيت في التأسيس في أصول الفقه لمصطفى سلامة أن العلة: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لا لذاتها, وعرف السبب بنفس التعريف إلا أنه قال: لذاته. وما فهمت لماذا قال في العلة لا لذاتها وفي السبب لذاته, مع أني قرأت شرحه لذلك, لك لا يكفي.
ورأيت في: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله أن العلة: وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. وهذا التعريف لا يدل على الفرق بين التعريف السني والأشعري, بل هو مرضٍ للطرفين. وأيضا هذا التعريف لا يدل على الفرق بينه وبين السبب, ويمكننا تطبيقه على السبب, لأن السبب وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم.

3. وأيضا رأيت في هامش روضة الناظر:
" جمهور العلماء لم يذكروا العلة من أقسام الحكم الوضعي، والمصنف مشى على رأي من يجعلها منه. والسبب في هذا الاختلاف: اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب: فقيل: إنهما بمعنى واحد، وقيل: إنهما متغايران، فخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم، وخصوا السبب بالأمارة غير المؤثرة. وقال أكثر الأصوليين: إن السبب أعم من العلة، فكل علة سبب، ولا عكس، وأن السبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلة التي هي ركن من أركان القياس. وفرقوا بينهما فقالوا: إن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك تأثيرها في الحكم بالعقل، وليست من صنع المكلف، كالوقت للصلاة المكتوبة فتسمى سببًا. أما أذا أدرك العقل تأثير الوصف في الحكم فيسمى علة، ويسمى سببًا، فالسبب يشمل القسمين، فهو أعم من العلة. "
وتعريفه هنا أقرب إلى فهمي, فهو يقول: إن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك تأثيرها في الحكم بالعقل، وليست من صنع المكلف تسمى سببًا. أما أذا أدرك العقل تأثير الوصف في الحكم فيسمى علة وسببًا.

وخطر على بالي تعريف: العلة ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم ومناسبته للحكم وحكمته وتأثيره فيه ظاهرة للعقل (أو تدرك بالعقل), وبهذا خرجنا من ضلالات الأشاعرة وأيضا من السبب المجرد الذي ليس علة.
أو نقول: المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به ومناسبته للحكم وحكمته وتأثيره فيه ظاهرة للعقل (أو تدرك بالعقل).
أو نقول: وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم ومناسبته للحكم وحكمته وتأثيره فيه ظاهرة للعقل (أو تدرك بالعقل).
هل يصح هذه التعريفات؟