تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قراءة في كتاب "الفقه الميسر"د.سليمان بن عبدالله العمير



أهــل الحـديث
24-03-2013, 11:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في كتاب "الفقه الميسر"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

هذه بعض الملاحظات والتتميمات لكتاب (الفقه الميسر) الذي صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 1425هـ،بدت لي أثناء قراءة الكتاب قراءة متفحصة،رأيت نشرها لعل في ذلك فائدة لمقتني الكتاب ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .



د.سليمان بن عبدالله العمير



الصفحة السطر أو الهامش المـــــلا حـظـــــــــــــــة
3 هامش (4) "الألف" صوابها : "الهمزة" كما هو في مصدر المعلومة وهو المصباح المنير ؛ ولأن الهمزة هي التي تقبل الحركات وتكون في أول الكلام ، وأما الألف فلا تكون إلا في وسط الكلام وآخره .
18 س (8) فيما يتعلق بفقرة (د) لو فصل فيها أكثر كان أولى فيقال :
د) زوال المانع من الوضوء. ومانع الوضوء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المانع الشرعي كالكفر والحيض والنفاس.
القسم الثاني: المانع الحسي وهو كل ما يمنع وصول الماء ...الخ .
19 س (4) يضاف إلى دليل الترتيب دليلاً آخر وهو أهم فيقال:
إن في آية الوضوء قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين , والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة هنا الترتيب.
19 س (6) لو استبدل تعريف الموالاة بما يلي كان أولى :
الموالاة: غسل كل عضو قبل أن يجف العضو الذي قبله في الزمن والجو المعتدل.
19 س (11) ورد :" هناك أفعال ... " الخ .
قلت: لكن رقم (1) و (8) ليسا بأفعال وإنما هما أقوال وأذكار .
فلو قسمت السنن إلى قسمين: قولية وفعلية .كان حسناَ.
19 السطر قبل الاخير الحديث الذي ورد في رقم (3) لم يخرج.
19 السطر الاخير يستحسن بعد كلمة "وضوئه" إضافة ما يلي: "ويتأكد الإستحباب اذا كان المتوضئ مستيقضاً من النوم"
19 هامش (4) يضاف إليه: وصححه الألباني في الإرواء : 1/108/109
20 س (8) فيمايخص الإستدلال على تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين في الوضوء بحديث التيامن . هناك أحاديث أصرح من الحديث المستدل به . مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لبستم واذا توضأتم فأبدأوا بميامنكم))
رواه أبو داود((4141)) والترمذي ((1766)) وابن ماجه ((402)) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ((343)).
وحديث عثمان من فعله صلى الله عليه وسلم في البخاري((155)) ومسلم((537)) .
وحديث ابن عباس من فعله صلى الله عليه وسلم في البخاري ((140))
20 هامش (4) الموضع المشار إليه في صحيح البخاري برقم (168) هو بلفظ ((كان يعجبه)) أما رقم اللفظ المذكور فهو(426).
20 س (1) كلمة "المضمضة" لا داعي لها, فكراهة المبالغة الواردة في الحديث خاصة بالإستنشاق فقط.
20 س (10) يضاف عبارة "أو تثنية" بعد كلمة: تثليث ؛ لأن السنية شاملة للتثنية أيضاَ.
20 س (11) يضاف عبارة " أو مرتين " بعد كلمة: ثلاثا ؛ لأن السنية شاملة للمرتين.
20 السطر الأخير يضاف ذكرآخر يقال بعد الوضوء وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك ,أشهد أن لا إله إلا أنت,أستغفرك وأتوب إليك,كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)) أخرجه النسائي في السنن الكبرى((9909))والطبراني في الأوسط ((1478))والحاكم في المستدرك((1/564)).وذكره ابن القيم في المنار المنيف ص121،وفي الزاد:1/196،و2/388صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ((5/439،440)). وانظر:تحفةالأبرار:38 للسيوطي،فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 2 /64
ويضاف سنّة تاسعة وهي: 9 - صلاة ركعتين بعد الوضوء. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء, ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة)) رواه مسلم ((552)) .
ويضاف سنة عاشرة وهي: .1 - تخليل أصابع اليدين والرجلين . لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((... وخلل بين الأصابع ...)) تخريجه هو نفسه تخريج حديث (( وبالغ في الإستنشاق ...)) في هامش (1) من هذه الصفحة .
22 س (12) فيما يتعلق بدليل وجوب الوضوء للصلاة. لو ذكر حديث أبي هريرة , فهو أخص وأقوى صحة ، ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)).رواه البخاري (135)ومسلم(536).
22 هـ(2) ورد: "أما حديث أبي أيوب فقال الألباني:لم أقف على إسناده".
قلت : لكن معالي الوزير وقف عليه في التكميل ص(15)فليراجع
والألباني نفسه صححه كما في صحيح سنن ابن ماجه :1/79
23 س (5) لم يُذكر الدليل على استحباب الوضوء عند ذكر الله وقراءة القرآن وهو مارواه المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه, وقال:(( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة)).رواه أبوداود(17)والنسائي(11) وابن ماجه
( 350 )
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحه:2/487 رقم(834 )وفي صحيح الجامع :برقم(2404).
23 هامش (6) يضاف قبل مسلم: "البخاري(248)"
23 س (9) ورد: "...أو الشرب..." . ولا ذكر للشرب في الحديث وإنما هو الأكل فقط . فليحرر.
23 هامش (7) يضاف: "ومسلم(2710)"
23 السطر الأخير يضاف : 6- الوضوء عن كل حدث. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فدعا بلالاً فقال:((يا بلال, بم سبقتني إلى الجنة ؟إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي)) فقال بلال:يارسول الله ما أذنت إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بهذا)). رواه الترمذي (3689)وأحمد:(22996), وغيرهم.وصححه الألباني صحيح الترغيب:1/9 5 1 وقال في الثمر المستطاب:1/12 هو على شرط مسلم.
ويضاف : 7- الوضوء قبل الدعاء. لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال:...فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر, وقال: قل له : يستغفر لي ,فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال:(( اللهم اغفر لعبيد أبي عامر)) رواه البخاري :(4323) ومسلم (2356) .
24 (13) لو ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مشروعية المسح على الخفين كان أولى فقد رواه البخاري ولفظه : عن سعد - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه مسح على الخفين)) انظر: الصحيح:(202)
24 هامش (1) البخاري روى مثله عن الراوي نفسه عبد الله بن جرير .أنظره برقم (387) .
25 لو أضيف إلى شروط المسح على الخفين شرطا سادسا ألا وهو:
6-أن يكون المسح في طهارة الحدث الأصغر( الوضوء) بدليل حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه- قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة)). وهو مخرج في الكتاب ص 26 هامش(2)
25 السطر الأخير " خفة" صوابها : خفية.
26 هامش (1) "85" صوابها : 276 لأن هذا هو الرقم التسلسلي العام للأحاديث في صحيح مسلم أما الأول فهو خاص بكتاب الطهارة فقط.
27 س (10) فيما يخص أدلة المسح على العمامة لو ذكر حديث عمرو بن أمية الضمري كان أولى ، ولفظه عند البخاري :(( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه)) انظر: الصحيح: (205)
29 س15،14 تحذف عبارة "لحديث عائشة المتفق عليه " وتؤخر عبارة "وأما كيفية الإجزاء : أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية " إلى آخر المسألة. وبهذا تترتب المسألة وتستقيم .
33 آخر سطر لم يخرج أثر ابن عباس - رضي الله عنه -
36 س(11) عبارة "ومن أصابه" الأولى استبدالها بعبارة : ومن خرج منه.
37 س(8) ورد: "ولا يبقى لها أثر" قلت: الأولى أن يقال: "ولا يبقى لها عين ولا لون" أما الأثر فلا يضر بقاؤه كما هو نص الحديث الصحيح: ((يكفيك غسله بالماء ولا يضرك أثره)).
38 هـ(2) صفحة: "406" صوابها:446
38 هـ(2) تخريج أثر عائشة من المغني أولى منه أن يقال: ذكره أحمد في رواية حنبل،كما في شرح الزركشي على الخرقي:1/453
40 س(2) هذا الحديث كان حقه أن يُخرَّج في هذه الصفحة ويعطى رقم(1). لكن الذي حصل أنه أعطي رقماً تسلسلياً مع أرقام الصفحة السابقة وخرّج فيها!
44 س(5) لم يخرّج الحديث. وهذا أول موضع يرد ذكره فيه، وقد خرّج في ص(151) هـ(3) وورد في ص(50) دون إشارة أو تخريج.
46 س(4) كلمة "عاقلاً" تحذف ؛ لأن اشتراط العقل تقدم في شروط الصحة.
وليس من شروط الاستحباب.
51 هـ(4) هذا الحديث تقدم تخريجه (ص40) هـ(3) فيحذف التخريج من هنا ويشار إلى تقدمه. مع ملاحظة اختلاف أرقام الأحاديث بين التخريجين عند أبي داود والترمذي. ولعل التخريج الأول في ص(40) أدق.
52 هـ(2) هذا الحديث تقدم تخريجه (ص36) هـ(3) فيحذف تخريجه من هنا ويشار إلى تقدمه.

52 س (3) "لقوله" صوابها: ولقوله.
71 هـ(2) الحديث تقدم تخريجه (ص69) هـ(2)
90 س(5) "أنِ" صوابها : أنّ.
91
س(7) تستبدل عبارة "جواز القصر" بعبارة "مشروعية القصر" لأن القصر سنة وليس رخصة بالمعنى الفقهي.
93
في باب صلاة الجمعة لم تُذكر مسألة العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة ، أو لم يُشر إليها على الأصح!
93 س(7) و (8) تستبدل عبارة: "بعد قليل" بكلمة: قريباً .
94 س(12) لم يخرّج الحديث .
95 س (4) , (6), (7) ثلاثة أحاديث لم تخرّج.
96 س(7) تستبدل عبارة " الماضي قبل قليل" بـ: " المتقدم قريباً "
96 هـ(5) الشرح الممتع ليس مصدراً لتخريج الآثار ! فيخرج أثر ابن عمر من مظانه .
96 هـ(7) يحال إلى مجموع الفتاوى :24/202 قبل الإحالة إلى زاد المعاد .
105 س (2) من جهة ما يسن أن يقوله الخطيب في خطبة عيد الفطر . ورد:" ويحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون" .
قلت : هذا فيه نظر , فإنه لا فائدة من البيان في هذا الوقت لأن وقت إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، وقد نبه على هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع : 5/149 فقال تعليقا على عبارة الزاد(يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون) : "هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد , ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان ,ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد"0اهـ ونبه على هذا المعنى أيضا ابن نجيم في البحر الرائق 5/228فقال معلقاً على عبارة صاحب الكنز (ويعلم الأضحية , وتكبير التشريق في الخطبة ) : "لأنها شرعت لتعليم أحكام الوقت هكذا ذكروا مع أن تكبير التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة ليتعلموه يوم عرفة فإنه ابتداؤه ، فينبغي للخطيب أن يعلمهم أحكامه في الجمعة التي قبل عيد الأضحى كما أنه ينبغي له أن يعلمهم أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج إلى المصلى , ولم أره منقولا والعلم أمانة في عنق العلماء ، ويستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة خصوصا في زماننا من كثرة الجهل وقلة العلم فينبغي أن يعلمهم أحكام الصلاة كما لا يخفى" .اهـ
117 س(15) لم يُذكر آخر الحديث وهو قوله: (( ولم يعزم علينا )) فكان ينبغي ذكره بتمامه مع توجيه آخره . ينظر توجيه ذلك في فتاوي الشيخ ابن باز : 13/179
128 قُدِّر نصاب الذهب بالجرامات ولم يقدر نصاب الفضة،وتقديره:(595) جراماً.
128 س (9) "الرَّقة" صوابها "الرِّقَة".
129 س (17) لم يخرّج الحديث!
131 س(2) يضاف إلى عنوان المسألة الأولى عبارة : "وفيم تجب" لأن أكثر الكلام تحت المسألة هو عن ما تجب فيه الزكاة
132 في نظري كان ينبغي عدم إفراد زكاة العسل بمسألة خاصة مادام أن الراجح فيها عدم الزكاة ، ويكتفى بإضافة عبارة في آخر المسألة الأولى في ص (131) وهي:وكذا لا زكاة في العسل ... قال ابن المنذر ... الخ
135 س (1) لم يخرّج الحديث!
147 لم تبحث مسألة "إخراج الزكاة" وما يتعلق بذلك من تعجيلها وحكم تأخيرها بعد وجوبها ونحو ذلك !
156 س(5) إطلاق لفظ "أنس" يوهم أنه أنس بن مالك الأنصاري –رضي الله عنه- خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك . فأنس المذكور هنا هو: أنس بن مالك الكعبي –رضي الله عنه- من بني عبدالله ابن كعب نزل البصرة لم يَروِ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث فقط. الإصابة:1/114
156 هـ(1)،(2) الحديثان تقدم تخريجهما (ص152)
156 هـ(3) يضاف : وصححه الشيخ عبدالعزيز بن باز في الفتاوي: 15/244
160 س(4) "فرسول" صوابها: فلرسول
162 س(9) الأولى تقديم عذر المرض والسفر في الذكر على عذر الحيض والنفاس ؛لأن الأول يستوي فيه الذكور والإناث بخلاف الثاني فهو خاص بالنساء ، ثم إنه لم تتم الإشارة في هذه المسألة إلى قضية من مات وعليه صيام!
163 س(1) وردت عبارة"فقد سبق معنا..."الخ دون إحالة.والحديث تقدم(ص62)
163 س (9) لم يخرج الحديث !
165 هـ(1) ورد: "عزاه الألباني لابن أبي شيبة..." قلت: هو في المصنف: 3/102, وأخرجه الطبراني في الأوسط:"7636", وسعيد بن منصور كما في كتاب " أداء ما وجب" ص (113)لابن دحية.
166 س(14) ورد : " اذا لم يجدا ثمن الهدي " قلت : الأولى التعبير بلفظ الحديث بعد هذا (( يجد الهدي )) أو بلفظ الآية ﴿ فمن لم يجد ﴾
ليشمل عدم وجود الهدي أو ثمن الهدي .
168 س(6) تحذف النقطة بعد كلمة الاعتكاف
174 س (1) خرّج الحديث في الصفحة السابقة فينقل إلى هذه الصفحة.
174 س (6) الآية لا تصلح دليلاً على الوجوب, وإنما على الإتمام بالشروع.
177 هـ (2) عبارة:"من قوله" لاداعي لها
190 هـ(1) ورد: "رواه البخاري" قلت:لفظ "ركعتين" ليست في أصل رواية البخاري الموصولة وإنما هي من زيادة ابن نمير تعليقاً فلا يصح الإطلاق بأنه رواه البخاري.

201 هناك تداخل وتكرار بين عناصر المسألة الثانية في هذه الصفحة وعناصر المسألة الثالثة في صفحة( 202 ) فليحرر.
213 س(2) الأولى تعريف الخيار بما يلي: "حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي" وذلك لأن فيه إشارة إلى سبب ثبوت الخيار، ثم إن عبارة : "إلا أن الدين الإسلامي..." الخ تحتاج إلى صياغة جديدة وإعادة نظر.
213 س(14) الأولى تعريف خيار الشرط بما يلي: "أن يكون لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة". وذلك لأن فيه إشارة إلى غير المتعاقدين ممن يُعطى حق الخيار .
219 س(17) عبارة : "ويعدد من أساليبه" الأولى استبدالها بعبارة : "وينوع من وسائله" فهي أوفق.
219 السطر الأخير فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط صحة بيع التقسيط فإنه هو نفسه الشرط الثالث المتقدم ص(214) من شروط صحة البيع عموماً. فلا وجه لإيراده هنا.
223 س(18) لم ترد إشارة إلى صورة أخرى يجوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض.
وهي فيما إذا اختلفت العلة والجنس بين العوضين كالذهب بالبر والفضة بالشعير.
228 س(14) عبارة " انضباط صفاته بكيل..." الخ. غير مستقيمة ؛ لأن الكيل والوزن لا علاقة له بالصفات وإنما هو مرتبط بالمقدار
232 هـ(1) لم يحكم على الحديث.
240 في أدلة مشروعية الشركة من القرآن لم تذكر آية : ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون...﴾ الآية، فهي أولى.
240 س (3) من أسفل ورد:" سميت بذلك لاستواء الشريكين فيها بالمال والتصرف"
قلت: ينبغي توضيح أن الاستواء في أصل الدفع وأصل التصرف لا في مقدارهما، بمعنى أنه لا بد أن يشارك كل منهما بمبلغ من المال وبجزء من العمل ولو لم يكن ذلك على سبيل التساوي, ثم أين شركة المفاوضة ؟! لم تذكر ضمن أنواع شركة العقود.
241 لو ذكر هذا التعريف للمضاربة كان أولى وهو: "عقد شركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر" لأنه أوفق وأنسب.
242 س(6) ورد:"من عين معلومة" قلت : صواب العبارة :"عين معلومة معينة" ؛لأن العلم يكون تارة بالتعيين، ويكون تارة بالوصف في الذمة، وليس العلم قسيماً للوصف بالذمة.
242 س (10) كلمة: "الدَّيل" صوابها : الدِّيل.
243 آخر سطر لم يُمثل لانقطاع المنفعة . ويمكن التمثيل بانقطاع التيار الكهربائي عن الدار ، أو انقطاع الماء عن الأرض المستأجرة للزراعة.
248 س(1) عبارة "أو مصنع يقلق جاره بأصواته" الأولى استبدالها بعبارة:"أو إنشاء مصنع بقربه يتأذى منه" ليشمل ذلك الصوت وغيره.
249 س (2), (3) من أسفل. كلمة "لم يتعد" يضاف بعدها: ولم يفرط . وكلمة"يفرط" يضاف قبلها:يتعد ولم.
250 هـ(1) تعليقاً على تخريج الحديث أقول:لا ذكر لأم أيمن في الحديث كما نص عليه الشيخ الألباني نفسه في المصدر المذكور،فلا يتم الاستدلال به على المراد.
250 س(5)
من أسفل. كلمة "رطب" صوابها : رطبة.
251 س (16) كلمة: "وأهل" صوابها : وأن على أهل.
ويخرّج حديث المواشي وهو عند أبي داود موصولاً وعند أحمد ومالك مرسلاً.راجع الإرواء (1527), والسلسلة الصحيحة (238).
258 رقم (7 ) وردت كلمة: "الأمين" فيوضح معناها في الهامش أو تستبدل بكلمة: الحَكَم .
259 س (8) الاستدلال بآية ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ على استحباب العارية فيه شيءٌ. فإن الآية دليل لمن ذهب من السلف إلى وجوبها كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان المالك غنياً, وقد تصلح الآية دليلا على الاستحباب إلاّ أن دلالتها على الوجوب أظهر, والله أعلم.
269 س (11) عبارة :"ويتعلق بالهبة الأحكام التالية" تستبدل بعبارة : ويشترط لصحة الهبة ما يلي. أو نحو ذلك من العبارات ؛ لأن العبارة الأولى ستأتي في محلها في بداية الصفحة :270
269 س (1) يضاف كلمة "وحكمها" بعد كلمة " معناها ".
269 س(3)من أسفل رقم (5) من شروط الهبة : بداية العبارة فيها قلق فالتوقيت لا ينافي التنجيز , فلا مطابقة بين التفسير والمفسَّر.
269 هـ(1) يضاف قبل البيهقي: رواه البخاري في الأدب المفرد"549". ثم بعد البيهقي يقال: وغيرهما.
270 هـ(4) الحديث تقدم تخريجه في الصفحة السابقة فلا داعي لتكرار التخريج !
273 هـ(2) هذا التخريج هو لحديث سعد قبل هذا الحديث أما حديث ابن عباس فتخريجه هو: متفق عليه:رواه البخاري مع الفتح:5/369 ومسلم برقم "1629"
274 س (4) و(5) تُخرَّج هذه الرواية بأن يقال: جزء من حديث سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
282 س(3)من أسفل كلمة "لا يورَّث" صوابها: لا يورَث. بدون تشديد!
283 هـ(1) الحديث تقدم تخريجه ص278 هـ(3) فيُستغنى بما تقدم عما هنا.
283 هـ(2) الحديث تقدم تخريجه ص278هـ(1)فيُكتفى بما تقدم.
288 س(3)من أسفل تقدم الفاصلة إلى الكلمة قبلها.
299 س (5) تحت عنوان: ما يحرم من أجل الجمع يضاف:3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة. راجع الملخص الفقهي:2/271
308 س (2) كلمة "فلا تجب" صوابها:فلا تجاب, أو يزاد كلمة "إجابة" بعد كلمة "فلا تجب"
308 هـ(3) كلمة "عن" صوابها :عند .
312 س(17) لوأُضيف كلمة"والقياس"وذُكرتحته كلام ابن قدامة في المغني: 10/323 كان ذلك حسناً .وهو قوله: (والعبرة دالة على جوازه...) الخ.
313 س (5) تحت عنوان: حكم الطلاق وبيد من يكون؟
لم يُبيّن الحكم الخامس للطلاق وهو متى يكون مندوباً ؟ وقد ذكر الفقهاء أنه يكون مندوباً عند تفريط المرأة في بعض الحقوق الواجبة. عليها ولا يمكنه إجبارها عليها أو عند مطالبتها له بالطلاق للشقاق .
وكذا لم يُبيّن من بيده الطلاق وهو الشق الثاني من العنوان !
ومعلوم في الشريعة أن الطلاق يكون بيد الرجل بخلاف القوانين الوضعية فهو فيها بيد المحكمة .
313 س(7) يضاف بعد كلمة "عشرتها" ما يلي:أو كان لا يريد المرأة ولا تطيب نفسه بتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الإستمتاع.
314 س(11) يضاف بعد كلمة "فيه": أو كانت حاملا قد استبان حملها.
325 بالنسبة للحكمة من مشروعية العدة . لم تُذكر حكمة مهمة ألا وهي: رعاية حق الزوج وإظهار تأثير فقده . وهو أمر ظاهر لا يخفى. يراجع:حاشية الروض المربع:7/46 إعلام الموقعين:2/58 مهم .وانظر زاد المعاد:5/665 الطبعة السابعة.
342 س(18) الأولى الاستدلال على قتل شبه العمد بالحديث الآخر المشهور الصحيح وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)) يراجع الإرواء:7/256

344 أول الصفحة يضاف إلى العنوان كلمة "وعقوبته"
ويحذف السطر الثاني ويقال بدله : القتل العمد محرم في الشريعة وهو من الكبائر , وله عقوبتان : دنيوية , وهي القصاص أو الدية ، وأخروية
وهي الوعيد الوارد في الآية.
344 س(10) كلمة: "وإما أن يُقتل" صوابها : وإما أن يَقتل – بفتح الياء - انظر:سنن الترمذي برقم "1405"
344 هـ(1) الإحالة إلى الصحيحين خطأ من وجهين: الأول:أن الإحالة وقعت على الحديث برواية أبي شريح الخزاعي -رضي الله عنه- والمراد هنا تخريج رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهي في البخاري برقم:"112،2434،6880"وفي مسلم برقم"1355".
الثاني:أنه على الرغم من الخطأ في الإحالة فليس فيها محل الشاهد أيضاً.
344 س(16) ورد : "وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾".
قلت:يلاحظ أن سياق الآية ليس في قضية العفو عن القتل ، وإنما هي في العفوعن نصف المهر لمن لم يُدخل بها . وقديقال: إن العبرةبعموم اللفظ لابخصوص السبب،لكن يجب التنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم ،وبين مجرد ورود العام على سبب لايقتضي التخصيص به، خاصة إذا علم أنه في مسألة القتل ليس كل قاتل يستحق أن يعفى عنه ، فهناك نوع من القاتلين - وهومن يتكرر منه القتل - عدم العفو عنهم هو الأقرب للتقوى ، والله أعلم.
345 س( 7) لو قيل :" فيساويه في الدين والحرية" وتحذف كلمة "رق"
345 س(12,11) يضاف بعد كلمة "المعتوه" : "والجماعة بالواحد".ويضاف بعد الآية: "وعموم قوله تعالى﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((كتاب الله القصاص))" . ليشمل الجماعة بالواحد.
346 س(6) لم يخرّج أثر معاوية- رضي الله عنه-
348 س(16) ورد في التمثيل للخطأ في الفعل :"أو ينقلب وهو نائم ..." الخ.
قلت :هذا ليس بخطأ وإنما جعله العلماء مما يجري مجرى الخطأ فألحقوه به.
349 س(11) الحديث الذي استدل به على قتل الخطأ ليس هو في الخطأ وإنما هو في شبه العمد. وقد ذُكر في الصفحة السابقة دليلاً على شبه العمد .
فكيف يكون حديث واحد مثالاً لنوعين مختلفين من القتل ؟!
349 هـ(2) ورد :" إن المرأة المجني هي التي توفيت" قلت: لكن خالف ابن حجر في ذلك بكلام وجيه . يراجع الفتح :12/152,24
350 في تعريف الجناية على ما دون النفس. لو أضيفت عبارة "وإبطال منفعتها" بعد كلمة " الأعضاء ". بدليل قوله بعد ذلك: وهي ثلاثة أنواع . وذكر الثالث :إبطال المنفعة.
350 س(4) تستبدل كلمة "أذى" بكلمة :تعدٍّ.
351 رقم (6) "الموَضِّحة"هكذا ضبطت . والمشهور في كتب اللغة "الموضِحَة "
351 س(2)من أسفل لو قيل :"ويلحق بذلك "بدل: ويضاف إلى ذلك .
353 س(17)
ورد:"وعليه في ذالك دية نفس كاملة"يضاف بعده:إن كان ممافي الإنسان منه شيئ واحد , وعلية نصف الدية إن كان مما في الإنسان منه شيئان.
354 س(3) في تعريف الدية لغة. لم يوضح معناها في اللغة وإنما ذكر الإشتقاق فقط. وهي في اللغة :حق القتيل. كما في القاموس: مادة (ودى).
ويلاحظ أن معناها اللغوي أخص من معناها في اصطلاح الفقهاء, وهذا أمر نادر, والغالب العكس.
356 س(9) ورد: " كما في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل".
قلت: أولاً لم يخرج هذا الحديث.
ثانياً أن هذا الحديث ذُكر دليلاً على دية المرأة . والواقع أنه ليس في كتاب عمرو بن حزم هذا اللفظ. وإنما أخرجه البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: إسناده لا يثبت مثله. سنن البيهقي: 8/95 وقال الزركشي في شرح الخرقي 6/143,142: وذكر أبو محمد –صاحب المغني – أن في كتاب عمرو بن حزم ((دية المرأة على النصف من دية الرجل )) ولم أجد ذلك في حديث عمرو بن حزم في جامع الأصول ولا في المنتقى ا.هـ
وانظر : التلخيص الحبير :4/24, إ رواء الغليل:7/306
وكذالم يرد ذكرٌ لهذا اللفظ في الجزء الذي جمعه حمد ابراهيم العثمان في ألفاظ وروايات كتاب عمرو بن حزم.
383 هـ(3) لم يُحكم على الأثر . وهو ضعيف كما في الإرواء 8/130 وقد أطال الألباني الكلام عليه ورجح أنه منقطع السند , وعلى فرض اتصاله فهو معلول بمحمد بن عبد الله فإنه في حكم مجهول الحال .

398 هـ(1) تحسين النووي للحديث موجود في كتابه الأربعين فيحال عليه بدل الإحالة بواسطة . انظر: الأربعين مع شرحها جامع العلوم والحكم: 2/150 طبعة مؤسسة الرسالة.
417 س(10) كلمة :"الصالحين" هنا توهم أنه من الصلاح وليس هذا المراد قطعاً، وإنما المراد من يصلح للقضاء. فالأولى أن تكون صيغة العبارة :"وإن امتنع عنه كل الصالحين له أثموا"
418 س(2) من أسفل ذُكر في الدلالة على مشروعية القضاء من الكتاب آيةٌ المخاطبُ فيها داود عليه السلام. قلت:الأولى الاستدلال بالآيات التي تخاطب نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وقوله﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ ونحوهما من الآيات.
421 هـ(2) إحالة على متأخر في التخريج! فكان المناسب تخريج الحديث هنا والإحالة عليه فيما بعد.
423 هـ(2) كان الأولى تخريج هذا الحديث بلفظه الذي ذكر في المتن. وقد أخرجه به: الدارقطني4/218 والبيهقي 10/252 أما التخريج الذي هنا فينقل إلى ص(421)هامش(2) بدل الإحالة في تلك الصفحة إلى متأخر . ثم إنه هو التخريج المطابق للفظ الحديث كما يتضح من مصادر التخريج.

<div style="padding:6px"> الملفات المرفقة
: ژقژرژاژءژة ژف ژاâكژق ژاâهْصژر âصâïوة ژاâـوïژر.doc&rlm; (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=102372&d=1364155470)
: 184.5 كيلوبايت
: <font face="Tahoma"><b> doc