المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصحيح نص في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ميراث الجدة



أهــل الحـديث
24-03-2013, 02:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله أما بعد :
وقع لي إشكال في هذا النص لشيخ الاسلام حيث قال : ولا يرث غير ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم
فقوله وأبوة يناقض قوله ولا يرث غير ثلاث جدات إذ مقتضاه أن كل جد صحيح أمه واثة وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية لا مذهب الحنابلة الذى يقول كل من أدلت بأب أعلى من الجد فهي غير وارثة أي أنه
لا يرث إلا :1- أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص
2-وأم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص
3-وأم أبي الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص
وقد أورد هذا النص ابن قاسم في حاشيته على الروض ولم ينبه عليه وكذا الشيخ أحمد بن عمر في دروسه
ثم وجدت بحمد الله ما يزيل الاشكال في تصحيح الفروع إذ قال : وَلَا يَرِثُ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً، وَقِيلَ وَأُبُوَّةً إلَّا مُدْلِيَةً بِغَيْرِ وَارِثٍ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا
فالظاهر أنه سقط قوله وقيل وأبوة أي فلا حصر بالثلاث
وهذه بعض نصوص الحنابلة عند حكاية القول بحصر الجدة التى ترث في ثلاث :
قال في نتهى الارادات: (وَلَا يَرِثُ) مِنْ الْجَدَّاتِ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَب وَأُمِّ أَبِي الْأَب وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ. إلى أن قال : (فَلَا مِيرَاثَ لِأُمِّ أَبِي أُمٍّ) وَلَا لِكُلِّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْن أُمَّيْنِ (وَلَا لِأُمِّ أَبِي جَدٍّ)
وقال في كشاف القناع (وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ) وَهُنَّ، (أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْجَدِّ) أَبِي الْأَبِ فَقَطْ (وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً) انتهى كلامه بلا بلا قوله وإن علون أبوة
والله أعلم