عميد اتحادي
20-03-2013, 09:00 PM
حكم جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر
إذا كان يوم جمعة هل تجمع وتقصر صلاة الظهر والعصر معاً في السفر؟[1]
المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهراً ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر.
أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها
http://www.binbaz.org.sa/mat/4671
حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم
الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، والله الموفق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1985
إذا كان يوم جمعة هل تجمع وتقصر صلاة الظهر والعصر معاً في السفر؟[1]
المسافر ليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهراً ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر.
أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها
http://www.binbaz.org.sa/mat/4671
حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم
الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، والله الموفق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1985