المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الماتع من مسائل ابن مانع (1)



أهــل الحـديث
27-02-2013, 09:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله
والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه هي الحلقة الأولى من :

الماتع من مسائل ابن مانع (1)

أكثر من مائة سؤال سألتها شيخنا عبد الله بن مانع الروقي حفظه الله في عدة مجالس ثم انتخبتها وعرضتها عليه فراجعها مشكوراً،ولم أفهرسها بل هي متفرقات في فنون شتّى،وأسأل الله أن يعظم قدر شيخنا ومثوبته وأن ينفعني وإياكم بهذه المسائل ومن قرأها ونشرها وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين . قلت :

هَذِي المَسَائُلُ تَشْفِي قَلْبَ قارِئِهَا

مِنَ العُلُومِ ،فَهَّيا أَمْعِنِ النَّظَرَا

أَجَابَهَا البَحْرُ أَنَّى رُمْتَ سَاحِلَهُ
كَأَنَّمَا يَلْفِظُ اليَاقُوْتَ وَالدُّرَرَا

_ هالك عن أختين لأم وثلاثة أخوة لأب وأخت لأب ؟

الجواب : الأختان لأم لهما الثلث والأخوة لأب مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

_ هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم أو أخ لأب ، لماذا تعطى النصف مع وجودهما ؟

الجواب : لأن الأخت الشقيقة لا يعصبها إلا الأخ الشقيق .

_ القارن من أهل مكة هل عليه هدي ؟

الجواب: ليس عليه هدي لقوله تعالى " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " _ البقرة : 196_

_ هل يتحلل تحللاً أكبر من طاف الإفاضة ولم يسع سعي الحج ؟

الجواب : لابد من سعي الحج على القول الراجح وهو أعظم من الرمي وحديث " إسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " _رواه أحمد والنسائي _ فيه مقال.

_ من أنهى أعمال الحج وبقي عليه طواف الوداع فهل له الخروج إلى جدة مثلاً ثم يرجع ويطوف ؟

الجواب : إن كانت جدة بلده فلا يجوز وإن لم تكن فلا بأس لأنه لم يخرج بنية النفير .

فقلت : لو طال الفصل ؟

قال: لحاجة فلا بأس .

_ هل يلزم الهدي على من جاء بالعمرة بعد الحج ؟

الجواب: لا يلزمه .

_ اختلف العلماء في تحديد أشهر الحج فالشافعية والمالكية يرون أنها : شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة ! وآخرين يرونها إلى عشر ذي الحجة فقط،فما رأيكم؟ وما الذي يجوز تأخيره من أعمال الحج ؟

الجواب: القول بأنها الثلاثة الأشهر كاملة أسعد بظاهر النص ( الحج أشهر معلومات ) _ البقرة : 197_ وأيام التشريق بها أيام عظيمة فكيف تُخرج ؟! وعلى هذا فلا يجوز تأخير الطواف والحلق عن أشهر الحج لكن يجوز له التأخير في بعض الأعمال كالحلق والطواف والسعي أما الرمي والمبيت والذبح فلابد من إيقاعها في أيام التشريق .

_ هل يجوز للحاج وهو في بلده دفع قيمة الهدي قبل الموسم كالتوكيل مثلاً ؟

الجواب: لا بأس ، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، والوكيل سيذبح في أوقات الذبح .

_ مأمومون صلوا خلف إمامهم وبينهم وبين الصف الأخير ساتر وانقطع الصوت ولم يكن لهم ما يقتدون به، فقدموا أحدهم وأتمّوا صلاتهم ؟ هل هذا يصح ؟

الجواب: إن أمكن رجوع الصوت انتظروه فإن أيسوا وائتموا بواحد منهم فلا بأس .

فقلت : عفا الله عنك هل يصلح دليلاً لهذا ما حصل للصحابة في قصة مقتل عمر رضي الله عنه ؟

فقال: لا ، فهذا دليل أخص بالإمام إن حصلت له علة ونحو هذا .

_ من سبق إمامه لانقطاع الصوت بأكثر من ركن ؟

الجواب: إن سابق إمامه لعذر فلا بأس .

_ هل يجوز أن أتابع الإمام بصوته مع وجود فاصل بيني وبين الصفوف للازدحام ؟

الجواب: لا بأس .

فقلت : لماذا بعضهم يشدد بوجوب رؤية الصفوف !

فقال : المتابعة تتحقق إما برؤية الصفوف أو بعضها أو برؤية الإمام أو سماع صوته على الصحيح والمسألة خلافية .

_ ما ضوابط الصلاة في الطائرة ؟

الجواب: إن أمكن أن يصلي على أرض الطائرة وجب عليه ذلك فإن آذى الناس أو قطع الطريق عليهم أو ما أشبه ذلك فلا ، ويصلى على كرسيه فإن أمكن أن يتجه إلى القبلة وجب عليه أن يتجه معها إن كان كرسيه يتحرك فإن لم يمكن صلى على حسب حاله حيث ما اتجه .

فقلت : ما وجه من قال باستقبال القبلة في تكبيرة الإحرام فقط ثم يصلى أينما اتجه ؟

فقال: جاء هذا في حديث أنس عند أبي داود(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه)أو كما جاء في الخبر وفي الصحيح جاء لكن بدون هذا القيد وحديث أنس لا بأس به وهو محمول على الاستحباب وإلا في الصحيح أصح .

فقلت : لو كان وقت الصلاة يمتد إلى وصوله ؟

فقال: إن كان في الوقت متسع فالأفضل أن يؤخر فإن خشي أن لا يتيسر هذا أو شك في هذا فالأفضل البدار .

_ من يسافرون بالطائرة المسافات الطويلة جداً مثلاً : تقلع الطائرة من الشرق فجراً وتتجه إلى الغرب فمتى يصلي الظهر ، أحيانا تصل الرحلات إلى أكثر من أربعة عشر ساعة أو تزيد والوقت بين الفجر والظهر ست ساعات ، هل يقدر ست ساعات ثم يصلي وما هو التوجيه ؟

الجواب: لا يحتاج لهذا لأنهم سيمر عليهم ليل ونهار ويسألون هل زالت الشمس ، فإن زالت علموا وصلوا الصلوات لوقتها وإن لم يأت الزوال فليسوا بمخاطبين حتى تزول وكذا دخول الأوقات الأخرى فحكمهم حكم القرار تحتهم .

قلت : فمن يجوز له في وقتنا أن يقدر للصلاة قدرها ويصلي ؟

قال: هذا في مثل الدول الاسكندنافية التي يرون الشمس مشرقة ستة أشهر وكذلك الليل أو مناطق القطب أما من يأتي عليه الليل والنهار ولو كان متفاوت فلا . فلو كنا فوق استراليا وقالوا: بقي على صلاة الظهر في استراليا ساعة فلنا حكم القرار، والإشكال في هذا السؤال أن بعضهم يظن أنه ربما تستمر عليه الشمس ضحى ولا تزول وهذا يستحيل إلا إذا كانت الطائرة تسير فوق سرعة الصوت بخمس مرات أي تلف الأرض أربعين ألف كيلو متر في أربع وعشرين ساعة أي تسير في قرابة 2500 كم في الساعة وهذا لا يمكن فأسرع طائرة الآن قرابة 1300 كيلو متر في الساعة وليست للسفر أما الطائرات المدنية فسرعتها تقريباً 800 كم في الساعة فالذين يسافرون لأمريكا والرحلة إليها أربع عشرة ساعة تزول عليهم الشمس لكن ببطء فإن كانت تزول ببلادهم بعد ست ساعات من شروق الشمس فعلى الطائرة تزول بعد تسع ساعات ويصلون وهكذا لبقية الصلوات ، في بعض الدول الاسكندنافية مثلاً يكون النهار 20 ساعة والليل أربع ساعات فأفتاهم العلماء أنه ما دام أن عندكم ليل ونهار مجموعه أربع وعشرين ساعة فالنهار صيام ويصلون الظهر إذا زالت الشمس حتى لو زالت بعد عشرين ساعة وإذا فرضنا أن النهار 20 ساعة وبعد عشر ساعة تزول الشمس فلا يقدرون ، لأن الزوال قادم حتى لو طال النهار ومن صلى قبل الزوال أو أي صلاة قبل دخول وقتها وحاله تلك فيعيد .

_ لو سجد على الأعضاء السبعة ثم رفع قدميه أثناء السجود ؟ هل يجزئه ؟

الجواب:لا بد من الاستمرار لكن إن رفعها لعارض يسير فلا يضر إن شاء الله بشرط أن يأتي بذكر السجود الواجب في حال استقرار الأعضاء كلها .

_ من صلى الظهر والعصر جمع تقديم فمتى يبدأ وقت النهي هل بعد الأداء أم بعد دخول الوقت ؟

الجواب : المسألة خلافية بين أهل العلم وشيخنا ابن باز يرى أن النهي يبدأ بعد الأداء .

_ هل يثبت وقت للنهي يوم الجمعة قبل الزوال ؟

الجواب:لا يثبت ويصلى فيه ولا حرج وهذا خاص بيوم الجمعة .

_ مسافر دخل مع إمام مقيم في صلاة رباعية في التشهد الأخير هل يقصر أم يتم ؟

الجواب: إن دخل مع الإمام في صلاة رباعية ولو في أدنى جزء يتم وهو الراجح وهو المنقول عن الصحابة كابن عباس وابن عمر .

_ مسافر أدركته الظهر فصلى في مسجد يصلون الجمعة هل تجزئه عن القصر ؟

الجواب: تجزئه وصلاته صحيحة كما نص على ذلك أهل العلم قاطبة .

_ ما حكم القصر لمن أراد التنزه في استراحة أو طلعة برية ؟

الجواب: لا بأس إن كانت المسافة يقصر في مثلها .

_ ما حكم القصر لمن تكون أعمالهم في أماكن بعيدة كالمقيم بالخبر وعمله بالجبيل أو نحو هذا ؟

الجواب : في الطريق يقصرون وكذا في الجبيل .

فقلت : هل تشترط نية للقصر ؟

فقال: لا تشترط يكفي أنك مسافر .

_ ما حكم المسح على الجورب وإن لم يغط المحل ؟

الجواب: لا بد من ستر الكعبين .

فقلت : لو غطى نصف الكعبين ؟

فقال: لا ، حتى يغطي الكعبين .

فقلت : وما دليل من قال باشتراط ستر المحل في المسح على الخفين ؟

قال : قالوا أن الخفاف عادة تستر الكعبين ولقوله صلى الله عليه وسلم ( فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) _ متفق عليه _ ففيه دلالة على أن الخف يغطي الكعبين وكذلك قالوا : فرض المستور مسحه وفرض المكشوف غسله فتعارضا فلا يجمع بين مغسول وممسوح لكن إن كان ظاهر الكعب أو جزء منه فالأحوط أن يخلع .

قلت : هناك كنادر لا تغطي أكثر الكعب هل لها حكم الفوقاني ؟

قال: لا يمسح عليها وحدها،لكن له أن يمسح عليها ويكمل على الشراب الساتر على القول الراجح .

_ هناك مسألة الخلافية بين أهل العلم حول لبس الخفين فبعضهم يمنع لبس الأول حتى تغسل القدمين لأنه لم يصدق عليه أن لبس على طهارة وبعضهم يرخص ؟ رأيكم عفا الله عنكم ؟

الجواب: الأحوط إن فرغ من غسل اليسرى أن يخلع خف اليمنى ويلبسه وشيخ الإسلام رحمه الله يقول : إن خلعه بعد إكمال وضوءه عبث . وفيه نظر والصحيح أنه ليس بعبث لأنه لبسها على الحدث ولم تكتمل طهارته ومنشأ الخلاف : هل لو غسل العضو يرتفع الحدث عنه ؟ أم لا بد من غسل جميع الأعضاء ؟ فإن كان يرتفع الحدث فمسحه صحيح وإن لم يرتفع الحدث إلا بغسل آخر عضو فمسحه ليس بصحيح والأحوط إخلع والبس فليس هذا بدعة وكلام شيخ الإسلام فيه نظر

_ من اشترى أرضاً وتركها حتى يسكنها أو إذا ارتفع سعرها يبيعها هل تجب الزكاة هنا ؟

الجواب : إذا تركها تحفظ رأس ماله أو أهملها لا تجب الزكاة وإنما تجب إذا جعلها للتجارة وإن قال : سأتركها فإن جاءت بسعر طيب سأبيعها وأبني السكن فلا زكاة .

فقلت :أليس عرضها للبيع ؟

فقال:ليس هذا من عروض التجارة إنما هذا يريد التحول عنها للسكنى أو الزواج وليس غرضه التجارة،وليس غرضه أن يجعلها رأس مال يتاجر به .

_ إذا اشترك أناس في عقار ثم أجروه كيف تكون الزكاة ؟

الجواب : الزكاة في غلتها لا عينها إذا بلغت نصاباً وكل يزكي نصيبه .

_ ما رأيك بقول بعض العلماء : هذا الحديث ضعيف وأجمعت الأمة على صحته أو هذا الحديث صحيح وأجمعت الأمة بأن لا يعمل به ؟ فهل للإجماع خاصيّة في قبول الأحاديث أو ردها ؟

الجواب : لا يسلم بهذا لكن قد يكون الحديث ضعيف وموافق للنصوص الشرعية أو عمل الصحابة فهذا أعم من مسألة صحته بعينه لأن العمدة على غيره والإجماع حجة بذاته سواء استند إلى نص معلوم أو غير معلوم ولا يشترط صحته والإجماع يخصص السنة لأنه مستند إلى نص أصلاً .

فقلت : الترمذي يقول : كل حديث في كتابي عمل به طائفة من الفقهاء إلا أربعة أحاديث وذكرها ؟

فقال : منها حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة _ رواه أهل السنن _ وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة _ رواه أهل السنن _ وحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين وغيرهما ولفظه : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً ،والمغرب والعشاء جميعاً من غيرخوف ولا سفر ،وفي لفظ و لا مطر ، وفي لفظ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ولا يسلم له بهذا وتعقبه جماعة كابن رجب وشيخ الإسلام رحمه الله وقالا : ما من حديث إلا وعمل به طائفة .

_ أيعمل بالإجماع إذا انعقد على ترك العمل بنص صحيح ؟

الجواب : الإجماع لا ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ والناسخ النص أو دلالته ثم يثبت الإجماع بعد ذلك .

_ ما الخلاصة في مسألة التشريك بالنية ؟

الجواب : هناك ما يقبل التشريك وما لا يقبل فإن كانت مطلوبه لذاتها فلا تقبل التشريك كصيام الست من شوال لا يشرك بينها وبين القضاء وكالرواتب مطلوبه لذاتها لكن تحية المسجد ليست مطلوبه لذاتها لأن المقصود إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس فتقبل التشريك ، وصيام عرفة المقصود أن يصام فإن وافق قضاء فيصح التشريك على الراجح .

قلت : ما تقول فيمن دخل المسجد ضحى وصلى ركعتين أراد بهما قضاء ركعتي الفجر وسنة الضحى والوضوء والاستخارة وتحية المسجد ؟

فقال : لا يجوز التشريك بركعتي الفجر لأنها مطلوبة بذاتها أما الباقي فيجوز التشريك .

فقلت : كيف نعرف أنها مطلوبة لذاتها أو غير مطلوبة والأحاديث في عمومها تحض على الجميع ؟

فقال : بالنص ، وبالاستقراء ، وبالعلة المنصوصة ، وبالعلة المستنبطة وكل دلالة صحيحة وقد يقع الخلاف في بعض الصور .

_ روى البخاري حديث جابر في صفة الاستخارة وفيه" ويسمي حاجته " أليس هذا دليلاً أن لكل حاجة استخارة أم يجوز أن يسمي أكثر من حاجة في استخارة واحدة ؟

الجواب : إذا سمّى حاجات تنتظم في شيء واحد فلا بأس، كقوله مثلاً : اللهم إن كان سفري للخارج ودراستي فيه وزواجي هناك فلا بأس لأنها تنتظم في شيء واحد أما إن عيّن فيستخير لها خاصة .

_ ما هو آخر وقت لقضاء ركعتي الفجر ؟

الجواب : بعض العلماء يقول يقضيها متى ما ذكرها من ليل أو نهار في يومها أو غير يومها ومنهم من خص يومها ومنهم من حدها إلى صلاة الظهر والصحيح أنها تقضى في اليوم متى ما ذكرها .

_ ما حكم من دخل مع إمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب وقد فاتته بعض الركعات فأتم صلاة المغرب على هيئة تختلف عن الصلاة المعروفة ؟

الجواب : لا بأس فالمسبوق في الصلاة نفسها تختلف هيئته ولا يضر .

_ المسبوق في الصلاة في تطبيقه لسننها هل يراعي ما فاته أم يطبقها مع إمامه كرفع اليدين للركعة الثالثة للإمام والثانية في حقه ؟

الجواب : بل يراعي حاله هو فإذا قام المسبوق من أي جلوس للتشهد فليرفع يديه ولا يرفع يديه في الثانية له وهي الثالثة في حق إمامه لأنه ليس بقائم من تشهد .

فقلت : فهل يستفتح المسبوق ؟

فقال : إن دخل في محل القيام فيستفتح وإلا فلا لفوات المحل .

_ مسافر صلى المغرب مع إمام يصلي العشاء ما هو الأولى في حقه ؟

الجواب : إذا أتم الثلاث ركعات ينوي الانفصال ويتشهد ويسلم ثم يدرك الركعة مع الإمام وإن أدرك مع إمامه المتم ولو التشهد فيتم أربعاً أما إن كان إمامه مسافراً فيقصر .

قلت : ولو انتظر حتى يسلم مع الإمام ؟

قال : لا بأس وبعد التشهد لا يسكت ويشتغل بالدعاء .

_ ما حكم أخذ المال على مواقف السيارات ؟

الجواب : إذا كان يملك الأرض أو قد استأجرها فلا بأس .

_ وسيط وفقّ بين تاجرين على بيعة حالّة واشترط مستقبلاً نسبة ربح في أي تجارة تكون بينهما ؟

الجواب: ليس له إلا سعي دلالته الأولى إما مقطوعة أو نسبة وما بعدها فالأصل حرمته إلا بطيب نفس من الباذل .

_ ما حكم التجنس بجنسية الدول الكافرة ؟

الجواب : المسألة خلافية والراجح التفصيل فإن كان بها إقرار بأحكام الكفر والموافقة عليها وهذا الغالب فلا يجوز إلا إن كان مضطراً وتكون مؤقته حتى ينهي ضرورته ، وإن لم يكن بها أمور تضر دينه فلا بأس .

فقلت : هل هناك فرق بين من أعطيها أو طلبها ؟

فقال: لا فرق على التفصيل السابق .

_ بعض العلماء يرى أن يعطى الإناء من كان عن يمين الساقي لا الآخذ فما تعليقكم ؟

الجواب : بل يعطى من كان عن يمين الآخذ مطلقاً و يرد على هذا القول من ثلاثة أوجه :

الأول : أن الأولى بالكرامة من كان جالساً عن يمين الآخذ وليس عن يساره وهذا الغالب .

الثاني : السنة في دفع الإناء أن يتناوله الساقي ويعطيه الثاني وإن فرغ رده إلى الساقي وهكذا كما هو الحال في إبريق الشاي لا أنه يعطيه المسقي فيكون ساقياً .

الثالث : الساقي هو من أتى بإناء اللبن وأما دفعه صلى الله عليه وسلم للإناء فهو من باب الإعانة في التكريم ولا يسمى النبي صلى الله عليه سلم ساقياً فالساقي هو من أتى باللبن أو أهل الدار وإن أحب أن يشكر فيشكر صاحب اللبن لا الساقي وهذا مذهب الجمهور واختيار شيخنا ابن باز رحمه الله ، أما شيخنا ابن عثيمين فاختار في آخر حياته أن يعطي منعلى يمين الساقي وهو من على يسار المسقي وهذا ضعيف للوجوه السابقة ، ومن الأدلة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ساقي القوم آخرهم شرباً ) وهو صلى الله عليه وسلم لو كان ساقياً كما في حديث أنس لكان آخرهم شرباً ، وهو كان أولهم ، وإن كان آخرهم شرباً فحينها كان أهل الصفة في ضيافته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فالأمر جلي .

_ حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين " إن الله خلق آدم على صورته " ذكر بعضهم في تفسير الحديث أي سميعاً بصيراً . . الخ ، فإلى من يعود الضمير ؟ وما دلالة الحديث ؟

الجواب: الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى لزيادة "على صورة الرحمن " _ رواه ابن خزيمة _ وإن كان بها ضعف والحديث يدل على إثبات الوجه وهو أخص من إثبات السمع والبصر ولشيخ الإسلام كلام نفيس عن هذا الحديث في نقض التأسيس وهو ما تميل إليه النفس .

قلت : قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية بعد أن أورد الحديث (6/373) :

هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك . آه .

وقال في (6/423) : أما عود الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجوه . . . وذكرها وهي ثلاثة عشر وجهاً فراجعها .

وقال رحمه الله (6/460) :الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج ولفظ "ص "و" ر" يدل على ذلك وما من موجود إلا له صورة في الخارج .

وقال رحمه الله (6/473) : أما الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفة كما أن المعاني القائمة بالموصوف لا تسمى وحدها صورة ، وإذا كان كذلك فقوله " على صورته " لا بد أن يدل على الصورة الموجودة الخارج القائمة بنفسها ، التي ليست مجرد المعاني القائمة بها من العلم والقدرة .

وقال رحمه الله (6/476) :أن لفظ الحديث " إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته " _ رواه مسلم _ فنهى عن ضرب الوجه ، لأن الله خلق آدم على صورته ، فلو كان المراد مجرد خلقه عالماً قادراً ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك اختصاص ، بل لا بد أن يريد الصورة التي يدخل فيه الوجه آه .

قال رحمه الله (6/516) :والذي جاء به الشرع في هذا النص من قوله "خلق آدم على صورته " ونحوه ، فإنه أخص مما يعلم بمجرد العقل من ثبوت القدر المشترك بينه وبين كل موجود ، أو كل حي ، فإن هذا المدلول عليه بالنص لا يعلم بالعقل والقياس وإنما يعلم أصل ذلك مجملاً آه .

قال رحمه الله (6/525) : وكما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم به فلا بد لكل موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليها ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها آه .

قال رحمه الله (6/526) : ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة المتواترة ، واتفق على ذلك سلف الأمة وسيأتي _ إن شاء الله تعالى _ طائفة من النصوص التي فيها إثبات صورة الله تعالى كقوله "فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون" _ رواه البخاري ومسلم _ آه .

قال رحمه الله (6/530) : والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه ، فلما قال في آخر الحديث "فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ، طوله ستون ذراعاً " هذا يقتضي المشابهة في الجنس والقدر ، لأن صورة المضاف من جنس صورة المضاف إليه ، وحقيقتهما واحدة ، وأما قوله "خلق آدم على صورته " فإنها تقتضي نوعاً من المشابهة فقط ، لا تقتضي تماثلاً ، لا في حقيقة ولا قدر . آه

_ ما حكم صلاة النافلة أو السنة الراتبة على الراحلة للمقيم ؟

الجواب: لا أعلم لذلك أصلاً ، ولا مشقة في الصلاة على الأرض حتى في عصرنا ، فلا ينبغي العدول عن القول بالمنع وهو قول الجمهور ، وقد أجاز ذلك بعض العلماء لكنه مرجوح .

من صلى الظهر قصراً ثم مكث مدة يسيرة أو طويلة ثم بدا له أن يصلي العصر قبل وقتها جمعاً وقصراً هل فعله صحيح أم يشترط التوالي بعد الظهر ومثل هذه المسألة في المغرب والعشاء ؟

الجواب : عند من يشترط الموالاة يضر الفصل الطويل ، والصحيح عدم وجوب الموالاة لعدم الدليل ، والصحيح أن الموالاة بين الصلاتين المجموعتين في السفر سنة .

_ ما حكم صلاة الجماعة للمسافرالنازل وهو يسمع النداء ؟ هل تجب عليه الجماعة ؟

الجواب : سنة مؤكدة في حقه ، أما على جماعة المسافر ين فواجبة .

_ ما حكم من صلى أمام إمامه في غير الحرم المكي هل تبطل صلاته لا سيما إن كان هناك ضرورة كالزحام ، فمثلاً في الحرم النبوي أحياناً يتقدم بعضهم على الإمام فما هو الحكم ؟

الجواب : الجمهور على بطلان من صلى أمام إمامه خلافاً لمالك رحمه الله واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله جوازه للضرورة كالزحام وهو الصحيح .

_ ما الصحيح في مسألة الوتر بعد آذان الفجر ؟

الجواب : لا وتر بعد طلوع الفجر على الصحيح ، قال صلى الله عليه وسلم " فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة " _ متفق عليه _ والصبح مانع من الوتر .

_ هل ثبت شيء في استحباب صلاة ركعتين بعد الأذان ؟

الجواب : ثبت هذا عند الشيخين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بين كل آذنين صلاة " .

_ ما حكم كتابة " ما شاء الله تبارك الله ونحوها " على السيارات والفلل تحرزاً من العين ؟

الجواب : لا أصل له ، والواجب التوكل بالقلب وبذل الأسباب الشرعية ، والكتابة لا تغن شيئاً إلا أن يشاء الله .

_ ما هو الراجح في تكبيرات الجنازة ، هل الرفع مع كل تكبيرة أم الحضن والتكبير باللسان فقط ؟

الجواب : تكبيرات الجنازة سنة والأولى "تكبيرة الإحرام" واجبة والسنة رفع اليدين مع كل تكبيرة كما صح ذلك عن ابن عمر وهو مذهب الجمهور واختاره الموفق ابن قدامه رحمه الله .

_ هل ثبت شيء في استحباب الوليمة عند الختان ؟

الجواب : لا أعلم له دليلاً ، وهو مباح .

_هل ثبت مرفوعاً عند سماع الرعد قول " سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " ؟

الجواب : روى مالك في الموطأ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ما يدل عليه وقد انتزعه من قوله تعالى " ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " _ الرعد : 13_

_ ما حكم قول العامة في الثناء على الله " يستاهل الحمد سبحانه ، يستحق الكمال والعظمة ؟

الجواب : هو أهل سبحانه للحمد والثناء بلا شك ، وقد افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين فلا بأس بالعبارة المذكورة .

_ هل هناك أحكام خاصة بالزكاة على أغنياء بني هاشم كما هو الحال لفقرائهم ؟

الجواب : تجب الزكاة على عموم المسلمين إذا كان لديهم أموال زكوية ، وتمت شروط زكاتها سواء كانوا من بني هاشم أو غيرهم ، والأصل استواء الناس في حد التكليف إلا ما دل الدليل على خلافه ، كتحريم الصدقة عليهم ونحو ذلك .

_ الذهبي وغيره انتقدوا الترمذي رحمه الله في تحسين بعض الأحاديث الضعيفة بأنها رويت من غير وجه كما ذكر الحافظ العراقي ، فهل تحسين الحديث بالشواهد والمتابعات معتد به عند المتقدمين ؟

الجواب : الترمذي أكثر من استخدام لفظة " الحسن " وهو عرفها بقوله : يروى من غير وجه ولا يوجد في إسناده متروك ولا يكون شاذا ، أما إذا قال : حسن صحيح أو حسن غريب صحيح فهذا له حكم آخر ، وهذا الاصطلاح "الحسن" استخدمه بعض من تقدم كالبخاري والنسائي وأما من اشتهر به فالترمذي والمعروف عند المتقدمين إطلاق لفظة : محفوظ ، صحيح ، ثابت ، والترمذي لما سأل البخاري عن حديث " تخليل اللحية "وقال : هم يضعفونه ؟ فأجابه : لا ، بل هو حسن . فاستخدم البخاري لفظة التحسين إزاء التضعيف ، وعلى هذا يكون الحسن على بابه كالصحيح ولكن يقصر عنه في الرتبة ، والذي يظهر لي أن اصطلاح الترمذي نادر ولم يوافقه أحد على هذا التعريف ولهذا لم يشترط الاتصال كقوله عند حديث دعاء دخول المسجد : هذا إسناد حسن وليس عندي بمتصل . وإذا عرف اصطلاح الترمذي زال الإشكال ، لأن الاصطلاحات تحمل على ما وضعها أصحابها ، والذهبي لم ينتقد الترمذي مع معرفته باصطلاحه ، لكن ربما وقف على أحاديث صححها الترمذي وانتقده عليها لأنه ، والذي يظهر لي أن تحسين الترمذي يدل أن في الحديث علة وغالب الأحاديث التي حسنها فيها نكارة أو ضعف وإن سلم له بعضها ، واصطلاحه رحمه الله مشكل ، أُلفت فيه المؤلفات وكتبت فيه الرسائل ، أما تقوية المتقدمين للأحاديث بالشواهد والمتابعات فهو غير موجود وإن وجد فهو نادر ولا بد أن يكون للحديث أصل أصيل وقوة يستند إليها كقول بعضهم : هذا إسناد ضعيف والحديث ثابت أو نحو هذا . وهو من المباحث الدقيقة ومن الفروق بين المدرستين "الأئمة الأوائل والأئمة المتأخرين" والمتأخرين وسعوا هذا الباب حتى صار بعضهم يجمع أحاديث تالفة وواهية وضعيفة ويرقيها لدرجة الحسن بل الصحيح وهذا غير سديد إطلاقاً .

_ بعض العلماء يصححون أحاديث في رواتها متروكين ومبتدعة بقولهم : وشهرت الحديث تغني عن إسناده ! كما صنع ابن عبد البر وغيره فهل يسلم بهذا ؟

الجواب: ذكرت مسألتين وهما شهرة الخبر ووجود مبتدع في إسناده وهاتان مسألتان كبيرتان عند أهل العلم أما الأولى فشهرة الخبر أحياناً تغني عن الإسناد إذا تناقلها الأثبات وتلقاها العلماء بالقبول،كأحاديث مقادير الصدقة والديات وما أشبه ذلك مما أصله مرسل ومنها أيضاً حديث " لا يمس القرآن إلا طاهر"وحديث عمر لأبي موسى في وصيته,وهي مثل الأحداث الشهيرة في الإسلام وإن قدر أن تكون أسانديها مقطوعة أو ضعيفة فإن النقل وقبول الأمة ولهجها بذلك يدل أنه محفوظ وأما وجود مبتدع في الإسناد فقد وجد في الصحيحين جمهرة من المتبدعة كانوا صادقي اللهجة وحصل الوثوق بنقلهم وخرج لهم الأئمة،والذي عليه عمل الأئمة في مصنفاتهم أنهم لا يتقون المبتدع إلا إن كانت بدعته مكفرة أو يروي ما يؤيدها(على قول) أما إن كان صادق اللهجة ومن أهل الضبط واشتهر بالطاعة فيقبل, وبدعته تضره ولا تضر روايته مردودة عليه .

_ بعض الرواة ترد رواية ويقبل كلامه في الجرح والتعديل كيوسف بن خراش الذي اتهم بالرفض بل ألف كتاباً في مثالب الشيخين كما ذكر أبو زرعة ، فنجد بعض العلماء كابن حجر وغيره من المحققين يأخذون بكلامه في الجرح والتعديل ؟ فكيف نجمع بين رد روايته والأخذ بأقواله ؟

الجواب : يؤخذ بأقوالمن كان له فن اشتهر به وتحراه لا سيما إذا نظر الأئمة في كلامه ونظروا لسعة اطلاعه وأنه يجري في مضمار من يقبل قوله في هذا الشأن كقول الإخباريين في مغازي الواقدي فإنه متروك الحديث لكنه في المغازي قلما يجري أحد في مضماره في ضبطه للأحداث وسرده لها ، وابن إسحاق فوق ذلك وإن كان ينقص عن رتبة الثقات المشاهير فهو ثقة في الأخبار باتفاق وحسن في الحديث ومنهم من لا يقبله في الأحكام فالناس ينزلون منازلهم ، فقد يقبل قوله في فن ولا يقبل في فن آخر كالحال في تنوع علوم الشريعة والوازع الطبعي قد يقوم مقام الوازع الشرعي،كما أجاز الفقهاء بأخذ قول الطبيب الكافر في أن المرض الفلاني يضر المسلم إذا صام ، وهذا عبد الله بن أريقط استؤجر في سفر الهجرة وهو كافر .

_ متى يحتج بالحديث الموقوف ؟

الجواب : الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين وعاينوا نزول الوحي وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام وحصل لهم من المعارف والأحوال ما جعل الحق أقرب إلى أحدهم من غيرهم ، فإن صدر من أحدهم قول أو فعل وكان من الخلفاء الأربعة فهو سنة " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .... الحديث " _ رواه أحمد وأبو داود والترمذي _ وإن كان من غير الخلفاء الأربعة واشتهر عنه هذا ولم يُخالف وكان مما يعمل به ويحتاج إليه من العبادات وما أشبه ذلك ولم يخالف دلالة كتاب أو سنة فهو حجة فإن لم يعلم اشتهاره وخولف فلا يكون قول صاحب حجة على قول صاحب آخر وللفقيه ترك القول به أو الأخذ لأسباب ، وإذا أخبر أخباراً ليس للاجتهاد فيها مسرح ولم يعلم أخذه عن بني إسرائيل عند المحققين من أهل العلم فله حكم الرفع وإلا فقوله من ضمن أقوال المجتهدين .

_ هل يحتج بالإجماع السكوتي ؟

الجواب: منهم من يقبله كصاحب المغني ومنهم من لا يقبل وهو أضعف من الإجماع القولي والعملي وقد يحتاج لهذا إن اشتهر عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة ولم يعلم له مخالف فهذا سكوتي قد يحتاج له الفقيه المستقل بأعباء الفتيا والقضاء ويرده من لم يعالج الناس في إفتائهم .

_ هل يترحم على من ضل في بعض جوانب الاعتقاد كمسألة الصفات ونحوها ونفع الله به في علوم أخرى كابن حجر والسيوطي ومن القادة المجاهدين صلاح الدين ؟

الجواب : البدع درجات والقاعدة في أئمة الضلالة لا يسبون ولا يحبون كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض هؤلاء ولما سئل الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية قال : وهل عهدت أباك سباباً وسئل عنه أتحبه فقال : وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رجل عنده : أمير المؤمنين يزيد فضربه عمر عشرين سوطاً فالقاعدة في هؤلاء لا يسبون ولا يدعى لهم بالرحمة أما من ذكرت من العلماء والقادة ومن هو مثلهم فهولاء يترحم عليهم ويدعى لهم فهم ليسوا معتزلة ولا جهمية إنما أخطأوا في بعض أبواب الصفات وتابعوا شيوخهم ، مع متانة الديانة والقوة في نصرة الحق فهم أهل سنة وجماعة فيما وافقوا به أهل السنة وأخطاء الناس في هذا الباب تختلف ففرق بين الجهمية والمعتزلة الذين فنت أعمارهم في الدفاع عن الباطل ولم يعرف لهم قدم في الإسلام ولا نصر للسنة فأين هؤلاء من هؤلاء !

فقلت : ولو كان خطأهم عن تأويل وليس متابعة وتقليد ؟

فقال: ولو كان . . تبقى يسيرة مقارنة ببحار حسناتهم في الدفاع عن الإسلام والسنة فهذا له ميزان وأما من أفنى عمره في الدفاع عن العلوم الكلامية والذب عن أصول المبتدعة فلهم ميزان وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، فالقسم الأول ابتلي بذلك بعد القرن الثالث حين غلبت العلوم الكلامية فوجدوا شيوخهم في هذا المعترك فمستقل ومستكثر ولو تركنا هؤلاء وكتبهم والدراسة عليها لذهب كثير من علم الإسلام الأصيل . وأما بدعة الاعتزال والتجهم وما ألف في العلوم الكلامية فيطرح وإذا لم يعرف صاحبه إلا بهذا فلا يترحم عليه ولكن لا يكفر إلا بالدليل الشرعي ولا يدعى عليه بالنار وإن احتيج إلا ذكرهم يذكرون بلا حب ولا سب هذا هو المنهج السليم .

_ هل ثبتت صفة المشي لله عز وجل بحديث " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " _رواه البخاري _ وقد أثبتها بعضهم ولم أجد ما يخصص هذه الصفة فما رأيكم عفا الله عنكم ؟

الجواب: هذا الحديث محتمل لأن من المعلوم أن بعض العبّاد يأتي إلى الله عابداً ماشياً كالمشي إلى المساجد والطواف فأتيه الله هرولة فتثبت لله كما يليق بجلاله ، ومنهم من قال أن المقصود بالحديث تقريب المعاني فمن أقبل إلى الله بشيء من التعبد أقبل الله إليه بتضعيف الأجر والإقبال عليه وهذا أقرب وإن كان الأول معلوماً صحيحاً .

فقلت : أليس هذا تأويل ؟

فقال: كلا ... فالدلالة هنا قوية صحيحة وليست مرجوحة .

_ هل تثبت صفة الملل لله سبحانه وتعالى لحديث " إن الله لا يمل حتى تملوا " ؟

الجواب : هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

قلت : فعلى ما يخرّج ؟

قال : هذامثل قولك : لا أقوم حتى تقوم ، هل إذا قمت أنت يلزم أن أقوم أنا ؟ لا يلزم ، فلا يمل الله حتى تملوا فهل إذا مللتم يمل الله ؟ لا ، ولا يلزم في الحديث دلالة على هذا والتفسير الصحيح هو التفسير باللازم كما فسره العلماء أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل .

_ في الحديث " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث "هل هذا دعاء للصفة ؟

الجواب : كلا . . هذا توسل برحمة الله فهو يقول : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ،فهو متوسل بالرحمة داع لله تعالى وليس هذا دعاء للصفة ، فالأسماء تدعى لأن دلالتها على الذات دلالة مطابقة والصفات يتوسل بها لكن لا تدعى لأن دلالتها على الذات دلالة لزوم فلا تقل : يا رحمة الله ، يا مغفرة الله ، يا كرم الله ، واسم الله العليم دلالته على ذاته دلالة مطابقة ويلزم منه أن يكون متصفاً بصفة العلم ونقل الشيخ تقي الدين إتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة وسألت شيخنا ابن باز رحمه الله عن دعاء الصفة فقال : كفر ، لأن رضا الله غير الله .

_ في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد فهل هذه سنة إقرار ؟ وهل يتخرج عليه أيضاً حديث بلال " إني سمعت دف نعليك في الجنة ... الحديث ؟

الجواب : الذي يظهر أنها سنة إقرارية وقد تضعف عن السنة الفعلية ولهذا نقول إنه يسن للإنسان أن يتعمد قراءة قل هو الله أحد ويختم بها لكنها في الرتبة دون السنة القولية ولا تزاحمها ولو فعلها دهراً فمعه سنة وهو مأجور غير مأزور كما قال شيخنا ابن باز ومن العلماء من قال إنها دليل على الإباحة لأننا لو قلنا بالسنية لكان كل من قرأ على أي صفة كان مستناً لقوله صلى الله عليه وسلم " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن "_ رواه البخاري _ ولا قائل بهذا ،فالتحرير أنه موافق لأصل السنة ولم يصل حد الابتداع وهذا يرفعه من درجة البدعة إلى درجة الإباحة وهذا هو القول الوسط وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويرى أن من العبادات ما هو مباح بإزاء الابتداع لكنه داخل في جملة السنة لكن إصابة السنة القولية والفعلية أصوب وأسد .

_ من نسي صلاة الظهر ثم صلى العصر وفي أثناء صلاته ذكر الظهر فما التوجيه عفا الله عنكم ؟

الجواب : الصحيح أنه يكملها بنية العصر والظهر بعدها .

فقلت : ألا يشترط الترتيب ؟

فقال : الترتيب يسقط بالجهل والنسيان .

_ في الحديث " من يتصدق على هذا " لمّا فاتته الجماعة فهل يتصدق عليه حتى في أوقات النهي ؟

الجواب : نعم على الصحيح من كلام العلماء أنه يشمل الصلوات الخمس وإن كان المشهور في هذا الخبر حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد أن الفائتة كانت صلاة الظهر ولكن الصحيح أنه عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

_ هل تصلى راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلام واحد "سرداً " ومثلها سنة العصر القبلية ؟

الجواب : لا ، وما رواه أبو داود وابن ماجه : عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ، تفتح لهن أبواب السماء" هذا حديث ضعيف ففي إسناده عبيدة بن معتب الضبي الكوفي وهو ضعيف ، وصح عن ابن عمر أنه كان يسرد أربعاً في النهار ، لكن السنة أن يسلم من ركعتين ، وحديث " رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً " رواه الترمذي من حديث محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى عن جده عن ابن عمر والحديث ضعيف فإن محمداً ضعيف روى عنه الطيالسي أحاديث منكرة كما قال عمرو الفلاس والترمذي رواه عن الطيالسي عنه فهذا من الأحاديث المنكرة وقال عنه أبو زرعة الرازي في الجرح والتعديل كما نقله عبد الرحمن بن أبي حاتم : واهي الحديث , وضعف الحديث أبو حاتم وقال أنه مخالف للأحاديث الصحيحة في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فالأشبه أنه غير محفوظ وشواهده واهية .

_ ما صحة حديث عائشة" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً أربعاً بعد العشاء" ؟

الجواب : رواه أحمد ولا بأس به ، هذا أحياناً لكن الراتبة ركعتان والأفضل أن تكون في البيت،وإن صلى أربعاً فثنتان راتبة وما زاد من جملة صلاة الليل .

_هل ثبتت فضيلة الصلاة في المساجد القديمة لا سيما وقد قصدها بعض الصحابة ؟

الجواب : الأولى ما دل عليه حديث أبيّ بن كعب في المسند "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل" فالعمدة على كثرة الجمع لا قدم المسجد ، لكن الفضيلة ثبتت للمساجد الثلاثة .

_ روى البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من اضطراب لحيته لكن حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال " هو اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة العبد " _ رواه البخاري _ فعلى ما يخرّج فعل الصحابة رضي الله عنهم وهل حديث الاختلاس يدل أن يكون البصر في موضع السجود كما جاء الخبر بذلك ؟

الجواب : حديث النظر لموضع السجود أسانيده ضعيفة ولكن يشرع له ذلك وإن نظر للإمام لحاجة أو لمعرفة حال الصلاة فلا بأس فالحاجات تبيح المكروهات ،والاختلاس صرف للقلب عن الخشوع والمقصود الالتفات بالوجه وإن دعت إليه الحاجة فلا بأس ولا يكون حينئذ اختلاساً .

_ هل يكبر في الشوط السابع من الطواف عند نهايته ؟

الجواب : قولان لأهل العلم فمن قال إن التكبير بعدد الأشواط فقال لا يكبر فالتكبير سنة عند بداية كل شوط وهذا يختم به والأقرب أنه يكبر .

قلت : قال شيخنا في شرح بلوغ المرام "كتاب الحج " صفحة (124) :

وإذا حاذى الحجر الأسود يُكَبّر في أول طوفه وهل يُكَبّر في آخرها ؟

قال بعضهم : إنه يكبر في ابتداء كل شوط ، وعليه لا يكبر في نهاية الشوط السابع حتى تكون التكبيرات والأشواط سبعة . وقال بعضهم : بل يُكبر لعموم قوله "كلما حاذى الركن كبر" هذا من ناحية وكذلك أن المقصود من الطواف والسع ورمي الجمار ؛ إقامة ذكر الله .

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن وغيرها : "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " ولكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على عائشة وفيه "عبيد الله بن زياد القداح" رفعه ورواه عنه سفيان ، قال البيهقي نقلاً عن يحيى القطان أنه كان يتهيب رفع هذا الحديث ، ثم المحفوظ عنها من رواية عطاء ، وجاء من طريق عبيد الله القداح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها من قولها ، وهذا يوافق رواية الثقات عن عائشة في أن هذا الحديث من كلام عائشة ، والذي يظهر لي في مسألة التكبير في آخر الشوط السابع أنها مسألة اجتهادية من كبر فله ظاهر الحديث ، ومن ترك فلا شيء عليه .

_ قوله صلى الله عليه وسلم "أحابستنا هي" دليل على ضعف من يقول بجواز طواف الحائض للضرورة لئلا تشق على الرفقة وتحبسهم وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله ؟

الجواب: يكون دليلاً على ضعف هذا القول إن أمكن الاحتباس،وتقي الدين يقول : إن خشيت انقطاع الرفقة ولم يمكن الاحتباس وأن أمير الرفقة سيذهب ويدعها فطوافها مع العذر خير لها من الجلوس لوحدها وضياعها وهذا رأي وُفق فيه رحمه الله وإن أمكن الاحتباس فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم " أحابستنا هي " .

_ عفا الله عنكم ، بعض المصلين يبالغون في إلزاق أقدامهم بمن يجاورهم حرصاً على التراص في الصفوف لكنهم يشغلونهم وأحياناً يؤذونهم ، فما التوجيه ؟

الجواب : كان الصحابة كما قال أنس " وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه" رواه ابن خزيمة مسنداً وعلقه البخاري ، فإن تأذى فلا يلصق قدمه بقدمه فالأذية ممنوعة والحديث يدل أن لهذا فضيلة لكنها ليست بلازمة ولا يجوز له أن يتعنت ويقول الدليل معي .

_هل يصح لبس الخف على طهارة مسح أم لابد من طهارة غسل ؟

الجواب: لا بد من طهارة غسل أما لبسه على طهارة مسح فلا أعلم أحداً قائلاً به .

_هناك الكثير من النصوص تأتي بصيغة الأمر كأحاديث الاستنجاء وأذكار النوم ونحوها فيحملها العلماء على الاستحباب لأنها من باب الآداب ولا صارف لها من النصوص فما توجيهكم ؟

الجواب: الأوامر في الآداب على الاستحباب والنواهي في الآداب على الكراهة هذا مذهب ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم والصحيح أن الأوامر على بابها الوجوب" والنواهي على "التحريم" لعدم الصارف لكن الصوارف في الآداب كثيرة منها : القولية ، والفعلية ، والتعليلية ، ومناسبة الأمر للاستحباب لا الوجوب وغيرها ومن تتبعها علم أن كثيراً من الأوامر مصروفة للاستحباب وكثيراً من النواهي مصروفة إلى الكراهة .

_ حديث حذيفة رضي الله عنه قال "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة ، فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسلا إذا مضى بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ "_ رواه مسلم _ التسبيح هنا هل هو خاص بالنافلة أم يشمل الفريضة ؟ فما جاز بهذه جاز بتلك ؟

الجواب : بل هو خاص بالنافلة والدليل فرّق ، فنقل في النافلة ولم ينقل في الفريضة وحديث حذيفة في صلاة الليل وهم صلوا الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة ولم ينقلوا ذلك فالدليل النقلي الترك في الفريضة والفعلي في النافلة يكفي هذا في التفريق لكن صح عن الصحابة التسبيح في الفريضة فقد أخرج الشافعي في الأم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قرأ في الفجر"بسبح اسم ربك الأعلى " فقال : سبحان ربي الأعلى .

فقلت : من يسبح في دعاء القنوت مع إمامه حين يمجد الله سبحانه ؟

فقال : ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا ويقول الجنس واحد فما يكون في الآيات يكون في الأدعية ،وشيخنا ابن باز يرى السكوت والأمر واسع .

_هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة ؟

الجواب : منهم من قال هو كالأكبر في تحتم العقوبة، وكالكبائر في عدم الحبس عن الجنة، ومنهم من قال : إذا رجحت الحسنات سقط وإلا عوقب عليه ، والصحيح أنه كالكبائر وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم " من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله " فصار هذا ماحياً له وهذا سبيل آحاد المؤمنين .

_ ما الفرق بين أن يوصف الله بالعارف أو بالعالم ؟

الجواب : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ولا يوصف بالعارف وقد فرقوا بين العلم والمعرفة فالمعرفة تكون بمقدمات وتدرج وهذا غير جائز على الله سبحانه .

_ حديث الطفيل بن سخبرة عند عند أحمد وابن ماجه "إنه كان يمنعني الحياء. . . الحديث " فما هو التفسير لهذا الحديث ؟ لأنه مشكل بأن الحياء منع الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان أمر من أمور التوحيد ؟

الجواب : المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرّع إلا بوحي مع كراهية لما يقولون فكان ينتظر الوحي ويمنعه الحياء من النهي ولم يؤمر بشيء .

_ عند البخاري من حديث أبي هريرة " وما ترددت بشيء ترددي .. الحديث . فهل تثبت صفة التردد لله سبحانه وتعالى وما هو التفسير لما ورد ؟

الجواب : في الحديث نفسه ذكر المعنى " يكره الموت وأنا أكره مساءته " ولا بد له منه ، وإلا قد قضى الله بموته ، والله يعلم من نفسه أنه سيقبضه .

_ هل يدخل في إيواء المحدث من يؤجر المحلات على أصحاب المنكرات ؟

الجواب : في الحديث " من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً _ بالكسر والفتح_ فعليه لعنة الله ... الحديث ،وهو في فضائل المدينة ويدخل فيه كل من أعان على المنكر .

_ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن صدق " ؟

الجواب : هذا اللفظ غير محفوظ ، وقد تركه البخاري عمداً وله تخريجات أخرى انظرها في شرح البخاري ومسلم .

قلت : هذا بحث وقفت عليه في هذه المسألة سأضيفه هنا إتماماً للفائدة :

جاء الحديث من طريق مالك عن عمّه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : ( لا ، إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان ) فقال : هل علي غيره ؟ فقال : (لا ، إلا أن تطوع ) وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، فقال : هل علي غيرها ؟ قال : ( لا ، إلا أن تطوع ) قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفلح إن صدق ) . الحديث أخرجه مالك في (الموطأ) (1 /175) والبخاري (46) ، (1891) ، (2687) ، (6956)ومسلم (11) وأبو داود (391) والنسائي (1/ 226 ــ 228) و(4 /121) والشافعي في مسنده (1/234) وأحمد في المسند( 1/ 162) وابن حبان في صحيحه (1724) وابن الجارود في المنتقى (144) والبزار( 3/ 148_ 149) والبغوي في شرح السنة (1/18،19) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1545) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (408/1) إلا أنه قد تفرّد بلفظة (وأبيه) إسماعيل بن جعفر المدني ، أخرجها مسلم (150/1) وأبو داود ( 392 ) ( 3252 ) والنسائي في لكبرى (61/2) وابن خزيمة في صحيحه (158/1) والدارمي(1541) والبيهقي في السنن الكبرى (2/466) و(4 /201) وابن منده في الإيمان (1/280) وابن عبد البرّ في التمهيد (16/158 ــ 159) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفلح وأبيه إن صدق) أو ( دخل الجنة وأبيه إن صدق ) وقد أنكر هذه اللفظة الإمام ابن عبد البر في التمهيد (14/361) فقال : لفظة منكرة ، تردّها الآثار الصحاح وكذلك أنكرها الشيخ الألباني كما في الصحيحة (1/223) ، وذكر رحمه الله أنه تكلم عليها في المجلد العاشر من الضعيفة برقم (4992) وعلى فرض صحة هذا اللفظة فلها عدّة أجوبة منها :

قال البغوي في شرح السنة (10/6) :قيل تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن،لا على قصد القسم،وكانت العرب تستعملها كثيراً في خطابها تؤكد بها كلامها لا على وجه التعظيم ، والتهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير ، والتعظيم له ، كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم ، والتوقير يدلُّ عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي،ولا يحلف بأبي الغير تعظيماً ، وتوقيراً ، وقيل : فيه إضمار ، معناه : ورب أبيه ، كما سبق في تأويل الآية ،وإنما نهاهم عن ذلك،لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم ، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم.

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/158) : وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله ، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/132) : وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة ( أفلح وأبيه إن صدق ، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق )،ولأبي داود مثله لكن بحذف (أو) ، فإن قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهى عن الحلِف بالآباء ؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي ، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف ، كما جرى على لسانهم عقرى ، حلقى،وما أشبه ذلك ، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه ، وقيل : هو خاص ويحتاج إلى دليل ، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال :هو تصحيف،وإنما كان والله ، فقصرت اللامان ، واستنكر القرطبي هذا وقال : إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة ، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه لم تصح ، لأنها ليست في الموطأ ، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر ، وهو صحيح لا مرية فيه ، وأقوى الأجوبة الأولان .

وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ص 53 : وقوله في رواية أخرى :( أفلح وأبيه إن صدق ) ليس حلِفاً بأبيه ، وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم يبدؤون بها كلامهم ، قصدٌ لِقَسَمٍ مُحَقّق ، والله أعلم _ بتصرف_

_ما حكم قول الرجل في حديثه "لعمري " أو " لعمرك" هل هو من الحلف بغير الله ؟

الجواب : هذا ليس بقسم بل هو تأكيد .

_ما صحة حديث دعاء دخول القرية ؟

الجواب : جاء في حديث صهيب وإسناده لا بأس به .

قلت : دعاء دخول القرية يرويه صهيب رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاَّ قَالَ حِينَ يَرَاهَا : (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأَرَضِينِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ ،وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (5/256) والحاكم في "المستدرك" (1/614) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وابن خزيمة في صحيحه (4/150) ، وابن حبان في صحيحه (6/426) ، وحسنه الحافظ ابن حجر كما ذكره ابن علان في "الفتوحات الربانية(145/5) ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/137) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وحسنه الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى(26/46)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم/2759) وقد بوَّب النسائي على هذا الحديث بقوله : " الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها "، وقال ابن خزيمة : " باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها " ، وقال ابن حبان : " ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها" أما البيهقي في "السنن الكبرى" (5/252) فبوب عليه بقوله : " باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها " ، كما توارد الفقهاء على ذكر هذا الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخولها . وانظر في ذلك : فتح القدير(3/184) ، "المجموع" (4/278) كشاف القناع" (2/400) وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن استعمال هذا الدعاء عند دخول المدن ، هل هي مثل القرية ، فأجاب : كلها واحد ، المدينة والقرية ، وتسمى المدينة قرية ، قال تعالى " لتنذر أم القرى " وهي مكة ." انتهى. " منقول ".

_ رأيكم عفا الله عنكم في زكاة الحلي المستعمل ؟

الجواب : لا زكاة فيه وكل حديث في وجوب زكاة الحلي معل ، وقد ضعفها الترمذي وابن حزم وأبو علي اللؤلؤي والشوكاني .

_ إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة وله أسهم مضاربة وغير مضاربة ينتظر ربحها فكيف تكون زكاتها ؟

الجواب : زكاة المال المضارب فيه يزكى إن علم عدم زكاة الشركة له والذي أعلم أن المضارب لا تزكي الشركة عنه .

_ ماذا يقصد العلماء بقولهم "لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة إلا لمصلحة راجحة " كما ذكر شيخ الإسلام ؟

الجواب : قال البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة : باب العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض، ثياب خميص أولبيس،في الصدقة مكان الشعير والذرة،أهون عليكم ،وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . فإخراج الزكاة من غير جنس الزكاة لمصلحة جائز وقد بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى .

قلت : قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/79) :

إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقاً ؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة ؟ أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال . فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة ، فاشترى رب المال له بها كسوة ، وأعطاه فقد أحسن إليه . وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها ، فقد يقومها بأكثر من السعر ، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها ، بل يبيعها فيغرم المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء ، والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه يجوز لأنه واسى الفقراء ، فأعطاهم من جنس ماله .

وقال رحمه الله (25/82) :

وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهماً ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر،ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به : مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ،ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة ، فإخراج القيمة هنا كاف،ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطهم إياها ، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن " ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار "

_هل على الأموال التي تعد لأوجه البر زكاة كالصناديق الأسرية ؟

الجواب : لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة وقد خرجت لجهة بر .

_هل في الأموال المحرمة كالربوية وغيرها زكاة ؟

الجواب : لا زكاة فيها،وعليه أن يتقي الله ويتخلص منها .

_كيف تخرج زكاة الإبل المعلفة ؟

الجواب : إن كان عروض تجارة ففيها زكاة عروض وإلا فلا .

_إن طرأت نية الاستخارة بعد الشروع فالركعتين هل يتمها استخارة أم لابد أن تقدم النية ؟

الجواب : إن ضاق الوقت كفى وإن لم يضق فليبتدئ بنية الاستخارة لظاهر الخبر .

_ما حكم تعزية الكفار ؟

الجواب : جائزة مالم تتضمن تكريماً وكانت بألفاظ مباحة .

_ما حكم قول " يشفيك الله " للعاطس في الثالثة ؟

الجواب : مباح ، والصحيح ترك التشميت متى ثبت أنه مزكوم أو عطس بعد الثانية لأنه إما مريض كما تعليله في الخبر الذي جاء عند مسلم _ حديث سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له : يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم _ أو لمشقة التشميت .

_ما حكم تأجيل تسليم الصداق للزوجة إلى ما بعد الدخول ؟

الجواب : جائز ، وإن كان خلاف الأولى .

_ مشتري دفع العربون وحقوق السعاة ثم بدا له أن يرجع فماذا له ؟

الجواب : هذا بيد البائع ، وليس له الرجوع في عطيته للسعاة لأن السعاة حقهم محفوظ وثابت بمجرد العقد وقد حصل ، والعربون دفعة شروع في العقد إلا أن يتسامحوا .

_جاء النهي عن لبس الأحمر لكن ما ضوابطه ؟ وهل تدخل فيه القمص ؟

الجواب : المراد المياثر الحمر التي فيها تشبه بالكفارأوالحرير والمسألة فيها خلاف كثير والأصل الحل وقد ثبت لبسه صلى الله عليه وسلم لحلة حمراء والأحاديث في الحل أصح .

قلت : في الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه ، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل " رواه البخاري (3551) ومسلم (2337/92) .

_هل يشترط الترتيب في أعمال العمرة ؟

الجواب : هذا هو الأصل ، لكن يسقط الترتيب للجهل والنسيان .

_ رجل أنهى طوافه ثم شك أنه بقي عليه شوط أيبنى أم يعيد ؟

الجواب : لا يلتفت إلى الشك بعد فراغه من العبادة .

_لو قطع طوافه لعارض الصلاة أو الوضوء أو الراحة أو تغير المطاف أيبنى أم يعيد ؟ ثم متى نقول يبنى ومتى نقول يجب أن يعيد ؟

الجواب : يبني إن لم يحدث ( عند الموجبين للطهارة ) وأما إذا قطعه لراحة أو صلاة أو شغل يسير بنى على ما مضى .

_عفا الله عنك ما هو رأيكم في مسألة اشتراط الطهارة في الطواف ؟

الجواب : أما الطهارة من الحدث الأكبر فلا ينبغي أن يخل بها ، وأما من الأصغر فلا يوجد دليل صحيح صريح على اشتراطها والأكمل على طهارة .

_هل يجزئ ما يفعله البعض من التقصير بشكل عشوائي عند الفراغ من النسك دون تعميم ؟

الجواب : لا بد من تعميم الرأس .

_ما حكم عقد نية الإحرام قبل الميقات ؟

الجواب : لا حاجة له وأقل أحواله الكراهة .

_ ما حكم الصلاة خلف من لحن بالفاتحة لحناً لم يخل بالمعنى إنما يخل بالحروف ؟

الجواب : إذا كان يبدل حرفاً بحرف فهو كالأمي لا يؤم إلا بمثله كمن يبدل الراء غيناً ولا تصح صلاته إلا بمثله .

_ما حكم الصلاة خلف امرأة أمت المصلين ؟ وما حكم خطبتها الجمعة فيهم ؟

الجواب : لا تصح الصلاة خلف امرأة ، وليست من أهل الخطبة .

_ هل نزول الدم من الآيسة يعطيها أحكام الحائض من ترك الصلاة والصوم ونحوها ؟

الجواب: نعم بشرط الانتظام .
_إذا خرج من المرأة دم لونه بني هل يعتبر هذا حيضاً ؟

الجواب : الحيض إنما هو الدم .

_من نوى بغسله فقط رفع الجنابة هل يصلي أم يجب عليه أن يتوضأ ؟

الجواب : على الصحيح إن نوى الطهارة الكبرى ارتفعت الطهارة الصغرى .

_هل تثبت أحكام النفاس لمن أسقطت سواء قبل التخلق أو بعده ؟

الجواب : الصحيح وهو مذهب الجمهور أنها متى أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان كان الدم نفاساً .

_هل يستدل بحديث ذات الوشاح عند البخاري في جواز مكوث الحائض في المسجد ؟

الجواب : لا ، لا ممسك فيه،فأحاديث النهي مخصصة مع أن قصة ذات الوشاح ليست لفظاً إنما واقعة عين ، وليس في خبرها أنها مكثت وهي حائض .

قلت: الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، وكان لها حفش في المسجد الحفش _ هو البيت الصغير الضيق _قالت : فكان تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت :ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنَّه من بلدة الكفر نجاني فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟! قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم،فسقط منها، فانحطت عليه الحديَّا وهي تحسبه لحماً، فأخذته. فاتهموني به، أي بسرقة الوشاح فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، وبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديَّا حتى وازت برؤوسنا، ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة .

_ما صحة حديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ؟

الجواب : لا يثبت .

_ جاء النهي عن لباس الشهرة فما هو ضابطها فإن هذه المسألة في وقتنا تحتاج إلى ضابط دقيق لوجود الجنسيات المختلفة والأزياء المختلفة فليس الأمر كالسابق ؟

الجواب : أحاديث النهي عن لباس الشهرة فيها لين كحديث ابن عمر وغيره والمراد التميز عن الناس بلباس مرتفع أو لباس منخفض .

_من كان له أكثر من محل إقامة فكيف تكون أحكام القصر بحقه ؟

الجواب: إن كان أريد أن له أكثر من منزل بحيث الأصل في كل منزل أن له زوجة فعليه أن يتم عند كل واحدة ، أما الإقامة العارضة فلا يجب عليه الإتمام .

_هل تجب الكفارة في نذر المعصية أو نذر ما لا يملك ؟

الجواب: لا تجب في نذر المعصية كفارة والأحاديث فيها ضعف وحديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل في البخاري يدل على ذلك .

قلت: حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعدولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم"مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وقال بوجوب الكفارة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والصحيح لا كفارة ، لقوله عليه السلام:"لا نذر في معصية اللّه في ما لا يملك العبد" رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم : "ليس على الرجل نذر فيما لا يملك " متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى". رواه أبو داود ، ولم يأمر بكفارة ، ولأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة ، ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية اللّه، وكفارته كفارة يمين ".رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الترمذي هو حديث غريب .

_جاء النهي عن صوت الجرس وجاء وصف الوحي بأنه كصلصلة الجرس فكيف الجمع ؟

الجواب: لا يلزم أن يكون مشبهاً له من كل وجه .

_ما حكم الصلاة مع ظهور شيء من العورة سواء المخففة أو المغلظة ؟

الجواب : ظهور المغلظة مبطل على كل حال سواء عمداً أو سهواً يسيراً أو كثيراً ، أما المخففة إن كان يسيراً في الوقت فلا يضر وفي المسألة تفصيل طويل.

قلت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة : يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا، فلو انكشف منها يسير وهو ما لا يفحش في النظر في جميع الصلاة، أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة، أو انحل مئزره فربطه لم تبطل صلاته، وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة. اهـ.

_من طلق زوجته قبل الدخول طلاقاً بائنا هل له الرجوع ؟

الجواب : تعتبر طلقة واحدة بائنة لأنها لا عدة لها ، وله الرجوع لكن بعقد جديد ومهر جديد .

_ما حكم من قال : إنه لا يصح إطلاق وصف الكفر على اليهود والنصارى إلا لمن رد الحق منهم ؟

الجواب : من قال إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار عُرّف ذلك فلعله جاهل أو غير عاقل فيترك حتى يصحو ، فإن أصر بعد علمه ورجوع عقله فهو كافر مرتد لتكذيبه الله ولرسوله ومخالفته لإجماع المسلمين .

حرره

أبو عبد الإله / بندر بن فهد الايداء

BandrALayda@