المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة دروس الصلاة [ الدرس الرابع ]



جواهر عبدالله
15-06-2006, 07:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أُتابع معكم سلسلة دروس الصلاة من [ مكروهات الصلاة ]

من مكروهات الصلاة الصلاة إلى وجه آدمي ومتحدث ونائم ، لكن الكراهة مقيدة فيما إذا كان ذلكـ يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته ، أما إن كان لا يلهيه ذلكـ فلا كراهة ، لحديث عتبان : ( أنه دعى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه كبر ، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى ، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة يتحدثون في مالكـ بن الدخشم وأنه لا يحب الله ورسوله ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا تراه قال : أشهد أن لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ) متفق عليه .

فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إليهم وهم يتحدثون .

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ، كاعتراض الجنازة ) رواه مسلم .

وقد عقد البخاري فصلاً : [ باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي ] ، ثم قال : [ وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي ، وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت : ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل .

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داوود : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ) فهو حديث ضعيف .

ومن مكروهات الصلاةاستقبال النار أثناء الصلاة ، وذلكـ لما في ذلكـ من التشبه بالمجوس عباد النار ، لحديث سلمان رضي الله عنه قال : ( واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة ) رواه أحمد .

ـ ما حكم الصلاة أمام الدفايات وهل هي داخلة في النهي أم لا ؟

أجاب عن ذلكـ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال : [ وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين ليس مكروهاً بل هو جائز ، ولا يدخل في استقبال النار التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه ، لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هي النار التي تشبه نار المجوس التي يعبدونها ، وهي نار مشتعلة ذات لهب ] .

ومن مكروهات الصلاة الصلاة إلى ما يلهيه ، والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه ، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي ) رواه البخاري ومسلم .

والخميصة : كساء مربع له أعلام ، و الأنبجانية : كساء غليظ .

ومن مكروهات الصلاة مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

،

،

للمشاركة في الدرس

هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلكـ عن موضع سجوده أو عن جبهته ؟


،

،

* القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل / للشيخ خالد الصقعبي .

سطّام
16-06-2006, 12:01 AM
جزاكِ الله الجنه


وبارك الله فيك

*أهداب*
16-06-2006, 06:44 AM
هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلكـ عن موضع سجوده أو عن جبهته ؟

فيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة.. وهو في اغلب مكروه ...
الحكمة أن لا ينشغل بشيء يلهيه عن الصلاة والسجودوالخشوع فيها ..
او قد يفوته السجود ...(وخاصة لو كان ارض المصلى رمل وحصى )

لعل هذا ما فهمته من سؤالك ..على عجل

ولي عودة بإذن الله لأني مضطرة للخروج الآن ..


وجزاك الله خير

جواهر عبدالله
16-06-2006, 09:51 PM
جزاكِ الله الجنه


وبارك الله فيك

وجزاكـ الجنة على حضوركـ ..

ألف شكر لكـ .

جواهر عبدالله
17-06-2006, 06:48 PM
فيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة.. وهو في اغلب مكروه ...
الحكمة أن لا ينشغل بشيء يلهيه عن الصلاة والسجودوالخشوع فيها ..
او قد يفوته السجود ...(وخاصة لو كان ارض المصلى رمل وحصى )

لعل هذا ما فهمته من سؤالك ..على عجل

ولي عودة بإذن الله لأني مضطرة للخروج الآن ..


وجزاك الله خير

يا هلا فيكـ .. وبمشاركتكـ

وجزاكـ الله خير على تفاعلكـ

وهناكـ حديث لـ معيقيب مروفوعاً يدل على أن الحصى لا يُمس إلا للضرورة .. وقد اختلف العلماء في ذلكـ .. لكن الأقرب للجمهور هو الكراهة إلا مرة واحدة عند الحاجة .

جواهر عبدالله
18-06-2006, 04:47 PM
هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلكـ عن موضع سجوده أو عن جبهته ؟

نعم من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل من جبهته أو موضع سجوده إذا كان ذلكـ بلا عذر ، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً السابق ، وفي الصحيحين من حديث معيقيب مرفوعاً : ( لا تمس الحصى وأنت تصلي ، فإن كنت فاعلاً فواحدة لتسوية الحصى ) .

قال المنذر في الأوسط : [ اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة فرخصت فيه طائفة ، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله ، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة ، وكرهت طائفة مس الحصى في الصلاة ، روي عن ابن عمر وابن عباس ... ، وأصحاب الرأي ] .

والأقرب في ذلكـ رأي الجمهور وهو الكراهة إلا مرة واحدة عند الحاجة فلا تكره ، والأولى فعل ذلكـ قبل الصلاة .



وجزى الله خيراً كل من شاركـ في الدرس .