أهــل الحـديث
17-02-2013, 09:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قال العلامة الالباني في صفة الصلاة ((( حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بـ : فاتحة الكتاب فصاعداً وحديث عن أبي سعيد الخدري قال :أمرنا نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ بـ : { فاتحة الكتاب } ، وما تيسروحديث أبي هريرة قال :أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أنادي :لا صلاة إلا بقراءة { فاتحة الكتاب } فما زاد .))) انتهي .
السؤال : هل في هذه الاحاديث دلالة علي عدم جواز الاقتصار في الركعتين الاخرتين في الرباعية مثلا علي الفاتحة فقط ام ماذا؟
قال العلامة الالباني في صفة الصلاة ((( حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بـ : فاتحة الكتاب فصاعداً وحديث عن أبي سعيد الخدري قال :أمرنا نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ بـ : { فاتحة الكتاب } ، وما تيسروحديث أبي هريرة قال :أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أنادي :لا صلاة إلا بقراءة { فاتحة الكتاب } فما زاد .))) انتهي .
السؤال : هل في هذه الاحاديث دلالة علي عدم جواز الاقتصار في الركعتين الاخرتين في الرباعية مثلا علي الفاتحة فقط ام ماذا؟