المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توضيح كلام للعلامة النووي في التكفير



أهــل الحـديث
11-02-2013, 09:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال العلامة النووي :

لو قال كافر لمسلم : اِعرِض علي الإسلام،فقال:حتى أرى أو اصبر إلى الغد،أو طلب عرض الإسلام من واعظ فقال:اجلس إلى آخر المجلس كفر

"روضة الطالبين"

سُئل الشيخ أحمد قوشتي "أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى في مكة" فأجاب :

يُلاحَظ على هذا الكلام عدة أمور :

الأول : أن النووي-رحمه الله-قد صرّح أنه منقول من كتب الأحناف،حيث قال:"في كتب أصحاب أبي حنيفة-رحمه الله-اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المُقتضية للكفر،وأكثرهما مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه،فنذكُر ما يحضرنا مما في كتبهم"
ثم ساق أمثلة كثيرة منها هذا القول الذي ذكرته .

الثاني : أن الأحناف بالفعل من أكثر المذاهب الفقهية توسعاً في هذا الباب،ولهم في باب الردة والمكفرات تفصيلات وتفريعات عجيبة
في بعضها نظر لا يخفى على المتأمل
حتى إن الكمال بن همام انتقد ذلك فقال :
"يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير،ولكنه ليس من كلام الفقهاء الذين هم المُجتهدون،بل غيرهم،ولا عِبرة بغير الفقهاء".

الثالث : أن الأحناف مع توسعهم في هذا الباب،فكثير منهم في مسألة الإيمان من القائلين بالإرجاء لذا تجدهم لا يجعلون هذه الأفعال مُكفرة بنفسها وإنما دليل وقرينة على الكفر والاستحلال القلبي .

الرابع : أن هذه المسألة التي سُقتها فيها خلاف بين الأحناف أنفسهم
ومنهم من لم يقل بالتكفير أصلاً كما في جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
(1/690)
وفي الفتاوى الهندية(2/258) :
نصراني أتى مسلماً،فقال:اِعرض علي الإسلام حتى أُسلِم،فقال:اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك الإسلام فتُسلِم عنده .
اختلفوا فيه.قال أبوجعفر رحمه الله(لا يصيرُ كافراً) . كذا في فتاوى قاضي خان.

الخامس : أن باب التكفير باب دقيق وحساس وهو حق خالص لله سبحانه،وليس متروكاً لأهواء البشر،كما لا يجوز التكفير بمجرد الرأي والاجتهاد،وإنما لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع والتحقق التام من أن الفعل الذي وقع فيه المُكَلّف من المُكفرات .

السادس : أن العبارة المذكورة غاية ما فيها أن صاحبها كتم العلم أو أخّر البيان عن وقت الحاجة،وكل ذلك معصية لا تصل للكفر بحال .

السابع : أنه إذا افترض باحتمال بعيد أن قائل ذلك ربما يرى جواز اعتناق الإسلام وغيره ، ولا يُوجب على غير المسلم اعتناق الإسلام ، فلاشك حينئذ في كفره ، لكن لابد من التحقق من ذلك وعدم التكفير باللزوم والمآلات البعيدة .
الثامن : ربما كان قائل ذلك لا يرى نفسه مؤهلاً لعرض الإسلام بأحسن صورة،فأمهل الرجل يذهب به إلى من هو أعلم وأكفأ .
ومع وجود الاحتمال كيف يقطع بالتكفير ؟؟