المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألتان فرضيتان أخطأفيهما قاضي القضاة في زمن السبط المارديني



أهــل الحـديث
01-02-2013, 03:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله أما بعد :
المسألة الأولى : جاء في كشف الغوامض وقد أخطأ بعض المفتين في عصرنا فأفتوا بأنه يفرض للأخوات لأب في المشركة وتعول إلى تسعة أوعشرة لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم وألغيت قرابة الأب فلا يحجب الأخوات للأب كالأخ للأم كذا قالوا و أعلم لهم سلفا في ذلك وهو قول مخترع فاسد مخالف لاطلاق الاجماع
* والذين توهموا ذلك هم قاضي القضاة بدر الدين السعدي وسراج الدين الجوجري والشيخ داود المالكي والمسألة وقعت في زمن السبط وفندها (نقلته من الكراسة)
سؤال لماذا لم يذكر الإخوة لأب مع الأخوات لأب من يجيب
المسألة الثانية : من حاشية الدسوقي
قَوْلُهُ: فَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ : أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ تَنْزِيلَ أَبْنَاءِ الْإِخْوَةِ مَنْزِلَةَ آبَائِهِمْ إنَّمَا هُوَ فِي أَصْلِ التَّعْصِيبِ لَا فِيمَا يَأْخُذُونَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ شَقِيقَانِ أَوْ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا عَنْ وَلَدٍ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ عَنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ مَاتَ جَدُّهُمْ عَنْ مَالٍ فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ بِالسَّوَاءِ لِاسْتِوَاءِ رُتْبَتِهِمْ، وَلَا يَرِثُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمَا مَا كَانَ يَرِثُهُ أَبُوهُ؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَرِثَانِ بِأَنْفُسِهِمَا لَا بِآبَائِهِمَا قَالَ تت وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي عَصْرِنَا فَأَفْتَى فِيهَا قَاضِي قُضَاةِ الْحَنَفِيَّةِ نَاصِرُ الدِّينِ الْإِخْمِيمِيُّ بِأَنَّهُ يَرِثُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمَا مَا كَانَ لِأَبِيهِ فَيُقْسَمُ الْمَالُ نِصْفَيْنِ وَغَلَّطَهُ فِي ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ بَدْرُ الدِّينِ سَبْطٌ الْمَارْدِينِيُّ وَشَنَّعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ