أهــل الحـديث
17-01-2013, 07:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
أثناء مجالس مسند الإمام أحمد على الشيخ مسعد الحسيني وأنا أسمع
مر بنا الحديث" حديث السقيفة" التالي :
398 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى رَحْلِهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَنْتَظِرُهُ، وَذَلِكَ بِمِنًى, فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ (1) فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لاَ تَفْعَلْ, فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ، فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُ بِهَا أُولَئِكَ فَلاَ يَعُوهَا، وَلاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، وَلَكِنْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ, فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، وَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا, فَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لأُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ الأَعْمَى، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا صَكَّةُ الأَعْمَى؟ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَالِي أَيَّ سَاعَةٍ خَرَجَ، لاَ يَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ, وَنَحْوَ هَذَا، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكْنِ الْمِنْبَرِ الأَيْمَنِ قَدْ سَبَقَنِي، فَجَلَسْتُ حِذَاءَهُ, تَحُكُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ طَلَعَ عُمَرُ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ, قُلْتُ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً مَا قَالَهَا عَلَيْهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قَالَ: فَأَنْكَرَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ، فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ,، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَعِهَا, فَلاَ أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ, آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا (1) , وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ, وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ,، أَوْ كَانَ (2) الْحَبَلُ,، أَوْ الاِعْتِرَافُ، أَلاَ وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلاَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ, فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ, وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلانًا، فَلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَتْ فَلْتَةً، أَلاَ وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ، إِلاَ أَنَّ (3) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَى شَرَّهَا, وَلَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ، مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ, أَلاَ وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، أَنَّ عَلِيًّا, وَالزُّبَيْرَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الأَنْصَارُ بِأَجْمُعِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ, حَتَّى لَقِيَنَا رَجُلانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا لَنَا الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ، فَقَالا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالا: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ، وَاقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ ..............الخ الحديث.
فاستشكل علي سبب ضم ميم أجمعها فبحثت فإذا:
في المغني: يجب تجريد نحو: أجمع المؤكد به من ضمير المؤكد. وأما قولهم: جاءوا بأجمعهم فهو بضم الميم لا بفتحها, فهو جمع لجمع كأفلس وفلس أي: بجماعاتهم ا. هـ. لكن نقل الرضي والبرماوي في شرح ألفية الأصول فتح الميم أيضًا. (ج3/ 113) ونصه في المغني أجمع وَمَا يتَصَرَّف مِنْهُ فِي بَاب التوكيد يجب تجريده من ضمير الْمُؤَكّد وَأما قَوْلهم جَاءَ الْقَوْم بأجمعهم فَهُوَ بِضَم الْمِيم لَا بِفَتْحِهَا وَهُوَ جمع لِقَوْلِك جمع على حد قَوْلهم فلس وأفلس وَالْمعْنَى جاؤوا بجماعتهم وَلَو كَانَ توكيدا لكَانَتْ الْبَاء فِيهِ زَائِدَة مثلهَا فِي قَوْله 1014 - (هَذَا وجدكم الصغار بِعَيْنِه ... ) فَكَانَ يَصح إِسْقَاطهَا (مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ج1/ 733)
وكذلك قال الزركشي في البحر المحيط :
فَائِدَةٌ
يُقَالُ جَاءَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ بِضَمِّ الْمِيمِ، لِأَنَّ أَجْمَعَ جَمْعُ جُمُعٍ كَعُبُدٍ وَأَعْبُدٍ، وَلَا يُقَالُ بِفَتْحِ الْمِيمِ؛ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ " أَجْمَعُ " الَّذِي يُؤَكِّدُ لِإِضَافَتِهِ إلَى الضَّمِيرِ وَإِدْخَالِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِ، وَ " أَجْمَعُ " الْمَوْضُوعُ لِلتَّأْكِيدِ لَا يُضَافُ، وَلَا يَدْخُلُ حَرْفُ الْجَرِّ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْحَرِيرِيُّ فِي " الدُّرَّةِ " لَكِنْ حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ الضَّمَّ وَالْفَتْحَ، وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.
أثناء مجالس مسند الإمام أحمد على الشيخ مسعد الحسيني وأنا أسمع
مر بنا الحديث" حديث السقيفة" التالي :
398 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى رَحْلِهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَنْتَظِرُهُ، وَذَلِكَ بِمِنًى, فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ (1) فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لاَ تَفْعَلْ, فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ، فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُ بِهَا أُولَئِكَ فَلاَ يَعُوهَا، وَلاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، وَلَكِنْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ, فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، وَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا, فَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لأُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ الأَعْمَى، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا صَكَّةُ الأَعْمَى؟ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَالِي أَيَّ سَاعَةٍ خَرَجَ، لاَ يَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ, وَنَحْوَ هَذَا، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكْنِ الْمِنْبَرِ الأَيْمَنِ قَدْ سَبَقَنِي، فَجَلَسْتُ حِذَاءَهُ, تَحُكُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ طَلَعَ عُمَرُ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ, قُلْتُ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً مَا قَالَهَا عَلَيْهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قَالَ: فَأَنْكَرَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ، فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ,، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَائِلٌ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يَعِهَا, فَلاَ أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ, آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا (1) , وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ, وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ,، أَوْ كَانَ (2) الْحَبَلُ,، أَوْ الاِعْتِرَافُ، أَلاَ وَإِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلاَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ, فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ, وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلانًا، فَلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَتْ فَلْتَةً، أَلاَ وَإِنَّهَا كَانَتْ كَذَلِكَ، إِلاَ أَنَّ (3) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَى شَرَّهَا, وَلَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ، مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ, أَلاَ وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، أَنَّ عَلِيًّا, وَالزُّبَيْرَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الأَنْصَارُ بِأَجْمُعِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ, حَتَّى لَقِيَنَا رَجُلانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا لَنَا الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ، فَقَالا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالا: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ، وَاقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ ..............الخ الحديث.
فاستشكل علي سبب ضم ميم أجمعها فبحثت فإذا:
في المغني: يجب تجريد نحو: أجمع المؤكد به من ضمير المؤكد. وأما قولهم: جاءوا بأجمعهم فهو بضم الميم لا بفتحها, فهو جمع لجمع كأفلس وفلس أي: بجماعاتهم ا. هـ. لكن نقل الرضي والبرماوي في شرح ألفية الأصول فتح الميم أيضًا. (ج3/ 113) ونصه في المغني أجمع وَمَا يتَصَرَّف مِنْهُ فِي بَاب التوكيد يجب تجريده من ضمير الْمُؤَكّد وَأما قَوْلهم جَاءَ الْقَوْم بأجمعهم فَهُوَ بِضَم الْمِيم لَا بِفَتْحِهَا وَهُوَ جمع لِقَوْلِك جمع على حد قَوْلهم فلس وأفلس وَالْمعْنَى جاؤوا بجماعتهم وَلَو كَانَ توكيدا لكَانَتْ الْبَاء فِيهِ زَائِدَة مثلهَا فِي قَوْله 1014 - (هَذَا وجدكم الصغار بِعَيْنِه ... ) فَكَانَ يَصح إِسْقَاطهَا (مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ج1/ 733)
وكذلك قال الزركشي في البحر المحيط :
فَائِدَةٌ
يُقَالُ جَاءَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ بِضَمِّ الْمِيمِ، لِأَنَّ أَجْمَعَ جَمْعُ جُمُعٍ كَعُبُدٍ وَأَعْبُدٍ، وَلَا يُقَالُ بِفَتْحِ الْمِيمِ؛ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ " أَجْمَعُ " الَّذِي يُؤَكِّدُ لِإِضَافَتِهِ إلَى الضَّمِيرِ وَإِدْخَالِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِ، وَ " أَجْمَعُ " الْمَوْضُوعُ لِلتَّأْكِيدِ لَا يُضَافُ، وَلَا يَدْخُلُ حَرْفُ الْجَرِّ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْحَرِيرِيُّ فِي " الدُّرَّةِ " لَكِنْ حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ الضَّمَّ وَالْفَتْحَ، وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.