تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الي من يقبل المتواتر وينكر الاحاد



أهــل الحـديث
17-01-2013, 06:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فلسفة اليقين والاستقراء العلوم التجريبية تعتمد اعتماد كلي علي الضروريات العقلية التي لايستدل لها أصلا فالكل أكبر من الجزء ومجموع أربعة وخمسة يساوي تسعة ولا يوجد أي علم تجريبي يعطي اليقين التي تفيده الضروريات العقلية والعلم الوحيد القطعي هو الرياضيات لانه صور مجردة في الذهن يولد بأصولها الانسان ثم من خلالها يتعلم الاستدلال ثم الاستقراء ثم اعطاء حكم لشئ ما فبالتجربة تبين أن نبات ما يعالج مرض ما ثم بالاستقراء علي أناس مختلفة تم علاجهم يتبين من ذلك أن هذا علاج لهذا المرض حتي لوجد شخص لم يعالج فلا ينفي الاصل التي وضعناه بالاستقراء ويعتبر أغلبي ظني ولا يمنع هذا الاستثناء من تطبيق القاعدة وعلاج المرض بهذا النبات فالوصول لليقين بالعلم التجريبي حلم وليس حقيقة . وقد أطال ابن تيمية الفذ في نقد المنهج الارسطي بسبب اعتماده علي القضايا التجريبية بمبدأ صدق أو كذب بما لم ينتقده أحد قبله ولم تنهض اروربا الا بعد خروجها من أسر التفكير التجريدي الي العلم التجريبي بداية من Francis Bacon ثم Alfred Korzybski ومن خصائص العلم التجريبي او الاستقرائي تفاوت اليقين – او الظن الاغلبي – فيه فكلما تمكننا من استقراء اقوي كلما كان اليقين أقوي وعلوم الحديث من حيث قواعدها هي علم تجريبي فالحديث الذي سمعه التابعي من اربعة من اصحاب النبي أقوي في اليقين من صحابي واحد ومن الخطأ عند وجود مراتب لليقين في العلوم التجريبية تحويل القل يقينا الي مجرد ظن !! وهذا ما يقع فيه منكرو السنة لعدم ادراكهم لمراتب تصديق قضية ما فهناك قضية تتطلب نوعا ما من اليقين كأن يقول لك شخص انت نجحت بأعلي درجات في الدفعة مع انك تصدقه الا من عظم الخبر عندك تذهب لتتأكد –غالب تثبتات عمر علي الصحابة لعظم أمر الدين عنده وليس شك في خبر الواحد – وهناك قضايا تعتمد علي القرائن فمالك مثلا حينما يسمع حديثا في الوضوء من رجل ثقة يخالف عمل اهل المدينة هذه القرينة كافية للتوقف والتثبت من كلام الرجل لقرب القضية من العهد النبوي وسهولتها وغير ذلك من أمثلة القضايا المتفاوتة الذي يكون الحكم فيها الاستقراء او القرائن وعند منكري السنة ان التواتر الاصطلاحي يفيد اليقين لكنه غير موجود في السنة وهذا لا يلزمني وجوده من عدمه فأنا اتكلم فلسفيا كقواعد عامة والسؤال : هل التواتر يفيد اليقين عقلا؟ الاجابة لا (بالنسبة لليقين العقلي الرياضي الذي يريده منكر السنة) لانه مهما تحققت هذه الشروط يظل هناك شك من التجوزات العقلية فمثلا كيف نعرف انهم غير متفقون ؟ ان قيل باختلاف الاوطان قلت : وكيف تأمن المراسلة ؟! فان قيل العدد كثير قلت : مهما تصور العدد يمكن الكذب فيه عقلا ومن الممكن أن يذهب التجوز لعقلي لابعد من ذلك ويقول ان الحادثة التي نقلت بالتواتر كانت وهما او سحرا او غير ذلك او ان الشخص صاحب المعجزة يشبه شخص اخر )ففكرة اليقين التي بمثابة الضروريات العقلية حلم ووهم وتخييل وقد أدرك هذا علماء الحديث (ومما يؤكد ذلك ان في عصر جمع السنة وتدوينها لا توجد كلمة تواتر أبدا ولكن يوجد حديث صحيح عليه العمل أو حديث باطل وفقط والتواتر هذا من مستحدثات زبالات الفلسفة اليونانية علي العلوم الاسلامية وفي ظني ان اول من ادخلها هو الخطيب البغدادي ومنه أخذها ابن الصلح في القرن الخامس وكل ذلك بعد عصر التدوين وهو القرن الثالث الذهبي. ) يبقي اجابة واحدة بان اتفاقهم يستحيل عادة وليس عقلا وهذا ماذهب اليه جمهور الاصوليين – وهو الصواب- فمن المستحيل عادة ان يتفق جميع الناس التي تقابلهم صباحا ان يكونو حالقين لرؤسهم رجالا ونساء وان كان من الجائز عقلا ان يحدث فهو غير ممتنع وهذه الاستحالة العادية هي قرائن بطبيعة الحال وان كانت قرائن قوية جدا الا انها ايضا ليست بيقين عقلا من النوع الذي يطلبه منكر الاحاد فان قبل شخص التواتر فلسفيا وافاده اليقين باعتبار الاستحالة العادية يلزم من ذلك قبوله فكرة القرائن القوية كمبدأ وهو المعبر عنه في علم الحديث بـ حديث الاحاد المحتف بالقرائن مثل جمهور متون الصحيحين ويفيد اليقين عند المحدثين ومنهم من يعبر عنه بالظن الاغلبي لان التفريق بينهما مادام الامر يعتمد علي القرائن مجرد مراتب لاتفيد الا عند التعارض بين حديثين وطبعا التفريق بين أقل مراتب اليقين التجريبي واعلي درجات الظن الاغلبي ليس له طائل وشديد الصعوبة بنفس الفكرة علماء الجرح والتعديل في قرن التدوين يسبرون احاديث راوي بالنسبة لباقي زملائه وشهادة الناس في أخلاقه وتقواه ثم النظر في متن الحديث ثم يحكمون علي الراوي بدرجة جيد جدا مثلا بل واحيانا يكون قوي جدا في سماعه من عمه دون باقي شيوخه لكثرة ملازمته له فلا يأتي جاهل بالعلم الاستقرائي ويقول لن أقبل حديث الرجل هذا لاحتمال الخطأ عليه ويترك الاصل ! وبشكل اخر اقول : قضية صدق رجل والامان من الخطا ام لا مهما كان قوته وثقته يبقي هناك احتمال في الفكر التجريدي اما علي ارض الواقع التجريبي فالقرائن هي الحاكم وهذا الفكر التجريدي يكون في الرياضيات فقط وليس باقي العلوم فلم تسلم في الطب وحياتك العادية ولا تسلم في الاخبار ؟!! وهذا في التفردات اما المتابعات والشواهد فتنسف ذلك أصلا. وهذا الحكم بناء علي القرائن التي تتوفر للناقد المحدث قد يخطئ في قرينة ما فيأتي عالم اخر يدرك هذه القرينة فيستدركها ولكن متي اتفق علماء الجرح والتعديل علي توثيق شخص ما فان اليقين يدخل القلب ويسكن. انظر مثلا قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء: هذا يصح، وهذا لم يثبت؛ فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا جيد، وهذا بهرج، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال: «لا بل كنت أسلم الأمر إليه، فقال: فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبرة وجاء رجل إلى أبي زرعة وقال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: (الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته، ثم تقصد محمد بن مسلم بن وارة فتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك، فإن وجدت بيننا خلافاً في علته فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: اشهد أن هذا العلم الهام) . اما الرواة الذين اختلف النقاد فيهم فبحسب ظهور القرائن للمحدث فاذا اختلف ابن معين مثلا والنسائي في توثيق رجل وظهرت لك قرائن انت كباحث فقرائنك أنت ملزمة لك والا تتوقف في هذا الراوي ولا يوجد احاديث عليها اعمدة الدين صححها امام وضعفها غيره أبدا . نخلص من ذلك ان من قبل التواتر كمبدأ فلسفي في قبول الاخبار المعتمد علي القرائن يجب أن يسلم بالمنهج الحديثي كقواعد معتمدة علي القرائن