المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفريغ الدرس الاول من شرح الشيخ وليد بن راشد السعيدان لشرح منظومة اصول الفقه لابن عثيمين



أهــل الحـديث
14-01-2013, 03:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم هذا تفريغ الشريط الاول من الاشرطة الخمسة التي شرح بها الشيخ وليد بن راشد السعيدان شرح منظومة في اصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله
وما كان تحته خط هو من كيسي وهو قليل جدا
ارجو من احد الاخوة تحميلها كملف او الانتظار حتى الانتهاء من التفريغ



من الموقع الرسمي للشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله
شرح كتاب منظومة في أصول الفقه لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله

الدرس الأول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أصحابه الميامين_ من هنا بداية الشريط _من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد.

فبادئ ذي بدء اسأل الله جل وعلى أن يلهمنا وإياكم حسن القول والعمل، وان يجعلني وإياكم من المخلصين باطنا وظاهرا، وأن يُعيذني وإياكم والمسلمين جميعا من شرور الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فهذه هي الدورة التأصيلية الثانية، والتي سيكون فيها إن شاء الله شرح منظومة الشيخ،" محمد بن صالح العثيمين", رحمه لله تعالى وصب على قلبه تعافي الرحمة والرضوان، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وعامله بكرمه وعونه وجوده وفضله وإحسانه، وألحقه بصالح سلف المؤمنين هو وعامة علماء المسلمين والجماعة.

وهذه المنظومة التي بين أيديكم، وان كانت مختصرة في أبياتها، فهي لا تتجاوز المائة إلا ببيتين أو ثلاثة، إلا أنها تحمل في طياتها علما عظيما جدا. ولو ذهبنا نفصل هذه المنظومة بكل ما يتعلق بها من أدلة، وفروع وجزئيات, فإننا ولله سوف يطول بنا المقام. وهي بالأعم الأغلب لا تسرد إلا بسند، لكن سوف نحاول الاختصار ما استطعنا. ولذلك سوف تكون طريقتي في الشرح إن شاء الله أن نذكر القاعدة، ثم نذكر دليلا أو دليلين إلى ثلاثة أدلة عليها. وأما الفروع فلن أتجاوز بإذن الله جل وعلا خمسة فروع، إلا في بعض القواعد المهمة, والتي لها الأثر الكبير في فهم شريعة محمد صلى لله عليه وسلم، فسأتجاوز بها إلى عشرة فروع. وجميع هذه القواعد ولله الحمد والمنة، قد شرحتها في موضع آخر. في كتاب لي اسمه, "تفصيل التأصيل"، وهذه المادة التي ستسمعونها في الشرح, كلها محضرة من هذا الكتاب ولله الحمد. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب فتجدونه في موقع،"صيد الفوائد", في الصفحة الخاصة بي.

وهناك بعض الأبيات تحمل قاعدتين، وهناك بعض الأبيات تحمل ثلاث قواعد، وهناك بعض الأبيات تحمل أربع قواعد، كما سترون إن شاء الله جل وعلا. فأحاول جاهدا تفصيل هذه القواعد بشيء مما يتعلق بها من الأدلة والفروع. وإذا كان لدى احد منكم سؤال في أثناء الشرح، فلا يبادر بطرحه وإنما يسجله في جانب الورقة، حتى إذا انتهينا من الدروس جميعا إن شاء بعد صلاة العشاء، أجيب عن ما اعرفه من الأسئلة ، أجيب عن ما اعرفه وفتح الله علي فيه من الأسئلة. نبدأ إن شاء لله قراءتها وأنا استميحكم عذرا من شرح المقدمة. فلن نعلق على المقدمة كثيرا لأنها ليست من مقصود بحثنا. لان المقدمة يذكر الشيخ بها أولا، البسملة ثم الحمدلله، ثم يذكر فيها أهمية القواعد ثم يبين انه ما ألفها إلا إرادة نفع المسلمين. ويدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين بالقبول والتوفيق، فلن نعلق عليها كثيرا. نبدأ مستعينين بالله. نسال الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق، اسأل لله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد وان يسدد قلوبنا وألسننا وان لا يجعل أعمالنا علينا وبالا.

قال القارئ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الأنبياء والمرسلين.
قال العلامة،" ابن عثيمين".
قاطعه الشيخ قائلا،" مسعد نسيت كلمة مهمة رحمه الله.
قال القارئ : قال العلامة," بن عثيمين" رحمة الله رحمة واسعة:

الْحُمْدُ لِلَّهِ الْمُعِيدِ المُبْدِي [1] مُعْطِي النَّوَالَ كُلَّ منْ يَسْتجْدِي
مُثَبِّتِ الأَحْكَامَ بِالأُصُولِ [2] مُعِينِ مَنْ يَصبُو إِلَى الوُصُولِ
ثُمَّ الصَّلاةُ معْ سلامٍ قَدْ أُتِمْ [3] عَلَى الَّذِي أُعْطِيْ جَوَامِعَ الْكَلِمْ

وهذا يسميه العلماء من براعة الاستهلال، والشيخ محمد له دور كبير في مسألة براعة الاستهلال، لاسيما في كتبه التي ألفها بيده تحريرا، ليست من الكتب التي نقلت من الأشرطة تقريرا، وإنما من الكتب التي ألفها بيده تحريرا. دائما الشيخ يهتم بهذا كثيرا. والمقصود ببراعة الاستهلال هو أن يذكر المؤلف في مقدمته، كلاما يدل على مقصود تأليفه، وهي مسالة بلاغية. فقوله"على الذي أوتي جوامع الكلم"، يقصد بها القواعد لان القواعد حقيقتها جوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم تلك الكلمات التي هي قليلة في ألفاظها، كبيرة في مضمونها ومعانيها. صغيرة في ألفاظها لا تتجاوز لفظة أو لفظتين أو ثلاث لفظات، لكنها إذا شرحت تجلس دهرا طويلا وأنت تشرحها. وانتم تعرفون أن الله جل وعلا قد خص نبيه صلى لله عليه وسلم بخصائص كثيرة، ومن جملة ما خصه بها جوامع الكلم. قال:"واتيت جوامع الكلم"، وفي رواية أخرى," واختصر لي الكلام اختصارا". فمن جوامع كلمه صلى لله عليه وسلم"إنما الأعمال بالنيات"، ومن جوامع كلمه أيضا عليه الصلاة والسلام"الدين النصيحة". اذهب واشرح هذه الألفاظ تجد انك أخرجت بها مؤلفا كاملا، ولمّا تـأتي على كل معانيها، وتحيط بكل مضامينها. هذه جوامع الكلم، هذه من خصائص امة محمد صلى لله عليه وسلم، والذي ينبغي أن تقتدي به فيها أمته. فكلما كان الكلام قليلا ودالا، كلما كان أفضل. ولذلك ألف الإمام" عبد الرحمن بن رجب" رحمه لله تعالى كتابا اسماه "فضل علم السلف على علم الخلف"، ثم بين في هذا الكتاب مسالة مهمة وهي أن كلام السلف وعلومهم وان كانت قليلة الألفاظ, لكنها كبيرة الفائدة والبركة، وأما المتأخرون فأنهم كثرت فنونهم وشققوا الكلام، ونوعوا المسائل، وفرعوا الجزئيات على الكليات. ولكن وان كان كلامهم كثيرا إلا انه قليل البركة. فإذن قوله" جوامع الكلم", هذا من براعة الاستهلال. يعني أنني سأذكر لك في هذه المنظومة القواعد التي مردها إلى جوامع الكلم. القاعدة معناها لفظ يسير يدخل تحت طياته جزئيات كثيرة و فروع متعددة. نعم

قال القارئ:

محَمَّدِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةَ الْوَرَى [4] وَخَيْرِ هادٍ لِجَمِيعِ مَنْ دَرَى
وَبَعْدُ : فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِِرَهْ [5] لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَهْ
لَكِنَّ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلاَ [6] لنَيْلِهِ فَاحْرِصْ تَجِدْ سَبِيلاَ
اِغْتَنِمِ الْقَوَاعِدَ الأُصُولا [7] فَمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمُ الوُصُولا


وهذه يبين فيها الشيخ_أنا ما كنت أريد اعلق على المقدمة لكن.._ أهمية دراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد وهي من انفع الطرق في الحقيقة لاسيما من وفقه الله جل وعلا إلى حقيقة الكتاب والسنة، فحفظ القواعد من بعد حفظ الكتاب والسنة، من أهم ما ينفع طالب العلم، وارجع العلماء هذه الأهمية، إلى عدة أمور.
الأمر الأول: أنها هي طريقة التعليم في الكتاب والسنة، فان الكتاب والسنة حرصا على تعليم الناس المسائل على طريقة التأصيل والتقعيد. و لذلك تجد الآية أحيانا تحمل بابا كبيرا من أبواب العلم واضرب لكم مثالين فقط.
يقول لله جل وعلا:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" الحشر7. هذه جزء آية ليست آية كاملة, ولكنها تحمل في طياتها الاحتجاج بالأصل الثاني من أصول الشريعة، وهو الاستدلال بالسنة. فنحن نقول إن السنة حجة, ويدخل في ذلك السنة القولية والعملية و الإقرارية والتركية. وكل ذلك يدخل في هذه الآية.
ومثال آخر باب الزينة, الزينة المركوبة, الزينة الملبوسة، الزينة المفروشة، الزينة المأكولة، الزينة المعلقة، الزينة الملبوسة وغيرها. كلها تدخل تحت قاعدة من قواعد القران وهي " قل من حرم زينة الله". فالله جل وعلا أنكر على من حرم الزينة. فدل ذلك على أن الأصل في كل زينة عرفها الناس الحل والإباحة، إلا تلك الزينة المخصوصة التي خصها الدليل بالتحريم، فتكون خارجة من الأصل. باب الأطعمة والأشربة ، الأطعمة التي عرفها الناس في الزمان الماضي، والأطعمة التي عرفها الناس في الزمان المعاصر، الأزمنة_ ولعله أراد الأطعمة_ التي سيعرفها الناس في الزمان المستقبل، كلها على أصل الحل والإباحة. وكلها تدخل تحت قول الله جل وعلا،" ويحل لهم الطيبات"الاعراف157. فإذن كل ما كان طيبا فأنه حلال وهكذا في القران، فالقران في الأعم الأغلب وان كان يفصل في بعض الجزئيات والمسائل، إلا انه يعلم الناس على طريقة الأصول، وطرق الأشياء من أبوابها. فإذن هذه هي طريقة القران. و أما القواعد التي جرت على لسان النبي صلى لله عليه وسلم فهي كثيرة. فإذن القواعد هي طريقة القران والسنة، لذلك يقول لله جل وعلى :"ما فرطنا في الكتاب من شيء"الانعام38. وقد اختلف سلف الأمة في تفسير الكتاب على قولين.
احد التفسيرين انه القران، وهذا تفسير صادق لأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، فلا تجد شيئا يقع في الناس سواء من المعاملات الاقتصادية البنكية، أو من المسائل الطبية، أو من المسائل الحياتية العامة الاجتماعية، إلا وفي القران ذكرها. لكن ذكرها بأحد أنواع الدلالات الثلاث، إما ذكرها نطقا, فتصير بالدلالة دلالة منطوق، وإما ذكرها تضمنا، فتصير دلالة تضمن، وإما ذكرها بالالتزام. وأتحداك يخرج شيء من واقع الناس عن هذه الدلالات الثلاث. فإذن هذا كله يدل على أن الله جل و علا ما فرط في الكتاب من شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". هذه كلمات معدودة محصورة، لكنها من أعظم قواعد الدين، كل إحداث في الدين فهو رد، يدخل فيها أيها الإخوان والله الذي لا اله إلا هو ما لا يتناهى من المسائل والجزئيات، فيدخل فيها كل البدع القولية ودونك تعدادها. يدخل فيها كل البدع العملية، ودونك تعدادها، ويدخل فيها كل البدع القولية ودونك تعدادها، ويدخل فيها جميع ما يحدثه الناس سواء في الزمن الماضي، أو في الزمن المعاصر، أو في الزمن المستقبل، أعطاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة واحدة وهي،" من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد".
وقاعدة أخرى ،"وكل بدعة ضلالة",وقاعدة أخرى،" الدين النصيحة", وقاعدة أخرى،" إنما الإعمال بالنيات". فإذن طريقة التعليم على طريقة سبر القواعد والأصول، هي طريقة القران والسنة. فليس تعليم الطلاب بهذه الطريقة بدعا من القول، بل نحن بهذه الطريقة نحيي سنة من سنن التعليم في الكتاب والسنة.
الفائدة الثانية: هي اختصار الزمن في الطلب، أنا لو جلست أعلمك أيها الطالب وفقك الله أحكام البدع بأعيانها، والله ربما يفنى عمري وعمر أبنائي، ولم نصل إلى نصف البداية، لكن في جلسة واحدة أعطيك أحكام هذه البدع كلها، بنفسك أنت تستطيع أن تستخرج أحكامها. هذا اختصار زمني يا جماعة ولا لا, بدل ما أقول انتبه ترى من بدع الصوفية الطواف حول القبور، وهذا محرم ودليله كذا وكذا. ومن بدعهم التبرك بتراب المقبور، وهذا محرم ودليله كذا و كذا، ومن بدعهم قراءة القران عند.. بنطول, التفاصيل خلها للطالب، الطالب لا يشغل الشيخ حتى بالتفاصيل، خلاص الشيخ يعطيه الطريقة التي يستطيع بها الطالب أن يتعرف على أحكام هذه الأصول، ثم ينطلق ذلك الطالب في العلم. فأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله، أصولا وفروعا، عقائد وشرائع، كليات وجزئيات، فأذن أي شيء يحدثه الناس ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من البدع، فهذا يسمى محدثا وكل إحداث في الدين فهو رد. ويكون اهتمام الشيخ تفقيه الطالب في معاني القاعدة وأدلة القاعدة، وضرب شيء من الفروع التي تعين الطالب على كيفية تخريج هذه القاعدة على الفروع والجزئيات التي لم يذكرها الشيخ، ثم يجعل الطالب يسبح في محيط هذه البدع، وان شاء الله لن يغرق بإذن الله الواحد الأحد. أذن اختصار الزمان.
" اليقين لا يزول بالشك"، تدخل فيه أبواب الطهارة، تدخل فيه أبواب الصلاة، تدخل فيه أبواب الزكاة، تدخل فيه أبواب الصوم والحج، وتدخل حتى في باب ..، بل في أول الفقه إلى آخر باب الجنايات والإقرار والشهادات، كلها يدخل فيها،" اليقين لا يزول بالشك". بل لم تقتصر نفع هذه القاعدة في الفقه، بل حتى في حياتك العادية الاجتماعية، فيما بينك وبين أولادك، فيما بينك وبين زملائك في الوظيفة، هذه القاعدة نافعة في حياتنا العامة وفي سلوكياتنا وفي علمنا وفي فقهياتنا. أنا بقعد اعلم في كل حكم يتجاذبه يقين وشك على حدا في كل جلسة, لا بطول معك، أنا بطول معك. إنما أعطيك في جلسة واحدة القاعدة التي تخص ذلك ثم أنت بنفسك تستخرج الفروع على هذا الأصل، هذا هو التعليم. فأقول لك اعلم انه إذا عرض عليك أيها الطالب فرع يتجاذبه يقين وشك فاطرح الشك واعمل باليقين، ولا تنظر إلى الشك مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعمل به ، وإنما يكون دوري فقط أن أفقهك في هذه القاعدة شرحا تنظيريا، وشرحا استدلاليا وشرحا تفريعيا فقط.
" إنما الأعمال بالنيات" كم يدخل تحتها، فروع كثيرة، فإذن القواعد من فوائدها اختصار الزمن. ولذلك يبلغ الإنسان المرتبة العليا في العلم في اقصر زمن وفي اقل كلفة، لو استمررت في طريقة التعلم على طريقة تأصيل القواعد، أنا اجزم بإذن الله وكنت ذا همة وعزيمة في سنة أو سنتين ستبلغ إن شاء لله، سوف تبلغ في العلم شئنا عظيما، وجرب تجد. وأما الذي يشغل نفسه بكثرة التجزئات والنظر في الفروعيات، فانه سوف يشغل نفسه ويشغل شيخه بذلك. والفروع لا تتناهى، ولذلك يقول الناظم:
وبعد فالعلم كبير واسعُ_ ونجمهُ بين الفنون ساطعُ
لكنما فروعه كثيرهْ__ وتجعل العاقل في ألف حيرهْ
إن لم تكن تنظم في قواعدِ_ تسهل الرجوع للفوائد
ولذلك يقول الشيخ رحمه الله
وَبَعْدُ : فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرهْ
(5) لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَهْ

يقول العلماء أن العلم بحر ليس له إلا ساحل واحد، يعني متى ما أبحرت سفينة تعلمك وطلبك للعلم من هذا الساحل اعلم انك لن تجد ساحلا آخر ترسو فيه هذه السفينة لكن الناس يختلفون في النهم في العلم. فإذن من أراد أن يستجمع كثيرا من مسائل العلم، فعليه بالقواعد الأوقات ثمينة.
الفائدة الثالثة أيها الأخوة معرفة مآخذ أهل العلم قي اختياراهم, وهذه فائدة عظيمة من فوائد القواعد, معرفة مآخذ أهل العلم في اختياراتهم. هذه مهمة جدا يا جماعة، إن من الناس من يقول هذا القول هو الراجح، لا لأنه عرف انه الراجح بحثا واستدلالا، ولكن لأنه قول شيخ الإسلام، أو قول الشيخ ابن باز الله يغفر له، أو قول الشيخ محمد الله يرحم جميع المسلمين. أنا لا أريد للطالب أن يكون مقلدا، بل عليه أن يرقى من درجة التقليد إلى درجة الاجتهاد، وهذه لا يستطيعها إلا بمعرفة القواعد والأصول. ولله العظيم لن يشم طالب رائحة الاجتهاد بأنفه إلا إذا كان عارفا بالأصول والقواعد. فمعرفة الأصول الشرعية والقواعد المرعية بإجماع العلماء شرط في الاجتهاد. كما نص عليه العلماء في باب الاجتهاد والتقليد.
وأنا اضرب لكم مثالا أو مثالين:
المثال الأول: الفقهاء رحمهم الله تعالى تجدهم ينصون في باب آداب الخلاء في بعض الأذكار وأنت في دورة المياه في الخلاء، يقولون إن عطس يحمد لله، وان توضأ يحمد الله
-في نفسه_ وان سلم عليه احد لا يرد سلامه. طيب هذا ذكر وهذا ذكر فلماذا أجازوا لي بعض الأذكار، ولم يجيزوا لي بعضها. الذي لا يعرف القاعدة التي منها انطلق العلماء في هذا التفريق، لن يفهم العلم، و لن يعرف مآخذ العلماء في هذا الاختيار، لكن الذي يعرف أن الأذكار في الخلاء_اقصد الأذكار التي لها سبب معين_ قسمان. أذكار يشرع فيها الجهر، فلا تتحقق مصلحتها الشرعية إلا بقولها جهرا، فهنا يقول العلماء فيها لا تقولها بالخلاء. وهناك أذكار تتحقق مصلحتها الشرعية مخافتة فيما بينك وبين نفسك، فهنا قولها إذا سلم عليك احدهم. فالمشروع رد السلام، طيب رد السلام فيما بينك وبين نفسك تتحقق مصلحته الشرعية، لا. المصلحة الشرعية لا تتحقق إلا إذا سمع المسلم ردك، فحينها نقول لا ترد سلامك. طيب عطس الإنسان في الخلاء يحمد ولا ما يحمد؟. احمد، لو عطست من حالك في غرفة ما حد فيها وش تقول؟ الحمد لله، فإذن تتحقق مصلحة الحمد شرعا بقولها سرا، فإذن اخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي أن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا، فلا. هذه القاعدة تستطيع تسبر بها الفروع جميعا، وتعرف لماذا اختار العلماء هذا فقالوا قله، واختاروا هذا فقالوا لا تقله. وبدربوا رأسكم بس مع الناس، لا لازم تعرف لماذا قالوا، وهذه لا يعرفها الإنسان إلا بالقواعد والأصول.
تسمحوا لي اضرب مثال ثاني، العلماء رحمهم الله، اختلفوا في مسألة الولي في النكاح مع انه بيجينا إن شاء لله، فذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن المرأة ما يجوز لها تجوز نفسها بنفسها، وإنما لا بد لها من ولي يتولى عقد زواجها، وانفرد الأئمة الحنفية رحمهم الله وقالوا لا يجوز لها، الأكمل أن يتولاه وليها، لكن لو أنها ما بغت وليها يدخل بالموضوع، وقالت أنا اعتمد على نفسي لا سيما وان الزمن هو زمن رفعة المرأة، فانا بنفسي اخلص أمري قال الحنفية: ما في مشكلة. الحنفية يقولون ما في مشكلة طيب شو بترجح أنت, المشكلة حتى الحنفية يستدلون على هذا بقول" لا نكاح إلا بولي"، استدلالهم واحد في الأعم الأغلب، الأدلة ظاهرة باشتراط الولي، فلماذا ردها الحنفية، بغضا للسنة وكراهية للشريعة؟، لا لا كرم الله وجوه العلماء عن ذلك. لا بد أن تتعرف على مآخذ خلافهم, وخذوها مني قاعدة، ليس ثمة خلاف بين العلماء وإلا سببه خلاف في قاعدة. أحيانا يختلفون ويكون الدليل بينهم واحدا، هؤلاء نظروا للدليل بقاعدة، وهؤلاء نظروا للدليل بقاعدة. فاختلفت اختياراتهم بسبب اختلافهم في قاعدة، فإذا لم تكن محررا لتلك القاعدة فكيف تعرف الراجح من المرجوح، لا يكفي هذا. أقول لكم سبب خلافهم في هذا الفرع، خلافهم في هذا الفرع أن الحنفية رحمهم الله يقولون إن المسائل العامة التي يحتاجها الجميع، لا نقبل فيها أحاديث الواحد والاثنين، فلا بد أن يرويها جمع كبير فيقولون هم خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مردود. هم يقولونه، والنكاح أمر عام كل يحتاجه، ومع ذلك لم يروى في قضية الولي في النكاح، إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة فقط. إذن هي أحاديث آحاد في مسالة تعم بها البلوى فهي مردودة عند الحنفية, الأحاديث صحيحة عندهم بس ردوها من جهة أخرى. الجمهور ما لهم شان في مسالة تعم بها البلوى، ما تعم, المعتمد عند الجمهور هو صحة النص إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم, فمتى ما صح النص فالواجب قبوله واعتماد مدلوله بغض النظر، بقطع النظر، عن كونه مسالة تعم بها البلوى، أو لا تعم بها البلوى. طيب انتم بالله عليكم شو الراجح عندكم في القاعدة؟, قول الحنفية أو قول الجمهور بغض النظر بقطع النظر عن مسالة تعم بها البلوى، أو لا تعم بها. بناء على ترجيحك في هذه القاعدة، سوف ترجح في الفرع أليس كذا، صحيح ولا, لا، لكن توصلت إلى الراجح باجتهاد بمعرفة مآخذ العلماء، إذن هذا مهم يا جماعة. مثلها مسالة الضوء من مس الذكر، بنطول المهم هذه خلاص مو بلازم.
فإذن هذه فوائد تضرب لها أكباد الإبل، أول شيء إنها طريقة التعليم في الكتاب والسنة على الأغلب.
الأمر الثاني اختصار الزمان في الطلب.
الأمر الثالث أنها تعرف الطالب مآخذ العلماء.
وثمة فائدة رابعة مهمة، وهي أنها تعطي الطالب الملكة لاستخراج أحكام للوقائع الجديدة، إنها تعطي الطالب الملكة لاستخراج أحكام للوقائع الجديدة.
فأذن هذا يفيد الطالب انه لا بد وان يهتم اهتمام كبيرا بمسالة القواعد والأصول، وأنني لأحزن كثيرا إذا رأيت دروس القواعد على مستوى البلد تعد على الأصابع، هذا خطير جدا، فيجب علينا أن ننتبه لهذي الطريقة العظيمة، وان نطرقها ثم ننظر بعد سنة لتلك الفوائد الكبيرة الكثيرة التي جنيناها. نعم
قال القارئ:
وَهَاكَ مِنْ هَذِي الأُصُولِ جُمَلاَ
(8) أَرْجُو بِهَا عَالِ الْجِنَانِ نُزُلا

قال الشيخ وليد: وحسب معرفتي بهذه المنظومة، أن الشيخ لم يقتصر على قواعد الفقه، بل جمع لك شيئا من قواعد الفقه مخلوطة بقواعد الأصول، وهذه كطريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رفع الله قدره ومنازله في الجنة، فانه في منظومته في القواعد لم يخصصها في قواعد الفقه فقط، بل جمع بين قواعد الفقه والأصول.
قال الطالب: قال رحمه الله
قَوَاعِدَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ
(9) وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ

قال الشيخ وهذا من تواضعه رحمه الله وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم فان الإنسان لا يشمخر بأنفه في مسائل قيدها، وهو ناقلها، ما جبتها من ميراثك أنت، ومن اجتهادك، فإنما نقلتها نقلا، أو نقلت فحواها. فعلى الطالب أن يعرف لأهل العلم منازلهم، وان يتواضع، وهذا من تواضع الشيخ. يقول أنا ليس لي من هذا القواعد ابتداء أنا ما ابتدأتها، وإنما نقلتها من كلام أهل العلم، وإنما وظيفتي فقط فيها إن انظمها وأرتبها، وهذا من تواضعه رحمه الله. ولا فالشيخ محمد، اسمعوها مني يا جماعة، الشيخ محمد طرق قواعد لا نعرف أن السابقين تكلموا بها. الشيخ محمد وقد جُمعت هذه القواعد جمعها بعض طلبة أهل العلم، شفتها في الانترنت، لم يتكلم بها السابقون إنما هي من اجتهاد الشيخ محمد. مثل هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، ما تحققت مصلحته، بقول سرا في الخلاء قيلا، وما لا فلا. هذه من مورثات الشيخ محمد, لو بحثت في كتب السابقين ما وجدتها لها ذكرا، وإنما تجد الفروع المخرجة عليها، ومثل قول الشيخ محمد لا حكم للشيء في معدنه، وقوله الباطل لا حكم له، وبعض القواعد. إذن للشيخ اجتهاد في القواعد، وإذا بلغ الطالب رتبة يستطيع بها أن يتعرف على القاعدة بالنظر في فروعها فقد بلغ الرتبة العليا في العلم.
قال الطالب: قال الشيخ رحمه الله
الدِّينُ جَاءَ لِسَعَادَةِ الْبَشَرْ
(10) وَلاِنْتفاءِ الشَّرِّ عَنْهمْ وَالضّرَرْ

فَكُلُّ أمْرٍ نَافِعٍ قَدْ شَرَعَهْ
(11) وكُلُّ مَا يَضُرُّنَا قَدْ مَنَعَهْ

قال الشيخ هذه هي القاعدة الأولى، ولو لم نخرج من هذه الدروس إلا بفهم هذه القاعدة لكفت، لان هذه القاعدة ترجع لها أصول الدين كله. لا تبقى شاده ولا فاده، سواء في باب الاعتقاد، أو باب الشرائع، إلا وتدخل تحت هذه القاعدة. وخلاصة هذه القاعدة, أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقبل ذلك أقول أن من سعادة المرء أن يعيش حياة هنية، أليس كذلك، ولا لا يا جماعة، ولا تكون الحياة هنيئة إلا إذا كان الإنسان يجد فيها كل مصالحه, انتبه ومندفعة عنه كل مفاسد.
فإذا كان يجد في حياته المصالح مجلوبة, والمفاسد عنه مدفوعة, فانه سيكون سعيدا والدين إنما جاء لإسعادنا بتحقيقي هذا المقصود في حياتنا, فان الدين جاء ليجلب لنا المصالح فنكون سعداء بجلبها, ويدفع عنا المفاسد فنكون سعداء بدفعها. ولذلك قال الشيخ:" الدين جاء لسعادة البشر"، لما "ولانتفاء الشر عنهم والضرر". فأي شيء من المصالح فانه يقررها للناس، وأي شيء من المفاسد فانه يدفعها عن الناس، إذن فنحن سعداء بهذا الدين، ولا تكمن سعادتنا إلا بتحقيق هذا الدين، ولا سعادة لنا ولا نجاة لنا ولا فلاح إلا بهذا الدين. ولذلك ما أصاب الناس الهم والغم والنكد والحزن والشقاء، إلا لتخلفهم عن ركب تحقيق مسائل هذا الدين. فما أن يخالف الناس مسالة من مسائل هذا الدين إلا و يُسلبون عنهم مصلحة، ويوجبون لهم مفسدة. فدفع المصالح وجلب المفاسد هو الذي يوجب الشقاء. ولا لا يا جماعة عرفتم كلام الشيخ. الدين جاء لسعادة البشر لما، لان حقيقة السعادة هي أن تكون مصالحك منجلبة لك، والمفاسد مندفعة عنك، هذا هو الدين، إذن الدين جاء لأمرين لجلب المصالح لنا ولدفع المفاسد عنا.
فهو أمرنا بالتوحيد لجلب المصالح لان التوحيد كله مصالح، ونهانا عن الشرك لان الشرك كله مفاسد. أمرنا بالسنة والإتباع، لان متابعة النبي صلى لله عليه وسلم كلها مصالح. ونهانا عن البدعة والإحداث, لان البدعة والإحداث ترها مفاسد انتبهوا.
أمرنا بالطاعة،" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" لان طاعة الله ورسوله هي عين النجاة والسعادة، ونهانا عن المعصية والذنوب والموبقات، لان هذه هي التي توجب نكد المشهد.
فلا تجد شيئا فيه سعادة للمرء إلا والدين قرره. ولا تجد من شيء فيه شقاء للمرء، إلا والدين قد منعه. إذن الدين جاء لسعادة البشر، وحقيقة هذه الشرائع التي تسعدنا أنها تجلب لنا المصالح وتدفع عنا المفاسد. إذن جاء لتقرير المصالح ودفع المفاسد، وهذه القاعدة يرجع لها كل فروع الدين، سواء العقائد أو الأمور الفقهية, كل الدين يرجع إلى هذه القاعدة، بل إن ابن تيمية رحمه الله قال ولماذا نقول جلب الفاسد _لعله أراد دفع ا لفاسد_ مو بلازم جلب المفاسد بل نقول الدين جاء لجلب المصالح لان دفع المفسدة مصلحة إذن نحن ندفع المفسدة لجلب مصلحة، إذن لجلب المصالح ليش نطول على الناس وهذا من عظيم فقه رحمه الله.
ولأهمية هذه القاعدة قد افردها جمع من أهل العلم بالتأليف في مؤلف كامل، مثل العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه "تعطيل الأنام في مصالح الأحكام". كل هذا الكتاب يدور على قضية جلب المصالح.
فإذن أيها الإخوة ليس ثمة مصلحة هي في حقيقتها مصلحة إلا والدين يأمر بها، وليس مفسدة هي في حقيقتها مفسدة إلا والدين يأمر بها _ولعله ا راد ينهى عنها_. لماذا قلت هي في حقيقتها مصلحة، وهذه في حقيقتها مفسدة، لان من الناس من يرى المصالح بحسب شهوته وهواه هي في الدين مفاسد، مثل أصحاب الربا، يرون أن التعامل بالربا يوجب لهم مصلحة باستثماراتهم وزيادة أموالهم، لكن هل هذه مصلحة حقيقية معتبرة شرع؟، الجواب لا. الذين يشربون الخمر، تجده يجتهد في شرب الخمر والبحث عنها، يرى إنها تحقق له مصلحة واتساع صدر وانشراح خاطر، لكن هل هذه مصلحة معتبرة شرعا؟, الجواب لا. فإذن المصلحة المعتبرة شرعا، هي التي شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار. فليس كل ما يراه الناس مصلحة لا بد الدين يجلبه لهم،لا لان الله:" يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، الناس قاصرون في علمهم،" وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم".

فالمصلحة الحقيقية هي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار، والمفسدة الحقيقية هي المفسدة التي ألغاها الشرع. فالعقيدة في كل تفاصيلها جلب للمصالح ودفع للمفاسد، والفقه في كل تفاصيله جلب للمصالح ودفع للمفاسد.
الأمر بالإحسان للوالدين جلب للمصالح، والنهي عن عقوقهما دفع للمفاسد. وهكذا في كل فروع الشريعة. بنطول هذا هو، هذا هو الأصل العام. ولذاك يقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام:" وكل مسألة لا تتحقق منها مصلحة، ولا اندفاع مفسدة فليست من الشريعة في صدر ولا في ظهر". مو من الشريعة، هذي من مفرزات بعض الفقهاء أو بعض العلماء. هذه لا توسم بالشريعة، لو كانت توسم بالشريعة لكان في تقريرها مصلحة، أو في تقريرها اندفاع مفسدة. لكن تقرر مسالة شرعية ما يتضمن تقريرها لا جلب مصالح، ولا درء مفاسد. هذا مو من الدين. لو كانت من الدين لكان في تقريرها جلب مصلحة، أو اندفاع مفسدة. وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة جدا.أنا اضرب لكم فقط مثالا أو مثالين عليها.
الآيات الآمرة بالتوحيد والناهية عن الشرك كلها تدل على هذي القاعدة. واضح يا جماعة نحنا قاعدين نفصل نذكر الأدلة بأنواعها وأجناسها. الآيات التي تأمر بالطاعة وتنهى عن المعصية تدل على هذه القاعدة. الآيات التي تأمر بالإتباع وتنهى عن الابتداع، داخلة في هذا القاعدة، كلها داخلة تحت هذه القاعدة.
الأحاديث التي تأمر بالجماعة وتنهى عن الفرقة، تدخل تحت هذي القاعدة ، لان الجماعة جلب مصلحة، الفرقة دفع مفسدة.
وأما فروعها فسأضرب لك فرعا أو فرعين على ذلك، من الفروع المقررة على ذلك. الأمر بطاعة الحكام والنهي عن الخروج عليهم إلا بشرطه، فان ما يقرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسالة عقدية، ليست من باب سواد عيون الحكام أو الذل للحكام أو الامتراء عند عتبات الحكام، لا يا شيخ. وإنما العلماء يقررونها لان طاعة الحكام فيها مصلحة عامة، والخروج عليهم فيه مفسدة عامة. فما حصل بلاء في الأعم الأغلب في العالم الإسلامي, إلا بسبب الخروج على الحكام وأول البلايا التي حصلت على أمير المؤمنين الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولا يزال مسلسل الخروج على الحكام لا يثمر إلا كل شر وبلاء وفرقة وفتنة،
ولا نزال نعاني آثار الخروج على عثمان إلى يومنا هذا ونحن نعاني تلك الآثار من هذا الخروج على الحكام. إذا قلنا يجب طاعة الحاكم بغير معصية الله، ويحرم الخروج عليه، وان ضرب ظهرك، وان اخذ مالك، وان فصلك من وظيفتك وإن وإن. ترى مو من اجل سواد عيون الحاكم، ولا ندلل الحاكم، ويندلع الحاكم بهذا الأمر، لا. وإنما من باب حقن الدماء ومراعاة المصالح العامة والمحافظة على ضرورات الدين الخمس. انتبهوا المحافظة على ضرورات الدين الخمس, فلأن المصالح لا تتحقق في الأمة، إلا بالأمر بطاعة الحاكم، ولان المفاسد لا تندفع عن الأمة، إلا بالنهي عن الخروج على الحاكم، قرر العلماء هذه المسالة. فإذن حق الحاكم علينا مسالة عقدية، وحقنا عليه مسالة فقهية، ولذلك غالبا علماء الاعتقاد يذكرون مسالة حقوق الحاكم علينا، ولكن ما يذكرون حقوقنا على الحاكم, هذه يذكرها أهل السياسة الشرعية والمسائل الفقهية. فأذن لا يجينا واحد ويقول: انتم يا أهل السنة تدندنون حول حقوقه علينا، ولا تذكرون حقوقنا عليه. نقول يا أخي نحن نذكر حقوقه علينا في باب الاعتقاد لأنها أعظم من حقوقنا عليه. يقول الناظم:
أطع الولاة بما تراه موافقا للشرع لا في الكفر والعصيان
لا تخرجن عليه إلا ترى كفرا كنور الصبح بالبرهان
وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم بلسان
واصبر على جور الأئمة والأذى فولاتنا أعمالنا بوزان
هكذا يقرر أهل السنة، وان كانت المذاهب الأخرى يصفوننا بالجبناء، يصفوننا بالخورة، يصفوننا بإتباع الكراسي أصحاب المناصب أصحاب الريالات. كل هذي صفات لا نأبه بها لأننا لا نقرر هذه الأحكام من اجل الدنيا، ولا من اجل البقاء في مناصب، ومن ظن في أهل السنة إذا خرجوا في وسائل الإعلام يقررون وجوب طاعة الحاكم، ويدندنون حولها كثيرا، على أنهم أصحاب مناصب، أو أنهم منافقون، فقد أساء الظن في العلماء.

بل إن ما يقررونها لعظيم معرفتهم بكبير المصالح التي تحقق في الأمة، بتقرير هذه المسائل. وبعظيم المفاسد التي سوف تندفع عن البلاد، والعباد، والعقول، والأعراف، والممتلكات، بسبب هذه المسالة. ولذلك انظروا إلى الفتن التي حولنا، ولا نريد الإطالة. انظروا إلى الفتن التي حولنا، انتهكت الإعراض، أليس كذلك يا جماعة ولا لا. سفكت الدماء، وقامت الفتنة، وتكلمت الدهماء، وخاف الناس وذهب الأمن، وتعطل المعاش بسبب الخروج على الحاكم. حتى وان رأيته يشرب الخمر، ما لك شأن فيه. حتى وان صلى وهو سكران، صلي وراه مالك دخل، إن زاد ركعة عيد الصلاة لكن صلي وراه. لذلك صلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج وسيفه يقطر دما، قتل ألف ألف مسلم. مليون مسلم الحجاج قتلهم بسيفه، غير العلماء الذين قتلهم. لذلك كان انس وابن عمر يصلون وراه. مو بخوف منه ترى، تعرفوا ما يخافون ولكن من باب دفع الفتنة العامة عن الأمة هكذا العلم، هكذا العلم. هذا هو الفقه. هذا هو الدين. هذا الذي يريده الله جل وعلى منا يا أخوان. ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن المعيط، وهو مروح سكران، صلى بهم الفجر أربعا. يوم التفت قال أزيدكم_ مروح_ قال ابن مسعود:" ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة". مزايد من منول. فلماذا العلماء يفعلون هذا. خوفا، جبنا, خورا. ها لا ولله. نظرهم اكبر من هذا بكثير.
لكن هؤلاء الجهلاء المتحمسون، اللي بس ما عندهم إلا الصراخ والزعاق على المنابر، هذول يفهموا المسالة من وجه آخر. أما أهل العلم، الراسخون اللي ما يتكلمون إلا بمراعاة المصالح والمفاسد، هؤلاء هم الذين يقررون مثل هذه المسائل التي تعتمد عليهم الأمة في هذه التقريرات.
ومن الفروع أيضا،
هل من تمام توبة المغتاب، أن يخبر من اغتابه. هل من تمام توبة المغتاب، أن يخبر من اغتابه. اختلف العلماء في ذلك، ونحن نرجح بناء على حسب هذه القاعدة، الراجح إن شاء الله جل وعلا انه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ سدا لذريعة انتشار فساد ذات البين بينهما، لان بعض الناس لا يحتمل انك تكلمت عليه في مجلس معين.
فلو انك قلت: يا فلان أنا اغتبتك يوم من الأيام، وقلت فيك انك حيوان، وانك قليل أدب وانك عندك كذا، وانك ما تغطي زوجك، وانك. فانا تبت إلى الله وأرجوك تسامحني. يقول أسامحك الله لا يحللك ولا يجبرك ها، وتنتشر الفساد بينهما فنحن نريد تحقيق مصلحة ثم نقرر مفسدة.
فإذن بما أن إخبار المغتاب بحقيقة غيبته، قد يوجب مفسدة فحينذ ليس من السنة إخباره، ليس من السنة إخباره، إلا أن بعض أهل العلم قال: هذا يختلف باختلاف هذا الرجل، فان علم من نفسه سعة الصدر وانشراح الخاطر، و يعني أن يكون سهل العريكة وكبير الحلم فحينئذ يخبره، فإذا كان عرف منه انه ضيق العطل، سريع الغضب، ضيق الصدر، ما يتحمل احد أبدا فهذا لا يخبره. بعضهم فرق وبعضهم قال لا يخبره مطلقا. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني انه لا يخبره، وإنما يذكره بخير في المجالس التي اغتابها فيه، مع كثرة الاستغفار والتوبة لله جل وعلا. وضحت القاعدة، إذن الدين كله من أوله إلى آخره جاء لإسعادنا بجلب المصالح لنا، ودفع المفاسد عنا، وتفاصيل هذه القاعدة في موضع آخر.
قال القارئ: قال رحمه الله
ومَعْ تَساوِي ضَرَرٍ وَمَنْفَعَهْ
(12) يَكُونُ مَمْنُوعًا لِدَرْءِ الْمَفْسَدَهْ

الشيخ : نعم، الأفعال أيضا أيها الإخوان لا تخلو من جمل من الأقسام. أفعال ليس بها إلا مصالح خالصة، يعني ما شاء لله هالافعال إن جيتها من أولها وأوسطها وأخرها لا تجدها إلا مصالح. فنقول هذه مصالح خالصة، هذه أقدم عليها وأنت مغمض إن شاء لله، تقبل الله منا ومنك ما في مشكلة.
القسم الثاني: أفعال ليس فيها إلا مفاسد خالصة، يعني من حيث جئتها وجدتها مفاسد، فهذه إياك أن تقدم عليها قولا واحدا. كم صار عندنا الآن. أفعال ليس فيها إلا مصالح، وأفعال ليس فيها إلا مفاسد.
القسم الثالث ما هو؟_يالله يا جماعة_ أفعال فيها مصالح ومفاسد. هذا القسم الثالث لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تغلب مصالح تلك الأفعال على مفاسدها، وإما أن تغلب مفاسد تلك الأفعال على مصالحها.
من الجيد إلي يقلي القسم الثالث؟. أن تستوي المصالح والمفاسد. أحسنت
القاعدة إلي عندنا الآن، تتكلم عن القسم الثالث، وهي الأفعال التي يدخل فيها مصالح ومفاسد، ولا يدخل فيها من القسم الثالث إلا نوعان فقط. إذن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الآن، لا تتكلم عن الأفعال التي كلها مصالح، ولا تتكلم عن الأفعال التي كلها مفاسد. بل هي تتكلم عن الأفعال التي اجتمع فيه مصالح ومفاسد. طيب هذه الأفعال قسمناها إلى ثلاثة . لا يدخل في القاعدة إلا قسمان فقط وهي الأفعال التي تساوت مصالحها ومفاسدها، والأفعال التي غلبت مفاسدها مصالحها. فإذن إذا اجتمع عندك في فعل، مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة اغلب من المصلحة، فهنا يقول الفقهاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا لان المصالح قليلة لا ينظر لها
لان المصالح قليلة لا ينظر لها، طيب حتى وان تساوت المصالح والمفاسد فأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذن قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا يدخل فيه إلا شيئان فقط.
الأول: إذا غلبت المفسدةُ المصلحة.
الثاني: إذا تساوت المصلحة مع المفسدة.
لذلك يقول الشيخ إذا تساوت المصالح والمفاسد، فاعرف أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.
سؤال متى تكون المصالح معتبرة؟. تكون المصالح معتبرة في حالتين، في حالة ما إذا كانت خالصة، ما يقابلها مفاسد. والحالة الثانية يا جماعة؟
قال طالب: غلبت المصالح.
أجاب الشيخ:" أحسنت". والحالة الثانية إذا كانت مصالح غالبة.
فإذن المصلحة الخالصة والراجحة هي التي تعتبرها الشريعة. وأما المصلحة الضعيفة اللي تقابلها مفاسد كبيرة، لا, لا هذه مصلحة ملغاة شرعا ما لي بيها، هذي خلها. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه قاعدة كبيرة جدا لها أدلة. من أدلتها قول الله جل وعلا:" ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك" الآية 108الانعام.
يا عبد الرحمن، أنا بسألك سؤال؟. سب آلهة المشركين فيه مصلحة، ولا ما في مصلحة. مش معنى سب يعني لله يلعنها لا، وإنما هذه آلهة باطلة, هذي آلهة قبيحة، هذي بحقيقتها ليس بآلهة، هذي لا تسمع ولا ..هذا السب. السب، هو التقبيح والذم، في مصلحة ولا لا يا جماعة الخير؟ لكن الله هنا يقول:"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله".
الله!، ما دام في مصلحة لماذا ينهاني الله عنه، وأنت قبل قليل، قلت كل مصلحة فالله أمرنا بها. طيب بما أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة، فلماذا ينهاني الله عنه. قال تعال هذا ليس مصلحة خالصة، هنا مصلحة تقابلها مفسدة، وهي ايش" فيسبوا الله" لأنهم سوف ينتصرون لإلهتهم، فإذا راؤنا نسب آلهتهم فمباشرة بيقابلون ايش, بسب إلهنا. وسب آلهتهم حق وسب إلهنا باطل.
الآن أيهما أعظم، المفسدة التي يتضمنها سب الله، ولا المصلحة التي تتضمنها سبنا لآلهتهم. أيهما أعظم؟، المفسدة اكبر. فبما أن المفسدة أعظم من المصلحة، قال الله إذن اتركوا تلك المصلحة ولا عاد تسبون آلهتهم، حتى ما يسبوني. هذا اجتمع فيه مصلحة ومفسدة, ولكن المفسدة أعظم، وهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما ينظر الإنسان في هذه الحالة إلى المصلحة الصغيرة, التي يتضمنها سبنا لآلهتهم. هذا واضح إن شاء الله.
ومنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل المنافقين، ولا يترك قتلهم؟. طيب، اختلاط المنافقين في أهل الإيمان في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ في مفسدة عظيمة، مفسدة كبيرة لكن هناك مفسدة أعظم منها وهي تنفير الناس عن دين الإسلام. لأنهم إذا رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لان المنافق ما ظهر نفاقه ولا كفره، كفره باطني، ويشوفون محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم جاي وقاطعله رأس واحد، ربعه، اجل ما عنا مسلمين، هذا يذبح ربعه. ولذلك الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين، خشية أن يذكر الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتلهم مصلحة، لكن تعارضه تلك المفسدة العظيمة، فترك قتلهم، يعني ترك هالمصلحة درئا للمفسدة العظيمة. وهذه دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا إخوان أنا عرفت اشرح، ولا ما عرفت.
أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لعائشة:" يا عائشة لولا أن قومك حديثي عهد بكفر، لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت للناس بابين. بابا يدخلون منه وبابا يخرجون". هذه الصفة بناء البيت على تلك الصفة في مصلحة ولا ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادها لو ما في مصلحة. لكن هل هذه مصلحة خالصة، ولا مصلحة مختلطة بمفسدة؟
أجيبوا يا جماعة أيهما أعظم، تلك المفسدة ولا المصلحة. المفسدة أعظم، طيب بما أن المفسدة أعظم، فقل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترك البناء المحبوب له في بيت الله الحرام خوفا من تلك المفسدة. هذي واضحة إن شاء الله القواعد، هذه قاعدة وهي مندرجة تحت قاعدة كبرى،"الدين جاء لتقرير المصالح، وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها".
اضرب لكم فرعين أو ثلاث.
الفرع الأول: قال العلماء:" لا تفعل عبادة لله يُفعل فيه جنسها لغير الله". لا تفعل عبادة لله يفعل فيه جنسها لغير الله، شو رأيكم يا جماعة أنا بجيب ذبيحتي، سوف اذبحها لله وأوزعها للفقراء والمساكين، لكن مشكلة المسلخ إلي بذبها فيه أصلا مخصص للذبح لوثن، فهل يجوز لي أن افعل هذه العبادة لله، وهي الذبح لله، في مكان يفعل فيه جنس العبادة، و هو ذبح، ذبح لغير الله؟ الجواب لا، لا تفعل هذه لله اتركها._ جعلك ما ذبحتها لله_، خلاص في محل ثاني تذبح فيه؟ يقول لا ولله ما عنا إلا هالمسلخة. نقول لا تذبح اترك هالمصلحة ما نبيها. قالوا لماذا؟ قالوا: لأنه لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنس العبادة لغير الله. وهي قول الله جل وعلا,"لا تقم فيه أبدا" التوبة 108. مسجد الضرار لأنه بني لغير الله، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الصلاة فيه مع أن إقامة الصلاة فيها مصلحة. لان الصلاة في هذا المسجد مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث ثابت ابن الضحاك، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال هل كان فيها وثن يعبد، قالوا لا،_لان الأوثان يذبح عندها_ هل كان فيها عيد من الأعياد، قالوا لا_لان الأعياد يذبح فيها أهلها_، فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان ليس فيه ذبح لغير الله، لا عند وثن ولا فيه عيد، قال اذبح في هذا المكان ما فيه مشكلة.
إذن لا نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، إذن لا نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا نصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا_ انتبه_ ولا نزور قبرا في مقبرة محاطة يزار بعض القبور وتعبد من دون الله جل وعلا.
لماذا قالوا يفعل فيه جنسها، قالوا لأنه اذا اختلفت صور العبادة ما عاد في خطر إن شاء الله، لكن هم الناس يشوفونك جايبن تيسك، أو خروفك تسحبه تذبحه، الناس سوف يقولون هذا والله، اجل هذه سنة المشركين صحيحة، لو ما كانت صحيحة ما جاب الشيخ ذبيحته، حتى يذبحها في هاالمحل. الناس ما يعرفون انك في باطنك ما أنت ذابحها لغير الله. فاتفاق جنس العبادة يوهم الشك والاضطراب في قلوب الناس، فاترك هذا لا تحيي سنة المشركين. ما اذبح لله، لا تذبح حتى لله، وبتحتج علينا تقول أنا بذبح لله، نقول لا تذبح لله. في هذا المكان لا تذبح، لان مفسدة ذبحك لله في هذا المكان أعظم من مصلحة تلك الصدقة التي توزعها على الفقراء المساكين.
ومن فروع هذه القاعدة أيضا، فقه إنكار المنكر، إنكار المنكر كله باب مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. يا أيها المنكرون قبل أن تنكروا المنكر، أو تأمروا بالمعروف، انظر إلى المصالح المترتبة والى المفاسد المترتبة. فان كان إنكارك هذا فيه مصلحة خالصة، أو راجحة، فأقدم عليه وأنت مطمئن البال ما في مشكلة. وإذا كان في إنكارك هذا مفسدة خالصة، أو راجحة، انتبه وأحجم، واترك المنكر على ما هو عليه. لا تنكر الآن، لا تنكر الآن، ابتعد عن هذا المنكر. لماذا لأنك لو أنكرته، لأوقعت الأمة في ما هو أعظم منه. ويمثل عليها العلماء بالإنكار على الحاكم أمام العامة. الآن رأى رجل من الناس، حاكما تاركا للصلاة أو شاربا للخمر. جا أمام العامة وقال يا هال الربع والله شفت الأمير الفلاني يشرب الخمر. وهل هذا يجوز. هذا محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. هذا إنكار منكر، ولا لا يا جماعة، ولكنه إنكار للمنكر يترتب عليه أعظم منه، وهو افتئات الناس على الإمام وبغضهم لهذا الأمير. وانتم تعرفون أن الخروج بالأقوال مقدمة للخروج بالأفعال، لذلك المظاهرات محرمة عندنا، لأنها خروج بالأقوال. هم ما سحبوا يد من الطاعة، هم يقولوا أصلحوا نحنا نبي إصلاح، لكنه خروج بالأقوال يؤدي في آخر الأمر في الأعم الأغلب إلى الخروج بالأفعال، سدا للذرائع، نمنعها.
فإذا أنكرت على محل يبيع الدخان مثلا، وغضب عليك صاحب المحل على إنكارك هذا ثم غدا سوف يأتي بزجاجات الخمر يبيعها. نقول لا, لا خله يدخنوا، خل هالثور ودخانه، لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، لان بكره بجيب خمر، مشكلة ما سونا شي.
ومن فروع هذه القاعدة أيضا. قيادة المرأة بالسيارة، فالذي ندين به الله جل وعلا التحريم. الذي ندين الله جل وعلا به انه يحرم على المرأة أن تتولى قيادة السيارة بنفسها. مع أن الذين أجازوا لها يذكرون مصالح، يقولون تسوق من حالها أحسن من تخلط بالسائق، هذه مصلحة ولا لا، لكنها مصلحة تقابلها، ماذا يا جماعة، جاوبوني يا إخوان بصدق ها، مش مفسدة ولا مفسدتين ولله مفاسد عظيمة جدا. لذلك نحن نؤمن بان هذي مصالح، انتوا ما قلتوا كذب، ما نقول والله إذا ساقت من حالها ما بيصير السواق معها لا فعلا، تسوق من حالها وتفتك من السواق، لكنها مصلحة مغمورة، غير مذكورة، في جانب من تلك المفاسد العظيمة التي لا حد لها ولا حصر. إذن هي تدخل تحت هذه القاعدة، نحن نحرمها، وان كان فيها مصلحة لكنها تقابلها مفاسد عظيمة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم
قال القارئ: قال رحمه الله:
وَكُلُّ مَا كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرا
(13) مِنْ أَصْلِهِ وعِندَ عارِضٍ طَرَا

قال الشيخ وليد نعم يقول الشيخ رحمه الله أن أصل الشريعة يسيرة وخفيفة أصلا، ترى صلاة أربع هذه خفيفة أصلا، ولا لا يا جماعة، صيام ثلاثين يوم ولا تسعة وعشرين يوم،تراها خفيفة، فأصل التشريع خفيف. يقول الله جل وعلا:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة 185. ويقول الله جل وعلا " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا"،النساء 28. فإذن أصل الشريعة خفيف لكن هناك تخفيف آخر، هي التي تتكلم عنها هذه القاعدة، وهي "قاعدة المشقة تجلب التيسير"، المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكبرى. إذا سافر الإنسان يا شيخ، تبقى عليه الصلاة أربع_ وهي خفيفة أصلا_ ولا يسقط هذا التخفيف، إلى تخفيف أعظم وهي ركعتان. ولذلك يقول الشيخ كل ما كلفنا الله به باعتبار أصل التكليف خفيف أصلا، لكن هناك تخفيف آخر، عند تغير أحوال الإنسان، من سفر وإقامة ومرض وصحة، وحاجة وعدم حاجة، فهنا يأتيك تخفيف آخر، إذن هذه الشريعة مبنية أصلا على التخفيف ثم مع هذا التخفيف، إذا عرضت لك بعض الأحوال، التي توجب تخفيفا زائدا، فان الشريعة تراعي ذلك. إذن هي شريعة التخفيف وشريعة التيسير. شريعة السماحة واليسر، ولا لا يا جماعة، ليس في تشريعنا شيء يخرج عن حدود الطاقة البشرية أبدا. وهذه لها أدلة كثيرة منها ما ذكرته لكم قبل قليل"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". و"يريد الله أن يخفف عنكم". وقول الله جل وعلا"ما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78. ويقول النبي ك صلى الله عليه وسلم " بعثت بالحنفية السمحة"، ويقول صلى الله عليه وسلم لعمران:" صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب". مع أن صلاة الإنسان قائم أصلا خفيفة هي، لكن إذا صار هذا القيام يشق عليك ولو مشقة، اجلس ما تقدر تصلي جالس تدوخ، انسدح _ ويش ذا الشريعة_، ومع ذلك بعض الناس لا يعرف للشريعة قدرها. وأما فروع هذه القاعدة فهي كثيرة جدا، منها قصر الصلاة في السفر، مبني على أن المشقة تجلب التيسير. ومنها جواز التيمم عند فقد الماء، مبني على التخفيف والتيسير. ومها جواز التيمم عند اشتداد البرد، مبني على التخفيف والتيسير. ومنها جواز الجمع في حال السفر والمرض والمطر، كلها مبنية على أن المشقة تجلب التيسير. ومنها تجويز الفطر في رمضان للمسافر والمريض، أيضا مبني على التخفيف والتيسير. ومنها كذلك تجويز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل وغيبوبة القمر للضعفة، أيضا مبني على التخفيف والتيسير. جواز التوكيل في الرمي، عن العاجز والمرأة الحامل، كبير السن هذه مبنية على التخفيف والتيسير. فأذن الحمد لله يقول الناظم الآخر:
وكل فعل فيه عسر قد بدا_ يُصحب بالتيسير شرع احمدا
إذن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن كل فعل في تطبيقه عسر، فأنه دائما يُصحب باليسر. وهذه معروفة لديكم ولا نطيل فيها. نعم
قال القارئ: قال رحمه الله
فَاجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكلِّ ذِي شَطَطْ
(14) فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطْ

وهذه لا نشرحها لأنها تابعة للقاعدة التي قبلها.
قال القارئ:
وَمَا اسْتَطَعْتَ افعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ
(15) وَاجْتَنِبْ الكُلَّ مِنَ الْمَحْظُورِ


قال الشيخ: وهذه قاعدة واضحة جدا، وهي," لا واجب مع العجز"، لا واجب مع العجز، وهي فرع من فروع المشقة تجلب التيسير التي ذكرناها آنفا. ومعنى هذه القاعدة يا إخوان معناها أن واجبات الشريعة وأركانها وشروطها يجب تحقيقها، والمحافظة عليها، إلا في حالة العجز عنها، فإذا عجزت عن شيء من الأركان أو الشروط أو الواجبات، فالله جل وعلا يسقطه عنك كلا إذا كان العجز عجز كلي، أو بعضا إذا كان العجز عجز جزئي. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم". وقبل ذلك قول الله جل وعلا:" فاتقوا الله ما استطعتم"، التغابن16. وعلى ذلك يفرع أبواب كثيرة، منها يفرع عليها باب صلاة المريض وطهارته، فنحن نأمر المريض بالصلاة والطهارة، ولكن لا نطالبه من أفعال الطهارة إلا ما يقدر عليه. فما يعجز عنه المريض من أفعال الطهارة فانه يسقط عنه. فإذا كان يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا، فالحمد لله يتوضأ وضوءا كاملا. وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ، يتوضأ بعض الوضوء، فنقول افعل من الضوء ما تستطيع، وتيمم لما لا تستطيع. وإذا كان يستطيع أن يصلي قائما، فهذا هو الواجب. وان لم يستطع فيصلي قاعدا، فان لم يستطع فعلى جنب. إذا كان السرير مستقبل القبلة، ويستطيع أن يستقبل القبلة فالحمد لله، صار سريره شططا عن القبلة، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة إلا بكلفة، فنقول صلي إلى جهة تستطيعها ولا حرج عليك، يسقط عنك حتى استقبال القبلة. بعض المرضى تخلع ثيابه، وربما ينكشف شيء من عورته، ولا يستطيع أن يسترها، فحينئذ يصلي على حسب حاله، ولا نطالبه بأكثر من ذلك، ليه؟, لان كل واجب شرعي فانه يسقط بالعجز عنه. يقول الناظم الآخر:
ويسقطُ الواجبُ بالعجز_ كما يباح محظور لضر هجما
وهذه القاعدة_ انتبهوا يا جماعة_ مجمع عليها بين الفقهاء، هذه من القواعد الإجماع، هذه من قواعد الإجماع، فلا يطالبنا الله جل وعلا، إلا بما نستطيعه، وأما ما لا نستطيعه، فلا يكلفنا الله جل وعلا شيئا فيه. ولذلك الحج بالنفس هو الأصل، لكن إذا كان الإنسان ذا مال كثير، ولكنه واهن البدن، ضعيف الجسم والخلقة، ما يستطيع الثبوت على الراحلة، فيجب عليه أن يحج بغيره. نقيم عنه من يحج عنه ويعتمر، هذا من باب التخفيف والتيسير، فاسقط الله الحج عنه بنفسه، لأنه عاجز عنه, والواجبات تسقط بالعجز. يجب عليك إذا وقعت على ثوبك
طيب ما في مويا تغسلها، تصلي على حسب حالك ولا حرج عليك، ولذلك بعض المرضى يجعلون قسطرة يخرج منها البول، يخرج منها الغائط، أليس كذلك، وهو سيصلي طيب فيه نجاسة الآن، نقول إن كنت تستطيع إزالتها في وقت الصلاة فالحمد لله، ما تستطيع إلا بكلفة وضرر، خلي عليك وصلي ولا شيء عليك. الحمد لله رب العالمين، في بعض النجاسات يزيلها الإنسان ولكن يبقى أثرها، يفرك بالصابون، بالشامبو، ما ينفع، ما راح، الحمد الله يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولا لا يا جماعة، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. القاعدة واضحة؟،_ انتوا تقولون واضحة تجاملوني ولا صادقين_ واضحة إن شاء لله. طيب مين يجيب لي فرع عليها، غير ما ذكرت.
هه المبيت في منى إذا كان الإنسان عاجزا عنه، فان الإنسان يسقط عنه. طيب وغيره، نعم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.
قال القارئ
وَالشَّرْعُ لا يَلْزَمُ قَبْلَ العِلْمِ
(16) دَلِيلُهُ فِعلُ الْمُسِيءِ فَافْهَمِ

قال الشيخ وهذه قاعدة كبيرة عند العلماء تقول التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. أعيدها مرة أخرى، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. بمعنى ان ما لا تعلمه، لا تكلف به، الشيء الذي أنت تجهله، لا يطالبك الله بتحقيق مقتضاه، وهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، لو كلفنا الله جل وعلا بالأشياء التي لا نعلمها، أن نحققها، لكان ذلك فيه تكليف ما لا يطاق. ولا لا يا جماعة، ولذلك يقول الله جل وعلا:" وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ", الانعام19. يعني فمن لم يبلغه هذا القران، فانه ما قام في حقه النذارة، وما ثبت في حقه التكليف. ويقول الله جل وعلا مبينا عدلا من عدله،:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، الإسراء 15. لماذا؟, لأن العلم لا ينتشر إلا بالرسول، كيف نعذب امة، وما أرسلنا لهم رسول حتى يعلمهم، إذن نرسل الرسول حتى يعلمهم، فإذا علموا و خالفوا عذبناهم.
إذن لا تكليف إلا بعلم ، ما في تكليف ولله الحمد إلا بعلم. يقول الشيخ مثاله حديث المسيء، حديث المسيء، هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، انتم تعرفون الحديث، انه دخل المسجد فصلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم،.. إلى آخر الحديث المعروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجه الاستدلال به، أن الرجل يقول:" والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني"، وهو مسلم، له وقت وهو مسلم يصلي بها الصلاة هذي، إذن جميع صلواته،_ياه بيني وبينكم وقت طويل_ جميع صلواته ما فيها باطلة، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى_ أجيبوا يا جماعة_(قال الطلبة ما أمره)، قال الشيخ أكيد،طيب لماذا اسقط عنه قضاء ما فات؟ لأنه جاهل ليس بعالم فلم يكلمه، فكأنه ما كلف بالصلاة حتى علم. طيب أولم:" يقل ارجع فصلي فانك لم تصلي". أمره الآن بقضاء الصلاة، نعم أمره بقضاء تلك الصلاة المعينة لبقاء وقتها وتدارك قضائها، لكن أما ما فات وقته، فانه قد ذهب وانقضى على حال جهل منه، فلا يطالبه.
ومن أدلتها أن المستحاضة كانت تسال النبي صلى الله عليه وسلم تقول:" يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، تمنعني من الصوم والصلاة"._ إذا تركت أشياء واجبه ولا لا_ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبرها بالحكم الشرعي بالاستحاضة، ولا يقول لها اقضي الصلوات والصوم اللي راح، ما يدل على انه اسقط عنها القضاء، لسقوط التكليف عنها بسبب الجهل الذي عندها. إذن ما في تكليف إلا بعلم، وهذه رحمة من الله، الحمد لله ما في تكليف إلا بعلم.
عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" البقرة187. عمد إلى عقالين احدهما ابيض و اسود ولا يزال يأكل حتى تبينا فإذا الصبح قد طلع، يعني أكل في نهار رمضان عامدا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فقال:" انك إذن لعريض الوساد، إنما هو ظلمة الليل ونور الصبح". فانزل الله:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، ثم انزل الله,"من الفجر". من باب بيان الحال، " من الفجر". هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء اليوم الذي افطر في نهاره_ أجيبوا يا جماعة_ الجواب لا، لما سقط عنه القضاء لأنه جاهل، هذا دليل على أن التكاليف الشرعية منوطة يعني معلقة على العلم. لكن هل كل جهل يعذر به صاحبه_ ها انتبه_ مو تقول اجل بما أن الجهل عذر، اجل لا نقعد نروح بذا الحلقات نتعلم نقيم علينا الحجة، خلينا جهال نخالف، نخالف وان جهال، مثل عجوز عندنا تقول:" لا تسالون الشيخ أخاف يعلمنا ولا نطبق", ما شاء الله خلنا جهال أي والله فقيهة بعد هال العجوز، تدري إن الجاهل ما يحاسبه الله، وتبي تقعد تستمر على جهلها. نقول هذا خطأ، لان الجهل الذي يعذر به صاحبه، هو الجهل الذي تعطلت أسباب ارتفاعه. ما يوجد علما ولا يستطيع أن يتصل بالعلما، وأما إذا كان العلماء موجودون. العلما قدامك موجودون.
بل يمكن يصلي معك بالمسجد يمكن عشرة من العلماء، قد يكون إمام المسجد عالم، مؤذن المسجد عالم، جارك من العلما، أستاذك في المدرسة عالم. ومع ذلك يبقى الإنسان في جهله دهورا ثم يقول أنا جاهل نقول لا، أنت يجب عليك قضاء ما فاتك كله، ولا نرخص فيها، لماذا لان جهلك هذا ليس هو الجهل الذي يرتفع فيه التكليف. الجهل الذي يعذر به صاحبه، هو الجهل الذي تعذرت أسباب ارتفاعه. يقولون كرجل نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وكذا. طيب قد تقولون أيها الإخوان إن عدي بن حاتم بجواره الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذره، العالم موجود. فنقول إن عديا كان يفعل هذا الفعل ظانا صحة عمله، فهذا الظن منعه من السؤال، لكن هذه الرجل شاك الآن، والله ما ادري يجب علي ولا ما يجب، لكن مني بسائل، ولا حرص على السؤال أو أشغلته الدنيا،
فهذا جهل لا يعذر به صاحبه. في واحد من العلماء سئل عن رجل لا يغتسل من الاحتلام، لا يغتسل من الاحتلام، وبيقول كلمته الخبيثة،" دا كذب ف كذب"، يعني يقول إحنا ما جامعنا حقيقة، هذا يعني إنزال ليس عن جماع حقيقي_ الله اكبر يا.._ فأثمه الشيخ، وافتاه بوجوب التوبة عليه. ولكن لم يأمره بقضاء ما فاته، لان الشيخ هذا يرى أن العبادات المؤقتة، إذا فات وقتها من غير عذر فانه لا يشرع له قضائها. الشاهد أن بين ظهراني المسلمين،ولا يجيك واحد بين ظهراني المسلمين، ويجامع زوجته في نهار رمضان، ويقول"أنا مدري"، ما تدري جعل صلاح يصلح قلبك. بين ظهراني المسلين وما تدري أن الجماع حرام في نهار رمضان!، أنت يا مهبول، ولا تغابى علينا، ولا تسوي حركات على الفقها على شان يقولوا لك ايش ما عليك تاري من الجهل، هذا كله لا يجوز ودعوى باطلة، ولذلك طالب العلم ينظر إلى القرائن المصاحبة لدعوة الجهل, مو كل من قالك جاهل تقول خلاص صحيح، لا انظر إلى القرائن، في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، بدوي في برية بعيدة، مسلم في دار حرب في دار كفار، أما في دار مسلمين وجنبك العلما يمنة ويسرة، وأرقامهم والوصول إليهم متيسر، وتقول إني جاهل. هذا لا مو صحيح ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله،" فمن أنكر وجوب الصلاة وهو جاهل_ ثم قالوا_ ومثله يجهل". شو معنى ومثله يجهل؟,(قال احد الطلبة: تعذر وصول), أي هذا هو، هذا قصدهم، يعني جهلا يعذر به صاحبه، إذا كان مثله مثل حالته، يكون صاحبها جاهلا، فهذا هو الذي يعذر فيه صاحبه. وبناء على ذلك فمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، وترك مأمورا، أو وقع في محظور جاهلا ثم علم، فنقول لا يجب عليك قضاء ما فات، ولا إثم وكفارة ولا يجب عليك شيء أبدا.
فنقول لا يجب عليك قضاء ما فات، ولا إثم ولا كفارة ولا يجب عليك شيء أبدا, لأنك جاهل والشريعة منوطة بالعلم.
ومنها أيضا أن من ارتكب محظورا من محظورات الحج جاهلا فانه غير مؤاخذ، ومنها أيضا أن من تكلم في الصلاة جاهلا الحكم فانه غير مؤاخذ، ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:" بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت له رحمك الله _ وهو في الصلاة_ قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي _ زاد الطين بله، رضي الله عنه_فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فلما رايتهم يصمتونني لكنني سكت، فما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وأمي, والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه،_ ثم بين حسن تعليمه_، والله ما ضربني،_ ترى المعلم اللي يضرب ترى ما هو من أحسن المعلمين_ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال كذا كذ". هل اوجب عليه إعادة الصلاة التي تكلم فيها؟, لا، وش سبب عذره؟، لأنه كان جاهلا والجاهل معذور.
ومن فروع هذه القاعدة, أن في الصحيحين من حديث ابن عمر:" أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فمر على قوم يصلون في مسجد قباء إلى القبلة المنسوخة، افتتح بالصلاة _ قال وين يا جماعة_(قال احد الطلبة إلى بيت المقدس) إلى بيت المقدس، فقال اشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انزل عليه الليلة عليه قران، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم". هل ابتدئوا تكبيرة إحرام جديدة؟، استداروا ثم تقدم الإمام، لأنهم استداروا لازم يتقدم الإمام ولا بصير ورا. هذه الصورة في الامتثال العظيم، لا يمكن ان تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمرهم بتغييرها، بإعادة هذه الصلاة؟، لم يطالبوا بأدلة تغيير القبلة إلا بعد أن وصلهم العلم. ولا لا يا جماعة، إلا بعد ما وصلهم العلم، وأظن القاعدة إن شاء الله واضحة. نعم
قال القارئ: قال رحمه الله:
لكن إذا فرطت في التعلم
قاطعه الشيخ هذا هو الجهل الذي يعذر به صاحبه، لكن إذا فرط في التعلم، ايوه
لَكِنْ إِذَا فَرَّطْتَ فِي التَّعَلُّمْ
(17) فَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْتَعْلَمْ

إيه نعم لان الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي انقطعت أسباب ارتفاعه، وتعطلت الأسباب في رفعه. نعم
وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَلِلضَّرُورَهْ
(18) يُبَاحُ ، والْمَكْرُوهُ عِندَ الحاجَهْ

أي نعم، هذه القاعدة ، تنص على انه لا محرم مع الضرورة، هل قول الفقهاء لا محرم مع الضرورة، والمراد بالضرورة هي تلك الحالة التي ولو لم تراعى لأدت إلى فوات النفس أو الطرف. ضرورة خلاص، يعني لا بد ان نراعيها مراعاة المحافظ على ضرورة من الضرورات الخمس، و هي حفظ النفس والأطراف هذه ضرورة لذلك الله جل و علا لما حرم المحرمات، قيد تحرميها_ بايش_بالضرورة. قال الله جل وعلا:" قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"الانعام 119. ويقول الله جل وعلا بعد قوله،" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" و و، ثم قال في آخر الآية:" فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم" المائدة3. إذن المحرمات تبيحها الضرورة، وعلى ذلك فروع كثيرة، من فروعها مثلا، جواز الأكل من الميتة للمضطر، الذي بلغ به الجوع حده ومنتهاه، يهلك لو ما أكل وما لقي قدامه إلا فطيسة يطلع منها الدود، نقول كل منها بالقدر الذي تندفع به ضرورتك ولا حرج عليك. ومنها كذلك من غص ولم يجد أمامه ماء وإنما عنده زجاجة خمر، فهل تجيزون له أن يدفع الغصة بها؟, نقول نعم. لان الخمر وان كانت حراما لكنها هنا ضرورة الآن، بس مو بدردب الخرشف كلها, لا," وما بعد راحت، ما بعد راحت"، خلص الزجاجة كلها، نقول لا، إنما فقط جغمة او جغمتين بحيث إنها ايش تندفع بها ضرورة.
ومنها جواز النطق بكلمة الكفر حال الضرورة والإكراه، إذا اكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر يجوز" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" النحل106. بل يدل على ذلك أيضا، تجويز النبي صلى الله عليه وسلم، للزبير وعبد الرحمن بن عوف ان يلبسا الحرير وهم رجال، الحرير حرام على الرجال_ولا لا_ لكن دعتهم الحاجة والضرورة للتداوي. كان في جلد الزبير حكة مثل حساسية عندنا، حساسية في جلد الزبير وعبد الرحمن بن عوف، فكان لبس الصوف والثياب الثقيلة تزيد الطين بله، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلبسا الحرير لحكة كانت فيهما، والحديث في الصحيحين.
باب التصوير الأصل فيه التحريم، تصوير ذوات الأرواح الأصل فيها التحريم، لكن أجاز العلماء ما دعت له الضرورة كالتصوير الشمسي للشهادات والجواز وبطاقة تعريف النفس، هذي جائزة ما فيها شي، الشكوى على لله، حتى يستغني عنها المسلمون بالبصمة إن شاء الله. إذن كل حرام فانه تبيحه الضرورة. نعم، لكن ستأتينا قاعدة وهي أن الضرورة_انتبهوا يا جماعة_وهي أن الضرورة لا تبيح المحرم على وجه الإطلاق، إنما تبيح المحرم على قدر الذي تندفع به، فمتى تناولت من المحرم ما تندفع به ضرورتك، خلاص انتهت المسالة وحرمت عليك.نعم
قال القارئ: قال رحمه الله :
لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّريعَةِ
(19) يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَالعَرِيَّةِ

إيه نعم، هذه قاعدة تقول،
هذه قاعدة تقول"الحاجة ترفع الكراهة" الحاجة ترفع الكراهة ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم:" ما كان محرما لسد الذرائع، فانه يجوز للمصلحة الراجحة", ما كان محرما لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة، ما كان محرما لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة. وعلى ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تفريعا أن القول الصحيح في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة الحدث فانه مكروه يكره للرجل استعماله_ و لا لا يا جماعة_ لكن هذه الكراهة ترتفع عند الحاجة. متى يجوز، إذا لم يجد الرجل ماءا طهورا آخر، إلا هذا الماء فانه محتاج لاستعماله، فتلك الكراهة ترتفع، فيستعمل شيئا غير مكروه. الأصل انه استعمال هذا الماء مكروه, لان استخدمته امرأة، لكن إذا احتاج الإنسان استعماله فلا حرج عليه, ما في مشكلة عنده.
ومن فروعها أيضا قولهم التلثم في الصلاة، التلثم في الصلاة منهي عنه، ما ينبغي للإنسان أن يتلثم في الصلاة، لكن إذا صار من بجواره ذو رائحة كريهة، تشغل قلبه عن الخشوع والإقبال على الصلاة ولا يندفع الضرر إلا بهذا، فحينئذ تلك الكراهة تدفعها تلك الحاجة. أنا محتاج الآن لفعل هذا المكروه، فلا يكون مكروها في حقي مع الحاجة، لكن بدون أي حاجة أقول كده, نقول لا يا أخي ترى فعلت مكروه. أو كان الإنسان قد أكل ثوما أو بصلا، أو بعض الناس والعياذ بالله في فمه بخر الأسد، تعرفون بخر الأسد، رائحة كريهة في فمه، ما كل شيء حبيّبي ولا هو بجائع بس انه هذا طبيعته، هذا طبيعته، فحينئذ يريد أن يصلي مع الناس, إذا صلى مع الناس يقول كده ما في مشكلة عنده، حتى لا يتأذى الناس بهذه الرائحة.
رد السلام، الأصل في الصلاة السكون ولا الحركة؟، (قال طالب السكون)السكون، فإذن الحركة في الصلاة، ها إلي ما لها داعي هذي مكروهة, لكن لو سلم عليك واحد وأنت تصلي، فيجوز لك أن ترد بالإشارة، أما كذا تبسط يدك أو بإصبعك. وقد ثبت ذلك في_ ها_ السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه قال: "يقول هكذا" وبسط كفه، طيب هذه حركة، لكن حركة مقتضاها الحاجة, فما عادت مكروهة في حقك. كذلك التقدم من الصف الثاني، إلى الصف الأول إذا وجدت فرجة، هذه حركة، لكنها لحاجة سد هذه الفرجة. القاعدة واضحة؟، إذن الأصل انك لا تقدم على المكروه من باب التنزه، لكن أي مكروه احتجت له فاعلم أن الشريعة من باب الرحمة بك ترفع الكراهة عن هذا الفعل. أقدم عليه وأنت منبسط النفس. مو مكروه ترى في حقك، لأنك محتاج له، لأنك محتاج له.
فانه يباح عند المصلحة الراجحة، لها فروع أيضا، منها لو أسلمت امرأة كافرة في بلاد الحربية، وأرادت أن تهاجر إلينا، طيب ما معها محرم، ما في محرم معها، واتصلت عليك يا شيخ فلاح، وقالت:" يا شيخ فلاح أنا الآن أسلمت، وأخشى على ديني ولا معي محرم، اجيكم بدون محرم"، قال الشيخ والله الذي نحفظه، إن السفر محرم على المرأة، السفر بدون محرم. هل الفتيا هذه صحيحة؟، خطا، إلا بصحيحة الذي يعرفه في الشريعة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، فسفر المرأة بدون محرم هذا حرام. لكن لماذا حُرم عليها السفر بدون محرم؟، من باب سد ذريعة انتهاكها، إذن تحريم السفر بلا محرم، علته سد ذريعة وصول الفساد إلى المرأة. إذن هذا محرم لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة فانه يرتفع إذا عارضه مصلحة أعظم منه. فهنا في هذه الفتوى، في هذه المرأة الخاصة، نقول يجوز لك أن تسافري ولو بلا محرم، أهلا وسهلا, أهلا وسهلا بك في بلاد المسلمين.

طيب ما في محرم، نقول لا ، المحافظة على دينها أعظم من مراعاة المحرم، المحافظة على عرضها من الانتهاك عند هؤلاء الكفرة، أو افتتانها في دينها، حتى لا ترتد أعظم من مراعاة المحرم، هنا الآن في شي عارض تلك المصلحة، ايش مصلحة المحرم عارضتها مصلحة أعظم منها وإذا تعارض مصلحتان فوتتا المصلحة الصغرى من اجل المصلحة الكبرى. هذا هو الفتوى هذه الفتوى الصحيحة، هذه الفتوى الصحيحة.
ومنها كذلك ستر العورة, ستر العورة واجب وكشفها محرم، كشفها محرم لسد ذريعة انتهاك الأعراض، لان الناس لو مشوا بعوراتهم مكشوفة، لانتهك بعضهم عرض بعض، لكن ستر العورة والحمد الله يخمد الشهوة، رأيت رجلا مستور العورة ما تثور شهوتك عنده يعني تجاهه هذه من نعمة الله علينا. ولذلك من مقاصد الشيطان العامة الأولية التي قد تقارب الشرك، هي تجريد بني ادم عن ثيابهم، سبحان الله ترى مقصود عظيم للشيطان. قال الله جل وعلا:" لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة"، ايش يا جماعة، "ينزع عنهما لباسهما"، شوف احتقار،يبي يحتقرهم لانتزاع الثياب، بدناش نشوف مفاسيخ والحمد لله رب العالمين، هذه قمة الحقارة، فهو يريد الشيطان أن يوصلك لهذه القمة. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا:" فوسوس لهما الشيطان"، ليشركا، الجواب لا، ليريهما سوآتهما. هذا هو المقصود الأعظم، لذلك الناس الآن يمشون مفاصيخ، على الشواطئ، في المنتديات في الحدائق، هذا مقصود عظيم للشيطان. فإذن ستر العورة مأمور به، لكن إذا عرض حاجة توجب كشفها فنقول نكشف منها القدر الذي تبيحه الحاجة، لماذا أيها الإخوة؟, لان كشف العورة محرم لسد الذرائع، فإذا قامت الحاجة والمصلحة العظيمة فحينئذ يجوز أن نترك ما حرم لسد الذريعة، مراعاة للمصلحة الراجحة، مراعاة المصلحة الراجحة.
الأصل حرمة السفر بالقران لأرض العدو، لكن إذا كان هناك جاليات إسلامية كثيرة بأرض العدو، فسافرنا بالمصاحف لهم، لا حرج في ذلك. لان هناك مصلحة أعظم من مراعاة المفسدة، أعظم من مراعاة المفسدة. نعم، إذن عندك قاعدتان، الكراهة ترفعها الحاجة، طيب القاعدة الثانية، ما كان محرما لسد الذريعة، فانه يباح لماذا؟ إذا كان هناك مصلحة أرجح منه، إذا كان هناك مصلحة أرجح منه. نعم
قال القارئ: قال رحمه لله:
ومَا نُهِيْ عَنهُ مِنَ التَّعَبُّدِ
(20) أَوْ غَيرِهِ : أَفْسِدْهُ لا تَرَدَّدِ

قال الشيخ واصل
فَكُلُّ نَهِيٍ عَادَ لِلذَّوَاتِ
(21) أَوْ لِلشُّرُوطِ مُفْسِدًا سَيَاتِي

قال الشيخ واصل
وَإِنْ يَعُدْ لِخَارِجٍ كَالْعِمَّهْ
(22) فَلَنْ يَضِيرَ فَافْهَمنَّ العِلَّهْ


هذه الأبيات الثلاثة تتكلم عن قاعدة واحدة، هذه القاعدة تقول " النهي للفساد إذا عاد إلى الذات أو شرط الصحة، النهي يفيد الفساد، إن عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها، النهي يفيد الفساد إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها. بقي عندنا في هذا الدرس قاعدتان فقط، في الدرس الأول. النهي يفيد الفساد إن عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها. أكمل، وان عاد إلى أمر خارج فلا، يعني ما يفيد الفساد، إن عاد إلى أمر خارج فلا، أعيد القاعدة مرة أخرى، النهي يفيد الفساد إن عاد إلى العبادة وشرط صحتها, وان عاد إلى أمر خارج فلا.
إن النهي عن الشيء لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يعود النهي إلى ذات الشيء، فكل شيء نهي عنه لذاته، يعني لكراهية الله لذاته، فان هذا الشيء فاسد، مثاله النهي عن الربا لذلك جميع عقود الربا عقود فاسدة، لان النهي عن الربا نهي عاد لذات الربا. النهي عن الرشوة، نهي عنها لذاتها. النهي عن الشرك, الشرك، نهي عنه لذاته، لذلك من ذبح للقبر فذبيحته فاسدة ما تؤكل منها ولا يستفاد منها أبدا، ترمى وتحرق، خلي الكلاب يأكلونها، طيب لحم، نقول خلاص هاي فاسدة لماذا، لان هذه شرك والشرك منهي عنه لذاته، الله ما يريد حقيقة الشرك أن تقع بأرضه. فإذن ذات هذا الفعل منهي عنها. الصوم يوم العيد منهي عنه لذاته, وهكذا يا جماعة في أمثلة كثيرة. فإذن إذا كان النهي يعود إلى ذات العبادة، فاعرف أن النهي يفيد الفساد في هذه الحالة.
القسم الثاني: النهي الذي لا يعود إلى ذات العبادة، ذات العبادة يحبها الله، ذات العبادة يحبها لله، لكنه منهي عن هذه العبادة لفوات شرط من شروط صحتها, فإذا نهي عن العبادة أو عن الشيء لفوات شرط صحته فان هذا الشيء فاسد، مثاله صلى بلا طهارة فما حكم صلاته؟ فاسدة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. فالنهي يعود إلى فوات شرط صحة. الصلاة يحبها الله، لكنها صلاة بلا طهارة, ففات شرط من شروط صحتها، فتكون الصلاة فاسدة. طيب أجيبوني عن حكم هذا، صلى بلا استقبال قبلة ما حكم صلاته؟ ها فاسدة, لماذا لان استقبال القبلة شرط. إذن النهي عن الصلاة بلا طهارة نهي عاد إلى شرط الصحة، يعني إلى فوات شرط الصحة. والنهي عن الصلاة بلا استقبال قبلة نهي قد عاد إلى فوات شرط الصحة. والأمثلة كثيرة, مثال آخر في المعاملات، باع رجل مقهورا مكرها من غير رضا، فما حكم بيعه؟ فاسد لان فات الآن شرط صحة وهو الرضا بين المتعاقدين، والله جل وعلا يقول:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"النساء29.
الحمد لله هذا واضح.
في قسم ثالث: وهو أن النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها، الذات يحبها الله والشروط كلها متوفرة ما في مشكلة عندها. ما في مشكلة لا في الذات ولا في الشروط، لكن هذه عبادة منهي عنها، الله! ليه قالوا لأمر خارج عن الذات وعن الشروط مثاله، رجل صلى وعليه عمامة حرير. الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسوه_ولا لا_ فهذا رجل صلى وعليه عمامة حرير أو وزرة حرير، فهذه الصلاة منهي عنها بهذه الطريقة، لكن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة، ولا إلى فوات شرط صحة، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو انه لبس حريرا. فإذن هذا لا يدل على أن الصلاة باطلة لكن يدل على أن الصلاة ناقصة الأجر. مثاله صلى رجل بجورب الحرير، صلى رجل بخواتم ذهب، فنقول الصلاة بهذه الصورة منهي عنها، لكنه نهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها ولكن يعود إلى أمر خارج عنها وهو انه لبس ذهبا. عاد كونه يلبس الذهب ولا يخلع الذهب ما له تعلق بالصلاة. لكن الرجل منهي أصلا في الصلاة وخارج الصلاة عن لباس الحرير. منهي في الصلاة وخارج الصلاة عن لبس الذهب وهكذا.
فإذن لو سألتكم سألتكم سؤالا وقلت يا أخ ما الفرق بين من صلى بعمامة الحرير فصححنا صلاته، وبين من صلى بلا استقبال قبلة فأبطلنا صلاته؟
قال طالب" إن من صلى بعمامة حرير، هذا أمر خارج".
قال الشيخ هذا نهي عن أمر خارج عن الصلاة ما له شان في الصلاة، ولذلك لو قلت لكم الآن، متى يحرم لبس الذهب، بس في الصلاة ولا في الصلاة وخارج الصلاة؟. في الصلاة وخارجها هذا أمر لا يعلق بالصلاة أمر خارج عن الصلاة. فهمتم هذا
يقول إذن النهي لا يخرج من ثلاثة أمور، إما نهي عن الشيء لذاته، فهو فاسد. إما نهي عن الشيء لشرط صحته، فوات شرط، فهذا فاسد. وإما نهي عن أمر خارج أصلا ما له شأن, فهو صحيح.
مثال, الشيخ فلاح جاوب عني، أنت بدوي وجبت غنم، جلبت غنم للبلد وتبي تبيعها بسوق الاثنين أو الخميس، أنا دريت انك جاي فتلقيتك، تلقيتك الآن, أبي اشتري منك الغنم علشان انزلها بالسوق, فجيت وقلت:" يا رجال السوق زحمة، وتتعب نفسك ولا في مواقف، والغنم كثير, .. وبش بتسوي، عطني غنمك وتوكل على الله, ارجع للمحل". الآن تم البيع بينا و لا لا، طيب ما حكم هذا البيع؟ هذا منهي عنه لكن النهي يرجع لماذا؟.
قال احد الطلبة_ ولعله الشيخ فلاح الذي سأله الشيخ_ كلمة غير واضحة، فقال الشيخ وليد مستفهما، بشرط ايش، ها، ويش الأمر الخارج. الآن ذات البيع موجودة وليس منهي عنها, الشروط كلها السبعة ذي متوفرة, الرضا راضي الرجال ما غصبناه، عاقل بالغ، معروف السعلة معروفة الثمن، صدر البيع من مالك العين ومن يقوم مقامه، العين مباحة كل الشروط السبعة موجودة، لكن منهي عنه. وش حكم ها البيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح ولا باطل، بس قلي؟ صحيح ولا باطل هو في ذاته؟ البيع باطل,_الشيخ مستفهما من الطلبة_ يعني باطل ولا صحيح، صحيح ولا باطل, وش تقول أنت؟. قال الطالب:" صحيح مع الإثم". صحيح مع الإثم، هذا هو، صحيح مع الإثم .
لماذا لماذا صححناه، لان النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلب ليس نهيا يعود إلى ذات البيع ولا إلى انعدام شرط من شرط من شروط البيع، وإنما يعود لأمر خارج. ما هو هذا الأمر الخارج, وهو انه مناف للإخوة الإيمانية والنصح في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول" الدين النصيحة" وذكر منها"وعامتهم"،المفروض في نصيحتك لأخيك انك تخليه ينزل للسوق ويتعرف على الأسعار بنفسه. أما انك تروح وتتلقاه وتأخذ منه ثم ترفع سعر هالسلعة على إخوانك في السوق الآن تضرر صاحبها وتضرر أهل السوق. خل ذا البدوي ينزل بسلعته ثم، دع الله يرزق الناس بعضهم من بعض. والذي يدل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تلقي الجلب تلقي الركبان وقال:" فإذا نزل ربه للسوق فهو بالخيار". فإذن ترتيب الخيار، دليل على أن البيع، كان صحيح. إذن خلاص، أي عبادة منهي عنها لذاتها,_جاوبوا_ فهي،ها فهي فاسدة. أي معاملة منهي عنها لذاتها فهي, قال طالب:"فاسدة".
أي عبادة منهي عنها لفوات شرط صحتها،قال طالب"فاسدة". أي معاملة منهي عنها لفوات شرط صحتها فهي_لم اسمع جواب الطلبة ولكن لعلهم قالوا فاسدة_. أي عبادة كان النهي عنها لأمر خارج عنها فهي، قال طالبك" صحيحة". قال الشيخ مع ايش قال الطالب" مع الإثم"._أي صحيحة مع الإثم_ أي معاملة منهي عنها من الخارج فهي صحيحة مع الإثم.
الأخ جاوب عن هذا السؤال. أنا عندي ناقة ببيعها، قبل إنزالها للسوق بثلاثة أيام قلت للعيال ما تحلبونها، وقام ذا الحليب يجتمع بالضرع والضرع يكبر يكبر حتى جاء اليوم الثالث وضرعها كبير جدا_ ولا لا_ هذا غش ومناف للإخوة الإيمانية, الدين النصيحة يا أخي " وإذا استنصحك فانصح له" كيف تغشني"من غش فيس منا". لكنني جئت وبعتها لك, هذا البيع منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تصروا الإبل والغنم" لكن هذا البيع باطل، هو منهي عنه لكن هل هو باطل، أم صحيح ولماذا؟.
قال الطالب:"صحيح" طيب منهي عنه شلون صح وهو منهي عنه, ما أبي هذه ابغى لماذا صح, لان الجهة منفكة, شو معنى الجهة منفكة, يعني أن النهي لا شان له بال.. لا بذات المعاملة ولا بشرط صحتها وإنما لأمر خارج إذن الجواب صحيح. إذن الجواب صحيح مليح, نعم.
في فرع يختلف فيه العلماء بهذه المسالة، وهي البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا واجب عليكم، البيع بعد نداء الجمعة الثاني وهذا واجب عليكم, تحلونها إن شاء لله في الدرس القادم. البيع بعد نداء الجمعة الثاني, لو باع رجل بعد نداء الجمعة الثاني، هل النهي عن البيع لذات البيع، ولا لشرط صحة البيع، ولا لأمر خارج وهو شهود الصلاة والانشغال عنها. هذا هو الذي أريد أن اسمع جوابه منكم، إن شاء الله الدرس القادم. نعم، خلاص انتهى الدرس؟, بقي عندنا قاعدتان، عطنا القاعدتان الكلام عنها بسيط.
قال الطالب: قال رحمه الله:

وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ ، وَامنَعِ
(23) عِبَادَةً إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّارِعِ


هذه قاعدة، هذه قاعدتان، هذه قاعدة ثانية بسيطة، يعني سهلتان، قاعدة في العادات، يعني قاعدة في الأشياء، وقاعدة في العبادات.
القاعدة الأولى تقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، يعني كل شيء تراه عينك في هذه الدنيا، في هذا العالم، مما تحت السماء الدنيا إلى الأرض السابعة، فهو حلال مباح لك. الأصل في الأشياء، السيارات، الفرش، الملابس، المآكل، المشارب، كلها الأصل في هالاشياء الحل والإباحة. الحمد لله رب العالمين، إلا الأشياء التي ثبت الدليل بتحريمها، فتكون حراما بعينها ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا:" وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه )- [الجاثية/13]. ومقتضى هذا التسخير أن تكون حلالا مباحا, لأنها لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا. ولو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا، فمقتضى تسخيرها لنا أن تكون حلالا مباحة. وقد كان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم يأخذون الأشياء ويستعملونها ويلبسونها ويأكلونها ويقتنونها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، مما يتقرر أن الأصل المتقرر في قلوب هؤلاء في الأشياء الحل والإباحة. الحمد لله، هذا من باب التوسعة على الناس، الحمد لله . فإذا رحت يا عبد الرحمن تفصل ثوب، لا تأخذ منه قطعة وترح تسال الشيخ وتقول، "هذا الثوب حلال ولا حرام". لا الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. يتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى, خذوها واحدة واحدة, وهي كالفروع.
القاعدة الأولى: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل، الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. فإذا اختلفنا أنا وإياك يا عبد المجيد في الحيوان هل هو حلال ولا حرام، ها فالأصل أن نبقى على أصل الحل حتى يرد المحرم لهذا الحيوان. ولذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة، فذهب الجمهور إلى تجويز أكلها وذهب بعض الشافعية إلى تحريمها، الحق مع من يا جماعة ولماذا؟ مع الجمهور، لماذا لان الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل.
الأصل الثاني: الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل إلا بدليل، يعني كل نبات وكل ثمرة وكل شجرة، اختلفنا هل تجوز ولا ما تجوز أكلها، يعني فالأصل الحل والإباحة إلا بدليل النقل, إلا بدليل النقل.
الأصل الثالث: الأصل في العادات والسلوم والتقاليد، الحل إلا بدليل، يعني جميع عادات الناس التي تعرف فيما بينهم وتختلف باختلاف أنسابهم وأعرافهم وبلدانهم، الأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة إلا بدليل, إلا بدليل يحرمها. فالناس يختلفون في إعلان النكاح, ولا لا، بعضهم يوزع شربات، إحنا ما عندنا في المملكة توزيع شربات، إحنا علنا علق ذا العقود ويلا، فإذن إعلان النكاح خاضع لعادات الناس, خاضع لعادات الناس. فإذن عادات الناس تبقى على ما هي عليه، إلا تلك العادات التي نص الدليل على تحريمها, لماذا لان الأصل في الأشياء كلها الحل و الإباحة. هذه من أوسع قواعد الدين.
ومنها أيضا, الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل, فكل زينة عرفها النساء فان الأصل فيها أنها حلال مباحة، إلا ما حرمه النص. القلادة، الحلي، كلها, كل زينة ما لم يرد الدليل بتحريمها، خلاص. قطع الحواجب ديه يسمونها النمص، حلق الشعر إلى طريقة تصل بها إلى التشبه بالكافرات، أو الرجال. وصل الشعر, وشر الأسنان، التزين بالوشم, لا لا, طيب مو زينة دي؟ نقول لا بس دل الدليل بتحريمها بعينها، وأما ما لم يأت التحريم بعينه فان الأصل حله وإباحته. وكأني بكم قد قام في ذهنكم تشقير الحواجب، ولا لا يا جماعة, أنت عندك أصل، الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، هذا زينة أخرجها الله للنساء، إذن هو على أصل الحل، هل ورد دليل يحرم،؟ اصبر شوي, اغلب من حرمه قالوا يستدلون بأدلة النمص, ولا لا يا جماعة، تحريم النمص، ونقول إن الذي حرم هو اخذ الشعرة واستئصالها لا تغيير لونها، الآن المرأة ما أخذت شيئا من الشعرة وإنما غيرت لونها فأعطني دليل يدل على تحريم تغيير شعر الحواجب. أنا أبي دليل على تغ... الآن المسالة فيها، ليست في اخذ الشعرة ولا إبقائها لا, في تغيير لونها، في شي يدل عليها، مثل تحريم تغيير الشيب بايش بالسواد، هذا خلاص سمعا وطاعة، لكن هل دل دليل على هذا الفعل في الحواجب حرام, المحرم هو... قالوا هو هو, نقول مين اللي يقول هو هو، هذه استأصلت الشعرة، لكن هذه متى ما غسلت بقيت الشعرة على ما هي عليه. هذا قياس مع الفارق، هذا اخذ واستئصال وقلع، وهذا تغيير لون مع بقاء الشعر. فالشاهد أن العلما يختلفون فيها ولكن عندنا قاعدة الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل.
خذوا الأصل في الآنية الحل إلا بدليل، الأصل في الآنية الحل إلا بدليل, فجميع الآنية بمختلف أشكالها وتباين أجناسها كلها حلال سواء المواعين اللي عرفت سابقا، أو المواعين التي عرفت الآن، أو المواعين التي ستعرف في المستقبل على مختلف أشكالها. بلاستيك، حديد، نحاس، إلا ما دل الدليل على تحريمه وهي آنية الذهب والفضة أو الآنية النجسة أو آنية الكفار إذا علمنا أو غلب على ظننا نجاستها أو الآنية المتخذة من عظام الآدمي. هذه ما نص الفقهاء على تحريمها وإلا ما عداها من الآنية فالأصل فيها الحل والإباحة.
الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل, الأصل خذوها_ الأصول ترى طيبة الأصول_. الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل، يعني جميع المعاملات التي عرفها الناس سواء كانت معاملات بنكية أو معاملات تجارية أو معاملات في عند أصحاب السيارات أو أي معاملة, أي معاملة, الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل، يعني المعاملات التي نص الدليل على تحريمها كبيع حبل الحبلة، وبيع الغرر وغيرها من المعاملات, هذه نقول معاملات محرمة. لكن المعاملات التي أخرجها الله لعبادة وفرج الله بها على الناس، وليس هناك دليل صريح بتحريمها، فإنها تبقى على أصلها في الحل والإباحة.
الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل، الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل, الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل. يعني بمعنى ماذا, بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر من الشروط ما شاء, إلا الشروط التي حرم الله جل وعلا. فالشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا هو الذي يكون حراما بذاته، وأما ما عداه فجائز. عبد المجيد اشتريت سيارة منك واشترطت عليك انك تعبيها بنزين وتغسلها وتوقف بها عند البيت, كم شرط من شرط لحد الآن؟.
قال طالب:" ثلاث".
هذه حلال مباح ما في حرام.
طيب اشتريت جارية من إنسان واشترطت أن تكون جارية تعرف الغناء، هل هذا شرط حلال، ها يا جماعة، حرام.
بعتك جارية محبوبة عندي واشترطت عليك أنني استطيع جماعها متى ما شئت. اجي اطق الباب ولا يردني إلا غرفة النوم، قابل بالشرط ولا ما قبلت، هذا شرط جائز يا شيخ فهد؟. أحسنت يا شيخ شرط غير جائز. وتفاصيل هذه المسائل والله طويل، لكن هذه خلاصتها.
لماذا قلنا في هذه الأشياء أن الأصل فيها الحل والإباحة، لان الأصل في الأشياء أصلا الحل والإباحة.
وأما الأصل الثاني، وهو الأصل في العبادات الحظر فهو إن شاء الله الظهر بإذن الله، الظهر بإذن الله الواحد الأحد, جزاكم الله خير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.