المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحياء السنن في شرب اللبن ،وأحكام الحليب . جديد



أهــل الحـديث
14-01-2013, 01:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب:70،71].
أما بعد:
ففي العهد الزاهر من عمر هذه الأمة المجيدة كان اللبن المشروب الرئيس والأساسي في حياة خير القرون ،ولقد حفلت السنة النبوية بذكر اللبن وقيمته وأهميته في حياة الفقراء من أهل ذلك الزمان وبيّن صلى الله عليه وسلم سننا ترتبط بهذا الشراب فضلا عن غيره من المشروبات في حياة المسلم آنذاك، وشرّع أحكاما تختص باللبن دون غيره وقد عمل الفقهاء وأهل الحديث على توضيح هذه الأحكام وبينوا مراد الشارع منها وقاسوا عليها بعض ما يتفق معه في العلة . إلا أن هذه السنن والأحكام بقيت طي الكتب موزعة فيها ولم تفرد بالتأليف في كتاب مستقل لذا تجشمت هذا الأمر والصعوبة فيه أنني لم أسبق إليه - حسب علمي القليل - .

لذا أخي الكريم أختي الكريم إذا رأيتم ما يعجبكم فاحمدوا الله على توفيقه لي ،وإن رأيتم غير ذلك فالتمسوا لي العذر ، وحسبي أنني قد اجتهدت، فما كان فيه من حق فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.

وفي الأخير أهدي هذا الكتاب لأمي التي سقتني درها ممزوجا بالحب والحنان ولأبي الذي أنشأني على حب الله ورسوله وساندني على طلب العلم ووفر لي كل ما يعينني على تحصيله ، فجزاهما الله عني خير ما جزى والدين عن ولدهما، وحفظهما الله. وأسأله تعالى أن يتقبل عملي، وأسأله تعالى أن يجزي كل من ساهم في نشر هذا الكتاب خيرًا، إنه نعم المولى ونعم المسؤول، والحمد لله رب العالمين.
رأفت الحامد العدني
29/صفر / 1434هـ.


(( من منن المنان سقي الأنام الألبان ))

قال العلي الأعلى جل وعلا : {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66]
هذه حجة أخرى ومنة من المنن الناشئة عن منافع خلق الأنعام، أدمج في منتها العبرة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعا لقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء إلى قوله: لرؤف رحيم [سورة النحل: 5- 7] .
ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء السماء، وأن لآثار ماء السماء أثرا في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى.
واختصت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله:
مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على الناس إدماجا للعبرة بالمنة.
ووقع البيان ب نسقيكم دون أن يقال: تشربون أو نحوه، إدماجا للمنة مع العبرة.
ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب بالهضم في المعدة، ثم الكبد، ثم غدد الضرع، مائعا يسقى وهو مفرز من بين إفراز فرث ودم.
والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثا.
والدم: إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم في سورة العقود [3] .
ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم وإفراز الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات البولية والثفلية، فتفرزه غدد الضرع لبنا كما تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة، وكما تفرز تكاميش الأمعاء ثفلا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه على معالجة ينحدر بها الدم إليها.
والمعنى: إفراز ليس هو بدم لأنه ألين من الدم، ولأنه غير باق في عروق الضرع كبقاء الدم في العروق، فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه، وليس هو بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مغذ، وليس قذرا ضارا غير صالح للتغذية كالبول والثفل.
وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها للبن قوله تعالى: خالصا سائغا للشاربين.
فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل، وسوغه للشاربين سلامته مما يشتمل عليه الدم من المضار لمن شربه، فلذلك لا يسيغه الشارب ويتجهمه.
وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية، إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه، ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع.

راجع : التحرير والتنوير (14/ 199 وما بعدها ) بتصرف ،و تفسير الطبري = جامع البيان (17/ 240)، وتفسير ابن كثير (4/ 581)


(( أنهار الألبان وعد صادق لعباد الرحمن ))

وقال جل من قائل كريم : {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ } [محمد: 15]

أما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة، وأما إطلاق الأنهار على ما هو من لبن وخمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ، أي مماثلة للأنهار، فيجوز أن تكون المماثلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة فإن أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا، فإن مرأى أنهار من هذه الأصناف مرأى مبهج. ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار. وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه، فكيف الكثير منها، فكيف إذا كان منها أنهار في الجنة. وتناول هذه الأصناف من التفكه الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية.
وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم، فكانوا يستجيدون الماء الصافي لأن غالب مياههم من الغدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السيول فإذا استقرت أياما أخذت تتغير بالطحلب وبما يدخل فيها من الأيدي والدلاء، وشرب الوحوش وقليل البلاد التي تكون مجاورة الأنهار الجارية. وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر لأنهم لا يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير. فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في الحجاز إلا قليلا في الطائف، فكانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن، وكانت غالية الثمن وقد ينقطع جلبها زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق وفي أوقات الحروب أيضا خوف انتهابها.
والعسل هو أيضا من أشربتهم، قال تعالى في النحل [69] يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والعرب يقولون: سقاه عسلا، ويقولون: أطعمه عسلا. وكان العسل مرغوبا فيه يجتلب من بلاد الجبال ذات النبات المستمر. فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كالتمر وبعضها قليل كالرمان. انظر في التحرير والتنوير (26/ 96) بنصه

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على أن أصل هذه الأنهار نابع من أبحار لكل صنف فعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، ثُمَّ يَنْشَقُّ مِنْهَا بَعْدُ الْأَنْهَارُ» .
حديث صحيح : رواه أحمد 20052 (33/ 246) في المسند ، وابن حبان في صحيحه 7409 (16/ 424) ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُطِيعِينَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ، وأخرجه الترمذي 2571 (4/ 699)بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الجَنَّةِ ،وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه الدارمي سنن الدارمي 2878 (3/ 1873)باب: في أنهار الجنة ، وقال الألباني : صحيح ، «المشكاة» (5650 - 5651 / التحقيق الثاني).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».
رواه البخاري في صحيحه 2637 (3/ 1028) بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي.

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ أُخْدُودٌ فِي الْأَرْضِ لَا وَاللهِ إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَافَتَاهَا خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ وَطِينُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْأَذْفَرُ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا خَلْطَ مَعَهُ» .،وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/38) للضياء المقدسي في «صفة الجنة».
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني : ضعيف مرفوعًا ،أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»- كما في ابن كثير (7/297)- وأبو نعيم في «الحلية» (6/205)، وفي «صفة الجنة» (316) من طريق مهدي بن حكيم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري، عن معاوية بن قُرَّة . الفتاوى الحديثية للحويني

( تعريف اللبن )
اللّبن في اللغة : سائل أبيض يكون في إناث الآدميّين والحيوان , وهو اسم جنسٍ , والجمع ألبان , وواحدته لبنة .
واللّبأ : أوّل اللّبن عند الولادة , ولبن كلّ شجرةٍ : ماؤُها على التّشبيه , وشاة لبون : ذات اللّبن غزيرةً كانت أو بكيئةً .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ . الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 196)

أسماء اللبن في اللغة والحديث

الرسل : بكسر الراء واسكان السين هو اللبن الطري . شرح النووي على مسلم (18/ 69)،النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 222)
ففي صحيح مسلم 110 - (2937) (4/ 2254) من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً : ... فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الحديث

الدَّرُّ : اللَّبَنُ . مختار الصحاح (ص: 103)
وفي سنن ابن ماجه 2440 (2/ 816) وهو صحيح ،من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته» .

المحض : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة هو اللبن الخالص من الماء حلوا كان أو حامضا . فتح الباري (12/ 444)
وفي صحيح البخاري 7047 (9/ 45) من حديث سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ مرفوعاً : ... قَالَ: «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» ... الحديث

الصريح : اللبن إذا ذهبت رغوته ولبن صريح ساكن الرغوة خالص . لسان العرب (2/ 509)
وفي مسند أحمد (11/ 215)من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح. حسن لغيره

وإذا كان حامضاً فهو
الصرب : اللبن الحقين الحامض و واحدته صربة . لسان العرب (1/ 522)


وإذا كان حلو المذاق فهو
السملج : اللبن الحلو ولبن سملج حلو دسم ،وقال بعضهم هو الطيب الطعم . لسان العرب (2/ 300)

وإذا مزج بالماء فله عدة أسماء :
السمار : اللبن الممذوق بالماء . لسان العرب (4/ 376)

المذيق أو المذق : اللبن الممزوج بالماء. لسان العرب (10/ 339) المعجم الوسيط (2/ 859)

المهو : اللبن الرقيق الكثير الماء . لسان العرب (15/ 297) الصحاح في اللغة (2/ 185)

الضيح : اللَّبن الممزوج . مقاييس اللغة (3/ 297)

للمزيد راجع : المخصص (1/ 455)لأبي الحسن المرسي ، كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية (ص: 217)لأبي إسحاق الطرابلسي ، اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء (ص: 52) اللَّبَابِيدي الدمشقي ،التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص: 375) لأبي هلال العسكري

ومن أمثال العرب في اللبن
قولهم: الصيفَ ضَيَّعْت اللَّبَن .
قال أبو بكر: معناه: طلبتِ الشيء في غير وقته. وذلك أن الألبان تكثر في الصيف، فيضرب هذا مثلاً للرجل يترك الشيء وهو ممكن، ويطلبه وهو متعذر. الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 223)

( طهارة اللبن )

( الطّاهر والنّجس من الألبان وما يحل شربه منها )

اللّبن إمّا أن يكون من حيوانٍ أو من آدميٍّ فإن كان من حيوانٍ حيٍّ مأكول اللّحم كالبقر والغنم فهو طاهر بلا خلافٍ , لقوله تعالى : { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ } . (سورة النحل / 66)

راجع : بدائع الصنائع 1 / 63 ، 5 / 43 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 138 ، 5 / 194 ، 216 ، وحاشية الدسوقي 1 / 50 - 51 ، ونهاية المحتاج 1 / 227 ، وكشاف القناع 1 / 194

إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في طهارة لبن بعض الحيوانات , تبعاً لاختلافهم في حلّ أكلها , فما حلّ أكله كان لبنه طاهراً , ومن أمثلة ذلك :

( لبن الفرس )

لبن الفرس طاهر حلال عند الشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة ، واختلف النّقل عن أبي حنيفة فروى الحسن عنه الكراهة في سؤره كما في لبنه , وقيل : لا بأس بلبنه , لأنّه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد .
ولبن الفرس نجس عند المالكيّة بناءً على تبعيّة اللّبن للّحم , فقد قالوا : لبن غير الآدميّ تابع للحمه في الطّهارة بعد التّذكية فإن كان لحمه طاهراً بعد التّذكية وهو المباح والمكروه الأكل فلبنه طاهر وإن كان نجساً بعد التّذكية وهو محرّم الأكل فلبنه نجس , والفرس من الحيوانات المحرّمة عندهم .
والصحيح طهارة لبن الفرس على ما ذهب إليه الجمهور، لما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ». ولما رواه البخاري من حديث أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ: فِي النَّحْرِ.

راجع : حاشية ابن عابدين 5 / 216 ، وتكملة فتح القدير 8 / 421 ، نشر دار إحياء التراث العربي ، ونهاية المحتاج 1 / 227 ، ومغني المحتاج 1 / 80 ، والمغني 8 / 591 .شرح الدردير مع حاشية الدسوقي 1 / 50 - 51 ، وجواهر الإكليل 1 / 9 ، 218 .

مسألة : لو نزا حمار على فرس فأتت بغلة يحل لبن الفرس لأنه يولد من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد . فتاوى ابن الصلاح 1138 (2/ 711) فتاوى الرملي (1/ 163)

( ألبان الحمر الأهليّة )

رخّص في ألبان الحمر الأهليّة عطاء وطاووس والزهري , بينما هي نجسة محرّمة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهي مكروهة عند الحنفيّة .

راجع : حاشية ابن عابدين 5 / 216 ، ومغني المحتاج 1 / 80 ، ونهاية المحتاج 1 / 227 ، وكشاف القناع 1 / 195 ، والمغني 8 / 587 ، وجواهر الإكليل 1 / 9 ، 218 ، والدسوقي 1 / 50 - 51 ، 2 / 117 .

لا يجوز التداوي بألبان الحمر الأهلية

الحمر الأهلية ، كانت مباحة في أول الأمر ، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. روى البخاري (5520) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» .
وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
قال ابن قدامة رحمه الله : " أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها" انتهى من "المغني" (9/324) .
وإذا حرم لحمها حرم لبنها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/325) : " وألبان الحمر محرمة , في قول أكثرهم . ورخص فيها عطاء , وطاوس والزهري . والأول أصح ; لأن حكم الألبان حكم اللحمان " انتهى .
وقال أيضا (9/338) : "ولا يجوز التداوي بمحرم , ولا بشيء فيه محرم , مثل ألبان الأتن (جمع أتان وهي أنثى الحمار) ، ولحم شيء من المحرمات , ولا شرب الخمر للتداوي به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع للدواء فقال : (إنه ليس بدواء ، ولكنه داء) " انتهى .
وقال في "شرح المنتهى" (3/412) : "ويحرم ترياق (دواء السموم) فيه من لحوم الحيات ، أو الحمر ، وتداو بألبان حمر ، وكل محرم " انتهى بتصرف .
وقال ابن القيم رحمه الله : "المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا ، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها ، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا ، عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) النساء /160 ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب .
وأيضا : فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق ، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته ، وهذا ضد مقصود الشارع .
وأيضا : فإنه داء ، كما نص عليه صاحب الشريعة ، فلا يجوز أن يتخذ دواء .
وأيضا : فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا ، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا ، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة ، لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته " انتهى من "زاد المعاد" (4/156) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/31) : " لا يجوز التداوي بشرب ألبان الحمر الأهلية " انتهى .

( لبن الجلالة )

الجلالة ذات اللّبن ممّا يؤكل لحمه كالإبل أو البقر أو الغنم الّتي يكون أغلب أكلها النّجاسة كره شرب لبنها الحنفيّة والحنابلة وهو الأصح عند الشّافعيّة - كما قال النّووي - إذا ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها .
ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أنّ شرب لبنها حرام , والأصل في ذلك ما رواه ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» . أخرجه الترمذي 1824 ( 4 / 270 ) ،وأبو داود 3785 (3/ 351) ،ولأنّ لحمها إذا تغيّر يتغيّر لبنها .
وعند المالكيّة لبن الجلالة طاهر , ولا يكره شربه , كما رخّص الحسن في لحومها وألبانها , لأنّ الحيوانات لا تنجس بأكل النّجاسات بدليل أنّ شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه .
قلت : فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته، أو اللبن، أو يسبب أمراضاً، ونحو ذلك، فإنه محرم، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة، وهذه الأشياء قد استحالت إلى دم، ولحم، وحليب، ونحو ذلك، هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء -رحمهم الله- فيما يتعلق بالجلالة. والله أعلم.

راجع : بدائع الصنائع 5 / 40 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 216 ، وجواهر الإكليل 1 / 216 - 217 ، ومغني المحتاج 4 / 304 ، وأسنى المطالب 1 / 568 ، والمغني 8 / 593 - 594 .

( لبن ميتة مأكول اللّحم )

لبن ميتة مأكول اللّحم من الحيوان نجس وذلك عند المالكيّة والشّافعيّة , وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة , وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة , وذلك لأنّ اللّبن مائع في وعاءٍ نجسٍ فكان نجساً كما لو حلب في وعاءٍ نجسٍ .
وعند أبي حنيفة وهو رواية عند الحنابلة لبن ميتة مأكول اللّحم طاهر لقول اللّه تعالى : { وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ } , وصف اللّبن مطلقاً بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرثٍ ودمٍ , وهذا آية الطّهارة , وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان , والمنّة في موضع النّعمة تدل على الطّهارة , والصّحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن , وهو يعمل بالإنفحة , وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللّبن , وذبائحهم ميتة .

قلت : وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/102)( القول الثاني ) فقال : والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر.ا.هـ.
وقال في موضع آخر من الفتاوى (35/154) : " وأما الجبن المعمول بإنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر إنفحة الميتة وكإنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن ، لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول ، لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة ، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس . ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وإنفحتها عندهم نجس . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة . وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة ، فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس ، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى . فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين " انتهى .
وهذا قول ابن حزم أيضا فقد قال : لو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن فاللبن حلال، لأن اللبن حلال بالنص، فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة، لأنه قد باينها بعد، وهو وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء، وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء وبالله تعالى التوفيق. المحلى 1013 (5/ 448)

راجع : بدائع الصنائع 1 / 63 ، والكافي لابن عبد البر 1 / 440 ، ونهاية المحتاج 1 / 227 ، ومغني المحتاج 1 / 80 ، والمغني 1 / 74 .

ما سبق إنّما هو بالنّسبة للحيوان الحيّ المأكول اللّحم وميتته .

( لبن الحيوانات المتّفق على تحريمها )

ذهب الفقهاء إلى أنّ لبن الحيوانات المتّفق على حرمة أكلها نجس حيّةً كانت أو ميّتةً , يقول ابن قدامة : حكم الألبان حكم اللّحمان , وفي نهاية المحتاج : لبن ما لا يؤكل كلبن الأتان نجس لكونه من المستحيلات في الباطن فهو نجس , وفي جواهر الإكليل : لبن غير الآدميّ المحلوب في حال الحياة أو بعد موته تابع للحمه في الطّهارة وعدمها , وفي الفتاوى الهنديّة : الحمار الأهلي لحمه حرام فكذلك لبنه .

راجع : المغني 8 / 587 ، نهاية المحتاج 1 / 227 ، جواهر الإكليل 1 / 9 ،الفتاوى الهندية 5 / 290

( لبن الآدميّ )

لبن الآدميّ الحيّ طاهر باتّفاقٍ , سواء أكان من امرأةٍ أم من رجلٍ إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤُه نجساً .
أمّا لبن الآدميّ الميّت فهو طاهر عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو الظّاهر من مذهب الحنابلة , لأنّ اللّبن لا ينجس بالموت بل هو طاهر بعد الموت وإن تنجّس الوعاء الأصلي له , ونجاسة الظّرف إنّما توجب نجاسة المظروف إذا لم يكن الظّرف معدناً للمظروف وموضعاً له في الأصل , فأمّا إذا كان في الأصل موضعه ومظانه فنجاسته لا توجب نجاسة المظروف .
وقال المالكيّة : إنّ لبن الآدميّ الميّت نجس , وقيل : إنّه طاهر .

قال العثيمين : وقوله: «ولبن الميتة» أي: محرم، ما دمنا نقول: إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، وبقي رضعة واحدة، فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبنا، فسلط الصبي عليه فمصه وشربه، نقول: هذا محرم كما لو كانت حية.
بقي أن يقال: هل هذا الحليب طاهر أو نجس؟ الجواب: هل هذه الميتة طاهرة أم نجسة؟
الجواب: طاهرة، إذا حليبها طاهر.
وقال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرم؛ لأن هذا شيء نادر، والله ـ عز وجل ـ يقول: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} والميتة لا ترضع، فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة، وهذا أقرب إلى الصواب. الشرح الممتع على زاد المستقنع (13/ 438)

راجع :بدائع الصنائع 4 / 8 - 9 ، والدسوقي 1 / 50 - 51 ، والحطاب 1 / 93 ، ونهاية المحتاج 1 / 227 ، والمغني 4 / 288 ، 7 / 540